صفحة رقم (260) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
و ابن القاسم بين سبب الخالف أشهب ب 188 المشتري الرد ختار الحكم لو ا . بينه ع ( 8 ) . منه حل املبيع ك ( ) . أو س و ح ( 6 ) ( . 636 2 ) اجلواهر ( 5 ) ( . ب أ 250 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 4 ) . أو ال إ أن من ملك أن ميلك هل يعد ك ( 3 ) . تني ليس يف س ما بني املعقوف ( 2 ) . انفردت ا ع ( 1 ) مالكا على كل قول بالتمثيل املصنف ( 8 ) ه ا ويظهر ما بن . للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالك عن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ، رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي . ( ) يل فيه البيع ؛ ألن القيام بالعيب اليلزم أشهب واختار مجاعة قول التمسك إ وهحو اختياره ؛ فيكون الصلح عما ملك ، أو اليكون إال ملا اختحاره ؛ فهل أنه ملك الرد قبل ( 6 ) يتمسك وأن املتمسك اذ املعيب ملك أن فإن أم ال إ إن من بني شيئني ؛ هل يعد مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها ( 5 ) ابن شاس و ( 4 ) املازري كما قال وأحسن من هذا أن يقال . إ ( 3 ) يل أم الهل من ملك أن ميلك هل يعد ومنشأ اخلالف . ( 2 ) يل القيام بالعيب ( 1 ) عوض عن ترك أن العقدة األوىل باقية ، وما وقع بحه الحصلح أشهب ورأى مبايعحة أخرى ، 319 خسف للبيع ، وإن مل حيكم بذلك رددت ، املشتري أن قول مالكعن ابن القصار وقد نقل ، ابن القاسم رددت فاجلواب على قول فحإن قحال ،رددت إذا قام بالعيب ومل يقل وهو أقيس اللخمي ) (. حل مالكا دري ر دقهي خهي ر ه نأ مالك ملا خيتاره قبل اختياره وغريمها نبا)5( شاس و يرزالما)4( كما قال نسحأو من هذا أن يقال )3(إ. مالكا أشنمو اخلالف )2(.
صفحة رقم (261) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القيام بالعيب الصلح عن الممكنة في الصور . تشتريه و ف و ع و ك و املطبوع يشتريها س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . املؤلف ك ( 6 ) . تصوير س و ح ( 5 ) . ع بقليل ؛ وهلذا مل أثبته يف صلب الكتاب ، قبل هذا املوض ( منع ابن القاسم شهر فلو صاحل بعشرة إىل ) حتت قول صاحب املنت ولعل عبارة ك ، تكرار ملا ورد يف آخر كالم الشارح . سلف جر منفعة وهحو األوىل عنده منعقدة ؛ فصارت العشرة املؤخرة مأخوذة ألجل العيب ويف ك الكالم هكذا . باقية س ( 4 ) . يف ع ليست ( 3 ) . إمنا ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . أو بعرض ؛ فهذه ؛ فإما أن يصاحل بدراهم ، أو بذهب بنقد إذا اشحتراه ا عشر صورة ؛ فيقال ت يتصور فيها اثن من هذه الثالث . أو بنقد مؤخر أو بدراهم والينقدها ، أو بدنانري وينقدها ، بدنانري أو بدراهم ، ( 8 ) أن يشتريه ( ) يل أنه إما وثالثون صورة ؛ وبيان ذلك ست ، وإال فاملسألة يتصور فيهحا ( 6 ) املصنف كالم ( 5 ) وهذا القدر يف تصور . سلف ؛ ليسقط عنه القيام بالعيب ؛ فيكون منفعة ملشتري مائة ؛ منها بعحشرة ، وذلحك ؛ فللبائع يف ذمة ا ( 4 ) منعقدة ؛ ألن العقحدة األوىل أشهب ومنع عشرة مؤجلة ، والمانع يف ذلحك ، ومنها تحسعون ( 3 ) يف ذمة املشتري شيء ، مث باعه العبد مبائة ؛ ؛ منها احنلت العقدة األوىل ، مل يبق للبائع ( 2 ) ؛ ألنه ( 1 ) يل ابن القاسم وإمنا أجاز 322 ثالث ونق ه د وكل من هذه الثالث وأ. بنقد مؤخر أو بدراهم والينقدها ، أو بدنانري وينقدها ،بدنانري أو بدراهم ، )8( أن يشتريه ) ( كاف سلفا رج ةل جعم هر خأ ةحل جعم بيعا ثانيا مل ا )1(
صفحة رقم (262) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 189 النقدين باآلخر الصلح عن وشرطه أحد . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . بورق س ( ) . إمنا هو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . معىن القيام ( 2 ) . مؤخر ع ( 1 ) أن الذمة تربأ وأما الشاذ ، املشهور ؛ من أن ملا يف الذمة يعد وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على والشك يف اشتراط تعجيل العوض ، . ( 9 ) يل وبالعكس ، أن يصاحل عنه بورق ( 8 ) ه جيوز له على رجل به ؛ فإن هذه املسألة راجعة إىل صرف ما يف الذمة ، ومعىن كالمحه محن ش . ، ( ) يل ص . كالمه ( 6 ) له ؛ القصد عليها ت ( 5 ) الكالم ( 4 ) ( 3 ) حنن ميكنه فهم ما تركه ؛ فهم ما ذكحره استغىن عن ذكر هذه األقسام ، ورأى من املصنف ولعل . اشتراه بدراهم ومل ينقد ، أو بدراهم وكذلك الكحالم فيمحا إذا ، يكون ( 2 ) يكون حالتان للعبد مث ، ؛ فهذه ( 1 ) مث منها ينقسم إىل قسمني ، ، 323 املعجألل اف ل سهم وأما حلول ما يف الذمة فهو جار على والشك يف اشتراط تعجيل العوض ، )9(. لح جعم ى ع دا ذهبا رقأف أن لا ح ن ي ل ج ع و لاح ب و ك ع س إ ذ ا ك اح نا ) ( ن م ق ر و هزوهج ي و الصيل حه ل ع ى ذ ب ه ل ح مهلأا بعا ألن أيضا ول نترك أن ةل جؤم وتارة فائتا تارة قائما تس كل ل جعم ل جؤمو
