رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

تفاصيل المادة
المؤلف عديله علي خليل عيسى
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 226
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة جامعة النجاح الوطنية
اسم المشرف والمناقشين د. حسن سعد خضر . المناقش أ.د. أمير عبد العزيز. المناقش د.صايل أمارة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 33)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 33 من 226
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (33) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 33
. قييد بتنصيفها بعد أن تصل النصف الت : والثالث . بتنصيف الدية فيما قل أو التقييد : . ة المرأة بعد أن تبلغ ثلث الدية التقييد دي : األول : وكلها في واحد متعددة وهي ، فهي ، في العقوبة وما روي من أحاديث ، د ε دها الرسول لم ، لقة في والمرأة ، عمرو بن حزم ل ذلـك حـديث عقوبة ك ε أطرافها وشجاجها، فقد حدد الرسول أما بالنسبة لجراح المرأة و . وتكون دية الرجل ، على إطالقه ، لق اآليات واألحاديث على وجوب على أهـل ا من أن تقـوى علـى تقييـد على تقييده ، والفضة وهي مائة من اإلبل أو ما من ، في أن دية المرأة تماثل دية الرجل ي المحمد أبو زهرة رضا : إن ما ذهب إليه األئمة : وخالصة المسألة أقول . بين الجنسين في ذلك ى فالأر وهل عالج الرجل عن تكاليف عالج جرحت فهل أذى المرأة عن الرجل إذا من أطرافهـا أو ، األرش عن األذى وكانـت الديـة أو ، كانت الجناية على ما دون النفس ، على مع الواقـع ، نما وليها وإ ، فليست هي من يأخذ المال كما إن عليها دمها، - . للمرأة لعجزها أو ضعفها إال تكريم وما ، منهما وما كلف اهللا به الرجل من ما هو إال لتوزيع المهام في كـل ، توازي منفعة ، ي شتى المجاالت إلى أن إلى مع الرجل ف ، ومن إلى واقع في المجتمع يرى ذلك ، أو عجزه عن بذلك ولكنها قد بذلك مع ، والمرأة لم تكلف مع ، بالتبعات المالية والمهر 164 كثر الثاني بتنصيف موضوع وأحكام متعددة ومتناقضة تقييد بقي يقي الرجل وهي مط فـي دية المرأة تعادل المط لق فيحمل المجني عليه القطعية الصحيحة الدالة الدية الجاني لصـالح مط بالنصف أضعف واألدلة أقوى حجة؛ والنقود يعادلها الـذهب والقرضاوي غزالـ ورشيد ومحمد الديات مبررا الخـتالف تكاليف يختلف المرأة يختلف فقدت طرفا تعويضا وإذا األهل متواز اختالف الشكل والضـرر المجني س ف ك وليس سببا المهر المهر والنفقة األسرة طبقا لطبيعـة ومنفعتها الرجل المرأة تعمل جنبا جنب إضـافة ينظر األسرة اليوم فقده القيام تقوم بذلك وجود الرجل كالنفقة

صفحة رقم (34) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 34
. ص 1 ج ، : عبد عودة ( 4 ) . ( 3 ) . 34 ص 4 ج ، اكحايد : ( 2 ) . 4 ج ، هـ ، مصر الحديث ، محمد يوسف البنوري : ، مشا آلحئخيت : هـ ت ، اهللا بن أبو محمد ، ، 7 ج ، اكغكيل : ( 1 ) 195 اكةسديظ اكجمئئى القادر http: www.qaradawi.net ةكخيش ابن حجر 364 1357 دار تحقيق اكهخايب اكدايب 762 يوسف الحنفي عبد الزيلعي 306 أدها األلباني كلـف ، المجال منفعته أقل في مجال الذي يخص الرجل، القـل فـي أ فالمرأة تكون منفعتها ، قد شرع من التكاليف لكل بما مع ألن اهللا ، فهذا صحيح ، أما بالنسبة لتنصيف دية المرأة عن الرجل - . ) 4 ( ينكر األزمان فال ، يجوز االجتهاد فيه المصلحة المرجو مـن ، فهو دليل ظني ن علية اب لمخالفة ، وهذا في تنصيف دية عن األغلبية ، اال في هذه الحالة واجب ا ويجوز أن ما لم ير أن لألفراد فإنه يعتبر ، إذا كان عن أكثرية اإلجماع كما إن . ) 3 ( العلماء واإلجماع مختلف في حجتـه عنـد أن هذا إجماع يرى ، و اهللا في ا ، ) 2 ( وكذلك أثر ابن عمر فلم ، وأما ابـن .. اع وأما أثر علي فرواه من إبراهيم وفيه انقط ، .. أره وأما اثر عثمان فلم : حجر ابن ، أما دليل إجماع الصحابة وإجماع العلماء في كل عصر - . اآليات واألحاديث لق فنلجأ إلى دليل آخر وهو ، وال ، الروايات فيهـا ، وقول أبي في أنها على النصف في القليل ورواية أنها على النصف ، حتى الثلث دية أما أنها تساوي - . لق قوى على ال ت ديث ا ح األ ، فقد ثبت هذه ) 1 ( روايته عن الحجازيين منها 163 فالرجـل الذي يخص المرأة والرجل وتعالى جنس يتناسب طبيعته سبحانه غير لنقصان منفعتها تغير األحكام بتغير الدية وتحكيم تحقيقهـا واألصم، اإلجماع المرأة صادر ت باع فيصـبح ت باعه للمجتهدين يروا خالفه، ولي األمر يوجب إتباعه دليال ظنيـا ، ويجـوز صادرا المجتهدين السكوتي القرضاوي سكوتي ، عنهم لصـحابة رضـي وهذا يشكك إمكانية إجماع عباس أره، أثـر البيهقي طريق النخعي قال مط مرجح تعارض فهذه حنيفة والشافعي الجديد والكثير أخرى الرجل روايات جراح المرأة األدلة القطعية مط تقييد وهي ضعف وهذه

صفحة رقم (35) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 35
. وما بعدها 25 ص 4 ج ، اكحايد : ( 5 ) ص ( 4 ) . 24 ص 4 ج ، : ( 3 ) . ص 1 ج ، ، ص 1 ج ، غةج : ( 2 ) . ص 1 ج ، ( 1 ) ةكخيش ابن حجر 145 سبق تخريجه ةكخيش اكحايد ابن حجر العسقالني 151 ةفزيد اكمزفى 335 اكقخيد الشوكاني 295 ةفزيد اكاغهى ضعف إسماعيل بن عياش في ، ، ابن : فيه : وقال ني األلبا ، ) 5 ( هذه بإسناد : قال ، بن عياش عن جريج رواية عمرو من ذكر ابن حجر إن الحديث من ، ) 4 ( ع : ε ن عن أبيه عن جده قال النبي حديث عمرو ب ، وكذلك ) 3 ( مثله وقال إسناده لم يثبت ، وإنما البيهقي من حديث بن جبل ، و بن عمر ا حديث هذه ليست في : قال ابن . على النصف من دية الرجل كما وردت في ن دية على أ عمرو بن حزم لم يرد فيه قول ، و اليثبت ، و فيه : ، معاذ بن جبل و لم يروه من الحديث قبل ، ة في أن دية نصف دي فلو كان هناك حديث صحيح : ε أما - . الختالف طبيعة كل منهما ، فرق فهو وأنثى أما الفرق بين الـذكر ، فالدية من ، موضوع الدية بشيء والأرى ما يؤدي إلى ، ) 2 ( ألن الالنذر ألنه أنثى ، فكأنهـا ، امرأة لما من الذي كانت ترجـوه ) 1 ( من لما ، األنثى صالحيتها لخدمة بيت ؛ وذلك 36 : آل عمران آ ر آ األ ن ث ى و ل ي س الذ : ه ل في قو امرأة عمران - . كما ذكرت الجاني بذلك وباقي العلماء ممن اطلعت على أن 162 واألخرى فإنه مدل س األولى عنعنة جريج علتان أيضا وضع فه الرواية ضعيف إسماعيل ابن رواية هذا اكد ج ل ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل شعيب أخرجها معاذ الطويل الجملة حجر الموطأ المرأة ينص حديث مثله ضعف قال البيهقي حديث فلماذا أحد رواة البيهقي الرجل المرأة بالنسبة ألحاديث النبي نظرا وظيفي هنا مال يدفعه الجاني للمتضررين الجريمة بهذا االستدالل الذي وضعته يصلح لهذا لربها تعتـذر فتحز ن ت عمران فاتها الحيض والنفاس يعتريهـا لعلمها بضعف وعدم المقدس تعالى واالستدالل بقول الدية والمرأة غير مكلفة تفاسيرهم بينوا الفضل غيـر

