صفحة رقم (316) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 191 . أهل ك ( 11 ) . صاحب س ( 10 ) . ال مينع ، وهو خطأ ف ( 9 ) ( . 119 3 ) ، ( 1564 ) ، وأخرجه مسلم رقم ( 464 4 ) ، كتاب احلوالة ، ( 228 ) البخاري ، رقم ، وأخرجحه ( 6 4 2 ) ، ( 84 ) تاب البيوع ، باب جامع الدين واحلول ، رقحم املوطأ ، ك ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . ميطله التحول بأن يكون احملال عليه ممن يويف احملتال حقه من وقته وال رمحه اهللا ابن حزم ، ووجه االستشهاد من احلديث أنه أمر ، واألمر للوجوب ، ولكحن ( 108 8 ) احمللى انظر ( 6 ) ( . 1 9 1 5 ، 92 ) طبقات الفقهاء ظر ان . ومن أشهر أتباعه ابنه أبو بكر ، ابن حزم الظاهري ( . هح 2 0 ) األخذ بظواهر النصوص ، تويف داود سنة شافعي املذهب ، مث صار له مذهب وأتباع عرفوا بالظاهرية أو أهل الظاهر ، وذلحك إلغحراقهم يف أتباع داود بن علي بن خلف األصبهاين الظاهري ، أحد فقهاء األمة ، كان هم أهل الظاهر ( 5 ) ( . 66 5 ) املنتقى ، جامع الدين واحللول انظر ( 4 ) . ذكر ك ( 3 ) ( . 239 9 ) لسان العرب انظر . ما يستحسن من األفعال معىن املعروف ( 2 ) . ف و ع ( 1 ) د يق بوجو تفاضال الذمة ( 11 ) هذه ( 10 ) ألن صاحب الدين إمنا عامل على ؛ الوجوب من ( 9 ) مينع بأن هنحا ة يف الوجوب ال الندب أن األمر حقيق تسليم وأجيب . ( 8 ) ع ب ت ي ل ف ء ي ل ى م ل ع م ك ده ح أ ع ب ت أ م ل ظ وغريه مالحك رواه ( ) ملا ؛ ( 6 ) إىل وجوب القبول يف احلوالة ( 5 ) أهل الظاهر وذهب ( 4 ) . باب النقد من عنده ، بل هي وال هي من هذا الباب إىل أهنا ليس حكمها حكم البيع الباجي ( 3 ) وذهب . ( 2 ) سبيل هذه التخصيصات املعروف ا كان ؛ مل ( 1 ) م و 339 دليال دعب ذ إ و ا ط م ل ال لأي ن غ تفاضال
صفحة رقم (317) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 414 408 3 ) إرواء الغليل انظر . ، وصححه الشيخ األلباين ( 282 2 ) جر البن ح الدرايحة وانظر ( . 211 20 2 ) ، جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ( 3 ) النووية انظر شرحه على األربعني ( . ، وله طرق يقوي بعضها ... حديث حسن ) قال عنه النووي . صحيح اإلسناد على شرط مسلم ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ، وقال ( 58 5 2 ) رك ، وأخرجه احلحاكم يف املحستد ( 4539 ) برقم ( 40 5 ) السنن ، كتاب األقضية واألحكام ، وأخرجه الحدارقطين يف ( 313 1 ) ، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( 2341 ) األحكام ، برقم ، وأخرجه ابن ماجه يف السنن ، كتاب ( 45 2 ) أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب األقضية . عنهم وعبادة بن الصامت وأبو هريرة وعائشة ، رضي اهللا رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدد من الصحابة منهم أبو سعيد اخلدري وابحن عبحاس ( 9 ) . لقوله ح و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . فيخرج س ( 6 ) . احملتال س ( 5 ) . الضرب س ( 4 ) . ملك ف ( 3 ) . و أنه ع ( 2 ) . و أن س و ح ( 1 ) بعضا . ( 9 ) ر ض ا ل و ر ر ض ا ل الصالة والسالم عليحه ( 8 ) كقوله ، ( ) يل ل الدالة على نفي الضرر بالدالئ صورة الضرر ( 6 ) فتخرج ؛ ما مل يكثر ذلحك يلزمه قبول احلوالة ( 5 ) عن هذا الوجه بأن احملال وأجيب . إىل إبطال احلق والثاين ، ( 4 ) إىل الحضرر واألول ، ظامل ( 3 ) يء أو حييلك على مل ، ة له إىل ما ال هناي لكان لكل من أحلت عليه أن حييلحك وجب لو ( 2 ) وألنه ، كالمها غري واجب و احلوالة مترددة بني البيع وفعل املعحروف ( 1 ) ن أل و م ، واملؤمنون عند شروطه ، 340 ض ر را ال ض ر ر و ال ةلاصلا والسالم عليحه )8( كقوله ، ( ) مؤد مؤد
صفحة رقم (318) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الوهاب ل والقاضي عبد ابن الحاجب مقارنة تعريف لحوالة المماطل شهادة الغني فليتبع ضبط قراءة ( . 443 442 ) التلقني ( 8 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( ) . نقل س ( 6 ) . كاحمللل ف و ع ( 5 ) . إال عند ف و ع و ك ( 4 ) ( . 119 118 1 ) مشارق األنوار على صحاح اآلثار انظر ( 3 ) . إسكان ح ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 1 ) ( 4 ) . خالف األصل ( 3 ) على اللغة ألن اخلروج عن مقتحضى ؛ إبقاء األلفاظ يف معناها اللغوي كان أحسن ( 2 ) احلد ، وإذا أمكحن يف ألنه أبقى لفظ التحويل ؛ أحسن القاضي ( 1 ) إال أن رسم . ( 8 ) ( ذمة تربأ ا األوىل إىل ( ) يل من ذمة حتويل احلق احلوالة ) التلقني كقوله يف ، ن نقل الدي املصنف ( 6 ) وقول . واهللا أعلم ، ( 5 ) ل ط امل ك أن ذلك احب الدين االستحياء من املطالبة والظاهر أن من علم من ص خ . كم عبد احل مد ابن حم ( 4 ) عند ال ، ألنه ظحامل ؛ سحنون و أصبغ شهادته عند ت د وإذا مطل الغين ره فرع ( 3 ) . املشي خلفه من إال وتشديدها فتحها ب ؛ ه بع ت ا ، وال يقال التاء ، تبعت حبقي فأنا أتبعه ، يقال يشددها وبعض احملدثني والرواة ، التاء ( 2 ) الصواب فيها تسكني عياض ع ب ت ي ل ف ( 1 ) يل ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ وقوله عليه الصالة والسالم 341 ساكنة فالنا حبقي فأنا أتبعه ، يقال يشددها وبعض احملدثني والرواة ، التاء )2( الصواب فيها تسكني ضايع ل ي ت ب ع ف )1( ءي ل م