صفحة رقم (263) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
من اليمين نكار اإل الصلح على واالفتداء ( . 3 0 2 ) ، اإلقناع للحجاوي ( 202 2 ) انظر الكايف البن قدامة ( 10 ) . اإلنكار أبلغ ألن احلاجة إىل جوازه أمس ؛ ألن الصلح لقطع املنازعات وإطفاء الثائرات ، وهو يف الحصلح عحن أجود مايكون الصلح عن إنكحار ، بل قال أبو حنيفة ( 5 3 ) االختيار لتعليل املختار انظر ( 9 ) . الجيوز ع ( 8 ) . األميان س ( ) . والملة ؛ فتكون اجل س ( 6 ) . الجيوز ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . عنها س ( 3 ) . بالياء مينع ويف النسخ األخرى بالباء هكذا يف ح ( 2 ) . فيجوز إن ح ( 1 ) يهح ل م لاظلا الظامل مؤجال ( 10 ) د ح وأمح ( 9 ) فة ح أيب حني واملذهب جواز الصلح على اإلنكار ، وهو مذهب . لححه ( 8 ) أن يأخذ ما الحيل ، فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، والحيل للظامل . حكمه ؛ أي يف ظاهر احلكم الصلح على األمرين املصنف مث ذكر فيفتدي منها مبال ، على عليه ، أن تتوجه اليمني ( ) وصورة االفتداء من اليمني مث على شيء ، فينك أن يدعي عليه أو أو غريمها ، صورة الصلح على اإلنكار ش . ( 6 ) ( 5 ) ، ( 4 ) ص . ( 3 ) متتنع املصاحلة هنا صرف ما يف الذمة ( 2 ) مبنع أشهب وعلى قول ، ( 1 ) يل وإن كان ، فيجوز 324 زئاج جا ئ ز أن ى ع دلما يصاحل ه ه ر دارا عبدا ا مهه ن م للظ ال م لا و ل ح ي ليصلا و حه ل ع ى ال ك ن إ ار ل ع و ى الاف ءا د ت م ن الين م ي ز ئا ج حهك مهحهه ص )3(. متتنع املصاحلة انه صرف ما يف الذمة )2( مبنع أشهبوعلى قول ، )1( مؤجال
صفحة رقم (264) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
براءة عليه إذا علم المدعى صلح نفسه ( . 1286 2 ) ، صحيح اجلامع ( 1 3 1 0 2 ) سلسلة األحاديث الصحيحة انظحر . وأسانيده عندمها ضعيفة ، وهو حديث صحيح املنت بشواهده ، وصححه الشيخ األلبحاين ، ( 4016 ) اجه برقم ، وأخرجه ابن م ( 2254 ) ، أخرجه الترمذي يف السنن برقم أن يذل نفسه الينبغي ملحؤمن صلى اهللا عليه وسلم مل أقف على هذا احلديث ، لكن يشهد له قوله ( 5 ) ( . 23 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 415 ) سنة القرطيب ، من فقهاء األندلس ، ويل الشورى يف قرطبة ، تحويف أبو الوليد بن هشام وابن هشام هو . ابن شهاب ويف ح إن هشام ، وهو خطأ ف ( 4 ) ( . 9 8 ) ، شجرة النور ( 186 185 2 ) الديباج املذهب انظحر ( . هح 329 ) حممد بن احلسن ، واحلجة ملذهب مالك ، بيان السنة ، وغريها ، تويف سنة كتاب الرد على وأخذ عنه ير لأا ، له القاضي وابن عبدوس وعبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم ، إمام فقيه ، يعرف بابن الوراق ، أخذ عن إمساعيل ( 3 ) . وإن كان فقد استحل مال املدعى عليه وهو عليه حرام م ؛ فلو كان املدعي فقد على نفسه بعض حقحه ، إنكار فيه حترمي للحالل وحتليل للحرا ، ومن أدلة الشافعية أن الصلح على ( 180 1 9 2 ) ، مغين احملتاج ( 464 4 ) األم انظر ( 2 ) .( 254 ) وسبق خترجيه ص . ... الصلح جائز بني املسلمني هو حديث ( 1 ) كاذبا صادقا م رح الثاين . ( 5 ) أذل نفسه ، وقال عليه الصالة والسالم ألنحه وإن صاحل أربعة أوجه يحلف واليصاحل على شيء من ماله ، فل ت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح ( 4 ) يل ابن هشام . ، وهو واضح والصلح ، خرب عن قوله جائز املصنف فقول . أصحابنا محن ( 3 ) م ح ابن اجلهح و ، ( 2 ) افعي ح للش ؛ ( 1 ) ث املتقدم ح وم احلدي ح ؛ لعم 325 اهللا ن م أ ذ ل ف ن هه س أ ذ ل أ مث نم أربعة أوجه يحلف واليصاحل على شيء من ماله ، فلت منحه الحيمني ، وإن علم املدعى عليه براءته ، وطلبح )4( خالفا