صفحة رقم (36) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 36
. 205 ص 1 ج ، - ، خالد عبد الرحمن : ، تحقيق اكاغهى اكةمذيل : هـ ت ، مسعود بن ، ( 4 ) . 82 ص 6 ج ، : ( 3 ) . ص 1 ج ، ، ص 1 ج ، ( 2 ) . ص 4 ج ، اكلمئد : محمد رشيد ، رضا ( 1 ) بيروت دار المعرفة العك ةفزيد اكلزلو لعئكل 516 محمد أبو الحسين البغوي اكةفزيد اكقايد الفخر الرازي 272 ةفزيداام قتيد 415 ةفزيد اكايصئهى 406 ةفزيد أن مكلف الدية مع العاقلة عـن ، ولم يذكر الفضل ، بالدية فضـل الرجـل ، ) 4 ( إن الفضل : آخر لقتادة ، الفضل واإلنفاق إن : وفي قول عباس ، ) 3 ( وطالقها وليس لها ذلك ، وحقه في الزواج عليها ، والقضاء ، وأضاف الرازي والدية ) 2 ( ، اهللا بواجب الرعاية واإلنفاق وما ، حق و ، أي في في ، 228 : البقرة و ل لر ج ـال ع ل ـي ه ن د ر ج ـة : أما بقول اهللا - . تقبل شهادة المرأة منفردة في والبكارة والحيض والوالدة الوفـي ، وإذا قتلوا استحقوا كاملـة ، كالصبي والمجنون والمعتوه ، التقبل مـن ، كما إن تعرض المرأة بسببه الحقوق من اختالفهم هو أن على ونصت اآلية الرجل أن بالنسبة على أما - . فالمقارنة من حيث المقدار ، تصل من من وقـد الفقد اليوجد تركـة، ، مقدرة وهي مائة من اإلبل الديـة كما إن ، كله ، يكون نصيبها أكبر أو أقل حسب ، من الرجل لى ميراث األنثى ليس ع ، كما إن ) 1 ( من مكلفة على وإن تزوجت على زوجها والمرأة على وعلى أهله، الرجـل واألنثى منها الو؛ ف قت بين نصيب الذكر ، الميراث فآيـة موضوع الديات؛ إن اآليات التي بها نزلت لتدل على موضوع خاص عن - 161 فقد يكون المقصود الرجل بدفع طبيعة فالرازي ذكر بالجهاد وقول بالمهر البن والشهادة وصـالحية اإلمامـة العقل والميـراث خصـهم والقوامة الطاعة، الفضيلة الخ ل ق والخ ل ق والمنزلة سبحانه وتعـالى االستدالل حاالت كشهادتها الرضاع بعض الديـة الرجال شهادتهم كثيـرا احتمال للنسيان الذي تضيع الحكمة بشهادة امرأتين فباطل، شهادة للقياس يوجد بين األمرين أكثر خمس اإلبل بمقدار التركة، والميراث يتحدد شرعا وقد تأخذ الميراث فقد الدرجة النصـف دائما فيكون نصيبها بهذا االعتبار أكثر الرجل بالنفقة نفسها فنفقتها بالنفقة نفسه مكلـف لح ك م متعددة، النفقة فر مثال استدلوا بعيد

صفحة رقم (37) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 37
. 63 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 5 ) . 67 ص 8 ج ، : ابن البر ، ص 2 ج ، غى : الشيرازي ( 4 ) . ص 2 ج ، : ، ص 8 ج ، : ابن ، 79 ص 26 ج ، : ، بعدها ص 3 ج ، م هـ ، بيروت دار العلمية ، 1 ط ، : هـ ت ، عالء الدين ، السمرقندي ( 3 ) . 65 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 2 ) . ص 3 ج ، اكةسديظ غى : عبد عودة ، ص 2 ج ، اكلقةشخ : ، ص 2 ج ، : ، ص 9 ج ، لخةشد عكو اآلل ، ص 6 ج ، : ( 1 ) ابن عبد البر اإلزةخقئد عبد 207 األلئل اكسئغعى اكلهخا غقن 310 اكلجةهخ اخايب القرطبي 375 اكاحد اكدائف نجيم اكلازهض السرخسي وما 114 1984 1405 الكتب ةحفب اكفقهئ 539 ابن عبد البر 131 اكجمئئى األزإلل القادر 310 اخايب اكلجةهخ همهئيب القرطبي 242 اآلئلب اكعكلئ اخةإلغ الشيباني 260 اكلذمى 137 اآلل الشافعي . ، ولم أجد لهم أي دليل على هذا التقييد ) 5 ( إلى تعاقل الرجل حتى تبلغ مـن ديتـه : كان الحسن تل ةعهخ عكو ، خيب جداج لتل خيب اكمشغ : اكلخها اكتئكت . ) 4 ( خالفه دليل فـال ، فالقياس أن تكون جراحها كـذلك ، ن والمرأة مختلفان في دية النفس إ : . ) 3 ( لو كان سنة ما خالفوه و قول بن المسيب في بخالف أفتوا : مثل عثمان وعلي كما إن ، الشارع تنافي ذلك ، بل قطعه ما الثالث ، فيه شيء صبع الرابع ثة ثالثون، فهذا يعني أن قطع األ وفي ، يجب عشرون من اإلبل للتنصيف فلو ، بأن أرش المرأة بازدياد األلم ؛ تؤدي إلى ، كما إن فتواه ε وليس رسـول اهللا ت راد سنة زيد بن أ إنها : إن قول سعيد بن المسيب : . ) 2 ( بن أيضا ا وروي ذلك عن ، وديتها مثل نصف دية الرجل وفي ديته ، أو كثر ما راح الرجل في ج المرأة على النصـف مـن : روي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا أنه ما : : وتعود النصف المرأة النصف البصري وطائفة يقولون مشغ خيةن اكلدآب اكدجل حةو ةاكع دون يجـوز الرجل ثالثا سعيد دية األصـابع الصحابة كبار والعقل يرفضه بالبديهـة وحكمة يسقط يوجب لـيس الثال قطع أربعـة أصـابع يق ل الم حال سنة بذلك ثاب السنة، ثانيا مسعود النصف قل جراح عنه قال أوال ، واسـ بمـ ـا يلـ ـي ) 1 ( حنيفـ ـة والشـ فـ ـي ـد ي أبـ ـ قـ ـول ـر، ـو من جراحه، في القليـل على النصف ، دية المرأة نصف دية القول أن 159 ـتدلوا ـافعي الجديـ والكثيـ وهـ وجراحها الرجل

