صفحة رقم (257) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عدم ما يستثنى من الجواز السيد المأذون في مال تصرفات أ 184 ( . 6 4 ) بيذ املدونة ( ) . القسم ف ( 6 ) . ر السابق املصد ( 5 ) ( . 6 5 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) ( . 5 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) ( . 104 5 ) لسان العرب . املقصرة مسيت القصارة ، وتسمى هذه اخلشبة القصارة مهنة يقوم فيا صاحبها بتحوير الثياب ودقها وهي القطعة من اخلشب ، ومنها ( 1 ) ة ر صقلاب . ويعطي السائل الكسرة والقبضة املكان القريب ال بأس أن يعري دابتحه إىل وقال غريه ابن املواز . ( ) وكذلك العطية ، مأذون كان أو غري وال جيوز للعبد أن يعري من ماله عارية املدونة قال يف . تكثر مبحا إذا مل جل التأخري مبا إذا مل يبعد األ اللخمي وقيد . دة الثناء باألمثان ؛ حملم فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، وال يلزم عليحه الثاين ( 6 ) يل ابن القاسم وأجيب باختيار ، فهو سلف جر وإال ة فواضحح إىل أنه ال جيوز التأخري بالثمن ؛ ألنه إن مل يكن ملنفع سحنون وذهحب ، ( 5 ) املدونة صرح بذلك يف . واالستثناء عائد على اجلمل املتقدمة ( 4 ) . املدونة قاله يف . الناس إليه ؛ ولو كان عقيقة لولده أو يعمل يدعو أو يؤخره ليس للمأذون أن يضع من الدين ش . ص 2 6 مأذونا والوضحيعة زاوج طلبا وأيضا فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، وال يلزم عليحه الثاين 6( ) نفعا طعاما ة را جلأتل ل إ ل حا ئ تح سا ل اف ا أ و ل م ع ي ط اح ما ع رلأخ أ و ؤهي ل و س ي ل هه أ ن ع ض ي
صفحة رقم (258) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وتصرفه له ما تبرع به قبول المأذون فيه ( . أ 93 ) املأذون التنبيهات ، كتاب ( 9 ) ( . 8 4 ) بيذ الرباذعي ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . سيده ع ( 5 ) . من غرمائه س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 3 ) . له ع ( 2 ) . أو ليست يف ع ، و ف و س ( 1 ) . ال ظاهره سواء وهب ألجل الحدين أم و أبو حممد صاحل . ( 9 ) ( جيربونه على قبوله وظحاهره أن الغرمحاء ال ، هذا ظاهر يف أن السيد ال مينعه من قبوله ) عياض ( 8 ) ( . ( ) فقبله العبحد به ( 6 ) و أوصي له أ أو تصدق به عليه مال وهب للعبد وإمنا يكون ذلحك يف وال من خراجه شيء ( 5 ) من عمل يده ( 4 ) يكون للغرماء وال ( 3 ) يل فغرماؤه أحق به من سحيده دين وقد اغترقه وما وهب للمأذون ) أن مينعه من قبول اهلبة ؛ ألن فيها ( 2 ) أنه ليس للسيد املدونة وأقيم من . ن سيده وله أن يقبل ذلك بغري إذ كالصدقة وحنومهحا له به أو وهب له أي وللمأذون أن يتصرف فيما أوصي ش . ( 1 ) و ص 2 إ ذ ن ه دلأي س ق ي ل ب ا مهه ر ي غ ب ل و هه أ ن ف ر ص ت ي ف ي ال ة ي ص و ل هه لا و ة ب ه ا م ه و ح ن و
صفحة رقم (259) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبول التبرع المأذون في المأذون له على حمل غير هنا المدونة عن في ما نقل اختالف معنى الشيخين . ابن ع ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ففي ، راجعها من س و ع ف ( 5 ) . الوصي ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) ( . 421 ) ، التعريف لألموي ( 100 92 ) ترتيب املدارك انظر . ( هح 403 ) الشيخان ، تويف سنة يه مع ابن أيب زيد مناسك احلج ، ملخص املوطأ ، يطلق عل له املالكية القريوانيني ، كان أعمى ولكنه من أصح الناس ، أخذ عن اإلبياين وأيب احلسن الدباغ ، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ، فقيه أصويل ، مشارك يف علوم كثرية ، من فقهاء ( 2 ) . السيد ك ( 1 ) كتبا . ( ) ع قاله . بعضهم يف السفيه والصغري كما قاله شرطه ( 6 ) فيها ؛ فينبغي أن ميضي ذلك على حجر عليحه هبته و وصيته ( 5 ) يف ( 4 ) أو املوصي أن يكون الواهب إال التشبيه راجع إىل القبول فقط ؛ ألن التصرف إمنا يكون للمأذون ش . ص . بشحرط الوفحاء ، أم ال ، سواء وهب له ( 3 ) أحق به الغرماء أبو حممد وقال ، فهو كاخلراج يكون السيد أحق به يوهب له لذلك هذا بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الحدين ، وأمحا إن مل ( 2 ) القابسي فقال ؛ إمنا يكون ذلك يف مال وهب للعبحد و يف قوله الشيخان اختلف تنبيه . ( 1 ) نة اليت حتصل على العبد للم كان ؛ إن للسيد أن مينعه من قبول اهلبة وحنوها ولو قيل خ 2 8 أل ا ط رش ك و ذ ك ل غ هر ي ال أ م ذ ون ححسنا