صفحة رقم (265) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القاسم مالك وابن على اختالف مسائل مفرعة وأصبغ على اإلنكار شروط الصلح ( . 518 2 ) املقدمات ( 8 ) . أو دراهم مؤجلة أكثر و ك . من س و ع و ح ( ) . عن ح ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 1340 3 ) ، ( 1 15 ) أخرجه مسلم يف صحيحه ، رقم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة املحال تعتصموا حببل اهللا مجيعا ، والتفرقوا ، ويكره لكم أن تعبدوه والتشركوا به شحيئا ، وأن إن اهللا يرضى لكم ثالثا ، ويكره لكم ثالثا ؛ فريضى لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسحلم ورد النهي عن ذلك يف حديث أيب هريرة املتفق عليه ، قال ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . املؤخر االتفاق على فساده وفسخه ؛ ملا يف ذلك من السلف بزيحادة والحصرف رشد ابحن أكثر من درامهه ، فحكى ( ) ى دنانري مؤجلة أو دراهم بالدراهم وصاحله عل وأنكر الدراهم ، فصاحله على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعتحرف لحه فلو على رجل دراهم من بيع ، فاعترف البحائع بالطعحام ، . دعوامها على فساد أال تتفحق يشترط ، وهو أصبغ و يشترط األولني فقط ، القاسم ابحن و ظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك ( 6 ) فشروطه عند ؛ املصنف قد أمهلها ( 5 ) فلجوازه شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال ( 4 ) يل على اإلنكار أن الصلح املصنف ومراد . على غريه كما على نفسه الرابع ( 3 ) . السالم عن ذلك و هنى عليه الحصالة ( 2 ) وقد أنه أضاع ماله الثالث . أطعمه ما ال ( 1 ) أنه 326 ىع دا وطعاما شرطا واحدا ، وهو أصبغويشترط األولني فقط ، القاسم ابحن وظاهر احلكحم ، إنكار املنكر ، وعلى جيوز على دعوى املدعي ، وعلى أن ثالثة ، وهي مالك هطورشف)6( عند ؛ املصنفقد أمهلها ( هزاوجلف)5 شروط جائز من حيث اجلملة ، و إال )4( ههأ رج أ رج هه حي ل
صفحة رقم (266) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 189 . ليست يف س ( 6 ) . فتني ليس يف ك ما بني املعقو ( 5 ) . فقال املشتري ويف ك ليست يف س ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . لو ك ( 1 ) اليمني املنقلبة على املدعي ؛ بتقدير نكول املدعى عليه أو حلفه ؛ فيسقط مجيحع وظاهر احلكم أن فيه منفعة ؛ فالسلف هو التأخري ، واملنفعة هي سقوط وجبحت ، ميني افتديت من وأخرت ؛ فأنا حمسن ، واملدعى عليه يقول حططت تأخري مجيعها ، فهذا جائز على دعوى كل منهما ؛ ألن املدعي يقول ولو ادعى عليه مائة درهم فأنكره ، فصاحله على مخسني إىل أجل ، أو على . ابن القاسم و مالحك ، ومينعه أصبغ جييزه ( 6 ) فهحذا . ( 5 ) يل عه قبل قبضه على دعوى املدعى عليه ؛ ألن طعام السلم الجيوز بي والجيحوز طعام القرض جيوز بيعه قبل قبضه ، جائز على دعوى املدعي ؛ ألن ، فأراد أن يصاحله على دراهم وحنوها معجلة ، فهحو لك عندي مخسة من بحل ( 4 ) ، فقال املدعى عليه من قرض وهكذا لو عليه عشرة أرادب . دعوامها على فساد ؛ إذ مل تتفحق أصبغ وأجازه . دعوامها ، وهذا الجيوز على دعوى املدعي من شرطه عندمها أن جيوز على ؛ ألن ابن القاسم و مالك عند ( 3 ) فيمتنع ذلك على دعوى عليه ؛ إذ إمنا صاحل على ميني وجبت عليه ؛ إىل أجل ، دراهم أخذ يف دنانريه الحيل له أن ي ( 2 ) أجل ، فهذا ممتنع على دعوى املدعي ؛ إذ عليه عشرة دنانري فأنكره ، فأراد أن يصاحله عنها بدراهم إىل ( 1 ) وإن 32 سلفا رج يحلع أيضا فهحذا )5(. سل م ى ع دا معا زئاجو ى ع دلما ىع دا
صفحة رقم (267) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعتبر السكوت وما الصلح على فيه والمكروه الصلح الحرام . ا بني املعقوفتني سقط من س و ك م ( 8 ) و معىن صراحا . من ك و ع ( ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما كان يف تركه ثواب ، ومل يكن يف فعله عقاب ) املكروه ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( ما توعد اهللا على فعله بالعقاب ) احلرام ( 5 ) . قول ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 110 ) ، شجرة النور ( 68 8 ) رتيب املدارك ت انظر ( . هح 450 ) تعليق على املدونة امسه التبصرة ، القصد واإلجيحاز ، تحويف سحنة وأيب بكر بن عبد الرمحن ، له أبو القاسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين ، فقيه حديث ، أخذ عن أيب عمران والقابسي ( 2 ) . ليست يف ف وال ع ( 1 ) مقر ئ . لعل املراد باحلرام املتفق على حترميه ، وباملكروه املختلف فيه خ . وإن كان حبدثان وقوعه ومكروهه جيحوز حرامحه أصحبغ وقحال طال أمده مضى ، وإن فسخ حبدثان وقوعه ا ، وإن كان مكروه ( 8 ) يل إن كان فسخ ابن املاجشون وقال مضى ، إن كان من األشحياء املكروهحة و ، والقيمة إن كان ، فريد إن كان فحسخ ؛ ( ) إن كان الصلح كتاب ابن حبيب يف مطرف فقحال ، إذا نحزل ؛ ( 6 ) واملكحروه ( 5 ) الصلح احلرام واختلف يف اللخمي . الوجوه الثالثة اليت يف اإلنكار مالحك ( 4 ) على مذهب ( 3 ) يعترب فيه حكم املعاوضة يف اإلقرار ، ويعترب فيه وإن وقع الصلح على السكوت من غري إقرار والإنكار ، فإنه ( 2 ) ابن حمرز . أصبغ قول ( 1 ) والإشكال يف جوازه على هذا الشرط ، يعترب ؛ ألنه مل القاسم ابحن وأجازه الشتراطه اجلواز يف ظاهر احلكم ، ؛ مالك فهذا ممنوع عند . املال 328 حراما أبدا قائما فائتا أبحدا حراما صهراحا اهان يب
