صفحة رقم (322) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المسألة سبب الخالف بذمة المحال الحوالة مع الجهل عليه المحال حضور وإقرار اشتراط عليه . وهل وقيل ، ويف مواهب اجلليل ك ( 10 ) . احلمالة ك ( 9 ) . أو ك ( 8 ) ( . أ 180 ب 1 9 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( ) . ال ينبغي ع ( 6 ) . أم ك ( 5 ) . بأن ع و ك و س ( 4 ) . حدث س ( 3 ) . يعترض ع و س ( 2 ) ( . ب 1 9 4 ) نقله عنه املازري يف شرح التلقني ( 1 ) إ بنفسه ، أو هحي أصحل ا مسلك البيحوع ( 1 ) فيسلك ؛ مستثناة من بيع الدين بالدين ة هحل احلوالح الحشيوخ اخلالف مبين على اخلالف الذي بني ( 10 ) ولعل . مع اجلهل بذمة احملال عليه ( 9 ) إجازة احلوالة مالك عن املتيطية ويف . القوالن األندلسيني وللموثقني ، املاجحشون ابحن وهحو قحول ال إ ( 8 ) أم ابن القاسم وهو قول الدين يف بيحع كمحا وإقراره فهل يشترط حضور احملال عليه ؛ وعلى املشهور ( ) . االقتضاء بنفسه محن نه م أنه ال يه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه ، ضرورة سبقت ألهنحا ( 6 ) يل ال مينع ( 5 ) أو إ يوكل غريه ( 4 ) فيؤمر أن ؛ عدوه و اقتضاء دينه مينع من له الدين من اقتضاء دينه لئال يبالغ يف هل ؛ بينهما عداوة بعد االستدانة 345 أيضا ك ح م أنه ال يه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه، ضرورة سبقت ألهنحا 6( ) يذؤي
صفحة رقم (323) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
دين على المحال عليه اشتراط أن يكون دين المحال عليه إذا لم يكن على حقيقة التحويل . تشترط ك ( 11 ) . ما بني املعقوفتني من س ( 10 ) . ما بني املعقوفتني من ح و س ( 9 ) . دين ؛ على املشهور ومنها أن يكون على احملال عليحه أي بعد قول ابن احلاجب يف املنت ؛ فتكون النسخة هكذا ( 8 ) . وقع ف و س ( ) ( . 6 5 ) املنتقى ، جامع الدين واحللول انظر ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 5 ) . فهو ع ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . تقضي س ( 2 ) . فسلك ع ( 1 ) . جه ا ره ل ف ؛ ة ر ب ل ا ( 11 ) ت ش ي ، و ه ي ل ع ء ي ش ا ل م ل ع ي ن ا أ ل إ ، ع ج ر ( 10 ) يل ( 9 ) يل هه ح أ و ل ف ص . ( 8 ) بعد الكالم املتقدم ، على املشهور زيحادة ب يف بعض النسخ التنبيه على هذا القول ( ) يل ع ق ي و ( 6 ) . رضا احملال عليه أن يعتحرب ، ويلزمه على قوله الباجي . ( 5 ) يل كانت بلفظ احلوالة تكون حوالة إهنا إذا ابن املاجشون إال ما قاله ، كانت بلفظ احلوالة أو احلمالة ؛ أصحابنا محالحة عنحد مجيحع ( 4 ) احملال عليه دين فهي ( 3 ) ن مل يكن على فإ الباجي . ذمة إىل ذمة ألهنا نقل الدين من ؛ أن تكون على دين ( 2 ) ألن حقيقة احلوالة تقتضي ش . ح مه ل ل ن ي د ه ي ل ع ح مه ل ى ا ل ع ك ي ن أ ا ه ن م و ص 346 عو اء رط أ هه ن ل م ي ع ن ا أ ل إ ، ر ج ع 10( ) ل ع ه ي ف م د ع 9( ) ل ع ى ن م ل ا ن ي د ل هه ال ح أ ل و ف ص . دعب)8( الكالم املتقدم ، على روهشلما زيحادة ب يف بعض النسخ التنبيه على هذا القول ويقعلي) ( 6( ) اضر. احملال عليه أن يعتحرب ،ويلزمه على قوله الباجي . 5( ) يل ال ون
صفحة رقم (324) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المحيل البراءة إذا اشترط على غير دين الحكم لو أحاله . ومل يتبني يل معناها . يسمي ع و س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . احمليل هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . إن اشترط س ( ) . وهو س ( 6 ) ( . 44 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 153 11 ) لسان العرب انظر . أي حصل ( 4 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 3 ) . شرط ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) تبثأ ركذو . ء القضاء سي أو ن الشرط ال ينفعه إال يف ذي سحلطان إ ابن القاسم و ملالك واخلامس . احلوالة ( 10 ) ىت يسميا ح ، عدمه ( 9 ) يف أو ( 8 ) يل احملال عليه يطالبه إال يف غيبة ، وهي محالة ال باطل ( ) يل ن الشرط إ املاجشون ابن و أشهب قول الرابع . ابن القاسم عن عيسى مثل رواية ( 6 ) وهي ، باخليار مطرف رواية الثالث ( 5 ) . ال رجوع له إال يف املوت والفلس املدونة يف ابن وهب رواية اين الث . له على احمليل رجوع ال البن القاسم األول ؛ فيها مخسة أقوال ابن زرقون ( 4 ) ل ( 3 ) . املدونة يف ابن القاسم كذا قال وه ، الرباءة على احملال احمليل ( 2 ) شترط وا ، حملال عليحه يل ال شيء له على ا أن احمل ( 1 ) إال أن يعلم احملال احملال على احمليل أصل ديحن رجحع على غري أي فلو أحاله ؛ هذا تفريع على املشهور ش 34 صحو