صفحة رقم (305) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القاسم مالك وابن على اختالف مسائل مفرعة وأصبغ على اإلنكار شروط الصلح ( . 518 2 ) املقدمات ( 8 ) . أو دراهم مؤجلة أكثر و ك . من س و ع و ح ( ) . عن ح ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 1340 3 ) ، ( 1 15 ) أخرجه مسلم يف صحيحه ، رقم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة املحال تعتصموا حببل اهللا مجيعا ، وال تفرقوا ، ويكره لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شحيئا ، وأن إن اهللا يرضى لكم ثالثا ، ويكره لكم ثالثا ؛ فريضى لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسحلم ورد النهي عن ذلك يف حديث أيب هريرة املتفق عليه ، قال ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملا يف ذلك من السلف بزيحادة والحصرف رشد ابحن أكثر من درامهه ، فحكى ( ) ى دنانري مؤجلة أو دراهم بالدراهم وصاحله عل وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعتحرف لحه فلو على رجل دراهم من بيع ، فاعترف البحائع بالطعحام ، . دعوامها على فساد أال تتفحق يشترط ، وهو أصبغ و يشترط األولني فقط ، القاسم ابحن و ظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك ( 6 ) فشروطه عند ؛ املصنف قد أمهلها ( 5 ) فلجوازه شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال ( 4 ) يل على اإلنكار أن الصلح املصنف ومراد . على غريه كما على نفسه الرابع ( 3 ) . السالم عن ذلك و هنى عليه الحصالة ( 2 ) وقد أنه أضاع ماله الثالث . أطعمه ما ال ( 1 ) أنه 326 ىع دا وطعاما شرطا واحدا ، وهو أصبغويشترط األولني فقط ، القاسم ابحن وظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك هطورشف)6( عند ؛ املصنفقد أمهلها ( هزاوجلف)5 شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال )4( ههأ رج أ رج هه حي ل
صفحة رقم (306) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم ال جيوز بي وال جيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا ال جيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه ال حيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا
صفحة رقم (307) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعتبر السكوت وما الصلح على فيه والمكروه الصلح الحرام . ا بني املعقوفتني سقط من س و ك م ( 8 ) و معىن صراحا . من ك و ع ( ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما كان يف تركه ثواب ، ومل يكن يف فعله عقاب ) املكروه ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما توعد اهللا على فعله بالعقاب ) احلرام ( 5 ) . قول ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 110 ) ، شجرة النور ( 68 8 ) رتيب املدارك ت انظر ( . هح 450 ) تعليق على املدونة امسه التبصرة ، القصد واإلجيحاز ، تحويف سحنة وأيب بكر بن عبد الرمحن ، له أبو القاسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين ، فقيه حديث ، أخذ عن أيب عمران والقابسي ( 2 ) . ليست يف ف وال ع ( 1 ) مقر ئ . لعل املراد باحلرام املتفق على حترميه ، وباملكروه املختلف فيه خ . وإن كان حبدثان وقوعه ومكروهه جيحوز حرامحه أصحبغ وقحال طال أمده مضى ، وإن فسخ حبدثان وقوعه ا ، وإن كان مكروه ( 8 ) يل إن كان فسخ ابن املاجشون وقال مضى ، إن كان من األشحياء املكروهحة و ، والقيمة إن كان ، فريد إن كان فحسخ ؛ ( ) إن كان الصلح كتاب ابن حبيب يف مطرف فقحال ، إذا نحزل ؛ ( 6 ) واملكحروه ( 5 ) الصلح احلرام واختلف يف اللخمي . الوجوه الثالثة اليت يف اإلنكار مالحك ( 4 ) على مذهب ( 3 ) يعترب فيه حكم املعاوضة يف اإلقرار ، ويعترب فيه وإن وقع الصلح على السكوت من غري إقرار وال إنكار ، فإنه ( 2 ) ابن حمرز . أصبغ قول ( 1 ) وال إشكال يف جوازه على هذا الشرط ، يعترب ؛ ألنه مل القاسم ابحن وأجازه الشتراطه اجلواز يف ظاهر احلكم ، ؛ مالك فهذا ممنوع عند . املال 328 حراما أبدا قائما فائتا أبحدا حراما صهراحا اهان يب