صفحة رقم (312) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وتغريم الناآل وإسقاط البينة على إسقاط الفرق بين الصلح اليمين عليه تغريم المدعى إسقاط البينة أو الصلح على . اليمني ، والقضاء بالنكول عند احلنفية إمنا هو يف األموال وما جرى جمراها ، وأما القصاص فالبد من بنكوله ، ولكن يستحب للقاضي أن يعرض عليه اليمني ثالث مرات قبل أن يقضي عليه ( 113 111 2 ) ، االختحار لتعليحل املختحار ( 13 11 6 ) اهلداية للمرغيناين مع شحرح اللكنحوي انظر ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا دايز ك ( 4 ) . القيام ويف ك . التسليم ح ( 3 ) . منفعة س و ك ( 2 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 1 ) . كغريه من مسائل اخلالف إذا وقع ؛ فال يبعحد إمحضاؤه ؛ وغريهم ( 6 ) احلنفية على رأي موافق ملقتضى الشرع ميني ، فهحو ( 5 ) عليه يغرم بالنكول من غري رد وأما الصلح على أن . ( 4 ) ا يف ا داهش ( 3 ) عند القائم على به فإسقاط البينة بعد علمه ا ومبا تشهد بعد وجوبه ، هو على إسقاط حق آدمحي وأما الصلح على إسقاط البينة ، ف وال جيوز ، فال يلزم ، بحل ؛ ( 2 ) اليمني يؤول إىل سلف جر بأن إسقاط ع وأجاب ( 1 ) . غري رد اليمني ، الشرع ؛ ألن كون النكول يوجب الغرامة من بني هذا وبني ما قبله املازري فعارض . أن ذلك أن عليه إن نكل عن اليمني غرم من غري أن يرد اليمني على ، ني لو اصطلحا على إسقاط البينة ، أو على وذكروا يف املذهب أن اخلصم 333 ى ع دلما دليل خلحل وأيضا ابتداء نفعا خالفه ماض ى ع دلما قلحا ي ع دلما
صفحة رقم (313) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 190 في اليمين المدعى عليه حقه معاوضة إذا لم تكن وأسقط بينهما هد أش بالبينة إن آان حكم القيام سرا رط أنه مصدق بش مؤجل إذا باع ب . ليست يف س ( 9 ) . انفردت ا ح ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( ) ( . ة فهو كاهلب ) ، ومتام كالمه ( أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . مل يكن على معاوضة ك ( 4 ) . انفردت ا ك ( 3 ) . تكن ك ( 2 ) . بايع ع ( 1 ) . أشهد بذلك قبل الصلح فذلك له ، إن ( 9 ) إمنا أؤخره ألنه جحدين وال أجد بينة ، وإن ا دجو قمت ا أين شهد كان أ ( 8 ) لك ، ففعل ، فصاحله على ذلك ، مث أقام أنه إن وأنا يف املقر يقول القبول ؛ فقد قال سحنون ومذهب ( ) . وغريه ابن يونس هذان القوالن ذكرمها ش . ص ( 6 ) . ( على غري عوض ( 5 ) له ردها ، فإن هذا ال خيتلف يف جوازه ؛ ألنه إسق ، والتزم عليه أن ال اليمني ، وأسقط حقه يف ( 4 ) يل مل تكن معاوضة إن وأمحا ر فيه إذا وقع الصلح على معاوضة ، وهذا إمنا حيسن النظ ) املازري . فقط إ على ثالثة أقوال لألفاضل أو أم ال بالشرط ( 3 ) ه هل ل للمشتري بينة ( 2 ) قبض الثمن ما مل تقم بثمن مؤجل أنه مصدق يف عحدم ( 1 ) إذا من باع واختلف املذهب 334 سرا أقري بينة ني رلأخأ سنة ا رس ن إ و أ د ه ش ا ر س ف ق ل و ان اط حق ىع دلما دري اليمني ، وأسقط حقه يف )4( يوف ى يوف حى ط ر ش
صفحة رقم (314) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بمسألة البينة مسائل ملحقة ( . 298 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( 8 ) . ليست يف س ( ) . إحضار صكه ؛ ليمحو ب س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . وإمنا ح ( 4 ) . فأت بالصك فأصلحه وخذ حقك حقك ح اجلملة هكذا ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . إذا ك ( 1 ) باق ( 8 ) . أنه إمنا يصاحله لغيبة بينتحه و كإشهاده صاحله لضياع صكه ، فه ( ) ، واألول منكر للحق ، وقد أشهد أنه إمنا ما فيه ، فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ( 6 ) يل بإحضاره وإمنا طلبه معترف ، ( 5 ) يل يف هذه والفرق بني هذه واليت قبلها ، أن غرميه ابن يونس . احلق ؛ فال رجوع له باتفاق ك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل ( 4 ) قد ضاع وأنا ، فقال ( 3 ) يل فاحمه وخذ حقك بالصك ؛ ( 2 ) فقال له غرميه إذا ضاع صكه والرابعة . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح مث ، أي وثيقته إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه والثالثة . لى اإلنكار مث أقر إذا صاحل ع والثانية . كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن ( 1 ) إن فاألوىل خمتلف فيها ؛ فأما املتفق عليها عليها ، وأربع أربع متفق وهنا مثان مسائل ؛ 335 ا وحميل انمإو طلبه معترف ، )5( ك رك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل 4( دق) ضاع وأنا ، فقال )3( حق ك قح تاف اتيفق