صفحة رقم (268) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
نة البي معنى ترك و استحلف ته بين ترك إذا خصمه ( . أ 269 ب 268 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 8 ) ( . 29 1 ) ر اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزي ( ) ( . 500 ) ، املذهب املالكي ( 285 284 ) اصطالح املذهب املدونة ، انظر واملقصود بالكتاب . كتاب س و ع و ك و ح ( 6 ) . ليست يف ف وال ك وال ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 4 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . أن يكون مقابله أو يقصد تعيني قول األكثر من علماء املالكية ، وقد يراد به األكثر من الرواة ، واليلزم األكثر ( 3 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( 2 ) . إذ هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) منك رة شاذا غريبا . وقد ذكرنا القولني منصوصني ؛ فالحاجة إىل التخريج خ ( 8 ) . املصنف ه ، كما أشار إلي مسألة االستحالف اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازري وذكر ( ) . ( 6 ) الكتاب يف غحري شهب أ وقاله ، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه ( 5 ) أنه ( 4 ) يل مالك أنه روى عن ابن نافع عن ابن يونس ونقل . قيام بترك الآخرون وقال ، ، أي للقيام ا مع علمه أن معىن ( 3 ) واألكثر عياض . حاضرة أو غائبة ، فالحق له وإن استحلفه بعد علمه بالبينة ، هلا وهحي ففيها وأما املسألة الثانية ( 2 ) . ذلك له وقيل ليس له القيام ا ، ببينته قيحل صاحل وهو عامل ( 1 ) وإذا فيها قولني ؛ فقال ابن يونس وذكر 331 ج رخ اخلالف يف الصلح على اخلالف يف املتأخرين أن بعض املازريوذكر باتكلا)6(.) ( يف غحري شهب أ وقاله، ا ، فله القيام ا بعحد ذلك وبينته حاضرة ، وهو عامل إذا أحلفحه هنأ)5( )4( مصرحا تاركا تاركا تاركا
صفحة رقم (269) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا اشترطه عيدة ب القيام ببينة المدعي . بدون الالنافية فالفرق ويف ك ليست يف ف وال ع ( 10 ) . ليست يف ع وال ك ( 9 ) . انفردت ا س ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير ( ) . ليس يف س ابن يونس وقوله . يس يف ف وال ع ما بني املعقوفتني ل ( 6 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . وهو األظهر وفيه كذلك قال ابن يونس هنا يف س قوله ( 3 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) أيضا . الشرع ؛ فلم يوف له بشرطه أن اشتراط إسقاط اليمني خالف محا يوجبحه ( 10 ) فالفرق ال ( 9 ) قيل . الطالب أن هذا الصلح اليلزم ، ومىت املديان القضاء ، كان لحه اسحتحالف القضاء مل يستحلفه ، واصطلحا على ذلك ( 8 ) أنه مىت عدم عليه دين بشرط فيمن من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ( ) . الينبغي أن خيتلف فيه ( 6 ) يل ابن يونس وقال . ابن يونس وكذلك قال ، ( 5 ) للمحازري االتفاق املصنف وحكى القيام ا ، ( 4 ) لتعذر بينته ، صحاحل حكم احلاضرة ، يعين إذا وهو األظهر ؛ ألن القريبة يف ( 3 ) ، ( 2 ) املازري يف ( 1 ) ، وكحذلك هحو بعيحدة غائبحة ويف بعض النسخ عوض ش . ، ص 332 ىع دا ىع دا ر خأ من لحه البن القاسم يعارض هذا االتفاق ما وقع فإن قيل ) ( لا. ينبغي أن خيتلف فيه )6( تبعا ط رشو ل و و ك ت نا غ ة ب ئا ط ر ش و الما ي ق ا ه ب ف ل هه ذ ك ل اتألف اق ا