صفحة رقم (38) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 38
. ص ( 6 ) . ص 2 ج ، غى : ، 79 ص 26 ،ج اكلازهض : ، السرخسي 67 ص 8 ،ج : عبد البر ( 5 ) . ، ص آلحقئل ا : ، 43 ص 3 ج ، عكـو ، 77 ص 4 ج ، غى اام : ابن قدامة . مختلفة بأ ، 64 ص 8 ج ر، اإلزةخقئد اكجئلظ كلخاها غقهـئ : وما بعدها ، البر ص 5 م، ج هـ ـ ، 1 ط : ، قةئا عكو اكلخاها اآلداعب : هـ، ت وهي الجزيري، الرحمن بن محمـد عـوض اإلنسان فيكون الوالدية ما دون التخرج مـن :( الدامغة ) في الرأس يصل إلى أم الرأس الدماغ، :( ) ويحوله، في الرأس بعد الكسر :( المنقلة ) هي جرح في الرأس يوضح فيصبح : الموضحة ( 4 ) . ص 3 ج ، زال اكزإلل : ، ص 15 ج ، : ( 3 ) . 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ، ابن البر ص 7 ،ج اآلل : ( 2 ) . ص 2 ، ج اكلقةشخ اخايـب : وما الوليد 114 ص 3 ج ، : ، السمرقندي 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ابن البر ( 1 ) 154 سبق تخريجه 207 اكلهخا غقن األلئل اكسئغعى الشيرازي اإلزةخقئد ابن 264 اكزكضئميب هاكهإليئة اكخيميب الماوردي اكخدفى لخةشـد سـدج اكذدقسـى اكقئغى غقن حماـل المقدسي سانيد رواها اآللشـئ ابن عبد 358 1999 1419 مكتبـة اإليمـان المنصـورة، كمال الجمل وآخرون، تحقيق اكفقن 1360 جائفة المأمومة، عبد االعتداء قتال شجا ، الدماغ موضـعه، فيمـوت جرح وهو المأمومة جرح ينقل العظم العظم ويبينه مكشوفا ، 252 الصنعاني 256 اكعمئيب سدج اكهخايب البابرتي عبد 312 الشافعي 310 اكلجةهخ همهئيب بعدها، القرطبي،أبو ةحفب اكفقهئ عبد : غى اكقكيل هاكقتيد جداج عكو لم جداج : اكلخها . ) 6 ( : قال ε ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي : . ) 5 ( فيما سوى ذلك تعادل إلـى ثلـث ديتهـا المرأة أن ن يقوال اهللا بن عمر كان بن ثابت : ث . ) 4 ( وما كان عقلها عقل ، وما دون الجائفة والمأمومة ، الموضـحة : التي ديتها ثلث كما هـي واألطراف ، ) 3 ( النصف من الرجل إن على الثلث علـى و ، سواء بقدر ثلث الدية أو دون ذلك والمرأة فيه كان األرش ، ذلك أن ديتها تساوي دية الرجل في حتى تبلغ الثلث . ) 2 ( من أو عن ، ε هي السنة يدل على أنه عن : وقول بن ) 1 ( ، هي السنة : قال 158 اكلدآب اكمشغ اكدجل اكتئمى ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ـل ثالثا ويختلفان الرجـل وعبد زيد انيا زاد نصف الرجل والمنقلة الدية بينتها السنة دية زاد فحينئذ ديتهـا فالرجل فإذا وتفسير األطراف أصحابه عامة النبي سعيد المسيب

صفحة رقم (39) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 39
. ص 3 ج ، : ، عبد القادر عودة 315 ص 8 ج ، : ، ابن ص 2 ،ج اكعكلئ : ( 2 ) . ص 1 ج ، : عبد عودة ( 1 ) 131 اكةسديظ اكجمئئى اكلغمى قدامة المقدسي 242 اآلئلب اخةإلغ الشيباني 130 اكةسديظ اكجمئئى القادر ، بل أو جاهلمتعلم : قلت أنت : قال بليتها نقص عقلها : ، عشرون : قال كم في أربع : قلت ، ثالثون : كم في ثالث : قلت ، عشرون : قال كم في : قلت : ، قال عشر من كم في من : المسيب قلت بن : قال روي عن أبي عبد ؛ صبعه أ صبعها ك أ لرجل إلى ثلث الدية ا أن بن ما عن : : أقوال ومن هذه األدلة من بعدة أهل هذا الرأي استدل : آخكةهل . ) 2 ( في إحدى روايتيه ، والشافعي في القديم ، مالك : أخذ به األئمة هذا القول ، كانت على من دية الرجل ، ثلث جراح ما دون إذا بلغت ةزئهى غى اكجداج غيلئ خهم تكت اكخيب : اآلهل اكلخها : عن وفيما يلي نبذة للمرأة مثل ما في دية النفس، وكان فريق أدلته، في المستحق لمـاء ولكن الع ، في وأطرافها أو دية ومما الشك فيه أن للمرأة فيما ورد ولم الرجل عن المرأة في الديات الفي وال ε فحديث الرسول . ) 1 ( عليه من األمة ا وهذ ، المحددين إلى أو األرش تصل بحيـث اليمكـن أن ، على تقدير أهل الخبرة القاضي فيه وهي ما يحكم به ف 157 عالم متثبت أعراقي عظم جرحها واشتدت حين قلت قال إصبعين قال اإلبل إصبع أصابع المرأة سألت سعيد الرحمن كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته وسنها تعاقل المرأة سعيد المسيب نقل أوال الصحابة وفتواهم أدلة وأحمد النصف الدية المرأة اكلدآب اكدجل مذاهبهم اختلفوا لكل المقدار اختلف جراحها أرشا دونها، مطلقا يميز الـنفس مجمع شرعا الحكومة الدية بناء حكومة، أرشا

صفحة رقم (40) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 40
. ص 1 ج ، اإلخةشئد غى حل غئيب : الحصني ، ص 8 ج ، اكلغمى ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام : ابن المقدسي ، ص 2 ج ، همهئيب اكلقةشخ : ، القرطبي 76 ص 26 ،ج كلازهض ا : ، ص 3 ج ، : السمرقندي ، ص 12 ج ، اكقايد : : ذكر اإلجماع ( 4 ) . ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 3 ) . ص 8 ج ، غى سدج : ابن مفلح ، ص 8 ج ، : ابـن قدامـة ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام حماـل : ابن المقدسي ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 2 ) . ص 7 ج ، اكغكيل : ن وهذه ع بن في : واألخرى ، عنعنة جريج فإنه مدلس : فيه علتان : قال ، وذكر أن بن ، ص 4 ج ، حديث ، ، الكبرى في رواه ( 1 ) 463 قفئيب اآلخيئد 313 حمال اكقئغى قدامة 310 اخايب اكلجةهخ السرخسـي 113 ةحفـب اكفقهـئ 289 اكحئهى الماوردي 310 350 اكلاخط اكلقمظ 313 اكلغمى المقدسي اكقئغى قدامة 289 309 أدها الحجازيين منها، األلباني ضعف إسماعيل عياش روايته األولى ابن األلباني كثير الخطأ إسماعيل عياش ضـعيف 235 7008 باب عقل المرأة السنن النسائي . ) 4 ( ديتها تساوي دية الرجل واستثنى ابن الموضحة والمأمومة فإن ، وجراحها نصف دية الرجل ، فصار ، لهم زيد بن ثابت رضي اهللا عنهم وليس و ، وعبد اهللا بن اهللا بن عمر ، وعثمان مر التنصيف بما روي عن ع األجلئط : . ) 3 ( ، والديات تغلظ وتخفف من قليل وكثير ى ألن اسم لما يؤد ؛ لق الدية في اآلية المن اختالف كما لم من اختالف دية الرجـل إن - 5 . ) 2 ( في النفس مائة من ε وحديث ، حزم آلية إن حديث عمرو بن ، ل ج ب ي خ غ ش م ب آ د ب ي خ : واستدلوا بحديث بن حزم - 3 . ) 1 ( : ε رسول اهللا قال : ، عن عن جده ، عن عمرو بن ، عن بن جريج ، إسماعيل بن عياش عن - 2 155 مسعود فدية المرأة وأطرافها إجماعـا مخالف يعرف عباس وعبد وعلي استدل أنصار الصحابة تئكتئ الدية والمرأة يمنع مقاديرها، يمنع مط المؤمنة اإلبل النبي مخصص دية القتل الخطأ وقالوا اكد اكل عمرو ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ل ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ قال أبيه شعيب

صفحة رقم (41) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 41
. ص 8 ج ، اكاحد سدج قمذ : ، ابن ص 6 ، ج ةايم سدج قمذ : ( 6 ) . 57 4 ج ، لغمى : ، ص 2 ج ، هـ ، بيروت ـ الفكر ، دار ـ مكتب البحوث والدراسات : غى حل آكفئض آاى : هـ ت ، محمد ، ، 9 ج ، اكضئكايم : ، ص 2 ج ، اكلجةهخ اكلقةشخ : أبو ، ( 5 ) . 199 ص 3 ج ، اكةسديظ غى األزإلل : عبد القادر ، عودة ( 4 ) ( الشريعة ) ، ، رحمه اهللا ، م سنة تم ، اإلسالم على الشريعة ودافع عن ، ثم اعتزله وتفرغ ، وشغل منصب ، تخرج من ، م عبد عودة في قرية كفر الحاج ( 3 ) . ص 6 ج ، : ( 2 ) . 20 ص 6 ج ، هـ ، ـ دار الفكر ، هالل مصطفى : ، ط عم لةم : هـ ت ، منصور بن بن إدريس ، ، ص 3 ج ، غى : م ت ، عـودة ، 43 ص 3 ج ، عكو لخةشد : الزركشي ، ص 3 ج ، زـال : ، ص 2 ج ، قسـغ : البخاري ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : ( 1 ) 375 اكدائف اكخفئئف نجيم 129 اكحقئئف اكخفئئف الزيلعي اكلحةئث الشربيني 505 1415 دار الفكر تحقيق األفمئط سجئط، 977 الخطيب الشربيني 257 دهصب النووي 310 اخايب همهئيب الوليد القرطبي اكجمئئى لواء www.shareah.com ومات شهيدا 1954 محاولة اغتيال جمال عبد الناصر إعدامه بتهمة وحاول تأسيس الدستور أساس اإلسالمية للمحاماة القضاء كلية الحقوق بالقاهرة 1906 ولد القادر بمصر سنة 137 اآلل الشافعي 1402 بيروت مصيلحي هالل تحقيق األفمئط قسئغ اكقمئ 1051 يونس البهوتي 310 اكةسديظ اكجمئئى األزإلل 1945 عبـد القـادر اكخدفـى سدج اكذدقسى 251 اكزإلل الصـنعاني 449 اآلزـداد عبد العزيز 289 الماوردي . ) 6 ( فإن التملك النكاح ، نقصان المن قال إن النقصان باعتبار نقصان ، ) 5 ( ( أي الجنين ) ألنوثة والكفر ا بسبب ، فقد يعتري النقصان ، ويرى آخر أن اختالف الديات المودى فيه . ) 4 ( المتعلم كدية ودية ودية فدية الصغير . اختالف وفيما عدا فـال ، فيه ي لثان وا ، متفق عليه ، : : الديات أولهمـا : فقد قال ) 3 ( عودة ومن العلماء المعاصرين . ) 2 ( ، وذلك من اإلبل دية الرجل نصف ا ديـة لم أعلم من أهل والفـي أن : قال ، ) 1 ( والحنفية هو قول الرجل، دية في النفس نصف دية فالقول بأن . هذا الحجج التي اعتمـدها أصـحاب عن ، من أبناء في هذه إن بتنصيف دية المرأة أصبح تكاد تكون غير عنـد 152 المرأة األنوثة والرق صفة المالكية ومنهم واالجتنان والعبودية الدية فريق بحسب ودية الجاهل، الشريف كدية الوضيع الصـحيح، ودية الضعيف، كدية القوى، المريض كدية كدية الكبير هذين السببين مختلف واألول التكافؤ الجنس، وثانيهما تختلف لسـببين، عبد القادر خمسون لمـرأة مخالفا العلم قديما حديثا الشافعي الجمهـور مـن الشـافعية المرأة القول واألدلة الجميع ويسأل الكثير األمة األيام القول بالنسبة للرجل قضية مقبولـة

صفحة رقم (42) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 42
. ص ، المعارف ـ القاهرة ، 2 ط ، غى : محمد ، العوا ( 2 ) . ، وله ، واالنجليزية في من ، وعضو المجلس للمجمع للتقريب المذاهب ، العربية وعضو في مجمع ، األمين العام العالمي : يتقلد من منها ، ، على من في ، م ولد في سنة ، محمد العوا ( 1 ) 252 دار آشهل اكمضئل اكجمئئى األزإللى سليم awa.com www.el مؤلفات كثيرة وعضو العديد المجالت باللغة العربية األعلى العالمي بين اللغة لالتحاد لعلماء المسلمين العدد الكبير المناصب والشريعة اإلسالمية حصل العديد الشهادات العلمية الحقوق والفلسفة 1942 مصر الدكتور سليم خيب غى مشغ خيب : اكلخها . ) 2 ( عادة الثار من أن ، ليتحقق األمن في المجتمع تدفع عنـه ، أو والجاني الذي ليس له عاقلة عنه ، فتهدأ نفسه ، التغلب على ومن علـى ، مما قد إلى وحب ، نفسه وذويه وتبقى في ، ام بواجبات نفسه وواجبات من يعول بأي من اإلعاقة التي تمنعه من القي وذلك ألن قد سببت للمجني عليـه ، مصلحة ، كما إن لحق يرى أن مصلحة عليه تكمن في التعويض المالي إلصالح الـذي ، عقلية ومن إلى نظـرة ، عويض والينتفع من العقوبة ينتفع . عن الخطأ فيستوجب األضـرار أما الخطأ ، تستوجب على الجاني بين مصطلحي ) 1 ( سليم العوا وقد أو في على النفس ، ية عليه في وهي ، فتعتبر عقوبة مالية الجاني ، الباختالف ، مشترك عند وهـي ، والإلى قوة واإلجرام في ، إلى ينظر إلى ومن قال بأن المرأة نصف دية الرجل ، والتعويض إن : . على مساواتها الرجل مع أدلة قطعية تـدل ، دية الرجل ب إن األدلة التي دية : 151 اكلدآب اكمفر اكدجل اكتئمى تعود أدراجها وليمنع وذلك الدولـة تدفع الضرر فالدية تعين المجني عليه يعـول يدفع الحقد االنتقام الحسرة نوع الجناية تكون ضررا فيه للمجتمع بهم المجني وذويه الضـرر نظر األمـر المالي فالمتضرر بالت الناجمة للمتضرر تعويضا ماليا هدفه إصالح المدني عقوبة فالجريمـة الخطأ المـدني والجريمـة؛ الدكتور فر ق تعويضا لذويه الجناية األطراف للمجني جنا تعويض أيضا تقع على تختلف النوع الجميع قـدر العدوان نفس الجاني المالية ولم اآلدمية دية نظـر العقوبة الدية تجمع بين سابعا بدية تتعارض نصف مقدار المرأة تقي د سادسا

صفحة رقم (43) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 43
.. .: ص ، ، غى : ، أبو زهرة ، 5 ، ط األزإلل : ، ص 2 ج ، غى : ( 6 ) ، م 1963 الزمالة الفخرية، وله عدة، سنة األكبر، شيخ األزهر، بمجمع منح لقب من بعده إجازة من األزهر، أول من الشريعة اإلسالمية، في مؤتمر فـي : 1893 شلتوت ولد في في سنة ( 5 ) ، وزهـرة وعلم الفقه في اإلسالمي في الفقه تاريخ : ومن مؤلفاته وصار أشـهر م، درس وعمل لمادة ولد في الكبرى بمصـر سـنة المعروف بأبي هو بن أحمد بن بن ( 4 ) . ( 3 ) . ثم وما فيها مد اهللا في عمره ، ، منصب رئيس للسجن بسبب ( الزكاة وأثرها في حل ) القرآن والسنة، درجة الدكتوراة رسالته الثانوية والجامعية، حصل على درجة الماجستير في م، حفظ القرآن، دون في ولد يوسف القرضاوي في قرية صفط في محافظة الغربية بمص،سنة ( 2 ) . ص 4 ج هـ، ، مطبعة المنار ـ 1 ط : ضا، محمد ر ( 1 ) www.muhmmdkalo.jeeran.com القرضاوي 572 دار الفكر العربي اكجديلب هاكعقهاب اكفقن األزإللى محمد 257 الشروق،ص دار عقيخب هسديعب شلتوت، محمود 230 اكةسديظ اكجمئئى األزإلل عبد القادر عودة http: ar.wikipedia.org مؤلفات توفي وصار وأصبح عضوا اللغة العربية، الدكتوراة الفخرية أربع دول، ومنحته أكاديمية تشـيلي للقانون الدولي المقارن،نال العالمية وهو أعطي لقـب اإلمـام الهاي المسـئولية المدنيـة والجنائيـة م،حفظ القرآن صغيرا ، ألقى بحثا بعنوان محمود منية مصر، www.quran-radio.com persones3.htm وغيرها التفاسير أصول والجريمة الفقه العقوبة اإلسالمي المذاهب اإلسالمية المسلمين مـن علمـاء وحارب الفساد القضاء الشرعي، مدرسا الخطابة ومادة الشريعة اإلسالمية 1898 المحلة التابعة لمحافظـة الغربيـة زهرة محمد مصطفى أحمد http: www.qaradawi.ne http: www.qardawi.ne لإلخوان المسلمين، رحل إلى قطر، زال ويشغل االتحاد العالمي للمسلمين، تعرض انتمائه المشاكل االجتماعية وعلى ،عنوان دراسته علوم العاشرة،تفوق 1926 406 1345 مصر، ةفزيد اكقدآم اكحقيل اكلعدهغ اةفزيد اكلمئد، رشيد : عموم نصوص الكتاب والسنة : : . ) 6 ( والحجج التي اعتمدها العلماء قالوا الرجل والمرأة في الدية بما يلي القرضـاوي ، ) 5 ( والشيخ ، ) 4 ( أبو زهرة لقد لخص : آخكب اكلزئهاب ايم خيب اكلدآب هاكدجل . ) 3 ( من العلماء وتصاب فيها كما فلم تثر مشكلة حول حتى تسـتدعي الماضية كان من الندرة بمكان، وليس كعصرنا الذي يكثر فيه قتل الخطأ فـي السـير أو شبه فـي أن قتل المرأة هذا األئمة المذاهب األربعة إلى تجديدية من المجتهدين والمجددين سبب عدم ظهور ن أ ) 2 ( الشيخ ويرى - 148 أوال الذين بمساواة والشـيخ األدلـة محمود شلتوت محمد لخها جديدا المرأة يصاب الرجل، الموضوع اجتهـادا حـوادث عمـد األزمنـة خطأ أصحاب وقتنا آراء بعـد القرضاوي

صفحة رقم (44) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 44
. م، تالميذه، توفي سنة على يد محمد عبده، صار من رواد أسس مجلة المنار اإلصالحية، ويعتبر حسـن البنـا مـن م، والده قرية القلمون وإمامهـا، محمد بن علي بن رضا، ولد في قرية في سنة ( 6 ) . ص 10 ج ، : الدين ( 5 ) . 19 ص ، م هـ ، دار الشروق ، 1 ط ، اكزمب ايم هآهل اكحخيت : ، ( 4 ) ، ودفن ε ، م توفي سنة ، زهرة شلتوت منهم أبو : على يد من العلماء ، في ، الدعوة في مصر من ، دراسته ، حفظ القرآن الكريم ، م 1917 ولد في مصر سنة ، محمد ( 3 ) 7 ، بيروت ، المكتب غى اكلقمظ : هـ ت ، بن محمد بن اهللا بن مفلح الحنبلي بن ، ا ص 8 ج : ( 2 ) . ص 3 ج اكليذام كزـئم : ابـن حجـر العسـقالني له ، وله عجيب ، من أفصح وأورعهم وأفقههم : في عبد الهمداني ، بن كيسان أبو بكر األصم صاحب في األصول هو : األصم ( 1 ) . 34 ص 1 ،ج : ، ابن العسـقالني ص 9 ،ج زيد اكماإل : . 99 ص 1 ،ج ئاكب اكحم : ، 109 ص 9 ، ج اكماإل آعإلل : . 99 ص 1 ج ـ دار ، حامد : ، تحقيق ضاقئة اكحمئاكب : هـ 521 محمد ت www.islamonline.net 1935 الشيخ اإلصالح اإلسالمي، شيخ تتلمـذ 1865 رشيد القلمون لبنان 185 اكةفزيد اكقايد الرازي، فخر 1989 1409 اكماهيب آهل اكفقن محمد الغزالي . www.alghazaly.org بالبقيع جاور الرسول 1996 ومحمود الزرقاني ومحمد تتلمذ مجموعة وعضوا جماعة اإلخوان المسلمين وهو كبار رجال وأكمل بالزهر صغيرا الغزالي 350 هـ،ج 1400 اإلسالمي اكلاخط سدج 884 إبراهيم عبد أبو إسحاق مفلح، 314 اكلغمى، ابن قدامة المقدسي 427 ترجم تفسير كان الناس طبقاتهم وقال ذكره الجبار عبد الرحمن المعتزلي المقاالت كزئم اكليذام حجـر 107 آعإلل الذهبي ضاقئة ابن أبي يعلى زيد الذهبي بيروت، المعرفة محمد الفقي أبو الحسين، . ) 1 ( بين الذكر واألنثى ال : وظاهر هذه اآلية : في تفسير آية القتل الخطأ ) 6 ( رشيد رضا قال و - . ) 5 ( والمرأة ، فوجب أن يكون فيها ثابتا بالسوية واهللا وأجمعوا على أن هذه دخل فيها حكم ، 92 : خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و م ن ق ت ل م ؤ م نا : قوله وحجة األصم : وقال الرازي - . ) 4 ( كاذب مخالف لظاهر الكتاب هون زعم والزعم بأن دم أرخص وحقها أ ، فالدية في والمرأة سوأة وخلقية رفضها الفقهاء وهذه وأهل يجعلون دية المرأة على من الرجل : قال و ) 3 ( الغزالي - 147 أنه فـرق الشيخ محمد الحكم أعلم اآلية الرجل النساء سبحانه وتعالى الفخر المرأة القرآن واحدة للرجل فكرية المحققون الحديث النصف دية محمد

