صفحة رقم (256) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذنا في التجارة أمور ال تعتبر . من ع و ح ( 11 ) . واملثبت موافق للتهذيب . أقعده س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . وسواء س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يتجر ك ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . يرجع ف و ع ( 3 ) . وقد ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( . 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . أشهر اشتهر ، وف ع ( 1 ) . فليس مبأذون له يف التجارة الغلة وكذلك إن قال لعبده ، ( 3 ) يف التجارة وال يف املداينة ( 2 ) يكون ذلك وحنوها ، فحال ( 1 ) قصارة ( 11 ) ؛ مثل صنعة ذا ( 10 ) وإن أقعد املدونة قال يف . ؛ ليوافق املشهور أو ( 9 ) أذن له ( 8 ) سواء املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) يل وعلى هذا ؛ يف غريه كحان ( 6 ) اجتر ( 5 ) إنه إن املال على أن يتجر يف صنف ( 4 ) له ( 3 ) يدفع يف املقحارض ابن القاسم مبا قاله ابن القاسم مذهب اللخمي وعارض ( 2 ) . العتبية و املدونحة محن وهو صحيح يف املعىن قحائم ابن رشد . فال يلزمه ( 1 ) إن أشهر وأما بأن ال يشهر ذلك ، الصقليني فقيد ذلك بعض وعلى املشهور . يف نوع من األنواع إذا حجحر عليحه ، ويلزم من قولحه املقدمات قال يف . عليه يف التجارة به 2 5 أدأل إيل إذنا مقيدا إذنا مطلقا )9(وأ أذن ءاوس)8(هل املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) متعديا ه نلعيو التجارة
صفحة رقم (257) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عدم ما يستثنى من الجواز السيد المأذون في مال تصرفات أ 184 ( . 6 4 ) بيذ املدونة ( ) . القسم ف ( 6 ) . ر السابق املصد ( 5 ) ( . 6 5 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) ( . 5 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) ( . 104 5 ) لسان العرب . املقصرة مسيت القصارة ، وتسمى هذه اخلشبة القصارة مهنة يقوم فيا صاحبها بتحوير الثياب ودقها وهي القطعة من اخلشب ، ومنها ( 1 ) ة ر صقلاب . ويعطي السائل الكسرة والقبضة املكان القريب ال بأس أن يعري دابتحه إىل وقال غريه ابن املواز . ( ) وكذلك العطية ، مأذون كان أو غري وال جيوز للعبد أن يعري من ماله عارية املدونة قال يف . تكثر مبحا إذا مل جل التأخري مبا إذا مل يبعد األ اللخمي وقيد . دة الثناء باألمثان ؛ حملم فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، وال يلزم عليحه الثاين ( 6 ) يل ابن القاسم وأجيب باختيار ، فهو سلف جر وإال ة فواضحح إىل أنه ال جيوز التأخري بالثمن ؛ ألنه إن مل يكن ملنفع سحنون وذهحب ، ( 5 ) املدونة صرح بذلك يف . واالستثناء عائد على اجلمل املتقدمة ( 4 ) . املدونة قاله يف . الناس إليه ؛ ولو كان عقيقة لولده أو يعمل يدعو أو يؤخره ليس للمأذون أن يضع من الدين ش . ص 2 6 مأذونا والوضحيعة زاوج طلبا وأيضا فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، وال يلزم عليحه الثاين 6( ) نفعا طعاما ة را جلأتل ل إ ل حا ئ تح سا ل اف ا أ و ل م ع ي ط اح ما ع رلأخ أ و ؤهي ل و س ي ل هه أ ن ع ض ي
صفحة رقم (258) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وتصرفه له ما تبرع به قبول المأذون فيه ( . أ 93 ) املأذون التنبيهات ، كتاب ( 9 ) ( . 8 4 ) بيذ الرباذعي ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . سيده ع ( 5 ) . من غرمائه س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 3 ) . له ع ( 2 ) . أو ليست يف ع ، و ف و س ( 1 ) . ال ظاهره سواء وهب ألجل الحدين أم و أبو حممد صاحل . ( 9 ) ( جيربونه على قبوله وظحاهره أن الغرمحاء ال ، هذا ظاهر يف أن السيد ال مينعه من قبوله ) عياض ( 8 ) ( . ( ) فقبله العبحد به ( 6 ) و أوصي له أ أو تصدق به عليه مال وهب للعبد وإمنا يكون ذلحك يف وال من خراجه شيء ( 5 ) من عمل يده ( 4 ) يكون للغرماء وال ( 3 ) يل فغرماؤه أحق به من سحيده دين وقد اغترقه وما وهب للمأذون ) أن مينعه من قبول اهلبة ؛ ألن فيها ( 2 ) أنه ليس للسيد املدونة وأقيم من . ن سيده وله أن يقبل ذلك بغري إذ كالصدقة وحنومهحا له به أو وهب له أي وللمأذون أن يتصرف فيما أوصي ش . ( 1 ) و ص 2 إ ذ ن ه دلأي س ق ي ل ب ا مهه ر ي غ ب ل و هه أ ن ف ر ص ت ي ف ي ال ة ي ص و ل هه لا و ة ب ه ا م ه و ح ن و