صفحة رقم (270) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وتغريم الناآل وإسقاط البينة على إسقاط الفرق بين الصلح اليمين عليه تغريم المدعى إسقاط البينة أو الصلح على . اليمني ، والقضاء بالنكول عند احلنفية إمنا هو يف األموال وما جرى جمراها ، وأما القصاص فالبد من بنكوله ، ولكن يستحب للقاضي أن يعرض عليه اليمني ثالث مرات قبل أن يقضي عليه ( 113 111 2 ) ، االختحار لتعليحل املختحار ( 13 11 6 ) اهلداية للمرغيناين مع شحرح اللكنحوي انظر ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا دايز ك ( 4 ) . القيام ويف ك . التسليم ح ( 3 ) . منفعة س و ك ( 2 ) ( . أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 1 ) . كغريه من مسائل اخلالف إذا وقع ؛ فاليبعحد إمحضاؤه ؛ وغريهم ( 6 ) احلنفية على رأي موافق ملقتضى الشرع ميني ، فهحو ( 5 ) عليه يغرم بالنكول من غري رد وأما الصلح على أن . ( 4 ) ا يف ا داهش ( 3 ) عند القائم على به فإسقاط البينة بعد علمه ا ومبا تشهد بعد وجوبه ، هو على إسقاط حق آدمحي وأما الصلح على إسقاط البينة ، ف والجيوز ، فاليلزم ، بحل ؛ ( 2 ) اليمني يؤول إىل سلف جر بأن إسقاط ع وأجاب ( 1 ) . غري رد اليمني ، الشرع ؛ ألن كون النكول يوجب الغرامة من بني هذا وبني ما قبله املازري فعارض . أن ذلك أن عليه إن نكل عن اليمني غرم من غري أن يرد اليمني على ، ني لو اصطلحا على إسقاط البينة ، أو على وذكروا يف املذهب أن اخلصم 333 ى ع دلما دليل خلحل وأيضا ابتداء نفعا خالفه ماض ى ع دلما قلحا ي ع دلما
صفحة رقم (271) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 190 في اليمين المدعى عليه حقه معاوضة إذا لم تكن وأسقط بينهما هد أش بالبينة إن آان حكم القيام سرا رط أنه مصدق بش مؤجل إذا باع ب . ليست يف س ( 9 ) . انفردت ا ح ( 8 ) ( . 29 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( ) ( . ة فهو كاهلب ) ، ومتام كالمه ( أ 269 4 ) شرح التلقني ، كتاب الصلح ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . مل يكن على معاوضة ك ( 4 ) . انفردت ا ك ( 3 ) . تكن ك ( 2 ) . بايع ع ( 1 ) . أشهد بذلك قبل الصلح فذلك له ، إن ( 9 ) إمنا أؤخره ألنه جحدين والأجد بينة ، وإن ا دجو قمت ا أين شهد كان أ ( 8 ) لك ، ففعل ، فصاحله على ذلك ، مث أقام أنه إن وأنا يف املقر يقول القبول ؛ فقد قال سحنون ومذهب ( ) . وغريه ابن يونس هذان القوالن ذكرمها ش . ص ( 6 ) . ( على غري عوض ( 5 ) له ردها ، فإن هذا الخيتلف يف جوازه ؛ ألنه إسق ، والتزم عليه أن الاليمني ، وأسقط حقه يف ( 4 ) يل مل تكن معاوضة إن وأمحا ر فيه إذا وقع الصلح على معاوضة ، وهذا إمنا حيسن النظ ) املازري . فقط إ على ثالثة أقوال لألفاضل أو أم البالشرط ( 3 ) ه هل ل للمشتري بينة ( 2 ) قبض الثمن ما مل تقم بثمن مؤجل أنه مصدق يف عحدم ( 1 ) إذا من باع واختلف املذهب 334 سرا أقري بينة ني رلأخأ سنة ا رس ن إ و أ د ه ش ا ر س ف ق ل و ان اط حق ىع دلما دري اليمني ، وأسقط حقه يف )4( يوف ى يوف حى ط ر ش
صفحة رقم (272) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بمسألة البينة مسائل ملحقة ( . 298 1 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق خالد الزير انظر ( 8 ) . ليست يف س ( ) . إحضار صكه ؛ ليمحو ب س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) . وإمنا ح ( 4 ) . فأت بالصك فأصلحه وخذ حقك حقك ح اجلملة هكذا ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . إذا ك ( 1 ) باق ( 8 ) . أنه إمنا يصاحله لغيبة بينتحه و كإشهاده صاحله لضياع صكه ، فه ( ) ، واألول منكر للحق ، وقد أشهد أنه إمنا ما فيه ، فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه ( 6 ) يل بإحضاره وإمنا طلبه معترف ، ( 5 ) يل يف هذه والفرق بني هذه واليت قبلها ، أن غرميه ابن يونس . احلق ؛ فالرجوع له باتفاق ك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل ( 4 ) قد ضاع وأنا ، فقال ( 3 ) يل فاحمه وخذ حقك بالصك ؛ ( 2 ) فقال له غرميه إذا ضاع صكه والرابعة . فهذه الثالثة فيها على القبول . وجده بعد الصلح مث ، أي وثيقته إذا صاحل على اإلنكار ، وذكر ضياع صكه والثالثة . لى اإلنكار مث أقر إذا صاحل ع والثانية . كانت له بينة غائبة وأشهحد وأعلحن ( 1 ) إن فاألوىل خمتلف فيها ؛ فأما املتفق عليها عليها ، وأربع أربع متفق وهنا مثان مسائل ؛ 335 ا وحميل انمإو طلبه معترف ، )5( ك رك ، فيفعل ، مث جيد ذ أصاحل 4( دق) ضاع وأنا ، فقال )3( حق ك قح تاف اتيفق
صفحة رقم (273) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الشهادة مسألة إيداع . ليست يف ك ( 2 ) . فصاحل س ( 1 ) . واهللا أعلم . إيداع الشهادة وهذه املسألة تسمى . ملطرف واآلخر سحنون بأن له ذلك للضرروة ، وهو قول اخ شيخي أشي وأفىت بعض خ . ليس له ذلك وقيل يطلبه وهو حيجده ، ( 2 ) ذلك له ، إذا علم أنه كان فقيل غيبة بينته ، فإذا قدمت قام ا ، أنه إمنا يصاحله ل يؤخره سنة ، وأشهد غرميه علحى أن ( 1 ) من يف وجيحد يف العالنية ، فصاحله والرابعة . عدم القبول ها وتقدم أن املشهور في ينته ، إذا صاحل وهو عامل بب والثالثة . صاحل ومل يعلم ببينته ، مث علم ، واملشهور القبول كما تقدم إذا الثانية . ذكرنا إذا كانت بينته غائبة ، وأشهد ؛ كما وأما األربع املختلف فيها فهي 336 الطالبه يقري السألرأل سرا استثنيت منه األصل الذي الحوالة حكم الحوالة تعريف الحوالة ( . 389 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ما منح من مثر يبيس ) هي العرية ( 14 ) ( . 3 9 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ترك املبيع لبائعه بثمنه ) هي اإلقالة ( 13 ) ( . 381 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تصيري ملا اشتراه لغري بائعه بثمنه ) التولية هي ( 12 ) . خصصت س ( 11 ) . غري بيد بني املعقوفتني ليس يف ع ، ويف ف و س ما ( 10 ) . من ح و س ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) . ليست يف ف وال ح ( 6 ) ( . 64 1 ) املقحدمات ( . ما مل يكن يف فعله ثواب ، واليف تركحه عقحاب ) اإلباحة من املباح ، وهو ( 5 ) ( . 39 1 ) مواهب اجلليل ، وانظر ( 64 1 ) املقحدمات ( . ب ، وليس يف تركحه عقحاب ما يف فعله ثوا ) هو املستحب ، وهو الندب ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . به س ( 2 ) . كتاب احلوالة املطبوع ( 1 ) مشتر يدا بالطعحام من بيع الطعام ( 14 ) ة وكما خصت قبضه ، الطعام قبل بيع من ( 13 ) ة ح واإلقال ، ( 12 ) ولية والت الشركة ( 11 ) ت ص كما خه ، ( 10 ) يل بيد بالعني ع العحني وبي ، الدين بالدين ( 9 ) بيع من ( 8 ) اة ثن مست نا عند أكثر مشاخي ( ) وهي . ( 6 ) بالدين دين ؛ ملا أشبهت بيع ال ( 5 ) اإلباحة ومحلها بعحضهم علحى ، عند أكثر شيوخنا ( 4 ) وهي حممولة على الندب . لغرميه إىل غرمي غرميه ( 3 ) يل من طلبه ل الطالب ألن ؛ ء شحي ذة من التحول من شيء إىل مأخو هي وغريه ض عيا ش . ى أ ( 2 ) ا ه ب أ ر ب ت ة م ذ ى ل إ ن ي ل ق ن ( 1 ) ة و ح ص 338 نحسيئة يرعلا قبضه ، الطعام قبل بيع من ( ،لاقلإاوحة)13 تلاوةيلو)12( الشركة امك صت)11( خه ، )10( يد ينعلاب يرغ ع العحني وبي، الدين بالدين عيب)9( من تسمنثةا)8( نا عند أكثر مشاخي يهو) ( . نيدلاب)6( دين؛ ملا أشبهت بيع الاهلحموةحابلإا)5( بعحضهم علحى ، عند أكثر شيوخنا يهو)4( حممولة على الندب . لغرميه إىل غرمي غرميه 3( ) وتح ول الدلا الال
صفحة رقم (274) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 191 . أهل ك ( 11 ) . صاحب س ( 10 ) . المينع ، وهو خطأ ف ( 9 ) ( . 119 3 ) ، ( 1564 ) ، وأخرجه مسلم رقم ( 464 4 ) ، كتاب احلوالة ، ( 228 ) البخاري ، رقم ، وأخرجحه ( 6 4 2 ) ، ( 84 ) تاب البيوع ، باب جامع الدين واحلول ، رقحم املوطأ ، ك ( 8 ) . ليست يف ع ( ) . ميطله التحول بأن يكون احملال عليه ممن يويف احملتال حقه من وقته والرمحه اهللا ابن حزم ، ووجه االستشهاد من احلديث أنه أمر ، واألمر للوجوب ، ولكحن ( 108 8 ) احمللى انظر ( 6 ) ( . 1 9 1 5 ، 92 ) طبقات الفقهاء ظر ان . ومن أشهر أتباعه ابنه أبو بكر ، ابن حزم الظاهري ( . هح 2 0 ) األخذ بظواهر النصوص ، تويف داود سنة شافعي املذهب ، مث صار له مذهب وأتباع عرفوا بالظاهرية أو أهل الظاهر ، وذلحك إلغحراقهم يف أتباع داود بن علي بن خلف األصبهاين الظاهري ، أحد فقهاء األمة ، كان هم أهل الظاهر ( 5 ) ( . 66 5 ) املنتقى ، جامع الدين واحللول انظر ( 4 ) . ذكر ك ( 3 ) ( . 239 9 ) لسان العرب انظر . ما يستحسن من األفعال معىن املعروف ( 2 ) . ف و ع ( 1 ) د يق بوجو تفاضال الذمة ( 11 ) هذه ( 10 ) ألن صاحب الدين إمنا عامل على ؛ الوجوب من ( 9 ) مينع بأن هنحا ة يف الوجوب الالندب أن األمر حقيق تسليم وأجيب . ( 8 ) ع ب ت ي ل ف ء ي ل ى م ل ع م ك ده ح أ ع ب ت أ م ل ظ وغريه مالحك رواه ( ) ملا ؛ ( 6 ) إىل وجوب القبول يف احلوالة ( 5 ) أهل الظاهر وذهب ( 4 ) . باب النقد من عنده ، بل هي والهي من هذا الباب إىل أهنا ليس حكمها حكم البيع الباجي ( 3 ) وذهب . ( 2 ) سبيل هذه التخصيصات املعروف ا كان ؛ مل ( 1 ) م و 339 دليال دعب ذ إ و ا ط م ل اللأي ن غ تفاضال
