صفحة رقم (293) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 251 250 ، 146 142 5 ) إرواء الغليل انظر . األلباين ، وقد ححسنه ( 35 2 ) بلوغ املرام . وقد صححه ابن حبان من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال ابن حجر ( 63 6 ) ، والبيهقي يف السنن ( 49 2 ) ، واحلاكم يف املستدرك ( 366 2 ) املسند ، وأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3594 ) أخرجه أبو داود يف السنن ، كتاب األقضية ، باب الصلح برقم ، ( املسلمون علحى شحروطهم ) وله لفظ آخر عن أيب هريرة ( . 34 2 ) بلوغ املرام . بكثرة طرقه ضعيف ، وكأنحه اعتحربه ... رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه ؛ ألن راويه كثري بن عبد اهللا قال ابن حجحر ( . 101 4 ) ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( 2353 ) وأخرجه ابن ماجه برقم ( 1352 ) السنن ، كتاب األحكام ، بحرقم . حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وقال ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . أي حكم عليه بأنه حديث حسن ( 4 ) ( . 584 ) ، تقريب التهذيب ( 114 1 ) األصول جحامع انظحر ( . هحح 2 9 ) ويسم السنن ، وله العلل الكبري ، والعلل الصغري ، تويف سنة اجلحامع ، احلديث ، وهو أحد أصحاب الكتب الستة ، أخذ عن البخاري وقتيبة بن سعيد ، لحه أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي ، محن أئمحة املحسلمني يف ( 3 ) ( . 421 2 ) ع شرح حدود ابن عرفة للرصا انظر . ، تقسيم له ، التعريف ( معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط الصلح ... وقول ابن احلاجب ) ، وقال الرصاع ( دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه انتقال عحن ححق أو ) الصلح ابن عرفة فقال ( . 201 ) حترير ألفاظ التنبيه ( 2 ) ( . 383 1 ) الصحاح ( 1 ) هن سح أيضا اصطالحا هف رع ( 6 ) . ( 5 ) يل ، أو ، ، السالم قال أنه عليه الصالة و ( 4 ) ( 3 ) الترمذي وروى ( 2 ) .( ث ، وقد اصطلحا وتصاحلا والصلح ، وغريه ( 1 ) اجلوهري ذكحره . بكسر الحصاد ته ، صاحل خالف الفساد ، يقال 314 أ ل ح ا ما ر ح م ه طوهرهش إ ال طر ش ا م ر ح لا ح ال لما و نوهم ل س ل ع ى أ و أ ل ح ا ما ر ح ز ئا ج ن ي ب امل ين م ل س إ ال صهل حا م ر ح لا ح ال الصيل حه هن سحو واص احلا يهذك ر نؤهيو مصاحلة وص الحا
صفحة رقم (294) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
واإلسقاط واإلبراء المعاوضة ق بين الفر . ليست يف ع ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 6 ) . شيء ال س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) . انفردت ا ع ( 3 ) ( . 2 2 ) اصطالح املذهب انظر . ، له شروح عدة ( هح 422 ت ) وكتاب التلقني هو من املتون املعتمد يف مذهب اإلمام مالك ، ألفه القاضي عبد الوهاب البغحدادي ( . 429 2 ) التلقني ( 2 ) ( . 635 2 ) جلواهر ا ( 1 ) مل يتعرض لإلبحراء محن املصنف بأن ع واعترضه ، يكون إال يف احلقوق الثابتة وأما اإلسحقاط فحال ( ) يف الديون الثابتة ( 6 ) يل من ، ومع ثبوته يف اإلبراء ء اإلبراء من اإلسقاط ؛ لوجوده مع عدم ثبوت احلق يف اإلبرا ر وقال . البعض اإلسقاط للعيب ، واإلبحراء لتحرك استعمل وقيل ، املعني ؛ أخذ بعضها فيه ( 5 ) وضع بعض واإلسقاط إذا كان فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما ( 4 ) لي واإلبراء الصفة ، ( 3 ) الشيء املدعى فيه ؛ إما يف اجلنس أو يف املعاوضة أخذ ما خيالف ؛ وقال ع وإىل هذا ذهب وأنه ال يذكر لفظة زائدة ، املصنف وهو الالئق باختصار وحيتمل أن يكون إىل ثالثة أقسام . لتعرض له فلو كان اإلسقاط له على اإلبراء ؛ تعرض للكالم إمنا املصنف ، وألن ( 2 ) التلقني و ( 1 ) اجلواهر ؛ ألنه كذلك يف ، إىل آخره ، الظاهر أنه قصد باإلبراء واإلسقاط معاوضة وقوله 315 التيهم أعمي كدار ى ع دلما ى ع دلما فيه غري معني ، يف الذمة إسقاط بعض ما )4( هم سق مباينا واحدا شحيئا
صفحة رقم (295) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
والمقبوض عنه المدعى فيه تقدير الدين آالعوضين أ 188 ه آله أو بعض الصلح عن وحقيقتهما الدين . فيه هكذا يف ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . على ف و ك ( 3 ) . حيث ك ( 2 ) . إن ، ليست يف ع و ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 1 ) . ميتنع كما لو باع بعوض ؛ فما جيوز يف البيع جيوز يف الصلح ، وما ميتنحع ( 1 ) أي واملقبوض عنه كالعوضحني يف البيحع ؛ ( ) ه ب در الدين أي يق ش . ص . وهل يكفي يف ذلك قبول املوهوب له بعد موت الواهب إ فيه قوالن ، قبول املوهوب يف حيحاة الواهحب ( 6 ) ؛ ألهنا هبة مقبوضة ؛ ويشترط فيها ( 5 ) له بترك بعضه ، فهو إبراء عن البعض ، وما وضع عنه فهو الزم ( 4 ) وإن صاحله عنه ، شترط يف الصلح ما يشترط يف بيعحه منه ؛ في يأخذه ، فذلك كبيعه بعوض أي إذا عليه به ، فصاحله عنه ؛ فإن صاحله عن مجيعه ش . ، ( 3 ) ص . اللغححة ( 2 ) جهة أراده ، وإن كان محن ( 1 ) يل املصنف إن التهم ؛ فال حيسن أن يقال 316 ني دلا ى ع دلما قهي و هر د هن ي دلا لا و ق م بهوضه ك ال ن ي ض و ع ىع دا دينا رقأف ة عيض ولا و ال ة م ز ض ع بلا رءا ر بإ ن ع ض ع بلا ن عو ن ي دلا ك ع ي ب ن ي دلا ف الصيل حه ن ع صححيحا محن )1(