صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. س و ح ( 8 ) . من ك و ح ( ) . يف البالغ ع ( 6 ) ( . أ 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس انظر ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ، ( 426 ) التلقني انظر ( 3 ) . قال ك ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) يهخترب . ، ص . من يليق به ذلك ويشترط أن خيتربه باليسري ؛ كاخلمسني أو الستني ؛ أي يف حق قيل . إذا علحم منحه ( 8 ) وإمنا خيتربه ابن اهلندي . يعينه يف تصرفه ، وإال فهو ضامن أن يطلع الوصي عليه ، أو ( ) إمنا جيوز يف الصغري بشرط أبو عمران وقال . باجلواز يف السفيه البالغ دون الصغري ؛ ثالحث ويف املحسألة السفيه أوىل ، ( 6 ) فالبالغ ؛ وعليه يب أن يتجر جاز أذن للص وإذا ، لقولحه الشيخ أيب حممد مثل قول املدونة ويف كتاب الوصايا من . هذا معىن كالمه ( 5 ) . ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، ال يعطى البالغ الحسفيه ( 4 ) يل ال يعطى الصغري وعلى قوله ؛ إنه عياض ( 3 ) . عبد الوهاب الشيخ أبو حممد ( 2 ) وقاله ل الحذي يف يديححه يلحق ذلك الدين يف املحا ، وقال ( 1 ) وأجاز ذلك غريه 245 ل ا ى ر ي ال لا م ا ه د ن ع ئ ي ش ا أ ن ك ي ون ذ ا ف ر س ف ي الل ذ ات ال ة م ر حهم ث ي ح ب ف ص و ة هي ف سلا دينارا خريا أيضا ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، ال يعطى البالغ الحسفيه 4( )
صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بالسفه المسرف فيها يحكم على اللذات التي أ 180 . السفيه و الرشيد ع ( 9 ) . سفيها ؛ بالنصب ، وهو خطأ هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . يضأ ، تابعة للجملة السابقة أ ليست يف ف ؛ فتكون ( ) ( . 628 2 ) ، اجلواهر ( 632 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . السرف السفيه ، و ك ع ( 5 ) . ألن ، ليس يف س ما بني املعقوفتني ؛ من قوله ( 4 ) . موجب للحجر ع و ك ( 3 ) . املدونة ح ( 2 ) ( . 2 4 ) املصباح املنري . جماوزة القصد السرف هو ( 1 ) . ( 9 ) يل السفه والرشد ؛ إذ ال واسطة بني ( 8 ) يسرف يف اللذات املباحة وغريها ، يدل علحى أن محن أن يكون ملاله قوله يف حد الرشد فإن ( ) و ، يبني لحك ذلحك ، وغريه فقوله ؛ ( 6 ) لذاته ، من الشرب والفسحق وغريه ماله يف أن يكون يبذر وصفة من حيجر عليه من األحرار اجلواهر و املدونة كونه يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي ( 5 ) ويكفي يف السفه . اشترط أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و ( 4 ) يل ( 3 ) يل يوجب احلجر ألن هذا القائل يرى أن جمرد الفسق قوله جار على قول من يرى أن الفسق موجب للحجر ؛ وال يقال ؛ ( 2 ) املذهب هو خحالف ظحاهر وغريه ع واشتراطه أن تكون اللذات حمرمة ، قال . لكونه أخصر ، وألنه مقابل للرشد ، إىل آخره ، لكان أححسن ؛ ذات يف الل ( 1 ) والسفه السرف لو قال ش 246 هيفس حافظا أيضا سحرفا مسرفا يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي يفكيو)5( يف السفه طرتشا. أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و 4( )3(لي)
صفحة رقم (228) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . أ 8 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 9 ) . يف ع ليست ( 8 ) . مما ع ( ) . فخالفهم هل يعد هذا فيحجر عليه ، أم ال فال حيجر عليه فال حيجر عليه ، ومن قال من أصحاب الشافعي إنه حيجر عليه فإمنا قاله ألنه يعده محن التبحذير ؛ فعية هو أن هذا ليس ؛ ألنه ماله ، ويباح لصاحب املال أن يتمتع مبالحه ولكن األصح عند الشا ، ( 169 168 2 ) ، مغحين احملتحاج ( 180 4 ) روضة الطالنب انظر . املقصود به الغزايل ( 6 ) ( . 25 ) املنري املحصباح انظر . املؤانسات من مع األنيس ، وهو من يسكن القلب إليه وال ينفر منه ( 5 ) ( . 6 ) املنري املحصباح انظر . الليل وقت البيات املبيتات مجع مبيت ، ويراد به هنا االجتماع والسهر يف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . فظاهره ك و ع ( 2 ) ( . ب 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 1 ) أصال تبذيرا تبذيرا األ نس . صنف امل كالم يوافحق ظحاهر القصار ابن وعلى هذا ؛ فيكون كالم ؛ ( 9 ) أنه يوجب احلجر الشافعي عن بعض أصحاب يشري إىل أنه ال يرى ما ذكرناه ( 8 ) وهذا قد . إلخوانه وال يطعمه ، بعد ذكر الصدقة ، الظاهر أنه أراد إطعامحه فقوله قال ، . يطعمه ه من ذلك ال يتحصدق بحه وال فضل عن ( ) أن يكون ما وهو شرطه بشرط كذلك ، ولكنحه ابن القصار وعن ، ( 6 ) إنه يوجب احلجر الشافعي أصحاب وقحال بعحض ، ففيه إشكال ، ( 5 ) واملؤانسات ( 4 ) الكثري من الطيبات يف املبيتات ومجع اجلماعات ألكل وأما إنفاقه يف املالذ والشهوات قال بعد ذلك ( 3 ) ، لكن ملباحات يوجب احلجر أن التبذير يف ا ( 2 ) وظاهره ؛ ( 1 ) ( بالتبذير يف الفسوق إ إن التبذير يف غري الفسوق يوجب احلجر ؛ فكيف وقلنا ) ، املازري وقال 24