صفحة رقم (272) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
زمن حملها فيما تذآره من تصديق المرأة الشهر التي بلغت على الحامل وقت الحجر السادس . أكثر ك و س ( ) . هنا أل ف ( 6 ) . أهنا ف و ع و ك ( 5 ) ( . 48 1 ) ، حاشية العدوي على شرح اخلرشي ( 114 ) ،كشف النقاب ( 63 ) احلحدود للبحاجي انظر . يراد به اتفاق مجيع العلماء من املالكية وغريهم اإلمجاع ( 4 ) . إال س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . من ح و س ( 1 ) . ص . وال يسأل عن ذلك النساء بقوهلا ويعلم بلوغها الستة ابن القاسم . ( ) وهذا يدل على أنه اعترب يف املخوف كون املحوت عنحه واملعلوم خالفه ؛ إال محرة واححدة ، لزم أال تلد املرأة ض كان املوت عن هذا املر لحو ( 6 ) ال حيكم هلا بذلك ؛ ألنحه ( 5 ) وإال فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ( 4 ) وحكى بعضهم اإلمجاع قال . املريحض بعدها حبكم ( 3 ) يل وال أنه ال حيكم هلا يف الستة ( 2 ) يل املازري ورأى تكمحله إ دس إ أو ححىت الحسا ( 1 ) هل حيجر مبجرد دخول احلامل الشهر واختلف 292 ال هت وح م هح ي إ ن فحي خ ل ع لح ج ر أ و ق ط ع دح ي أ و لا و سوهب ح م ل ل ق ل ت أكثريا أيضا غالبحا غالبا كان املوت عن هذا املر لحو )6( ال حيكم هلا بذلك ؛ ألنحه لاإو)5( فمقتضى النظر أنه فإن صح اإلمجاع ؛ على أهنا يف حالة الطلق كاملريححض ىكحو)4( بعضهم اإلمجاع قال ضحيرلما. بعدها حبكم 3( لاولي) أنه ال حيكم هلا يف الستة 2( )
صفحة رقم (273) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 186 بالقطع في السرقة هذه المسألة ض على اعترا للقتل أنه قاتل أو قدم إذا حبس بدعوى رجل لقطع يد أو حكم من قدم . هذا س و ح ( 9 ) . عليه ف و ع و س ( 8 ) . من س ( ) . من القطع ك ( 6 ) ( . 363 3 ) بيذ املدونة ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 33440 ) االستذكار مسألة رقم انظر ( 3 ) ( . 3 0 26 2 ) ، الديباج املذهب ( 130 12 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هحح 463 ) رفة األصحاب ، وغريها ، أخذ عن ابن املكوي وخلف بن سهل ، تويف سنة يف مع الكايف ، التمهيد ، االستذكار ، ومها شرحان على املوطأ ، جامع بيان العلم وفضله ، االسحتيعاب أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب ، احلافظ الفقيه األديب ، له ( 2 ) . حببس فيحبس ، و ف ع و س و ح ( 1 ) ير م نلا ال حاله إ لقال ( 9 ) هل يقام احلد على من هذه ، ولو سئل ( 8 ) الذي سئل عنه وأجاب بعضهم بأنه مل يقصد الكالم عليه ، وإمنا أجاب عحن الفعحل ، ( ) احلد ليحه مل يقحم ع ( 6 ) واعترضت هذه املسألة بأنه لو خيف عليه املوت بالقطع . أكثر ؛ ألن اخلوف فحيمن املصنف ما ذكره املدونة وال يلزم مما ذكره يف ؛ ( 5 ) رجل ب لقطحع يحد أو إذا املدونة وإمنا ذكر يف أو رجل ، ( 4 ) لقطع يد ظاهره أنه معطوف على ما تقدم ؛ فيكحون ، أو قطع يد أو رجل وقوله ( 3 ) . كاملريض من قدم للقتل ، يف قصاص أو رجم اإلمجاع علحى أن ( 2 ) ابن عبد الرب وحكى ليستربأ أمره ، فال ، ( 1 ) فحبس القتل وأما إن ادعي عليحه ببينة عادلة أو اعتراف ، ب عليه أي لقتل وج ش 293 ق رألب ق حرأل حمبوسا
صفحة رقم (274) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 186 . حرابته إذا عمل ما يستوجب القتحل يف ولعل املعىن . معناها هكذا يف مجيع النسخ ، ومل يتضح يل ( 8 ) . على كل س ( ) . خوف وقوعه ؛ أي أن أخذ املال بالقتحال أو بحسبب ( مبكابرة قتال أو خوفه ) و ( . 654 2 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفحة ( . عقل ، أو قتل ، ، أو در قطع الطريق ، ال وال نائرة وال عداوة و لحذهاب اخلروج إلخافة سبيل ألخذ ؛ مبكابرة قتال ، أو خوفه ، أ ) هي احلرابة ( 6 ) . حيكم فحكم ، و ع ك و ح ( 5 ) . و ع ( 4 ) . و ع و س ( 3 ) . احلكام ك ( 2 ) . هكذا يف مجيع النسخ ، ولعل الصواب حذفها ( 1 ) خفية ة ر م لإ مال حمترم . ص . القتل ( 8 ) إذا حد حدوده حال ( ) عليه بكل مل ينبغ أن يلتفت إىل اخلوف عليه ، وأقيم احلد ( 6 ) ولو كان القطع حلرابة . وهذا أشبه وأوىل ، له حبكمه ( 5 ) من اجلزع ما يدرك حاضر الزحف ؛ فيحكم أدركحه ( 4 ) أو بأن اخلوف إمنا حدث منه ابن أيب زيد وأجاب خيتلف يف فعله ، لكان ال ولو كان كما قال هلا على حاضر الزحف الصحيح ، القاسم ابن قياس والثاين لضرب احلد ، ل يف السؤال أنه قا أحدمها لوجهني ؛ وهو إحالة للمحسألة ؛ ، ن اخلوف طرأ بعد إقامة احلد بأ القابسي وأجاب . جيهل ذلك ( 3 ) أو يرى قتلحه ( 2 ) احلاكم ( 1 ) لعله مفروض فيمن كان من وقيل ، 294 ر ضا ح و ف ح زلا مريضا ق رألب صوابا حينئحذ