صفحة رقم (275) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 414 408 3 ) إرواء الغليل انظر . ، وصححه الشيخ األلباين ( 282 2 ) جر البن ح الدرايحة وانظر ( . 211 20 2 ) ، جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ( 3 ) النووية انظر شرحه على األربعني ( . ، وله طرق يقوي بعضها ... حديث حسن ) قال عنه النووي . صحيح اإلسناد على شرط مسلم ، ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب ، وقال ( 58 5 2 ) رك ، وأخرجه احلحاكم يف املحستد ( 4539 ) برقم ( 40 5 ) السنن ، كتاب األقضية واألحكام ، وأخرجه الحدارقطين يف ( 313 1 ) ، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( 2341 ) األحكام ، برقم ، وأخرجه ابن ماجه يف السنن ، كتاب ( 45 2 ) أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب األقضية . عنهم وعبادة بن الصامت وأبو هريرة وعائشة ، رضي اهللا رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدد من الصحابة منهم أبو سعيد اخلدري وابحن عبحاس ( 9 ) . لقوله ح و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . فيخرج س ( 6 ) . احملتال س ( 5 ) . الضرب س ( 4 ) . ملك ف ( 3 ) . و أنه ع ( 2 ) . و أن س و ح ( 1 ) بعضا . ( 9 ) ر ض ا ل و ر ر ض ا ل الصالة والسالم عليحه ( 8 ) كقوله ، ( ) يل ل الدالة على نفي الضرر بالدالئ صورة الضرر ( 6 ) فتخرج ؛ ما مل يكثر ذلحك يلزمه قبول احلوالة ( 5 ) عن هذا الوجه بأن احملال وأجيب . إىل إبطال احلق والثاين ، ( 4 ) إىل الحضرر واألول ، ظامل ( 3 ) يء أو حييلك على مل ، ة له إىل ما الهناي لكان لكل من أحلت عليه أن حييلحك وجب لو ( 2 ) وألنه ، كالمها غري واجب و احلوالة مترددة بني البيع وفعل املعحروف ( 1 ) ن أل و م ، واملؤمنون عند شروطه ، 340 ض ر را ال ض ر ر و الةلاصلا والسالم عليحه )8( كقوله ، ( ) مؤد مؤد
صفحة رقم (276) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الوهاب ل والقاضي عبد ابن الحاجب مقارنة تعريف لحوالة المماطل شهادة الغني فليتبع ضبط قراءة ( . 443 442 ) التلقني ( 8 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( ) . نقل س ( 6 ) . كاحمللل ف و ع ( 5 ) . إال عند ف و ع و ك ( 4 ) ( . 119 118 1 ) مشارق األنوار على صحاح اآلثار انظر ( 3 ) . إسكان ح ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 1 ) ( 4 ) . خالف األصل ( 3 ) على اللغة ألن اخلروج عن مقتحضى ؛ إبقاء األلفاظ يف معناها اللغوي كان أحسن ( 2 ) احلد ، وإذا أمكحن يف ألنه أبقى لفظ التحويل ؛ أحسن القاضي ( 1 ) إال أن رسم . ( 8 ) ( ذمة تربأ ا األوىل إىل ( ) يل من ذمة حتويل احلق احلوالة ) التلقني كقوله يف ، ن نقل الدي املصنف ( 6 ) وقول . واهللا أعلم ، ( 5 ) ل ط امل ك أن ذلك احب الدين االستحياء من املطالبة والظاهر أن من علم من ص خ . كم عبد احل مد ابن حم ( 4 ) عند ال ، ألنه ظحامل ؛ سحنون و أصبغ شهادته عند ت د وإذا مطل الغين ره فرع ( 3 ) . املشي خلفه من إال وتشديدها فتحها ب ؛ ه بع ت ا ، واليقال التاء ، تبعت حبقي فأنا أتبعه ، يقال يشددها وبعض احملدثني والرواة ، التاء ( 2 ) الصواب فيها تسكني عياض ع ب ت ي ل ف ( 1 ) يل ى ل ع م ك ده ح أ ع ب ت ا أ ذ إ وقوله عليه الصالة والسالم 341 ساكنة فالنا حبقي فأنا أتبعه ، يقال يشددها وبعض احملدثني والرواة ، التاء )2( الصواب فيها تسكني ضايع ل ي ت ب ع ف )1( ءي ل م
صفحة رقم (277) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. أخذ ك ( 8 ) . ابن ر ح ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . وأن ع ( 5 ) . ، والعكس صحيح ؛ وهلذا ابن احلاجب بالنقل من التحويل تتوقف على معرفة التحويل ؛ فهنا معرفة احلوالحة ( 44 ) الكليات ( توقف كل واحد من الشيئني على اآلخر ) والدور هو .( 60 59 ) واملناظرة ، آداب البححث ( 448 44 ، 393 392 ) الكليات للكفوي انظر . احلد من الدور حويل مراعاة ملا يذكره املناطقة من أن من شروط صحة لعل ابن احلاجب أعرض عن التعبري بالت ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 60 59 ) آداب البحث واملناظرة ، حملمد حميي الدين عبد احلميد وانظر ( 393 392 ) الكليحات للكفحوي وله شروط انظر . عن ماهية الشيء وحقيقته ، وهو تعريف للشيء بالذات ما أنبحأ ، وهو ( 23 ) احلدود للباجي . ( ما يتميز به احملدود ، ويشتمل على مجيعه ) و احلد هو . احلق ح ( 2 ) . املالكية ، ولعل املراد هنا الرسم عند املناطقة العنحد ... ابن رشد كتابه املقدمات ملا اقتضته رسوم املدونة ومنه تسمية ( . 4 8 ) املذهب املالكي للمامي . الرسم يستعمل عند املالكية مبعىن الفصل ومصطلح ( . 393 392 ) الكليات للكفوي . ويسمى الرسم التام ، أو باخلاصة وحدها ، أو باخلاصة واجلنس البعيد ، ويسمى الرسم النحاقص هو تعريف الشيء باخلارج عنه الذي ليس من ذاته ، وذلك جبنسه القريب واخلاصة ، الرسم ( 1 ) ر بع بدال خهلويه . خرى مثله من ذمة أ ( 8 ) يأخذ وإمنا ل ، والدين مل ينتق يف املعاين ز جما يف األجسام بأن النقل حقيقة ( ) ر واعترضه . فإنه يشمل املنافع وغريهحا خبالف لفظ احلق ؛ املتبادر من الدين ما قابل املنافع ( 6 ) ؛ ألن لحدين ا وله أحسن من ق ( احلق ) قول القاضي ( 5 ) ن وأل 342 أيضا
