صفحة رقم (268) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
معنى المرض المخوف على المريض ما يحجر فيه . احلصة س ( 10 ) . املطايا ف و س ( 9 ) . يكتسبه ؛ باملوحدة يلبسه ، و ف و ع يكتسي به ، و ك ح ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( ) ( . 1628 ) ، برقم ( 1250 3 ) ، ومسلم ( 1295 ) أخرجه البخاري برقم ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 4 ) . ال يرثين س و ع ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( . 2 ) ، تقريب التهذيب ( 2 18 2 ) االستيعاب انظر . ، وهو آخر العشرة ( هح 55 ) اجليش يف فتوح العراق ، تويف يف العقيق سنة موتا . ( 10 ) ، ص املصنف فإن فعل فقال ( 9 ) حيجر عليه فيما زاد على الثلث بالنسبة إىل العطايا وإمنا ( 8 ) ويكتسيه ويتداوى به أنه ال حجر عليه فيما يأكله وحاصله . ، لبيان اجلنس من أكله ، يف قوله من و . فال حيجر عليه فيها ( ) يل وأما حاجته وقيد احلجر مبا زاد على حاجته . حجر على صاحبه ، وسيأيت واحترز به مما دونحه ؛ فحال الذي خياف على صاحبه املوت ، املخوف و ( 6 ) . ( 5 ) يل إ . ال إ قال ( 4 ) يل . ؛ إ 288 ة ححلأصلا ل إ و حا ف ك ءا شح ن إ قوهي و فه ك ل عير ب ت ف إ ن تا م ف م حن الث ل حث ص نإففنصلما فعل فقال رجيح)9( عليه فيما زاد على الثلث بالنسبة إىل العطاياوإمنا هيستكيو)8( ويتداوى به أنه ال حجر عليه فيما يأكله وحاصله . ، لبيان اجلنس من هلكأ ، يف قوله من و . فال حيجر عليه فيها ( امأولي) هتجاح وقيد احلجر مبا زاد على حاجته رجح. على صاحبه ، وسيأيت واحترز به مما دونحه ؛ فحال الذي خياف على صاحبه املوت ، املخوف و 6( .) ثلا و ل ث ك ير ث 5( ) الث ل ث ق ال الث ل ث ف ق ال . ال إ قال )4( ا ي لوهس ر اهللا ف ط شلا ر ق ال ل ا ة ن با ة د حا و أ ف أ هق د ص ت ب ث ل ث ي ي لا م ق ال
صفحة رقم (269) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المريض التي تبرع بها حكم التبرعات مالك عند المال المأمون ب 185 . الف يف املوضعني التاليني ، وال أثر له املعاوضات ، وكذا حصل اخت س و ع ( 11 ) وهي ظاهرة ، وهي ظاهر ، و ك ف و ع ( 10 ) . وإال استأنينا هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . احلصة س ( ) . إيقافه ، وليست منقوطة يف ك ف و ع ( 6 ) ( . 509 503 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 44 42 11 ) لسان العرب انظر . القطع وعدم التردد البتل هو ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . خيشى تغريه ، كالعروض واحليوان املال املأمون هو الذي ال خيشى تغريه ، كاألرض وما اتصل ا كالشجر ، وغري املأمون هو ما ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . ، ( 11 ) ره ص . ( 10 ) يل وهو ظاهر ، الصحة ( 9 ) فكاستئناف وإال ويف بعحض النحسخ ، ( 8 ) أنشأ ذلك التربع يف الصحة ؛ فيلزمحه ذلحك ؛ فيكون ذلك مبرتلة ما لحو ( ) فكإنشاء الصحة ، ، أي وإن مل ميت و . كالوصحايا فتربعه خارج من الثلث ( 6 ) ه ق ا ، أي بعد إنف فإن مات ( 5 ) . والعقار والنخل واألرضني إال يف الحدور مالحك وليس املال املأمون عند العتق قال يف كتاب . من عتق وغريه يف املرض ( 4 ) ل ت ما ب ينفذ والذي رجع إليه يف املأمون أنه ، ( 3 ) األول مالك وهو قول أم ال ( 2 ) مأمون كحان لحه محال وظاهره كان أو غريه ، ( 1 ) ؛ أي تربع كل ش 289 لا و ةا با حهم ا هي ف م ن الث ل ث ل ع ه ي ف ي ال ة ض وا عهم ل و ا ج حهي ص 10(. ) إل ا عتقا
صفحة رقم (270) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ضابط المرض المخوف ية المال المعاوضات به المريض في حكم ما حابى في المعاوضات على المريض عدم الحجر المالية . فيه س ( 11 ) . الطبيب ك ( 10 ) ( . 594 ) املصباح املنري . والشيء الناجز هو احلاضحر التعجيل أي فعل الشيء يف احلال دون تأخري معىن املناجزة ( 9 ) . يطلب ف و ك و ع ( 8 ) . أي ك ( ) . فيها ، هنا يف مجيع النسخ مل يذكر لفظ ( 6 ) . يعجل جتعل ، و ع س ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليس يف ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . لتباين ف ( 1 ) ( 5 ) املرض الغالب من حال ذلك ( 4 ) عجب من حصول املوت معه ، ال أنه يكون يت ال ( 3 ) هذه األشياء ( 2 ) أن يكون املوت عن مراده بالكثري ( 1 ) ش . ( 11 ) ( 10 ) ص . لسحنون ؛ أصبغ وهو مذهب كالصرف ( 9 ) فيحه املنحاجزة ( 8 ) ولو كان مما تطلب ا عدا احملاباة ميضي م ( ) ، أن الثلث من ( 6 ) واحملاباة وظاهر قوله . العشرين املتروكة يف الثلث ( 5 ) فإنه جيعل أربعني وهحي تحساوي لو باع سلعة بعشرين ، مثاله واحملاباة فيها من الثلث . والطالق ما قدمه يف النكاح ( 4 ) ولعله اعتمد على خ . لكان أحسن يف املعاوضحة املاليحة ا ؛ فقال املعاوضة ، وليس للمريض فعلهما ؛ فلو قيده ؛ ألهنما من عقود لكن يدخل حتته النكاح واخللع ( 3 ) ع . واملساقاة ، والقراض واإلجحارة ( 2 ) يل والحشراء ، البيحع ( 1 ) أطلق املعاوضة ؛ ليتناول ش 290 شحهريا ك ير ث ب أ ن ال ل ه كا ب ه ا م ك ح ي مه الط بي لا و هفوهخ م خالفا أصبغوهو مذهب كالصرف )9( فيحه املنحاجزة ولو)8( كان مما تطلب ا عدا احملاباة ميضي م ) ( ، أن الثلث من ةابالمحاو)6( وظاهر قوله . العشرين املتروكة يف الثلث هنإف)5( جيعل أربعني وهحي تحساوي لو باع سلعة بعشرين ، مثاله واحملاباة فيها من الثلث قلاطلاو. ما قدمه يف هلعلو)4(حاكنلا اعتمد على خ . لكان نسحأ يف املعاوضحة املاليحة ا ؛ فقال املعاوضة ، وليس للمريض فعلهما ؛ فلو قيده ؛ ألهنما من عقود لكن يدخل حتته النكاح واخللع ع)3( ةاقاسلماو. ، والقراض واإلجحارة 2( )