صفحة رقم (301) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عن الخالف محل النزاع في ذلك والصور الخارجة المذآور . فالخيتلفان ك ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست واضحة يف ع ( 8 ) . علم ع ( ) ( . 35 11 ) البيان ( 6 ) . فإنه يلزمه ع ( 5 ) . و إن ع ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ويرجع احملال على غرميه باطلة أن احلوالة ( 10 ) فالخيتلف ، ( 9 ) وأحال على الثاين بدين ، مث باعها من ثان ، رجل مثل أن يبيع سحلعة محن ، أنه الميلكه ( 8 ) ما ظن ( ) وأما لو باع ، ظن أنه ميلكه ع قد باع محا مقيد مبا إذا كان البائ ف املصن ره علم أن اخلالف الذي ذك وا ( 6 ) . من الحث أن يدفع إىل احملال ( 5 ) فيلزمه ؛ بتداء بيع وأما على القول بأنه ا قال . ك ل مبا مل مي يب قد كشف أنه أحاله ألن الغ ؛ ع رجع على البائ وإن شاء ، وإن فات من يديه كان له أن يرجع به عليه ، فإن دفعه إليه ، عه يلزمه أن يدف الوقيل ، ورجع على البائع ، أن يأخذه منه مل يكن له دفعه إليه ( 4 ) فإن ، يلزمه أن يدفعه إليه الوقيل ، البيان قال يف . ورجع املشتري بالثمن على البائع ، ( 3 ) مضى لحه على مذهبه ات عنده استرجعه ، فإن ف ( 2 ) كان قد دفعه إليه وإن ، ( 1 ) إليحه يلزمه دفعه إن مل يكن دفع الثمن للمحال فال ؛ وعلى قوله 3 1 قوال واحدا
صفحة رقم (302) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبل صداقها ثم طلقت لو وهبت المرأة الدخول استحق العبد تصدق عليه ثم محيال عليه من وتصدق بثمنه من باع عبدا ب 195 . و س و ح ( 9 ) ( . 35 11 ) العتبية مع البيان انظر . املدونة ح و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 358 356 11 ) البيان ( 6 ) ( . 158 15 10 ) النوادر ( 5 ) . تفت ك و ع ( 4 ) . إن ح و ع و س ( 3 ) . بذلك ح ( 2 ) . قالو إن و س ( 1 ) يف النكاح ، املدونة وهو قول بعض الرواة يف ، ، ويرجع بالثمن على الواهب له فأقر ، قد مجع بينهما إذا كان ، املوهوب ( 9 ) املبتاع أن يدفعه إىل املتصدق عليه أو ويلحزم ، أن نفس اهلبة فوت ( 8 ) عتبية اليف ابن القاسم عن عيسى وروى . العتبية عن أبو حممد مثل ما حكى املوازية يف القاسم بن ا وقال . مث تصدق ا مبرتلة ما لو قبضها الواهب ؛ الواهب ( ) مل يتبع ا إال ه ، فإذا قبضها املوهوب ل أهنا تفوت مبجرد القبض ( 6 ) بية العت يف زيد أيب و أصبغ مساع ، والذي يف وهو وهم ، ( 5 ) صاحب النوادر كذا نقلها قون ر ابن ز . ، والشيء للمعطى أخذها منه املشتري عطى بيد امل ( 4 ) ، وإن مل يفحت ع عليه بشيء مل يرج ، وفات عنده املتصدق عليه قبض الثمن كان ( 3 ) أنه إذا ، بعيب د ره حق العبد أو مث ، ( 2 ) يل على ذلك وأشهد له ، وأحاله ا ، مث تصدق ا على رجل ، ة فيمن باع مبائ بية العت يف القاسم ابن رويا عن زيد أبا و أصبغ ( 1 ) يل وذلك أن ، فيها من اخلالف يف مسألة احلوالة هم إىل إجراء محا ض أشار بع ، ها املذهب مسألة اضطرب النقل في ووقع يف 3 2 استه ، 2( ) عبدا مبائ بيةالعت يف القاسمابن رويا عن زيدأبا و أصبغ 1( )
صفحة رقم (303) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المقصود الذي يقبل قوله بالحوالة . من ك ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 192 ، 190 189 2 ) بيذ املدونة ( 2 ) . اليلزمه ح ( 1 ) ( 2 ) إمنحا أردت بحذلك احمليل ( 1 ) يل مث قال ، فقبضه احملال ، أحلتك على فالن لحه فقال ؛ لني رج ( 5 ) يعين إذا صدر لفظ احلوالة بني ش . حأل ص أ ى ل ع ، ل ب ق يه م ل ، ف ل س و أ ، ة ك و ح مه ل ا ق ف ؛ ا ع ن ت و ة و ح ظ ف ل ى ر ا ج ذ إ و ص . علمه فا على البيع الإذا بنينا مسألة احلوالة على املعروف إمنا هو وهذا . ورة ح الصداق املذك يف مسألة هبة ، املدونة يف ابن القاسم وهو قول ، ويتبع به الواهب ، املوهوب له الزمه أن يدفعه إىل ئ وإن كان ملي ، إن كان مل يدفعه ، للمشتري أن ميسك الثمن كحان ، ع الواهب نه إن كان البائ إ خامس وجيري فيها قول قال . ك ح ب ما مل ميل ألنه وه ؛ ، وإن قبضه املوهوب له واستهلكه حبال أن اليفوت ذلك يف مسألة احلوالة ألهنا تصدقت عليه مبا اليصح هلا ملكه ؛ ق عليه على ( 4 ) يل به هي ع وترج ، أنه يرجع عليها بنصف الصداق ، وتطلق قبل الدخول ، تصدق به ت ف ، صداقها يف املحرأة تأخحذ ابن القاسحم عن حممد حكاه ويأيت على ما ( 3 ) قال ( 2 ) . ويرجع بنصفه على املرأة ، يدفع مجيعه إىل املوهوب أن ( 1 ) أنه يلزمحه ، مث تطلق قبل الدخول ، يف املرأة ب صداقها لرجل الثاين 3 3 محثال الال ح يحل الزا الال عدميا دصتلما 4( )