صفحة رقم (310) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
نة البي معنى ترك و استحلف ته بين ترك إذا خصمه ( . أ 269 ب 268 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 8 ) ( . 29 1 ) ر اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزي ( ) ( . 500 ) ، املذهب املالكي ( 285 284 ) اصطالح املذهب املدونة ، انظر واملقصود بالكتاب . كتاب س و ع و ك و ح ( 6 ) . ليست يف ف وال ك وال ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . أن يكون مقابله أو يقصد تعيني قول األكثر من علماء املالكية ، وقد يراد به األكثر من الرواة ، وال يلزم األكثر ( 3 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( 2 ) . إذ هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) منك رة شاذا غريبا . وقد ذكرنا القولني منصوصني ؛ فال حاجة إىل التخريج خ ( 8 ) . املصنف ه ، كما أشار إلي مسألة االستحالف اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازري وذكر ( ) . ( 6 ) الكتاب يف غحري شهب أ وقاله ، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه ( 5 ) أنه ( 4 ) يل مالك أنه روى عن ابن نافع عن ابن يونس ونقل . قيام بترك ال آخرون وقال ، ، أي للقيام ا مع علمه أن معىن ( 3 ) واألكثر عياض . حاضرة أو غائبة ، فال حق له وإن استحلفه بعد علمه بالبينة ، هلا وهحي ففيها وأما املسألة الثانية ( 2 ) . ذلك له وقيل ليس له القيام ا ، ببينته قيحل صاحل وهو عامل ( 1 ) وإذا فيها قولني ؛ فقال ابن يونس وذكر 331 ج رخ اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازريوذكر باتكلا)6(.) ( يف غحري شهب أ وقاله، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه هنأ)5( )4( مصرحا تاركا تاركا تاركا
صفحة رقم (311) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا اشترطه عيدة ب القيام ببينة المدعي . بدون ال النافية فالفرق ويف ك ليست يف ف وال ع ( 10 ) . ليست يف ع وال ك ( 9 ) . انفردت ا س ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( ) . ليس يف س ابن يونس وقوله . يس يف ف وال ع ما بني املعقوفتني ل ( 6 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . وهو األظهر وفيه كذلك قال ابن يونس هنا يف س قوله ( 3 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) أيضا . الشرع ؛ فلم يوف له بشرطه أن اشتراط إسقاط اليمني خالف محا يوجبحه ( 10 ) فالفرق ال ( 9 ) قيل . الطالب أن هذا الصلح ال يلزم ، ومىت املديان القضاء ، كان لحه اسحتحالف القضاء مل يستحلفه ، واصطلحا على ذلك ( 8 ) أنه مىت عدم عليه دين بشرط فيمن من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ( ) . ال ينبغي أن خيتلف فيه ( 6 ) يل ابن يونس وقال . ابن يونس وكذلك قال ، ( 5 ) للمحازري االتفاق املصنف وحكى القيام ا ، ( 4 ) لتعذر بينته ، صحاحل حكم احلاضرة ، يعين إذا وهو األظهر ؛ ألن القريبة يف ( 3 ) ، ( 2 ) املازري يف ( 1 ) ، وكحذلك هحو بعيحدة غائبحة ويف بعض النسخ عوض ش . ، ص 332 ىع دا ىع دا ر خأ من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ) ( لا. ينبغي أن خيتلف فيه )6( تبعا ط رشو ل و و ك ت نا غ ة ب ئا ط ر ش و ال ما ي ق ا ه ب ف ل هه ذ ك ل اتألف اق ا
صفحة رقم (312) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وتغريم الناآل وإسقاط البينة على إسقاط الفرق بين الصلح اليمين عليه تغريم المدعى إسقاط البينة أو الصلح على . اليمني ، والقضاء بالنكول عند احلنفية إمنا هو يف األموال وما جرى جمراها ، وأما القصاص فالبد من بنكوله ، ولكن يستحب للقاضي أن يعرض عليه اليمني ثالث مرات قبل أن يقضي عليه ( 113 111 2 ) ، االختحار لتعليحل املختحار ( 13 11 6 ) اهلداية للمرغيناين مع شحرح اللكنحوي انظر ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا دايز ك ( 4 ) . القيام ويف ك . التسليم ح ( 3 ) . منفعة س و ك ( 2 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 1 ) . كغريه من مسائل اخلالف إذا وقع ؛ فال يبعحد إمحضاؤه ؛ وغريهم ( 6 ) احلنفية على رأي موافق ملقتضى الشرع ميني ، فهحو ( 5 ) عليه يغرم بالنكول من غري رد وأما الصلح على أن . ( 4 ) ا يف ا داهش ( 3 ) عند القائم على به فإسقاط البينة بعد علمه ا ومبا تشهد بعد وجوبه ، هو على إسقاط حق آدمحي وأما الصلح على إسقاط البينة ، ف وال جيوز ، فال يلزم ، بحل ؛ ( 2 ) اليمني يؤول إىل سلف جر بأن إسقاط ع وأجاب ( 1 ) . غري رد اليمني ، الشرع ؛ ألن كون النكول يوجب الغرامة من بني هذا وبني ما قبله املازري فعارض . أن ذلك أن عليه إن نكل عن اليمني غرم من غري أن يرد اليمني على ، ني لو اصطلحا على إسقاط البينة ، أو على وذكروا يف املذهب أن اخلصم 333 ى ع دلما دليل خلحل وأيضا ابتداء نفعا خالفه ماض ى ع دلما قلحا ي ع دلما