صفحة رقم (258) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وتصرفه له ما تبرع به قبول المأذون فيه ( . أ 93 ) املأذون التنبيهات ، كتاب ( 9 ) ( . 8 4 ) بيذ الرباذعي ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . سيده ع ( 5 ) . من غرمائه س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 3 ) . له ع ( 2 ) . أو ليست يف ع ، و ف و س ( 1 ) . ال ظاهره سواء وهب ألجل الحدين أم و أبو حممد صاحل . ( 9 ) ( جيربونه على قبوله وظحاهره أن الغرمحاء ال ، هذا ظاهر يف أن السيد ال مينعه من قبوله ) عياض ( 8 ) ( . ( ) فقبله العبحد به ( 6 ) و أوصي له أ أو تصدق به عليه مال وهب للعبد وإمنا يكون ذلحك يف وال من خراجه شيء ( 5 ) من عمل يده ( 4 ) يكون للغرماء وال ( 3 ) يل فغرماؤه أحق به من سحيده دين وقد اغترقه وما وهب للمأذون ) أن مينعه من قبول اهلبة ؛ ألن فيها ( 2 ) أنه ليس للسيد املدونة وأقيم من . ن سيده وله أن يقبل ذلك بغري إذ كالصدقة وحنومهحا له به أو وهب له أي وللمأذون أن يتصرف فيما أوصي ش . ( 1 ) و ص 2 إ ذ ن ه دلأي س ق ي ل ب ا مهه ر ي غ ب ل و هه أ ن ف ر ص ت ي ف ي ال ة ي ص و ل هه لا و ة ب ه ا م ه و ح ن و
صفحة رقم (259) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبول التبرع المأذون في المأذون له على حمل غير هنا المدونة عن في ما نقل اختالف معنى الشيخين . ابن ع ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ففي ، راجعها من س و ع ف ( 5 ) . الوصي ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) ( . 421 ) ، التعريف لألموي ( 100 92 ) ترتيب املدارك انظر . ( هح 403 ) الشيخان ، تويف سنة يه مع ابن أيب زيد مناسك احلج ، ملخص املوطأ ، يطلق عل له املالكية القريوانيني ، كان أعمى ولكنه من أصح الناس ، أخذ عن اإلبياين وأيب احلسن الدباغ ، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ، فقيه أصويل ، مشارك يف علوم كثرية ، من فقهاء ( 2 ) . السيد ك ( 1 ) كتبا . ( ) ع قاله . بعضهم يف السفيه والصغري كما قاله شرطه ( 6 ) فيها ؛ فينبغي أن ميضي ذلك على حجر عليحه هبته و وصيته ( 5 ) يف ( 4 ) أو املوصي أن يكون الواهب إال التشبيه راجع إىل القبول فقط ؛ ألن التصرف إمنا يكون للمأذون ش . ص . بشحرط الوفحاء ، أم ال ، سواء وهب له ( 3 ) أحق به الغرماء أبو حممد وقال ، فهو كاخلراج يكون السيد أحق به يوهب له لذلك هذا بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الحدين ، وأمحا إن مل ( 2 ) القابسي فقال ؛ إمنا يكون ذلك يف مال وهب للعبحد و يف قوله الشيخان اختلف تنبيه . ( 1 ) نة اليت حتصل على العبد للم كان ؛ إن للسيد أن مينعه من قبول اهلبة وحنوها ولو قيل خ 2 8 أل ا ط رش ك و ذ ك ل غ هر ي ال أ م ذ ون ححسنا
صفحة رقم (260) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القراض المأذون له في ما ربحه سبب الخالف إياه القراض أخذ المأذون له وإعطاؤه . ليست يف س ( 12 ) . من ع ( 11 ) . فإن ك ( 10 ) ( 9 ) ( . 508 2 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة مع ( . عقد على عمل مؤنة النبات ال من غري غلته ، ال بلفظ أو أو ) هي املساقاة ( 8 ) . دفعه ف و ع و ك ( ) . بالتجارة ك ( 6 ) . األن لإلذن ، وف س ( 5 ) ( . 525 3 ) بيذ املدونة ( 4 ) . وهو خطأ . القرض ك ( 3 ) . حنون وس هنا يف املطبوع ( 2 ) . وإعطائه القراض ع ( 1 ) جعل بقدر بيع إجحارة . لو استعمل نفسه يف اإلجارات ( 12 ) منافع نفسه بذلك ؛ فأشبه أن الربح فهو مثل خراجه ؛ ال منه دينه وال يتبعه إن أعتق ؛ ألنه إمنحا بحاع فما أخذ محن فربح فيه ( 11 ) أخذ املأذون له املال ( 10 ) يل وإن قيل ( 9 ) . كالقحراض ( 8 ) واملساقاة فيه بأنه إيداع للمال ومل يؤذن أشهب منع اللخمي فعلل ( ) أخذه ، وأما يف إعطائه يف ( 6 ) ليل باإلجارة ح ر التع ح ع إ وإمنا يظه حح ارة ؛ فيمتن ح ا إ أو اإلج حح فيه ( 5 ) وز اإلذن ح هل ذلك من باب التجارة ؛ فيج وسبب القولني ؛ ليس له ذلك على أنه سحنون أشهب ووافق ، ( 4 ) راض وأخحذه وللمأذون دفع الق ( 3 ) القراض ، يف باب املدونة ويف ، على اجلواز ابتداء ، ويف إمضاء ال يدل قوله ش . ( 2 ) ، ؛ ( 1 ) ص 2 9 يهقضى قراضا فربح فيه )11( أخذ املأذون له املال 10( ) أ و ب ه ش ق ل و ان ن با ل ال ق اس م ي ف و ءا ض م إ أ ذ خ ال أ م ذ ون ال ضا ر ق ط ع إ و ائ ه