صفحة رقم (235) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المحجور عليه تصرفات ما يستثنى من المردودة المصنف في آالم المراد بالحجر أ 181 . يباع ويبتاع ، و ك ف و ع ( 10 ) . شراؤه س ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . ليست يف ف ( ) . السفه ف ( 6 ) . أال ؛ فيكون ك ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . الزوج ك ( 3 ) . يف الدين س ( 2 ) . املذكور معهود ، و س ك ( 1 ) استفهاما يشتري ذلك لنفحسه وحنوه ومثل خبز وبقل به ( 10 ) ؛ مثل الدرهم يبتاع ما ال بد له منه ( 9 ) إال شراءه املدونة يف ( 8 ) ، قال كالبيع والشراء وقوله . فهو مل يقدم حكم وصية السفيه حكم وصية الصغري والسفيه ، وهو اجلواز ، وإال ( ) بذلك بيان املصنف وقصد ، ا هو راجع إىل الوصية فقط إمن ، كالسفيه قوله ، قيل إ أحد أنواعه ( 6 ) السفيه ، يحرده ؛ إذ كالحسفيه يصح أن يريد الثاين ؛ ألن قوله ( 5 ) ال فإن قلت . هنا ملا سيأيت ( 4 ) أطلحق املصنف ويكون ال متنع من التصرف يف الثلث ( 3 ) وكذلك الزوجة ، ملن ال يتهم عليه ( 2 ) وال مينع من اإلقرار بالدين لث ، مل حياب ، أو حاىب بدون الث ا وإن كان مراده هذا الثاين فهو خمصوص ؛ إذ املريض ال مينع من البيع والشراء إذ أسحبابه ، د وحيتمل احلجر يف أول الكالم ؛ أعين الذي وهو حجر السفيه ، ( 1 ) ، للعهد ؛ أي احلجر الذي هو أقرب محذكور احلجر ، يف ال ش 254 حلما دع
صفحة رقم (236) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الصغير دون إذن إذا باع اليتيم أو الوصي عليه من الوصي للموصى مقدار ما يدفعه نفقة . ليست يف ح ( 10 ) . على س ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ع ( ) . و س و ح ( 6 ) . املبلغ ك ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) ( . 631 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ملا مما ، و ك ع ( 1 ) در . منه ن اليتيم ؛ إلدخاله إياه فيما ال بد له وإن مل يبطل الثمن ع خالف أن البيع يرد فحال أو باع ما ليس هو األحق بالبيع بأقل من القيمة ( 10 ) وأما إن باع . ميضي وال يرد ن البيع أ الثالث . أصبغ وهو قول اليتيم ، ويؤخذ من ماله ( 9 ) يبطل الثمن عن وال الوصحي ( 8 ) ذلك ( ) إذا رأى ن البيع يرد أ الثاين . ال وهو أضعف األقو ، ابن القاسحم وهو قول وال يتبع بشيء من الثمن البيع يرد على كل حال ن أ أححدها ه ؛ فاختلف فيه على ثالثة أقوال ؛ هو أحق ما يباع من أموال ( 6 ) أو ( 5 ) وال شيء له غري املبيع منها ( 4 ) وأصوله بوجه السداد يف نفقته اليت ال بد له أو محن عقحاره وإن باع دون إذن وصيه البيان قال يف . تقبض لنفسها ( 3 ) أوالده ، وأما الزوجة فهي يدفع إليه نفقة نفسه ورقيقه وأمهات ابن العطار وقال ، إال نفقة نفسه خاصة يدفع حملجحوره أن الوصي ال ابن اهلندي وأخذ منه ؛ ( 2 ) يدفع إليه من نفقة ( 1 ) مبا 255 الصغريه اليتيمه
صفحة رقم (237) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا آانت أمة فأولدها بد له منه إذا أنفق فيما ال ولي ذا لم يكن له إ . أو ح و س ( 8 ) . ليست يف ف ( ) . يرد فريد ، و ح ع ( 6 ) . من ع و س ( 5 ) ( . 346 2 ) انظر املقدمات ( 4 ) . على ك ( 3 ) . من ف و ح ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ال إ على قولني ( 8 ) أم ماله بحذلك هل يتبع أنفق الثمن فيما ال بد له منه ( ) واختلف إذا كان . وال يكون عليه من قيمة الولد شيء ، ( 6 ) يل رد وت كالعتق بفوت ليس وقيل ذلك فوت وال ترد ، واختلف إذا كانت أمة فأولدها ، فقيل . مل يتبع ما له بشيء من ذلك عها أو السلعة اليت ابتا الذي باع به ( 5 ) الثمن وكان قد أتلف فإن بيعه وابتياعه ، ( 4 ) فهو خمري يف رد ذلك وإجازته أمره ن مل يفعل حىت ملك فإ يل قدم القاضي من ينظر يف حاله ، وإن مل يكن له و . فله أن جييز أو يرد ؛ حبسب النظر نظر وليه فإنه موقوف علحى عوض وال يقصد به قصد املعروف ( 3 ) وشبهه مما خيرج عن وأما بيعه وشراؤه ، ونكاحه املقدمات ويف ، ( 2 ) يثبت أنه أنفقه فيما له منحه ححىت له منه أنه أنفقه فيما البد ( 1 ) وهو حممول فيما باعه وقبض مثنه على . أو كان املبيع أو وال يتبع بشيء من الثمن خالف أنه يرد فحال وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنحها وأما ما باع اليتيم من ماله 256 در دب عرضا أصال يسريا كثريا