صفحة رقم (278) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الحوالة الفرق بين والحمالة . ليست يف ح ( 10 ) ( . 59 ) آداب البحث واملناظرة انظر . للتعريف شحرط ، وكون التعريحف ( 23 ) احلدود للباجي . مشاركة غريه يف اخلروج عن التعريف أي مينع دخول غري يف التعريف ، ومينع محن التعريف املانع ، أو احلد املانع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . فاليصلح ح و س ( ) . عن ف و س و ك ( 6 ) . ملعقوفتني ليس يف ع ما بني ا ( 5 ) . و اعترض ابن ع و اعترضه ع ، و ح س ( 4 ) . ابن ر ر ، و ح س ( 3 ) . حقيقة وجه ، و ع ح ( 2 ) . من ح ( 1 ) مانعحا ف رعلما ف رحعلما . دين ( 1 ) ومنها أن يكون على احملال عليه بطل قوله يف شروطها ( 10 ) وإن كانت حوالة ، لصدقه عليه ( 9 ) فالتعريف غري مانع فحإن مل تكحن إ أن تكون حوالة أم الفإما ؛ وإذا مل يكن يف الذمة دين . من أن يكون يف الثانية دين أم ال ، نقل الدين إىل ذمة وقوله ، قيل . تربأ ا األوىل والفإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و ( 8 ) خ . املعلول ؛ ألن العلة غري ذلك يف احلد أن يدخل ( ) فاليصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ( 6 ) لى مرتبة ع ( 5 ) يل إمنا هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله ( 4 ) يل ر واعترض . ( 3 ) ع قاله . البيان ( 2 ) هو على جهة ، تربأ ا األوىل وقوله . أي من ذمة إىل ذمة ؛ فيه حذف ، ذمة ( 1 ) قل الدين إىل ن صنف امل وقول 343 أعمي، نقل الدين إىل ذمة وقوله ،قيل أبرت. ا األوىلوال فإن فيها شغل ذمة أخرى بحاحلق ؛ حترز به من احلمالة لعله ا و خ)8( . املعلول ؛ ألن العلة غريذلك يف احلد أن يدخل لاف) ( يصح ؛ فالن برئت ذمة فالن من ديين ألنه أحالين على تقول ألنك ؛ احلوالة ىل)6( مرتبة ع 5( انمإلي) هي بأن الرباءة ، تربأ ا األوىل قوله )4(
صفحة رقم (279) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 191 المحيل اشتراط رضا والمحال من اشتراط السالمة العداوة شروط الحوالة . وهو خطأ . العدالة ف ( ) ( . 2 9 ) حكم قبول احلوالة ، ص تقدم الكالم على مذهبهم يف مسألة ( 6 ) ( . 221 2 ) ، الكايف البن قدامة ( 228 4 ) ، روضة الطالبني ( 443 2 ) ، التلقني ( 4 3 ) االختيار انظر ( 5 ) ( . 492 ) املذهب املالكي للمامي . فرياد م أكثر الرواة عن مالك ، أو أكثر علماء املالكيحة وردت يف كتب اخلالف داخل املذهب أي املذاهب األربعة أو أغلبهم ، وإذا اجلمهور عند املالكية إذا وردت يف كتب اخلالف العايل ( 4 ) . فهي ف ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 3 ) مث حدثت ، اإلشكال لو استدان رجل من آخر ( 2 ) وإمنا يعرض املازري . ( 1 ) مالحك قاله . ( ) ة و فيشترط يف ذلك السالمة من العدا ؛ وعلى املشهور . وليس ملن عليه الدين كالم ، شاء على قبض دينه احلق أن يوكل محن اق على أن لصاحب لالتف واألول أظهر ؛ ، باشتراط رضاه ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور . ه ح ذلك علي لوجوب ؛ فال ( 6 ) أهل الظاهر وأما على مذهب ، ( 5 ) عدم وجوب قبول احلوالة يف ( 4 ) اجلمهور مبين على مذهب ( 3 ) وأما رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، ( 2 ) يل واحملال رضا احمليل األول ؛ أربعة شروط املصنف ما ذكره وحاصل . فيعود على احلوالة ؛ هلا ويف بعض النسخ . أي لنقل الدين ش . ه ي ل ع ح مه ده ، ح مه و ح مه ا ض ر ا ه ن م ره شه هه ل و ص 344 دينا قحوال ابن شعبان وحكى ، وأما رضا احملال عليه فاليشترط على املشهور كلذحه. عليلوجوب ؛ فاللهأ)6( الظاهر وأما على مذهب ، 5( مدع) وجوب قبول احلوالة يف روهملجا)4( مبين على مذهب امأو)3( رضا احملال فهو ، يعطيه من ذمة أخرى فالجيرب علحى أن ؛ ألن احلق متعلق بذمته ؛ شتراط رضا احمليل والخالف يف ا ، 2( ) الال ون الال يل الوط