صفحة رقم (45) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 45
وما بعدها، يعلـى، 107 ص 9 ،ج زيد اكماإل : ترجم له ، اهللا الذي خلق سمعه موسى إال يقول الاله ، اهللا الذي كلم موسى إال فاني الاله ، اهللا إال ة في كل شيء حتى في قول الاله بن ع ا نا أ : عن انه قال وذكـر بن بن جهمي كان يقول ، ، ابن حجر وأخو بن بن علية من من عن روى لـه وهو حماد بن بن علية األسدي أخو ربعي بن بن : ابن ، عنه هذه ، ن كالم اهللا غير آ القر : قول ي بن عبد ، كما يقول إنه ، ، نعم : قال ، ألهما : البن ، ان عن وآل عمران : حدث بهذا أخطـأت : فقال ، األمين محمد بن فشتمه محمد إنه دخل : وهناك هذا عند أهل عليـه ، وقد ثم تاب وتراجع ، بن هـ، 193 هـ، سنة 110 سنة وعلية هي وهو بن إبراهيم بن العالمة : األب : عدة علية ( 2 ) 50 ص 1 ،ج : جمع الواجب في على ما دون وأرش ديتها، في ( 1 ) ابن أبي آعإلل الذهبي كالما وهو أقول لي أخالف البيهقي الشافعي وإبراهيم إسماعيل ع لي ة المتكلم، شيطان، بخلق القرآن وينـاظر والذهبي والنسائي، ووث قه البصري، محمد إسماعيل القاضي، الطبقة الحادية عشرة، أوساط اآلخذين تبع األتباع، مسـلم إسماعيل البصري البغدادي، إبراهيم مقسـم األسـدي أبـو الحسـن ع لي ة االبن والثاني وهذا ينفي التهمة مخلوق الصمد يزيد مردويه وسمعه القرآن مخلوق فقالوا لسان فقيل ع ل ي ة صاحبهما تجيء البقرة كأنهما غمامتان تحاج الحديث وكـان على هارون قيل رواية تنفي عنه االتهام الحديث، فأثر ذلك اتهم بأنه قال بخلق القرآن وشعبة يحيى معين وقد و ث قه ومات الثبت، أم ه، ولـد إسماعيل مقسم الحافظ ابن علية يط لق على أسماء فابن اكةعئديغ نقصان األعيان؛ألنه فساد فيها، المناوي أرش، وهو المال الجناية النفس، الجراحة وأصله الفساد،ثم استعمل : المرأة دية الرجل العلماء قـالوا ديـة ومن ) 2 ( . في الدية في النفس وما دون النفس أن علـى ) 1 ( ) 2 ( البن علية ، إال أن هناك من شكك باإلجماع ة بالنصف، وشككوا بانعقاد على ولم الخاص ، إال أن من دية المرأة الرجل، النصوص يجوز وال ، وهو أمر مجمع ، أن المرأة ديتها نصف دية الرجل هم ألن في الدية؛ ساوي الرجل أصحاب من بالت لم أجد في كتب الفقهاء من أم خيب اكلدآب غى ةزئهى اكدجل : اكلخها اآلهل : النفس دية المرأة في العلماء في وفيما يلي ل ، أيضا مختلف بين العلماء إال أن المرأة ، لنصف أو ما من األعضاء كما سيتبين على ا فإما أن تجب كاملة أو ، دية ε لها النبي ، وليس زيادة على ودية األطراف تقرر ، حسب الطرف أو المكلوم ، لم يرد في كتاب اهللا ، ف ) 1 ( أما دية األطراف 146 تساوي الذين بـأن أشهر تساوي الرجل المـرأة واألصـم وذكروا قوال ذلك بالمرأة اإلجماع الشرعية على إطالقها، يقي د الدية هناك قال بمساواة بدية وحمل االجتهاد فيه عليه يرون والمرأة بين المذاهب األربعة يقول اكمفر خيب مذاهب مقدار بيان وأروشها فيه دية أقل منه حسب أتلف ومنافعها الدية مقدرة وحدد صفة دية القتل حكما أصليا ثابتا السنة مقاديرها المتلف الجرح وحددت منها شيء تعالى الجراح وأروش

صفحة رقم (46) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 46
، كان حق ، فقد يكون بحق أو حق كون أو وإن كان ي فإمـا أن حصل فحرم االعتداء عليها أو ، ما يحقق هذا شرع اهللا سبحانه وتعـالى مـن ، النفس من مقاصد ب ي خ اكدااظ . ولكن عسى اهللا أن إنه مجيب ، يكون م يكاد إن دراسة هذا الموضوع وتطبيقه على واقع المسلمين اليو ، أو إن كـانوا هو دور في والذي يحكم ، وكذلك اآللة فلو كانت فكيف السبيل على نسـاء ، طبيعة المعركة إن كانت دفاعية أو هجومية ر هو عدوهم إال بقتلهم فهل فالحاصل من أقوال العلماء أن الذي يحكم األم إذا على المسـلمين فيما الف ت خ اال غير أن ، على على هذه جمع المسـلمون ء واألطفال أو عدم اإلباحة، أ الف في إباحة قتل النسا ت خ اال . لبرهان وا وكـل ، ويبقى األمر إطالقه في حال الحاجة قتلهم ، في حال عدم الضرورة بالرجال بطريق على بقتل األمر أصبح األمر ، قتلهم ب ر على المسلمين أو ، س العدو ء في الحرب إذا أحاديث تجيز قتل النسا 142 فعقوبتـه وإن بغير بغير عمدا خطأ ، عمدا ، جزئيا ، وإذا اعتداء، كليا األحكام المقصد حفظ المؤمنة أهم الشريعة اإلسالمية اكلزكلب اكلدآب اكلاحت يأتي بالفتح سميع خياال والحقيقة مقاتالت مسالمات أيضا النساء المعركة وأطفاله طبيعة العسكرية دفاعية العـدو يجوز قتلهم استقراء استعصى قهـر تحريم االعتداء الفئة فقد ليس وإذا ذلك باألدلة على إلى وذلك لقتلهم المفهـوم المقي د الكفار المط لق فيحمل مقي دا ، تجن ـ تعذ بهم تتر أخرى

صفحة رقم (47) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 47
. ص 28 ج ، : تيمية ( 6 ) . 47 ص 11 ج ، م هـ ، بيروت ـ ، 2 ط ، زهير و ، شعيب األرناؤوط : ت ، : هـ ت ، بن مسعود ، ( 5 ) ص 2 ج ، هغيئة : ابن ، 281 ص 1 ج ، ضاقئة : بن قاضي ا ، ص 12 ج ، ا : ، هـ 516 سنة ، والجمع وغير ذلك ، ومعالم في ، شرح في و ، في : من ، المفسر ، ، الفقيه ، ظهير ب لقب ي ، نسبة ، ، الحسين بن بن محمد محمد ( 4 ) . 49 ص 12 ج ، شحيج لزكل : ( 3 ) . ص 7 ج ، اكشمئئظ : ( 2 ) . ص 9 ج ، : ( 1 ) 413 لجلهط اكفةئهه ابن 1983 1403 المكتب اإلسالمي محمد الشاويش حقيق سدج اكزمب 516 الحسين البغوي 136 اآلعيئم خلكان اكسئغعيب شهبة 193 كاخايب هاكمهئيب ابن كثير توفي بين الصحيحين التنزيل تفسير القرآن الكريم السنة الحديث التهذيب الفقه مصنفاته المحدث الشافعي الدين إلى بغا المعروف بالفراء البغوي مسعود أبو سدج النووي 101 اخائظ الكاساني 251 اكلغمى ابن قدامة المقدسي . ) 2 ( ، قتلهم ختالطهم ، الالذرية، فإذا يمكن الوصول إلى اآلباء إال بوطء بل إذا بطريق إليهم ، وليس إباحة : ) 1 ( وقال ابن حجر . ) 6 ( العلماء كما دلت عليه السنة القتال عنـد أهل من كان من إال المنهم ، ن يقاتلن بقول أو باتفاق العلماء أ ال إ والنسـاؤهم : لة من النساء قال اإلجماع على قتل . ) 5 ( فيدفعوا ا إال أن يقاتلو على عند أهل العلم أنه النساء أهل الحرب وصبيانهم : ) 4 ( ي قال البغو و . ) 3 ( لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال العلماء العلماء على بهذا وتحريم قتل النساء والصبيان : . ) 2 ( إلى ديار المسلمين فلتقتل إن قاتلت وخرجـت : ي قال الحسن ، ) 1 ( ي والشافع حنيفـة و مالك وأبـ : الجمهور وهو قول ، يحل قتله من واألطفال والشيوخ من الرجال أو فكل من قاتل سواء كـان ، الكله قت ، أو كان ممن ينتفع العدو برأيه ، المسلمين أو كشف كان ، وا ل ت قاتلوا ق غى اكلعدقب : ب اكتئكت 139 جاز بهم أصيبوا المـراد لـم قتلهم القصد المراد جمهور وكذلك يقتل عمل تقتل واألطفال ابن تيمية المقات ونقل بالقتل والعمل هذا ي قتل جماهير يقتلون العمل الحديث إذا أجمع وقال النووي معهم المـرأة البصر وأحمد والثورى واألوزاعى النساء بالمعنى فهذا للعدو بالتحريض على القتال عورات قتالهم ولو النساء والصبيان إذا اكلقئةكهم هاكلسئدقهم غعكيئ اكلزآكب

