صفحة رقم (225) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بشيء من اختبار اليتيم ماله رشد اليتيم آيفية اختبار البيوع في الحجر على من ي خدع ( . 632 3 ) بيذ املدونة ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . ليست يف س ( 10 ) . الديات ك ( 9 ) . فيدفع س و ح ( 8 ) . انظر املصدر السابق . هي متين مثل ما لدى غريك من خري ؛ دون متين زواله عنه الغبطة هي ( ) ( . 442 ) املصباح املنري . املغبون هو املنقوص يف الثمن أو غريه النقص و الغنب هو ( 6 ) . و السياق صحيح مع حذفها . يف هنا يف ح ( 5 ) ( . أ 16 ) والتفليس شرح التلقني ، كتاب احلجر ذكر هذا اخلالف أيضا املازري ، ونقل قول ابن شعبان ، انظر ( 4 ) ( . 1165 3 ) ، ( 1533 ) ، وأخرجه مسلم برقم ( 211 ) ايكره من اخلحداع يف البيحع ، بحرقم أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، باب م ( 3 ) . ال حجر عليه حيجر عليه ، و س ما بني املعقوفتني ليس يف ع ، و يف ك ( 2 ) .( ب 2 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس انظر . وهو خطأ ؛ ألهنا مفعول به . قوالن ع ( 1 ) ، ( 12 ) يلحق ذلك الذي يف يده ، وال الذي يف يد وصيه ( 11 ) دين ، مل إذا فعل ذلك الويل ، فلحقحه ( 10 ) ؛ ألنه قال ( 9 ) ، يف كتاب املديان املدونة وظاهر ما يف إليه إ ( 8 ) لف ، هل يبتلى بشيء من ماله يدفع واخت اللخمي . ويصوب فعله احلحافظ ملالحه ، ( ) ، ويغحبط ( 6 ) والبيع ، فيعرف رشده بأن ينكر على املغبون األسواق ، وخمالطته لغريه يف الحشراء ( 5 ) واختبار رشد اليتيم بدخوله قيل ( 4 ) . حيجر عليه البن شعبان والثاين ، ( 3 ) يل ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح ( 2 ) يل ال حيجر عليه أوهلما ؛ ( 1 ) قولني يف احلجر على من خيدع يف البيوع اللخمي وحكى 244 الدينه املال املنعه ل ا خ ل ة با ف ق ل ت ع ب إ ذ ا ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح 2( )
صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. س و ح ( 8 ) . من ك و ح ( ) . يف البالغ ع ( 6 ) ( . أ 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس انظر ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ، ( 426 ) التلقني انظر ( 3 ) . قال ك ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) يهخترب . ، ص . من يليق به ذلك ويشترط أن خيتربه باليسري ؛ كاخلمسني أو الستني ؛ أي يف حق قيل . إذا علحم منحه ( 8 ) وإمنا خيتربه ابن اهلندي . يعينه يف تصرفه ، وإال فهو ضامن أن يطلع الوصي عليه ، أو ( ) إمنا جيوز يف الصغري بشرط أبو عمران وقال . باجلواز يف السفيه البالغ دون الصغري ؛ ثالحث ويف املحسألة السفيه أوىل ، ( 6 ) فالبالغ ؛ وعليه يب أن يتجر جاز أذن للص وإذا ، لقولحه الشيخ أيب حممد مثل قول املدونة ويف كتاب الوصايا من . هذا معىن كالمه ( 5 ) . ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، ال يعطى البالغ الحسفيه ( 4 ) يل ال يعطى الصغري وعلى قوله ؛ إنه عياض ( 3 ) . عبد الوهاب الشيخ أبو حممد ( 2 ) وقاله ل الحذي يف يديححه يلحق ذلك الدين يف املحا ، وقال ( 1 ) وأجاز ذلك غريه 245 ل ا ى ر ي ال لا م ا ه د ن ع ئ ي ش ا أ ن ك ي ون ذ ا ف ر س ف ي الل ذ ات ال ة م ر حهم ث ي ح ب ف ص و ة هي ف سلا دينارا خريا أيضا ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، ال يعطى البالغ الحسفيه 4( )
صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بالسفه المسرف فيها يحكم على اللذات التي أ 180 . السفيه و الرشيد ع ( 9 ) . سفيها ؛ بالنصب ، وهو خطأ هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . يضأ ، تابعة للجملة السابقة أ ليست يف ف ؛ فتكون ( ) ( . 628 2 ) ، اجلواهر ( 632 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . السرف السفيه ، و ك ع ( 5 ) . ألن ، ليس يف س ما بني املعقوفتني ؛ من قوله ( 4 ) . موجب للحجر ع و ك ( 3 ) . املدونة ح ( 2 ) ( . 2 4 ) املصباح املنري . جماوزة القصد السرف هو ( 1 ) . ( 9 ) يل السفه والرشد ؛ إذ ال واسطة بني ( 8 ) يسرف يف اللذات املباحة وغريها ، يدل علحى أن محن أن يكون ملاله قوله يف حد الرشد فإن ( ) و ، يبني لحك ذلحك ، وغريه فقوله ؛ ( 6 ) لذاته ، من الشرب والفسحق وغريه ماله يف أن يكون يبذر وصفة من حيجر عليه من األحرار اجلواهر و املدونة كونه يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي ( 5 ) ويكفي يف السفه . اشترط أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و ( 4 ) يل ( 3 ) يل يوجب احلجر ألن هذا القائل يرى أن جمرد الفسق قوله جار على قول من يرى أن الفسق موجب للحجر ؛ وال يقال ؛ ( 2 ) املذهب هو خحالف ظحاهر وغريه ع واشتراطه أن تكون اللذات حمرمة ، قال . لكونه أخصر ، وألنه مقابل للرشد ، إىل آخره ، لكان أححسن ؛ ذات يف الل ( 1 ) والسفه السرف لو قال ش 246 هيفس حافظا أيضا سحرفا مسرفا يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي يفكيو)5( يف السفه طرتشا. أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و 4( )3(لي)