صفحة رقم (315) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الشهادة مسألة إيداع . ليست يف ك ( 2 ) . فصاحل س ( 1 ) . واهللا أعلم . إيداع الشهادة وهذه املسألة تسمى . ملطرف واآلخر سحنون بأن له ذلك للضرروة ، وهو قول اخ شيخي أشي وأفىت بعض خ . ليس له ذلك وقيل يطلبه وهو حيجده ، ( 2 ) ذلك له ، إذا علم أنه كان فقيل غيبة بينته ، فإذا قدمت قام ا ، أنه إمنا يصاحله ل يؤخره سنة ، وأشهد غرميه علحى أن ( 1 ) من يف وجيحد يف العالنية ، فصاحله والرابعة . عدم القبول ها وتقدم أن املشهور في ينته ، إذا صاحل وهو عامل بب والثالثة . صاحل ومل يعلم ببينته ، مث علم ، واملشهور القبول كما تقدم إذا الثانية . ذكرنا إذا كانت بينته غائبة ، وأشهد ؛ كما وأما األربع املختلف فيها فهي 336 الطالبه يقري السألرأل سرا استثنيت منه األصل الذي الحوالة حكم الحوالة تعريف الحوالة ( . 389 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ما منح من مثر يبيس ) هي العرية ( 14 ) ( . 3 9 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ترك املبيع لبائعه بثمنه ) هي اإلقالة ( 13 ) ( . 381 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تصيري ملا اشتراه لغري بائعه بثمنه ) التولية هي ( 12 ) . خصصت س ( 11 ) . غري بيد بني املعقوفتني ليس يف ع ، ويف ف و س ما ( 10 ) . من ح و س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) . ليست يف ف وال ح ( 6 ) ( . 64 1 ) املقحدمات ( . ما مل يكن يف فعله ثواب ، وال يف تركحه عقحاب ) اإلباحة من املباح ، وهو ( 5 ) ( . 39 1 ) مواهب اجلليل ، وانظر ( 64 1 ) املقحدمات ( . ب ، وليس يف تركحه عقحاب ما يف فعله ثوا ) هو املستحب ، وهو الندب ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . به س ( 2 ) . كتاب احلوالة املطبوع ( 1 ) مشتر يدا بالطعحام من بيع الطعام ( 14 ) ة وكما خصت قبضه ، الطعام قبل بيع من ( 13 ) ة ح واإلقال ، ( 12 ) ولية والت الشركة ( 11 ) ت ص كما خه ، ( 10 ) يل بيد بالعني ع العحني وبي ، الدين بالدين ( 9 ) بيع من ( 8 ) اة ثن مست نا عند أكثر مشاخي ( ) وهي . ( 6 ) بالدين دين ؛ ملا أشبهت بيع ال ( 5 ) اإلباحة ومحلها بعحضهم علحى ، عند أكثر شيوخنا ( 4 ) وهي حممولة على الندب . لغرميه إىل غرمي غرميه ( 3 ) يل من طلبه ل الطالب ألن ؛ ء شحي ذة من التحول من شيء إىل مأخو هي وغريه ض عيا ش . ى أ ( 2 ) ا ه ب أ ر ب ت ة م ذ ى ل إ ن ي ل ق ن ( 1 ) ة و ح ص 338 نحسيئة يرعلا قبضه ، الطعام قبل بيع من ( ،لاقلإاوحة)13 تلاوةيلو)12( الشركة امك صت)11( خه ، )10( يد ينعلاب يرغ ع العحني وبي، الدين بالدين عيب)9( من تسمنثةا)8( نا عند أكثر مشاخي يهو) ( . نيدلاب)6( دين؛ ملا أشبهت بيع ال اهلحموةحابلإا)5( بعحضهم علحى ، عند أكثر شيوخنا يهو)4( حممولة على الندب . لغرميه إىل غرمي غرميه 3( ) وتح ول ال دلا ال ال