صفحة رقم (48) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 48
. ص 4 ج ، : ( 2 ) . ص 1 ج ، هـ ، الكتب ، 2 ط ، لمةهو األداخاة اكلزلو اكمهو اكلمةهو : بن ، ، ص 4 ج آحلخ، غى غقن : ، ص 4 ج ، : ، ص 2 ج ، : الشيرازي ( 1 ) 224 لغمى اكلحةئث الشربيني 624 1996 بيروت عالم سدج خفئئف آهكى كسدج منصور يونس البهوتي 268 األلئل اكقئغى ابن قدامة المقدسي 224 لغمى اكلحةئث الشربيني 234 اكلهخا . على المسلمين لى العدو إال حال تشكيلهم وتقتل في حال إ وفي يبقى على إطالقه في حالة التبييت وتترس األعـداء بالنسـاء . اهللا تعالى حملنا على إطالقه لوجب قتل العدو فئاته من النساء واألطفـال والرضـع، وهـذ سبق من وألننا لو وجوب من العدو دون النساء لما منهم النساء والذرية، ، فيجب حمل علـى من المشركين تشمل فئات نصوص أخرى بقتـل الشرعية التي تدعو إلى قتال العدو وفي الحديث عن هذه أرى أن النصوص . كل ما يحيط به تصيب بـل ال ، والصواريخ التي ترمى عن من أعلى ومن ، فالقنابل ، يرى استحالة هذه الفئة ، إن إلى الوسائل القتالية الحديثة . ) 2 ( هى عن المدنيين فاليجوز ألن من غير ضرورة، وقد ن أما إن استطاع المسلمون تحقيق أهدافهم دون التعرض واألطفال وغيـرهم مـن . ) 1 ( إلى ي د كما إن ضربهم يؤ خير دليل على ذلك، وألننا إن عنهم اليكفون عنا، بي سـويد تفوقهم على المسلمين، وفي قصة قتل ، وحيلة للحفاظ علـى ومـواقعهم إلى بالمسلمين ، في 138 خطرا بقتلهم، وفي والذرية، النساء واألطفال تعذر الوصول حالة أخرى المط لق مخالف ألمر المط لق بكل األدلة، وقصر األمر بقتال الرجال واألطفال؛ الرجال دون فتعارضت النصوص، المط لـق المقي ـد مط لقة جميع العدو، بينما هناك قي ـدت األمـر ختام الحالة الهدف وحده بعد أسفل والفوسفورية الكيماوية تجنب الناظر اإلسالم قتلهم قتلهم؛ قتلهم يكون للنساء تعطيل الجهاد امتناع كففنا فإنهم خالدا بـن العسكرية، وبالتالي العسكري الصحا حصـونهم وذريعة الظفر ميدان المعركة

صفحة رقم (49) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 49
. ص 5 ج ، غةج : السيواسي ( 5 ) . ص 9 ج : : ( 4 ) . 67 ص 1 ج بيروت، ـ دار ، : ، عكو زيد اكدخ : هـ ت ، بن ، أبو ( 3 ) . 64 ص 8 ج ، مهئيب : ، ص 2 ج ، اكلهخا : ، 66 ص 1 ج ، عكو : أبو ( 2 ) . 15 ص 8 ج ، : ، ص 4 ج ، اكزيد اكقايد قةئا : ( 1 ) 452 سدج اكقخيد 230 اكلغمى ابن قدامة المقدسي الكتب العلمية أبو الوفا األفغاني تحقيق اآلهذاعى 182 يعقوب إبراهيم األنصاري يوسف اكلحةئث الرملي 234 الشيرازي اكدخ زيد اآلهذاعى يوسف ميل اآلهضئد الشوكاني 1417 سدج الشيباني لكان التترس بالمدنيين حيلة ووسيلة حربية التقـدم ، ديننا ينهانا عن في كل لـو أن ؛ ألن يجيز قتال العدو أدى إلى قتل . غيرهم من حرم اهللا قتلهم أن اليجيز قتال إذا كان ذلك سيؤدي إلـى قتـل : القول األول والثاني والفرق بين . ) 5 ( وما الظن إال أن قتل النساء : في شرح قال ، اليجوز عند العلماء قصد قتل الحربيين والأطفالهم ف . ) 4 ( على ما عداه ، د ن النهي عن قتل النساء أ - 4 . ) 3 ( لمكان من اليحل قتله لمن منهم و أ ، غيره من لمكان النساء لم عن منهم أنه كف عن حصن برمي وال و ، في حصون ما زالوا يفعلون ε ن والسلف الصالح من أصحاب ي ن أ - 3 . ) 2 ( وقطع الماء عنهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، عن قتال والمشركين النسـاء بيـنهم ε ، النبي ا فلو كان قـتلهم ، واليخلو المكان من النساء ، ورمى أهل الطائف بالمنجنيق ، واألطفال المسـلمون وفـيهم النسـاء ، حاصر الطائف وقريظة ε أن النبي - 2 . ) 1 ( قتلهم إذا لم يمكن الوصول إلى اآلباء إال بوطء الذرية وذلك الختالطهم بهم ، أو هم في حكم آبائهم، ولكن اليجوز إلى قـتلهم، بـل وهم تبع ، والقيمة 137 لتحقيق قتلهم األحوال األعداء علمـوا والثاني وإن المدنيين العز ل المدنيين الذين األول العدو حرمة والصبيان إجماع القدير فـتح السيواسي جميع نساء واإلباحة لقتلهم واألطفال محمول على التعم ظهر القوة والصـبيان يبلغنا أحد األعاجم ذلك محمد المسلم محاصرتهم فيجـوز الكفار لوجـود واألطفـال لنهى محرم واألطفال وقـاتلهم وخيبر والنضير المراد جواز القصد آلبائهم لذمتهم

