صفحة رقم (280) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في المسألة سبب الخالف بذمة المحال الحوالة مع الجهل عليه المحال حضور وإقرار اشتراط عليه . وهل وقيل ، ويف مواهب اجلليل ك ( 10 ) . احلمالة ك ( 9 ) . أو ك ( 8 ) ( . أ 180 ب 1 9 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( ) . الينبغي ع ( 6 ) . أم ك ( 5 ) . بأن ع و ك و س ( 4 ) . حدث س ( 3 ) . يعترض ع و س ( 2 ) ( . ب 1 9 4 ) نقله عنه املازري يف شرح التلقني ( 1 ) إ بنفسه ، أو هحي أصحل ا مسلك البيحوع ( 1 ) فيسلك ؛ مستثناة من بيع الدين بالدين ة هحل احلوالح الحشيوخ اخلالف مبين على اخلالف الذي بني ( 10 ) ولعل . مع اجلهل بذمة احملال عليه ( 9 ) إجازة احلوالة مالك عن املتيطية ويف . القوالن األندلسيني وللموثقني ، املاجحشون ابحن وهحو قحول ال إ ( 8 ) أم ابن القاسم وهو قول الدين يف بيحع كمحا وإقراره فهل يشترط حضور احملال عليه ؛ وعلى املشهور ( ) . االقتضاء بنفسه محن نه م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه ، ضرورة سبقت ألهنحا ( 6 ) يل المينع ( 5 ) أو إ يوكل غريه ( 4 ) فيؤمر أن ؛ عدوه و اقتضاء دينه مينع من له الدين من اقتضاء دينه لئال يبالغ يف هل ؛ بينهما عداوة بعد االستدانة 345 أيضا ك ح م أنه اليه مليل إىل وإشارته تقتضى ا ، ابن القصار تردد يف هذا إ وقد وقعت املعاملة على أن صاحب احلق يقتضى دينه، ضرورة سبقت ألهنحا 6( ) يذؤي
صفحة رقم (281) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المحيل البراءة إذا اشترط على غير دين الحكم لو أحاله . ومل يتبني يل معناها . يسمي ع و س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . احمليل هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . إن اشترط س ( ) . وهو س ( 6 ) ( . 44 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 153 11 ) لسان العرب انظر . أي حصل ( 4 ) ( . 43 4 ) بيذ املدونة انظر ( 3 ) . شرط ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) تبثأ ركذو . ء القضاء سي أو ن الشرط الينفعه إال يف ذي سحلطان إ ابن القاسم و ملالك واخلامس . احلوالة ( 10 ) ىت يسميا ح ، عدمه ( 9 ) يف أو ( 8 ) يل احملال عليه يطالبه إال يف غيبة ، وهي محالة الباطل ( ) يل ن الشرط إ املاجشون ابن و أشهب قول الرابع . ابن القاسم عن عيسى مثل رواية ( 6 ) وهي ، باخليار مطرف رواية الثالث ( 5 ) . الرجوع له إال يف املوت والفلس املدونة يف ابن وهب رواية اين الث . له على احمليل رجوع الالبن القاسم األول ؛ فيها مخسة أقوال ابن زرقون ( 4 ) ل ( 3 ) . املدونة يف ابن القاسم كذا قال وه ، الرباءة على احملال احمليل ( 2 ) شترط وا ، حملال عليحه يل الشيء له على ا أن احمل ( 1 ) إال أن يعلم احملال احملال على احمليل أصل ديحن رجحع على غري أي فلو أحاله ؛ هذا تفريع على املشهور ش 34 صحو
صفحة رقم (282) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تنبيهات أ 192 راءة يشترط الب ولم أيهما شاء المحال أن يتبع إذا اشترط . فلس س و ح ( 10 ) . ما س ( 9 ) ( 8 ) ( . 292 291 11 ) البيان ( ) . و ع ( 6 ) . شرطه الشرط ع ( 5 ) . أنه س ( 4 ) . ينفعه ع ( 3 ) . لكن ع ( 2 ) . ولو ح و ك ( 1 ) . ( 10 ) ميت احملال عليه أو يفلس ( 9 ) على ما إذا مل ، الرجوع له على احمليحل ابن القاسم ، ومحل قول على الوفاق ( 8 ) أبو حممد له وتأو ، ( ) ابن رشد و سحنون تأويل ، وهو أو مات ولو فلس ، الرجوع عدم ابن القاسم ، وأن مذهب على اخلالف ابن وهب ل على أنه محل رواية يد ، دونة امل يف ابن وهب الثاين رواية ابن زرقون قول ، األول تنبيهات . ه ح عدم ( 6 ) إال يف غيبة الغرمي أو ، وهي محالة اليطالبه باطل الشرط املاجشون ابن و أشهب ، وبه قال أشهب من رواية ملالك الثالث . أو سيء القضاء سلطان مثل أن يكون الغحرمي ذا ؛ إال ملعىن ( 5 ) ه الشرط الينفع ( 4 ) له الثاين . شرطه ( 3 ) له البن القاسم األول ؛ فثالثة أقوال ، أيهما شاء شرط أن يتبحع ( 2 ) يل ولكنه ، مل يشترطها ( 1 ) وإن ، هذا إذا اشترط الرباءة 348 مطلقا أيضا )4( له الثاين . هل)3(هطرش البن القاسم األول ؛فثالثة أقوال، أيهما شاء شرط أن يتبحع 2( )