رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 226)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 226 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 226
. س و ح ( 8 ) . من ك و ح ( ) . يف البالغ ع ( 6 ) ( . أ 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس انظر ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ، ( 426 ) التلقني انظر ( 3 ) . قال ك ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) يهخترب . ، ص . من يليق به ذلك ويشترط أن خيتربه باليسري ؛ كاخلمسني أو الستني ؛ أي يف حق قيل . إذا علحم منحه ( 8 ) وإمنا خيتربه ابن اهلندي . يعينه يف تصرفه ، وإال فهو ضامن أن يطلع الوصي عليه ، أو ( ) إمنا جيوز يف الصغري بشرط أبو عمران وقال . باجلواز يف السفيه البالغ دون الصغري ؛ ثالحث ويف املحسألة السفيه أوىل ، ( 6 ) فالبالغ ؛ وعليه يب أن يتجر جاز أذن للص وإذا ، لقولحه الشيخ أيب حممد مثل قول املدونة ويف كتاب الوصايا من . هذا معىن كالمه ( 5 ) . ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، ال يعطى البالغ الحسفيه ( 4 ) يل ال يعطى الصغري وعلى قوله ؛ إنه عياض ( 3 ) . عبد الوهاب الشيخ أبو حممد ( 2 ) وقاله ل الحذي يف يديححه يلحق ذلك الدين يف املحا ، وقال ( 1 ) وأجاز ذلك غريه 245 ل ا ى ر ي ال لا م ا ه د ن ع ئ ي ش ا أ ن ك ي ون ذ ا ف ر س ف ي الل ذ ات ال ة م ر حهم ث ي ح ب ف ص و ة هي ف سلا دينارا خريا أيضا ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، ال يعطى البالغ الحسفيه 4( )

صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 227
بالسفه المسرف فيها يحكم على اللذات التي أ 180 . السفيه و الرشيد ع ( 9 ) . سفيها ؛ بالنصب ، وهو خطأ هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . يضأ ، تابعة للجملة السابقة أ ليست يف ف ؛ فتكون ( ) ( . 628 2 ) ، اجلواهر ( 632 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . السرف السفيه ، و ك ع ( 5 ) . ألن ، ليس يف س ما بني املعقوفتني ؛ من قوله ( 4 ) . موجب للحجر ع و ك ( 3 ) . املدونة ح ( 2 ) ( . 2 4 ) املصباح املنري . جماوزة القصد السرف هو ( 1 ) . ( 9 ) يل السفه والرشد ؛ إذ ال واسطة بني ( 8 ) يسرف يف اللذات املباحة وغريها ، يدل علحى أن محن أن يكون ملاله قوله يف حد الرشد فإن ( ) و ، يبني لحك ذلحك ، وغريه فقوله ؛ ( 6 ) لذاته ، من الشرب والفسحق وغريه ماله يف أن يكون يبذر وصفة من حيجر عليه من األحرار اجلواهر و املدونة كونه يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي ( 5 ) ويكفي يف السفه . اشترط أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و ( 4 ) يل ( 3 ) يل يوجب احلجر ألن هذا القائل يرى أن جمرد الفسق قوله جار على قول من يرى أن الفسق موجب للحجر ؛ وال يقال ؛ ( 2 ) املذهب هو خحالف ظحاهر وغريه ع واشتراطه أن تكون اللذات حمرمة ، قال . لكونه أخصر ، وألنه مقابل للرشد ، إىل آخره ، لكان أححسن ؛ ذات يف الل ( 1 ) والسفه السرف لو قال ش 246 هيفس حافظا أيضا سحرفا مسرفا يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي يفكيو)5( يف السفه طرتشا. أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و 4( )3(لي)

صفحة رقم (228) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 228
( . أ 8 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 9 ) . يف ع ليست ( 8 ) . مما ع ( ) . فخالفهم هل يعد هذا فيحجر عليه ، أم ال فال حيجر عليه فال حيجر عليه ، ومن قال من أصحاب الشافعي إنه حيجر عليه فإمنا قاله ألنه يعده محن التبحذير ؛ فعية هو أن هذا ليس ؛ ألنه ماله ، ويباح لصاحب املال أن يتمتع مبالحه ولكن األصح عند الشا ، ( 169 168 2 ) ، مغحين احملتحاج ( 180 4 ) روضة الطالنب انظر . املقصود به الغزايل ( 6 ) ( . 25 ) املنري املحصباح انظر . املؤانسات من مع األنيس ، وهو من يسكن القلب إليه وال ينفر منه ( 5 ) ( . 6 ) املنري املحصباح انظر . الليل وقت البيات املبيتات مجع مبيت ، ويراد به هنا االجتماع والسهر يف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . فظاهره ك و ع ( 2 ) ( . ب 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 1 ) أصال تبذيرا تبذيرا األ نس . صنف امل كالم يوافحق ظحاهر القصار ابن وعلى هذا ؛ فيكون كالم ؛ ( 9 ) أنه يوجب احلجر الشافعي عن بعض أصحاب يشري إىل أنه ال يرى ما ذكرناه ( 8 ) وهذا قد . إلخوانه وال يطعمه ، بعد ذكر الصدقة ، الظاهر أنه أراد إطعامحه فقوله قال ، . يطعمه ه من ذلك ال يتحصدق بحه وال فضل عن ( ) أن يكون ما وهو شرطه بشرط كذلك ، ولكنحه ابن القصار وعن ، ( 6 ) إنه يوجب احلجر الشافعي أصحاب وقحال بعحض ، ففيه إشكال ، ( 5 ) واملؤانسات ( 4 ) الكثري من الطيبات يف املبيتات ومجع اجلماعات ألكل وأما إنفاقه يف املالذ والشهوات قال بعد ذلك ( 3 ) ، لكن ملباحات يوجب احلجر أن التبذير يف ا ( 2 ) وظاهره ؛ ( 1 ) ( بالتبذير يف الفسوق إ إن التبذير يف غري الفسوق يوجب احلجر ؛ فكيف وقلنا ) ، املازري وقال 24
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع