صفحة رقم (324) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المحيل البراءة إذا اشترط على غير دين الحكم لو أحاله . ومل يتبني يل معناها . يسمي ع و س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . احمليل هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . إن اشترط س ( ) . وهو س ( 6 ) ( . 44 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 153 11 ) لسان العرب انظر . أي حصل ( 4 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 3 ) . شرط ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) تبثأ ركذو . ء القضاء سي أو ن الشرط ال ينفعه إال يف ذي سحلطان إ ابن القاسم و ملالك واخلامس . احلوالة ( 10 ) ىت يسميا ح ، عدمه ( 9 ) يف أو ( 8 ) يل احملال عليه يطالبه إال يف غيبة ، وهي محالة ال باطل ( ) يل ن الشرط إ املاجشون ابن و أشهب قول الرابع . ابن القاسم عن عيسى مثل رواية ( 6 ) وهي ، باخليار مطرف رواية الثالث ( 5 ) . ال رجوع له إال يف املوت والفلس املدونة يف ابن وهب رواية اين الث . له على احمليل رجوع ال البن القاسم األول ؛ فيها مخسة أقوال ابن زرقون ( 4 ) ل ( 3 ) . املدونة يف ابن القاسم كذا قال وه ، الرباءة على احملال احمليل ( 2 ) شترط وا ، حملال عليحه يل ال شيء له على ا أن احمل ( 1 ) إال أن يعلم احملال احملال على احمليل أصل ديحن رجحع على غري أي فلو أحاله ؛ هذا تفريع على املشهور ش 34 صحو
صفحة رقم (325) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تنبيهات أ 192 راءة يشترط الب ولم أيهما شاء المحال أن يتبع إذا اشترط . فلس س و ح ( 10 ) . ما س ( 9 ) ( 8 ) ( . 292 291 11 ) البيان ( ) . و ع ( 6 ) . شرطه الشرط ع ( 5 ) . أنه س ( 4 ) . ينفعه ع ( 3 ) . لكن ع ( 2 ) . ولو ح و ك ( 1 ) . ( 10 ) ميت احملال عليه أو يفلس ( 9 ) على ما إذا مل ، ال رجوع له على احمليحل ابن القاسم ، ومحل قول على الوفاق ( 8 ) أبو حممد له وتأو ، ( ) ابن رشد و سحنون تأويل ، وهو أو مات ولو فلس ، الرجوع عدم ابن القاسم ، وأن مذهب على اخلالف ابن وهب ل على أنه محل رواية يد ، دونة امل يف ابن وهب الثاين رواية ابن زرقون قول ، األول تنبيهات . ه ح عدم ( 6 ) إال يف غيبة الغرمي أو ، وهي محالة ال يطالبه باطل الشرط املاجشون ابن و أشهب ، وبه قال أشهب من رواية ملالك الثالث . أو سيء القضاء سلطان مثل أن يكون الغحرمي ذا ؛ إال ملعىن ( 5 ) ه الشرط ال ينفع ( 4 ) له الثاين . شرطه ( 3 ) له البن القاسم األول ؛ فثالثة أقوال ، أيهما شاء شرط أن يتبحع ( 2 ) يل ولكنه ، مل يشترطها ( 1 ) وإن ، هذا إذا اشترط الرباءة 348 مطلقا أيضا )4( له الثاين . هل)3(هطرش البن القاسم األول ؛فثالثة أقوال، أيهما شاء شرط أن يتبحع 2( )
صفحة رقم (326) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 29 296 ) كالم ابن زرقون السابق ، ص انظر ( 11 ) . املسألة ك ( 10 ) . خالف ح ( 9 ) . يقع ح ( 8 ) . ثاين بإثر ، و ك س و ع و ف ( ) . ليست يف ح ( 6 ) .( 292 291 11 ) والتحصيل ، وابن رشد يف البيحان ( أ 188 4 ) وذكر هذا املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلوالة ( 5 ) . بدأ ك و ف ( 4 ) . الذي س و ح ( 3 ) ( . 159 1 و 156 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق فؤاد خياط انظر ( 2 ) . إن ح ( 1 ) أيضا ( 11 ) . وفيها مخسة أقوال كما تقدم ، متفق عليها تشعر بأن املحسألة ( 10 ) فألن هذه النسخة وأما ، ( 9 ) يف املسألة ( 8 ) يقدم فألنحه مل ؛ أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولني على ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ( ) يل إثر يف النسخ ( 6 ) وقع يف بعض ع ، الثالث ( 5 ) . فإن فلس رجع على احمليل ، باحملال عليه ( 4 ) أ ، ومرة يبد رجع على الذي حتول عليه فإن مل يوجد عنده شيء ، عليه الحدين ( 3 ) أ بالذي د فمرة جعل ذلك محالة يب ؛ الة على غري أصل دين احلو لفظحان يف املدونة وقع يف وغريمها ( 2 ) يونس ابن و التونسي قال ، الثاين . م ح ابن القاس يوافق قول وابن وهب ، وهب ابحن يوافق رواية القاسم ابن ف قال ؛ ابن وهب ، وليس ذلك يف رواية الرباءة اشتراط ابن القاسم يف جواب ( 1 ) ألن قال ؛ أبو عمران ومجع بينهما 349 ثانيا خالفا أوال أمحا ؛ وليست بصحيحة لقولنيعلى ا ما نصه ، رجوع فحال املحصنف قول ) ( أيضا