صفحة رقم (316) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 191 . أهل ك ( 11 ) . صاحب س ( 10 ) . ال مينع ، وهو خطأ ف ( 9 ) ( . 119 3 ) ، ( 1564 ) ، وأخرجه مسلم رقم ( 464 4 ) ، كتاب احلوالة ، ( 228 ) البخاري ، رقم ، وأخرجحه ( 6 4 2 ) ، ( 84 ) تاب البيوع ، باب جامع الدين واحلول ، رقحم املوطأ ، ك ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . ميطله التحول بأن يكون احملال عليه ممن يويف احملتال حقه من وقته وال رمحه اهللا ابن حزم ، ووجه االستشهاد من احلديث أنه أمر ، واألمر للوجوب ، ولكحن ( 108 8 ) احمللى انظر ( 6 ) ( . 1 9 1 5 ، 92 ) طبقات الفقهاء ظر ان . ومن أشهر أتباعه ابنه أبو بكر ، ابن حزم الظاهري ( . هح 2 0 ) األخذ بظواهر النصوص ، تويف داود سنة شافعي املذهب ، مث صار له مذهب وأتباع عرفوا بالظاهرية أو أهل الظاهر ، وذلحك إلغحراقهم يف أتباع داود بن علي بن خلف األصبهاين الظاهري ، أحد فقهاء األمة ، كان هم أهل الظاهر ( 5 ) ( . 66 5 ) املنتقى ، جامع الدين واحللول انظر ( 4 ) . ذكر ك ( 3 ) ( . 239 9 ) لسان العرب انظر . ما يستحسن من األفعال معىن املعروف ( 2 ) . ف و ع ( 1 ) د يق بوجو تفاضال الذمة ( 11 ) هذه ( 10 ) ألن صاحب الدين إمنا عامل على ؛ الوجوب من ( 9 ) مينع بأن هنحا ة يف الوجوب ال الندب أن األمر حقيق تسليم وأجيب . ( 8 ) ع ب ت ي ل ف ء ي ل ى م ل ع م ك ده ح أ ع ب ت أ م ل ظ وغريه مالحك رواه ( ) ملا ؛ ( 6 ) إىل وجوب القبول يف احلوالة ( 5 ) أهل الظاهر وذهب ( 4 ) . باب النقد من عنده ، بل هي وال هي من هذا الباب إىل أهنا ليس حكمها حكم البيع الباجي ( 3 ) وذهب . ( 2 ) سبيل هذه التخصيصات املعروف ا كان ؛ مل ( 1 ) م و 339 دليال دعب ذ إ و ا ط م ل ال لأي ن غ تفاضال
صفحة رقم (317) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 414 408 3 ) إرواء الغليل انظر . ، وصححه الشيخ األلباين ( 282 2 ) جر البن ح الدرايحة وانظر ( . 211 20 2 ) ، جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ( 3 ) النووية انظر شرحه على األربعني ( . ، وله طرق يقوي بعضها ... حديث حسن ) قال عنه النووي . صحيح اإلسناد على شرط مسلم ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ، وقال ( 58 5 2 ) رك ، وأخرجه احلحاكم يف املحستد ( 4539 ) برقم ( 40 5 ) السنن ، كتاب األقضية واألحكام ، وأخرجه الحدارقطين يف ( 313 1 ) ، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( 2341 ) األحكام ، برقم ، وأخرجه ابن ماجه يف السنن ، كتاب ( 45 2 ) أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب األقضية . عنهم وعبادة بن الصامت وأبو هريرة وعائشة ، رضي اهللا رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدد من الصحابة منهم أبو سعيد اخلدري وابحن عبحاس ( 9 ) . لقوله ح و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . فيخرج س ( 6 ) . احملتال س ( 5 ) . الضرب س ( 4 ) . ملك ف ( 3 ) . و أنه ع ( 2 ) . و أن س و ح ( 1 ) بعضا . ( 9 ) ر ض ا ل و ر ر ض ا ل الصالة والسالم عليحه ( 8 ) كقوله ، ( ) يل ل الدالة على نفي الضرر بالدالئ صورة الضرر ( 6 ) فتخرج ؛ ما مل يكثر ذلحك يلزمه قبول احلوالة ( 5 ) عن هذا الوجه بأن احملال وأجيب . إىل إبطال احلق والثاين ، ( 4 ) إىل الحضرر واألول ، ظامل ( 3 ) يء أو حييلك على مل ، ة له إىل ما ال هناي لكان لكل من أحلت عليه أن حييلحك وجب لو ( 2 ) وألنه ، كالمها غري واجب و احلوالة مترددة بني البيع وفعل املعحروف ( 1 ) ن أل و م ، واملؤمنون عند شروطه ، 340 ض ر را ال ض ر ر و ال ةلاصلا والسالم عليحه )8( كقوله ، ( ) مؤد مؤد