صفحة رقم (231) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال
صفحة رقم (232) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 185 . من ك ( 10 ) .( 420 ) ، ونقله ابن حارث يف أصول الفتيا ( 631 2 ) اجلواهر انظر ( 9 ) . فيكون عن ابن راشد القفصي . قوله ر يف ف ( 8 ) ( . 215 ) ، شجرة النحور ( 121 119 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 19 ) ابن أيب زيد ، تويف سنة راشد بن أيب راشد الوليدي وأيب عمران احلوراين ، له تقييد على بيذ املدونة ، تقييد على رسحالة القضاء ، أخذ عحن علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي ، املعروف و ، ( ) . ليست يف ف وال ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 11 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ليست يف ف ( 3 ) . املوازية ع ( 2 ) ( . 420 ) أصول الفتيا ( 1 ) ( . 23 1 ) ، مقدمة حتقيق كتاب أصول الفتيا البن حارث ( 95 94 ) النور ، شجرة ( 213 212 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 364 ) وقيل ( هح 361 ) بقرطبة سنة أيضا نقال بالصيغ يألر ير غ صلا ويل . والينبغي أن يعدل عنه ( 1 ) ع . أنحه املذهب على ( 10 ) اللخمي ثالث ، وإمنا ذكره اللخمي وظاهر كالمه أن قول ، ( 9 ) شحاس ابن هذا القحول نقلحه حيجر السيد من غري حاكم قيل و قوله ( 8 ) و . ( ) أبو احلسن على بابه إ وإليه ذهب ( 6 ) أو هو ، املصنف كالم على هذا املوضحع محن من تكلم ( 5 ) بعض املدونة إ وعلى هذا محل ابن حارث وما نقله هل معناه الوجوب بدليل آخر كالمه ، ( ينبغي ) فانظر قوله ( 4 ) . يف هذا وهو كاحلر فيفلسوه وإمنا هلم أن يقوموا عليه وليس للغرماء أن حيجروا عليه مث قال ، حىت يعلم ذلك منحه ويأمر به ويطاف به ( 3 ) فيوقفه السلطان للناس الينبغي لسيد املأذون أن حيجر عليه إال عند الحسلطان ( 2 ) املدونة ويف 284
صفحة رقم (233) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يأذن له سيده العبد الذي لم حكم معاملة . و ف و ع و س ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . يبيعون ويشترون ك ( 5 ) . أهلهم ف و ع ( 4 ) . يأذن ح و س ( 3 ) . مل أجده ( 2 ) ، ( 346 341 3 ) انظر االستيعاب . ومثانون سنة وعمره سحت ( هح 3 ) سنة ، وله مناقب كثرية ، مات يف مكة سنة األربع ، أفىت الناس ستني وسلم ، وهو من علماء الصحابة ، وفقهائهم ، وزهادهم ، وأكثرهم رواية للحديث ، أحد العبادلة صغري ، وهاجر قبل أبيه ، وأول غزوة شهدها اخلندق ، كان شديد املتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أسلم مع أبيحه وهحو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر ( 1 ) جدا . يف الدخول أذن لك ( ) أو سيدي أهدى لك هذا كما قبلوه يف اهلدية واالستئذان إذا قال ؛ فينبغي أن يقبل قوله ( 6 ) والسيما الشيء القليل لعبد يبيع ويشتري عندنا فا وأمحا يف م داع ، ( 5 ) يل اليبيعون واليشترون ولعل هذا ألن العبيد خ . أذنوا حىت يسأهلم ( 4 ) إن أهله واليقبل قوله ، مثل اخلف وشبهه له يف البيع والشراء وإن ( 3 ) الذي مل يؤذن اليشترى من العبد مالك عن أشهب أما العبد غري املأذون فروى فرع ( 2 ) . فورثه فمات رضي اهللا عنهما عبد نصراين يبيع اخلمحر ( 1 ) البن عمر وكان اللخمي 286 قل