رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 293)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 293 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (293) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 293
( . 251 250 ، 146 142 5 ) إرواء الغليل انظر . األلباين ، وقد ححسنه ( 35 2 ) بلوغ املرام . وقد صححه ابن حبان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال ابن حجر ( 63 6 ) ، والبيهقي يف السنن ( 49 2 ) ، واحلاكم يف املستدرك ( 366 2 ) املسند ، وأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3594 ) أخرجه أبو داود يف السنن ، كتاب األقضية ، باب الصلح برقم ، ( املسلمون علحى شحروطهم ) وله لفظ آخر عن أيب هريرة ( . 34 2 ) بلوغ املرام . بكثرة طرقه ضعيف ، وكأنحه اعتحربه ... رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه ؛ ألن راويه كثري بن عبد اهللا قال ابن حجحر ( . 101 4 ) ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( 2353 ) وأخرجه ابن ماجه برقم ( 1352 ) السنن ، كتاب األحكام ، بحرقم . حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وقال ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . أي حكم عليه بأنه حديث حسن ( 4 ) ( . 584 ) ، تقريب التهذيب ( 114 1 ) األصول جحامع انظحر ( . هحح 2 9 ) ويسم السنن ، وله العلل الكبري ، والعلل الصغري ، تويف سنة اجلحامع ، احلديث ، وهو أحد أصحاب الكتب الستة ، أخذ عن البخاري وقتيبة بن سعيد ، لحه أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي ، محن أئمحة املحسلمني يف ( 3 ) ( . 421 2 ) ع شرح حدود ابن عرفة للرصا انظر . ، تقسيم له ، التعريف ( معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط الصلح ... وقول ابن احلاجب ) ، وقال الرصاع ( دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه انتقال عحن ححق أو ) الصلح ابن عرفة فقال ( . 201 ) حترير ألفاظ التنبيه ( 2 ) ( . 383 1 ) الصحاح ( 1 ) هن سح أيضا اصطالحا هف رع ( 6 ) . ( 5 ) يل ، أو ، ، السالم قال أنه عليه الصالة و ( 4 ) ( 3 ) الترمذي وروى ( 2 ) .( ث ، وقد اصطلحا وتصاحلا والصلح ، وغريه ( 1 ) اجلوهري ذكحره . بكسر الحصاد ته ، صاحل خالف الفساد ، يقال 314 أ ل ح ا ما ر ح م ه طوهرهش إ ال طر ش ا م ر ح لا ح ال لما و نوهم ل س ل ع ى أ و أ ل ح ا ما ر ح ز ئا ج ن ي ب امل ين م ل س إ ال صهل حا م ر ح لا ح ال الصيل حه هن سحو واص احلا يهذك ر نؤهيو مصاحلة وص الحا

صفحة رقم (294) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 294
واإلسقاط واإلبراء المعاوضة ق بين الفر . ليست يف ع ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 6 ) . شيء ال س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) . انفردت ا ع ( 3 ) ( . 2 2 ) اصطالح املذهب انظر . ، له شروح عدة ( هح 422 ت ) وكتاب التلقني هو من املتون املعتمد يف مذهب اإلمام مالك ، ألفه القاضي عبد الوهاب البغحدادي ( . 429 2 ) التلقني ( 2 ) ( . 635 2 ) جلواهر ا ( 1 ) مل يتعرض لإلبحراء محن املصنف بأن ع واعترضه ، يكون إال يف احلقوق الثابتة وأما اإلسحقاط فحال ( ) يف الديون الثابتة ( 6 ) يل من ، ومع ثبوته يف اإلبراء ء اإلبراء من اإلسقاط ؛ لوجوده مع عدم ثبوت احلق يف اإلبرا ر وقال . البعض اإلسقاط للعيب ، واإلبحراء لتحرك استعمل وقيل ، املعني ؛ أخذ بعضها فيه ( 5 ) وضع بعض واإلسقاط إذا كان فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما ( 4 ) لي واإلبراء الصفة ، ( 3 ) الشيء املدعى فيه ؛ إما يف اجلنس أو يف املعاوضة أخذ ما خيالف ؛ وقال ع وإىل هذا ذهب وأنه ال يذكر لفظة زائدة ، املصنف وهو الالئق باختصار وحيتمل أن يكون إىل ثالثة أقسام . لتعرض له فلو كان اإلسقاط له على اإلبراء ؛ تعرض للكالم إمنا املصنف ، وألن ( 2 ) التلقني و ( 1 ) اجلواهر ؛ ألنه كذلك يف ، إىل آخره ، الظاهر أنه قصد باإلبراء واإلسقاط معاوضة وقوله 315 التيهم أعمي كدار ى ع دلما ى ع دلما فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما )4( هم سق مباينا واحدا شحيئا

صفحة رقم (295) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 295
والمقبوض عنه المدعى فيه تقدير الدين آالعوضين أ 188 ه آله أو بعض الصلح عن وحقيقتهما الدين . فيه هكذا يف ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . على ف و ك ( 3 ) . حيث ك ( 2 ) . إن ، ليست يف ع و ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 1 ) . ميتنع كما لو باع بعوض ؛ فما جيوز يف البيع جيوز يف الصلح ، وما ميتنحع ( 1 ) أي واملقبوض عنه كالعوضحني يف البيحع ؛ ( ) ه ب در الدين أي يق ش . ص . وهل يكفي يف ذلك قبول املوهوب له بعد موت الواهب إ فيه قوالن ، قبول املوهوب يف حيحاة الواهحب ( 6 ) ؛ ألهنا هبة مقبوضة ؛ ويشترط فيها ( 5 ) له بترك بعضه ، فهو إبراء عن البعض ، وما وضع عنه فهو الزم ( 4 ) وإن صاحله عنه ، شترط يف الصلح ما يشترط يف بيعحه منه ؛ في يأخذه ، فذلك كبيعه بعوض أي إذا عليه به ، فصاحله عنه ؛ فإن صاحله عن مجيعه ش . ، ( 3 ) ص . اللغححة ( 2 ) جهة أراده ، وإن كان محن ( 1 ) يل املصنف إن التهم ؛ فال حيسن أن يقال 316 ني دلا ى ع دلما قهي و هر د هن ي دلا لا و ق م بهوضه ك ال ن ي ض و ع ىع دا دينا رقأف ة عيض ولا و ال ة م ز ض ع بلا رءا ر بإ ن ع ض ع بلا ن عو ن ي دلا ك ع ي ب ن ي دلا ف الصيل حه ن ع صححيحا محن )1(
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع