صفحة رقم (321) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 191 المحيل اشتراط رضا والمحال من اشتراط السالمة العداوة شروط الحوالة . وهو خطأ . العدالة ف ( ) ( . 2 9 ) حكم قبول احلوالة ، ص تقدم الكالم على مذهبهم يف مسألة ( 6 ) ( . 221 2 ) ، الكايف البن قدامة ( 228 4 ) ، روضة الطالبني ( 443 2 ) ، التلقني ( 4 3 ) االختيار انظر ( 5 ) ( . 492 ) املذهب املالكي للمامي . فرياد م أكثر الرواة عن مالك ، أو أكثر علماء املالكيحة وردت يف كتب اخلالف داخل املذهب أي املذاهب األربعة أو أغلبهم ، وإذا اجلمهور عند املالكية إذا وردت يف كتب اخلالف العايل ( 4 ) . فهي ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 3 ) مث حدثت ، اإلشكال لو استدان رجل من آخر ( 2 ) وإمنا يعرض املازري . ( 1 ) مالحك قاله . ( ) ة و فيشترط يف ذلك السالمة من العدا ؛ وعلى املشهور . وليس ملن عليه الدين كالم ، شاء على قبض دينه احلق أن يوكل محن اق على أن لصاحب لالتف واألول أظهر ؛ ، باشتراط رضاه ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فال يشترط على املشهور . ه ح ذلك علي لوجوب ؛ فال ( 6 ) أهل الظاهر وأما على مذهب ، ( 5 ) عدم وجوب قبول احلوالة يف ( 4 ) اجلمهور مبين على مذهب ( 3 ) وأما رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فال جيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل وال خالف يف ا ، ( 2 ) يل واحملال رضا احمليل األول ؛ أربعة شروط املصنف ما ذكره وحاصل . فيعود على احلوالة ؛ هلا ويف بعض النسخ . أي لنقل الدين ش . ه ي ل ع ح مه ده ، ح مه و ح مه ا ض ر ا ه ن م ره شه هه ل و ص 344 دينا قحوال ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فال يشترط على املشهور كلذحه. عليلوجوب ؛ فال لهأ)6( الظاهر وأما على مذهب ، 5( مدع) وجوب قبول احلوالة يف روهملجا)4( مبين على مذهب امأو)3( رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فال جيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل وال خالف يف ا ، 2( ) ال ال ون ال ال يل ال وط
صفحة رقم (322) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المسألة سبب الخالف بذمة المحال الحوالة مع الجهل عليه المحال حضور وإقرار اشتراط عليه . وهل وقيل ، ويف مواهب اجلليل ك ( 10 ) . احلمالة ك ( 9 ) . أو ك ( 8 ) ( . أ 180 ب 1 9 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( ) . ال ينبغي ع ( 6 ) . أم ك ( 5 ) . بأن ع و ك و س ( 4 ) . حدث س ( 3 ) . يعترض ع و س ( 2 ) ( . ب 1 9 4 ) نقله عنه املازري يف شرح التلقني ( 1 ) إ بنفسه ، أو هحي أصحل ا مسلك البيحوع ( 1 ) فيسلك ؛ مستثناة من بيع الدين بالدين ة هحل احلوالح الحشيوخ اخلالف مبين على اخلالف الذي بني ( 10 ) ولعل . مع اجلهل بذمة احملال عليه ( 9 ) إجازة احلوالة مالك عن املتيطية ويف . القوالن األندلسيني وللموثقني ، املاجحشون ابحن وهحو قحول ال إ ( 8 ) أم ابن القاسم وهو قول الدين يف بيحع كمحا وإقراره فهل يشترط حضور احملال عليه ؛ وعلى املشهور ( ) . االقتضاء بنفسه محن نه م أنه ال يه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه ، ضرورة سبقت ألهنحا ( 6 ) يل ال مينع ( 5 ) أو إ يوكل غريه ( 4 ) فيؤمر أن ؛ عدوه و اقتضاء دينه مينع من له الدين من اقتضاء دينه لئال يبالغ يف هل ؛ بينهما عداوة بعد االستدانة 345 أيضا ك ح م أنه ال يه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه، ضرورة سبقت ألهنحا 6( ) يذؤي
صفحة رقم (323) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
دين على المحال عليه اشتراط أن يكون دين المحال عليه إذا لم يكن على حقيقة التحويل . تشترط ك ( 11 ) . ما بني املعقوفتني من س ( 10 ) . ما بني املعقوفتني من ح و س ( 9 ) . دين ؛ على املشهور ومنها أن يكون على احملال عليحه أي بعد قول ابن احلاجب يف املنت ؛ فتكون النسخة هكذا ( 8 ) . وقع ف و س ( ) ( . 6 5 ) املنتقى ، جامع الدين واحللول انظر ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 5 ) . فهو ع ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . تقضي س ( 2 ) . فسلك ع ( 1 ) . جه ا ره ل ف ؛ ة ر ب ل ا ( 11 ) ت ش ي ، و ه ي ل ع ء ي ش ا ل م ل ع ي ن ا أ ل إ ، ع ج ر ( 10 ) يل ( 9 ) يل هه ح أ و ل ف ص . ( 8 ) بعد الكالم املتقدم ، على املشهور زيحادة ب يف بعض النسخ التنبيه على هذا القول ( ) يل ع ق ي و ( 6 ) . رضا احملال عليه أن يعتحرب ، ويلزمه على قوله الباجي . ( 5 ) يل كانت بلفظ احلوالة تكون حوالة إهنا إذا ابن املاجشون إال ما قاله ، كانت بلفظ احلوالة أو احلمالة ؛ أصحابنا محالحة عنحد مجيحع ( 4 ) احملال عليه دين فهي ( 3 ) ن مل يكن على فإ الباجي . ذمة إىل ذمة ألهنا نقل الدين من ؛ أن تكون على دين ( 2 ) ألن حقيقة احلوالة تقتضي ش . ح مه ل ل ن ي د ه ي ل ع ح مه ل ى ا ل ع ك ي ن أ ا ه ن م و ص 346 عو اء رط أ هه ن ل م ي ع ن ا أ ل إ ، ر ج ع 10( ) ل ع ه ي ف م د ع 9( ) ل ع ى ن م ل ا ن ي د ل هه ال ح أ ل و ف ص . دعب)8( الكالم املتقدم ، على روهشلما زيحادة ب يف بعض النسخ التنبيه على هذا القول ويقعلي) ( 6( ) اضر. احملال عليه أن يعتحرب ،ويلزمه على قوله الباجي . 5( ) يل ال ون