صفحة رقم (40) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. وما بعدها 25 ص 4 ج ، اكحايد : ( 5 ) ص ( 4 ) . 24 ص 4 ج ، : ( 3 ) . ص 1 ج ، ، ص 1 ج ، غةج : ( 2 ) . ص 1 ج ، ( 1 ) ةكخيش ابن حجر 145 سبق تخريجه ةكخيش اكحايد ابن حجر العسقالني 151 ةفزيد اكمزفى 335 اكقخيد الشوكاني 295 ةفزيد اكاغهى ضعف إسماعيل بن عياش في ، ، ابن : فيه : وقال ني األلبا ، ) 5 ( هذه بإسناد : قال ، بن عياش عن جريج رواية عمرو من ذكر ابن حجر إن الحديث من ، ) 4 ( ع : ε ن عن أبيه عن جده قال النبي حديث عمرو ب ، وكذلك ) 3 ( مثله وقال إسناده لم يثبت ، وإنما البيهقي من حديث بن جبل ، و بن عمر ا حديث هذه ليست في : قال ابن . على النصف من دية الرجل كما وردت في ن دية على أ عمرو بن حزم لم يرد فيه قول ، و ال يثبت ، و فيه : ، معاذ بن جبل و لم يروه من الحديث قبل ، ة في أن دية نصف دي فلو كان هناك حديث صحيح : ε أما - . الختالف طبيعة كل منهما ، فرق فهو وأنثى أما الفرق بين الـذكر ، فالدية من ، موضوع الدية بشيء وال أرى ما يؤدي إلى ، ) 2 ( ألن ال النذر ألنه أنثى ، فكأنهـا ، امرأة لما من الذي كانت ترجـوه ) 1 ( من لما ، األنثى صالحيتها لخدمة بيت ؛ وذلك 36 : آل عمران آ ر آ األ ن ث ى و ل ي س الذ : ه ل في قو امرأة عمران - . كما ذكرت الجاني بذلك وباقي العلماء ممن اطلعت على أن 162 واألخرى فإنه مدل س األولى عنعنة جريج علتان أيضا وضع فه الرواية ضعيف إسماعيل ابن رواية هذا اكد ج ل ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل شعيب أخرجها معاذ الطويل الجملة حجر الموطأ المرأة ينص حديث مثله ضعف قال البيهقي حديث فلماذا أحد رواة البيهقي الرجل المرأة بالنسبة ألحاديث النبي نظرا وظيفي هنا مال يدفعه الجاني للمتضررين الجريمة بهذا االستدالل الذي وضعته يصلح لهذا لربها تعتـذر فتحز ن ت عمران فاتها الحيض والنفاس يعتريهـا لعلمها بضعف وعدم المقدس تعالى واالستدالل بقول الدية والمرأة غير مكلفة تفاسيرهم بينوا الفضل غيـر
صفحة رقم (41) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. 205 ص 1 ج ، - ، خالد عبد الرحمن : ، تحقيق اكاغهى اكةمذيل : هـ ت ، مسعود بن ، ( 4 ) . 82 ص 6 ج ، : ( 3 ) . ص 1 ج ، ، ص 1 ج ، ( 2 ) . ص 4 ج ، اكلمئد : محمد رشيد ، رضا ( 1 ) بيروت دار المعرفة العك ةفزيد اكلزلو لعئكل 516 محمد أبو الحسين البغوي اكةفزيد اكقايد الفخر الرازي 272 ةفزيداام قتيد 415 ةفزيد اكايصئهى 406 ةفزيد أن مكلف الدية مع العاقلة عـن ، ولم يذكر الفضل ، بالدية فضـل الرجـل ، ) 4 ( إن الفضل : آخر لقتادة ، الفضل واإلنفاق إن : وفي قول عباس ، ) 3 ( وطالقها وليس لها ذلك ، وحقه في الزواج عليها ، والقضاء ، وأضاف الرازي والدية ) 2 ( ، اهللا بواجب الرعاية واإلنفاق وما ، حق و ، أي في في ، 228 : البقرة و ل لر ج ـال ع ل ـي ه ن د ر ج ـة : أما بقول اهللا - . تقبل شهادة المرأة منفردة في والبكارة والحيض والوالدة ال وفـي ، وإذا قتلوا استحقوا كاملـة ، كالصبي والمجنون والمعتوه ، ال تقبل مـن ، كما إن تعرض المرأة بسببه الحقوق من اختالفهم هو أن على ونصت اآلية الرجل أن بالنسبة على أما - . فال مقارنة من حيث المقدار ، تصل من من وقـد ال فقد ال يوجد تركـة، ، مقدرة وهي مائة من اإلبل الديـة كما إن ، كله ، يكون نصيبها أكبر أو أقل حسب ، من الرجل لى ميراث األنثى ليس ع ، كما إن ) 1 ( من مكلفة على وإن تزوجت على زوجها والمرأة على وعلى أهله، الرجـل واألنثى منها الو؛ ف قت بين نصيب الذكر ، الميراث فآيـة موضوع الديات؛ إن اآليات التي بها نزلت لتدل على موضوع خاص عن - 161 فقد يكون المقصود الرجل بدفع طبيعة فالرازي ذكر بالجهاد وقول بالمهر البن والشهادة وصـالحية اإلمامـة العقل والميـراث خصـهم والقوامة الطاعة، الفضيلة الخ ل ق والخ ل ق والمنزلة سبحانه وتعـالى االستدالل حاالت كشهادتها الرضاع بعض الديـة الرجال شهادتهم كثيـرا احتمال للنسيان الذي تضيع الحكمة بشهادة امرأتين فباطل، شهادة للقياس يوجد بين األمرين أكثر خمس اإلبل بمقدار التركة، والميراث يتحدد شرعا وقد تأخذ الميراث فقد الدرجة النصـف دائما فيكون نصيبها بهذا االعتبار أكثر الرجل بالنفقة نفسها فنفقتها بالنفقة نفسه مكلـف لح ك م متعددة، النفقة فر مثال استدلوا بعيد
صفحة رقم (42) — ضوابط_حمل_المطْلق_على_المقيَّد_عند_الأصوليين_وأثر_ذلك_على_الأحكام (2).pdf
. ص 6 ج ، حديث ، باب : ( 2 ) . ص 2 ج ، ( 1 ) 2524 6491 قتل الرجل بالمرأة دهان اكاخئدى 246 ةفزيد اكقدضاى . د أو التنصيف دها ، جواز عن القصاص بالدية لحكم ، وال باختالف النوع ن حكم فـي ولم ، القصاص ووجوب فيه ن حكم اآلية ، كما إن ) 2 ( ب ي ج ا ئ ه ي ل ف ن آ : ε نها النبـي وكذلك ، ) 1 ( 45 : و ال ج ر وح ق ص اص ب ع ي ن و األ ن ف ب ن ف و األ ذ ن ب ذ ن و ن ب ن ف س ف س و ال ع ي ن و آ ت ب ن ا ع ل ي ه م ف يه ا أ ن : فـي قولـه وتعـالى نتها آيـة فاآلية محكمة ، أو العكس ، رجل امرأة ن إذا قتـل نت القصاص الحر ، نوع على آخر اعتداء ن ، نة لحكـم النـوع قتـل هي ، 178 : البقرة ث ى ب ع ب د و األ ن ث ى ب ن ال ح ر ب ح ر و ال ع ب ـد : وتعالى ه ل و ق في إن التي بها - : لما يلي وذلك ، أرى أن التي إليها دعاة المساواة بين الرجل والمرأة في الديات : التي في المالحظات على المذاهب ولكنني سأبدي على تنصيف دية لما روي من إجمـاع العلمـاء هذه المسألة مما يصعب فيها بين األدلة، اكةدجيج . واة بين الرجل في واستدلوا على ذلك بما استدل عليه المسا بين دية فـي نفسـها وجراحهـا ، ا د من القيود وساوو لم يأخذ هذا بأي ئهى اكدجل غى اكمفر هاكجداج خيب اكلدآب ةز : اكلخها 160 المساواة بقي يقي ولـم العفو ففيها بيان الدية حكم اختالفها المساواة تبي المساواة تبي ئد ي ـ هخ ة ـ م ـ حديث يبي المائدة ال األ األ الس الس الن ب الن سـبحانه المائـدة بي بين والحر ولم تبي فبي حكم ولم تبي نوعه إذا مبي ال األ ال سبحانه اآلية استدلوا األدلة استند أقوى المسألة الفقهيـة باحثة بعض بوصفي المرأة، القول بالترجيح والمرأة النفس أنصار المرأة الفريق قي خيب اكدااظ