صفحة رقم (50) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 50
. ص 10 ج ، اكلازهض : ( 5 ) . ص 4 ج ، : ( 4 ) . ص 4 ج ، : ( 3 ) . ص 5 ج ، اكاخئدى : ابن بطال ، ص 6 ج ، غةج اكائدى : 49 ص 12 ج ، شحيج لزكل : ( 2 ) . 64 ص 8 ج ، م هـ ، بيروت ، أكو سدج : هـ ت ، ، شمس الدين محمد بن أبي أحمد بن ابن ، ، 21 ص 7 ج ، : ، 16 ص 3 ج ، عكو لهضآ األلئل : ، ص 6 ج ، اكائدى : ( 1 ) 137 السرخسي 409 اآلل الشافعي 239 اآلل الشافعي 169 سدج شحيج 148 حجر العسقالني سدج النووي 1984 1404 دار الفكر للطباعة مهئيب اكلحةئث اكلمهئث 1004 بالشافعي الصغير الشهير العباس حمزة شهاب الدين الرملي اكهزيض الغزالي سدج اكذدفئمى لئكق الزرقاني 147 غةج ابن حجر العسقالني . ) 5 ( وكرهه عن ذلك ، والذين بهم اليطيقون ، والصبيان والشيخ الذي اليطيق تعالى عن قتـل النسـاء سألت أبا حنيفة رحمه اهللا : وقال أبو يوسف رحمه اهللا تعالى . س بالنساء حتى يستطيع المسلمون ضد غير ، حتى ولو كانت ملتحمة ، فيرى تجنب ما أمكن . ) 4 ( الكف أن م م أحببت له وإن ، لة دون فالبأس أن يعمدوا ، والمسلمون ـ ـ سوا نون رميت البيوت والحصون، وإذا مقاتلة فإذا كان في الحصن ، س أن ترمى بيوته وجدرانه المسلمون قريبا من الحصن فالبأ إال أن ، فيها الساكن ي س بأن بالمنجنيق على الحصن البيوت الت أ فال ب : قال الشافعي في الحصون التي تغلق على هـل ترمـى . ) 3 ( واللم يكن فيه وال ، والولدان فإن من ، الغارة عليهم أن وللمسـلمين ، ال : ، ) 2 ( وأبي والجمهور ومذهب مالك هـو : يـات النساء والصبيان في : قال النووي رحمه اهللا ، ) 1 ( جاز 135 فنهى زمانة القتال الكبير القتال واألطفال القتال استئنافه العدو متتر ويفضـل وقـف المعركة الشافعي قتلهم تترسين عنهم حتى يمكنهم يقاتلوهم غير ملتحمين كـانوا غيـر المسلمين والصـبيان المقات ملتحمون وغيـر مسـلمين مسـلمين بالصـبيان تتر محص يلتحم ينصب دون بالمنجنيق النساء والصـبيان واألسـارى كف ارة ع ق ل ق ـو د أحدا أصابوا النساء ليال ونهارا يشن وا بقتـل ل ا ي ع م د ون وقال الشافعي حنيفة مـذهبنا وقتل الب اإلمام قتلهم

صفحة رقم (51) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 51
. 79 ص 9 ج ، : ( 5 ) . 16 ص 3 ج ، : ( 4 ) . 72 ص 8 ،ج : ، ص 6 ج ، اكائدى : ( 3 ) . ص 5 ،ج : ، ابن بطال ص 6 ج ، اكائدى : ( 2 ) . 16 ص 8 ،ج اآلهضئد ميـل : ، 26 ص 5 ،ج اإلزـةخقئد : ، ابن عبد 49 ص 4 ج ، هـ ، بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ، 4 ، ط محمد عبد العزيز : ، تحقيق زال اكهع اكلدال لم آخكب اآلحقئل : هـ 852 ت بن ، 168 ص 5 ،ج سدج شحيج اكاخئدى : ، ابن ص 6 ج ، اكائدى غةج : ابـن ( 1 ) اكزمم اكقاده دهان اكايهقى سدج اكذدفئمى عكو لهضآ األلئل لئكق الزرقاني اكجئلظ آلحقئل اكقدآم الطبري 148 غةج ابن حجر العسقالني 168 سدج شحيج اكاخئدى 147 غةج ابن حجر العسقالني الشـوكاني البر 1379 الخـولي اكزإلل سدج إسماعيل األمير، الصنعاني، محمد بطال 147 حجر العسقالني نسـائهم وصـبيانهم إلى قتل ممن اليوصل إلى ذلك إال بتلف د ص ، فأما إذا ق وعن عن قتل النساء ن النهي به ، بأ جمع بين ال : . ) 5 ( ألن قبله ؛ فالالنهـي لحـديث ، ε يث كان في عمرة النبي وحد ، ε ضد نه كان أل أبي الحقيق كان غزوة ويرى البيهقي أن قتل ابن ، ) 4 ( إن عن قتل واألطفال نسخت فـي جـواز دون - 3 . ) 3 ( عن قتل ε بنهى وقد ، 5 : ال م ش ر آ ين ف اق ت ل وا : تعالى و سبحانه ل اهللا و ق في بقتل أهل الشرك - 2 . ) 2 ( يجوز قتلهم فـال عن أنفسهم م قدرتهم د وع ، النساء واألطفال في كل والظروف ينهى عن قتل األطفال في الحديث الصحيح وهو عن قتل و ε النبي عموم نهي - 1 : ما يلي ب استدل من قتل واألطفال في الحرب : آخكةهل . ) 1 ( قول مالك و ه و ، واألطفال من غير ضرورة ألن ذلك سيؤدي إلى قتل النساء سفين فالرميهم أو ، أو من األحياء بهم في حصن أو ، حرام ن التعرض لقتل واألطفال إ : 134 غيرهم منهم قصد عمدا والصبيان ق ص د النهي الحديثي ن اكقهل اكتئمى النهي الصعب يكون ناسـخا الصعب بعده الرسول يحز ب األحزاب بعد الخندق؛ قصد أحاديث النهي النساء حديث الصعب قـتلهم النساء والصبيان خ ص النبي التوبة واستدلوا بأن األمر عام الدفاع على لضعفهم األحوال السابق، النساء المانعون النساء واألوزاعي تهم؛ يجوز حرق حي السكنية وإذا تترس العدو سفينة النساء اكقهل اآلهل

صفحة رقم (52) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 52
. ص ، م هـ ، 3 ط ، دار ، غى : ، الزحيلي ، أن ال : ( 2 ) . 15 ص 3 ج ، هـ ، ـ ، دار الكتب اكذدفئمى عكو لهضآ لئكق : هـ ت ، بـن عبـد بـن يوسـف ، ، ص 14 ج ، دار التراث ، شحيج اكاخئدى علخب سدج : هـ ت ، بدر الدين بن أحمد ، ، 148 ص 6 ج ، غةج اكائدى : حجر العسقالني ( 1 ) 507 1998 1419 الفكر آتئد اكحدا اكفقن األزإللى وهبة يحتمي العدو بمن يجوز قتاله عرفا وشرعا التترس 1411 بيروت العلمية سدج األلئل 1122 محمد البـاقي الزرقاني 263 بيروت إحياء العربي اكقئدى 855 محمود العيني ابن : ألقوالهم وحججهم يلـي ، انقسم العلماء في هذه الحالة فريقين مع هؤالء فكيف المجاهدون . مسلمين الأسارى ب و أ ، جعل فيها ي و أو سفينة تحصـن ي كـأن ، بشرية ا دروع هم ن ستخدمو ي العدو بين النساء و ) 2 ( تترس ي قد و النساء وما بالمدنيين في هذه فما حكم في قتل ، أمام للنيل من عدوهم إال بالتعرض المدنيين ال ، الفريقين بين و والبيوت السكنية كالمدارس و أو كانت وسط األحياء ، النساء في ساحات القتال إذا : هزض لعدقب : ب اكل . شاهد ، يمكن أن يتحول إلى اإلرهاب وال ، دين المحبـة والسـالم ، وغاياتهم المحافظة على حقوق اإلنسان من مطالبهم وأن ، وهو دليل على أن يلتزم بها حتى في أحلك الظروف ، وأن تبقى تنعم باألمن ، كله يدل على على . ) 1 ( وسيلة أسارى المسلمين أو ، أو تقديم منفعة ، دا ا ف م ب إما ، وألن في - 7 133 دراسة وفيمـا يتعامل يتترس وصبيان ا نساء بحصن العدو واألطفال واألطفال يسمى األماكن اإلسالم المسلمين لهؤالء باألذى وكان مناص القتال دار وغيرها، المشافي السكنية معسكرات العدو واألطفال تواجد اكلزئكلهم اكقةئل اكتئمي زآكب والتاريخ أكبر على ذلك والعنف فاإلسالم أسمى أكبر لإلسالم أخالقيات المسلمون وهم الشعوب واألمـان وهذا حرص اإلسالم الس لم لفك بمبادلتهم يكونوا للمسلمين تهم بمال للمسلمين استبقائهم انتفاعا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عديله علي خليل عيسى (2010). «ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عديله علي خليل عيسى. (2010). ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=340

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع