صفحة رقم (230) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ليست يف ف ( 8 ) . حتتاج ح ( ) ( 91 ) كشف النقاب انظر . بوجه من وجوه الترجيح ، وقد ال يكون ملقابله دليل يطلق على القول الذي له دليل قوي ويقابله قول له دليل ، غري أن األول مرجح عليه األصح ( 6 ) ( . ب 9 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 5 ) ( . 1 3 ) صباح املنري امل . قدره وعظمت مرتلته واخلطرية من الشيء بضم الطاء إذا ارتفع ( . 366 ) املصباح املنري . أي العقار الضيعة ( 4 ) ( . 2 14 ) ، لسان العرب ( 1 0 169 ) حترير ألفاظ التنبيه . نوع من الصقور البازي ( 3 ) . وهو ابن شبطون . القرطيب القرظي أو رح التلقني ، لعلها يف ش ( 2 ) ( . 108 106 5 ) البيان انظر نفس املسألة بسياق آخر ( 1 ) خط ر ن يكح ( 8 ) إن مل ألصبغ والثاين وكذلك هباته ، عليه وحنوه ، فال جيوز ذلك سفه وخديعة ؛ مثل أن يبيع ما قيمته ألف دينار مبائة دينحار ه مل يكن ، ما وإن سفه بعد أن منه الرشد فأفعاله جائزة والزمة أفعاله ، مل جيز شيء من فصيل ؛ فإن اتصل سفهه من حني بلوغه بالت ابن املاجشون و مطرف وقال . فيه إىل اجتهاد وكشف ، وهو مما اختلف ( ) أفعاله احلجر ؛ ألن ثبوت السفه حيتاج أن العلة يف رد ( 6 ) ورأى مقابل األصح ، ( 5 ) ألن السفه هو العلة يف حجر احلاكم أشحياخه ؛ من احملققني إنه اختيار املازري األول ملا قاله املصنف وصحح . هكم سفي متضي أفعاله ولو كحان مثحل مث سأله بعد زمان ، فقال متضي أفعاله ، فقال ، ( 4 ) بالضيعة اخلطرية ( 3 ) قوارير ألبان على ناصية فرسه ، ويشتري أنه سأله عن سفيه عندهم يكحسر مالك عن ( 2 ) ي اد القرض زي وقد روى ( 1 ) . خالفه مالك ، وأن املشهور من محذهب اسم ابن الق هو املشهور من قول املصنف صححه 249 عيب بيعه أ ونس بلكلاو يزابلا
صفحة رقم (231) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على الولد آيفية الحجر الحجر الذي يتولى ب 180 ( . 632 3 ) بيذ املدونة ( 9 ) . قبل ف و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) ( . 633 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . ابتاعه س و ح ( 5 ) . باع ليست يف ح ، و ك ( 4 ) . املنطق كذا يف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 351 2 ) املقدمات ( 2 ) . س ( 1 ) معينا وأححب ، هنحا ، علحى ) عياض . ( 9 ) ( القاضي أحب قال الشرطة إ فحصاحب ( 8 ) قيل . وال يتوىل احلجر إال القاضي ) ( ) يل املدونة قال يف . البن القاسم وكرباء أصحابه ملالك موافق املدونة أن مذهب فأخذ من هذا غري واحد ؛ ( 6 ) فهو مردود بعد ذلك ( 5 ) يل ابتاع منه أو ( 4 ) باعه ويشهد على ذلك ؛ فمحن ويشهر ذلك يف اجلامع ويف األسواق ليحجر عليه أتى بحه ومن أراد أن حيجر على ولده دونة امل قال يف تنبيه . واهللا أعحلم . ، يبني أنه مل يرد إال القولني وعليهما أن قوله بإثره الثالث . أن جيعل مقابل األصح واملشهور وحنومها املصنف أن عادة الثاين . وأما القوالن بالتفصيل فال داللة لحه عليهمحا إمنا يدل على مقابله باإلجازة بحه ( 3 ) ق و نط أن امل األول لثالثة أوجه ؛ قيل جعلت اجلميع لألصح إ املحصنف مل جلعت هذه األقوال زيادة على كالم فإن قلت . الظاهر البني يوجب رد أفعاله ، خبالف السفه اخلفي من رأى أن السفه الشيوخ ومن ، ( 2 ) و إال فال مضت أفعاله بالسفه ( 1 ) 250 إيل قال الشرطة إ فحصاحب ليق)8( لاو. يتوىل احلجر إال القاضي ) ( ) فلامخ وكرباء أصحابه ملالك موافق املدونةأن مذهب فأخذ من هذا غري واحد ؛ 6( وهف) مردود بعد ذلك 5( ) ماحملإا قوال واحدا مقابال وهحال معلنا
صفحة رقم (232) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يختص بها القضاة األمور التي ( . 232 2 ) ، الفكر السامي ( 185 ) شجرة النور انظر ( . هح 656 ) ، أو ( هحح 653 ) ابن بشكوال وابن البقال ، وأخذ عنه ابن أيب راشد الوليحدي ، تحويف سحنة صاحل بن حممد اهلسكوري الفاسي ، من علماء املغرب ، يضرب به املثل يف العدالة ، أخذ عن ( 10 ) . وضع يف هذا امل اجلراحات والديات وما أشبهها ، وذكر النظر يف القسمة واملواريث ، ولكنه مل يذكر النظر يف الوالء ، وذكر من األمور ايل خيتص ا احلكام النظر يف ( 30 29 ) أحكام ابن سهل انظر ( 9 ) . املصدر السابق انظر . من حيث حلوقه وعدمه ( 8 ) . املصدر السابق انظر . من حيث ما يباع عليه لنفقة زوجه وولده أو دينه ( ) . املصدر السابق انظر . الترشيد والتسفيه األوىل التعبري بأمر اليتيم ؛ ليشما وقال الدردير . من حيث تقدمي مقدم عليه وتعدده وانفراده ( 6 ) . املصدر السابق انظر . وعقبه وذلك من حيث صحة الوقف وعدمها يوقف على زيد املتعلقة مبوجود ومعدوم كأن واملعقبة ( . 118 ) املصباح املنري . األحباس أي األموال املوقوفة ( 5 ) ( . 302 3 ) الشرح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي انظر . وغري ذلك من حيث تقدمي وصي أو ختصيص أحد األوصياء بالقيام بالوصية أو صحة الوصية وفحسادها ، ( 4 ) . عليه ، ولعله حصرها يف موضع آخر كما ذكرها الشارح مل أقف ( 30 29 ) أحكام ابن سهل انظر . كالم ابن سهل ال يفهم منه أنه حصرها بالثمانية اليت ذكرها الشارح بل زاد على ذلك ونقص ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) ( . ب 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس ( 1 ) أيضا . والقصاص والنظر يف احلدود ( 10 ) أبو حممد صاحل زاد . ( 9 ) والنظر يف الحوالء ( 8 ) والنظر يف األنساب ( ) والنظر يف أمر الغائب ( 6 ) األيتام والنظر يف مال ( 5 ) والنظر يف األحباس املعقبة ( 4 ) يف الوصايا والنظر والترشيد التحسفيه إال القاضي أشياء ال حيكم فيها ( 3 ) مثانية ( 2 ) أن ابن سهل وذكر . ( 1 ) ( حام احلك إن احلجر ممحا خيحتص بحه القحضاة دون سحائر شيوخنا وقال ، الوجوب 251