صفحة رقم (152) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ردت لعيب لعدم سلعته ثم لو حاص الغرماء بها . ظهر ك ( 9 ) ( . 440 439 10 ) العتبية مع البيان ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 6 ) . س ( 5 ) ( . 504 11 ) لسان العرب ( . الدخل من كراء دار وأجر غالم وفائدة أرض ) ت مجع غلة ، وهي والغال . الغالب ح ( 4 ) ( . 109 108 ) كشف النقاب انظر . أجرى هذه املسألة على الغالت ، أي قاسها على الغالت القياس ، يقال اإلجراء هو ( 3 ) . هيئته ف و ك و ح ( 2 ) . عاد ف و ك و ح ( 1 ) در . رجوعه حكم وقع ؛ فاليرد يردها على األول ؛ ألن نه ال إ عيب ، فرجع بقيمته ، مث ردت السلعة عليه علحى ( 9 ) فيمن اشترى سلعة مث باعها ، مث اطلع ابن حبيب من قول املازري و ، وأخحذه هحو اللخمحي والقول الثاين ليس ، وإمنا هو اختيار ( 8 ) . ، وهو املذهب العتبية يف ابن القاسم وهذا قول . ؛ فعذر لذلك جيد سلعته إال أنه ال ( ) يل ألنحه مل ؛ ( 6 ) يل بعيب وجد ا ، فلصاحبها رد ما به وأخذ سحلعته مث ردت علحى املفلحس يعين فلو ألجل عدم سلعته ، ش . ، ، ( 5 ) ا ، ص . ، وإال النقحص ( 4 ) جمرى الغالت ( 3 ) ، وأجراه املصنف فكما ذكر من غري نقحص ، ( 2 ) إىل هيئتها ( 1 ) ، فإن عادت ولو هلا املشتري 181 منصوصا ظانا صايح ( هحنلألي) مل ؛ )6( صاح صاح الغرماء حهك م ى ض م لي ق و يد ر ه ت صا حهم أ و ذ خ ا ه ب ي ع ب ف ل هه ث م ت دهر ف ل و صا ح ه م د ع ل حهس ب ذ خأ أرشا
صفحة رقم (153) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 2 يبس لو باع رطبا ثم حكم الرجوع في هذه سبب الخالف المسائل فيها الرجوع يفوت مسائل ال . ليست يف ك ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . رمان ويغ س ( 5 ) . ليس يف ف وال ح ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . أو مسنا ومسنا ، ليست يف ح ، ويف ك ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . جبوازه أشهب وقال أخذه ، الجيحوز مالك على هذا األصل ما إذا باع مث يبس ، فقال . ابتداء بيع منعنا هذا كله ( ) هو قلنا ا ، وإن أجزنا أخذ الشاة بعد ذحبها ، والقمح بعد طحنه ، والزبد بعد كونه مسنح التفليس كنقض بيع من أصحله ( 6 ) إن بنينا على أن إىل أنه املازري وأشار . له من القيمة ، ويكون البائع أحق مبا يصري ( 5 ) ، المينع البائع من الرجوع ، واجلديحد ، لوث ت امل ط النقي ب إن خل الشيوخ عن بعض املازري وحكى . الثيحاب األمر بالنسبة إىل تفصيل قطع اجللد ؛ ملا كان الغرض يف اجللد خالف الغرض يف النعال ، وأشحكل فلم يقحف يف . لكن إن اشترى ، فقطعها أو ، فذلك فوت الأدري ، فقال ، من اشترى ، فقطعها ملا سئل ع عنه ، مطرف فيما رواه اإلمحام على هذا املعىن الذي أشرنا إليه من اعتبار الغرض املقصود ( 4 ) و . يف أحد قوليه البن وهب على املشهور وليس دبغ اجللد . بح الكبش إذا خلط الطيب مبسوس أو ذ ( 3 ) يل وكذلك يزول املعىن املقصود املقحصود ، ، ويزول منهما الغحرض ( 2 ) والزبد ، ومسيا ( 1 ) احلنطة 183 وأ جري رطبا باملسوألس نام وقيو نعاال جلودا نعاال خفافا ثيابا ه بن خالفا مفيتا حب. الكبش إذا خلط الطيب مبسوس أو 3(ذ ) أيضا دقيقا ومسنا
صفحة رقم (154) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
البناء آيفية تقويم . خمي ف ( ) . النسج ح ( 6 ) . ليس يف ف ( 5 ) . أرضه ح و س . عرصة ف ( 4 ) . من ف ( 3 ) . الذي حكى االتفاق عن أصحاب مالك ، ويكون الضمري يف حنوه على الغزل نفسه البن حبيب ، وتكون حكاية االتفاق من الشارح خليل ، وما أثبته معناه أن ابن حبيحب هحو نسبة القحول فتكون . وحنوه البن حبيب ، وقاله أصحاب مالك كلهم يف س العبارة هكذا ( 2 ) ( . 6 9 2 ) املوطأ ( 1 ) طا عائدا . انتقال االسم ، وإمنا جعله انتقال الغرض ، وقد انتقل هناك ومل ينتقل هنا فيما تقحدم هحو مل جيعل املقتضي للحكم املصنف بأن ع وأجاب أو سراويل ، ( ) أو ، كما أن الثوب إذا ، وإمنا يسمى ألنه اليسمى بعد النسج ، قال ( 6 ) الفوات يف الغزل ( 5 ) ر واستشكل . يف التفليس ؛ فإنه بىن يف أرض مملوكة خبالف املشتري االستحقاق ؛ ألنه أخطأ يف اعتقاده ، وبىن يف أرض الميلكها يف باطن األمحر ، بضعف أمحر املحشتري يف املازري وأجاب ؛ الجيعل البائع هنا كذلك إ له نص على أن للمستحق أن يعطى قيمة البناء ، وتكون األرض والبنحاء فإن بعد أن بناها املستحق منحه ، ( 4 ) وعورضت هذه املسألة مبن استحق . عوم ا يوم احلكم ، وإمنحا يقحوم ( 3 ) والالبناء املدونة يف ابن القاسم . كلهم أصحاب مالك وقاله حبيب ( 2 ) ابحن . ( 1 ) وحنحوه وكذلك الغزل مالك . الثلث ، ولصاحب البناء الثلثان 185 قميصا ثوبا رداء فصألل سهمألي غزال مدع ظاهرا وباطنا م لف مالكا عرصة م وقي حائطا حائطحا
صفحة رقم (155) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 2 بشيء آخر الرجوع لو خلطه المبيع بمماثل الرجوع لو خلط بها اشتراها ثم وجد أرض في الرجوع لو بنى عيبا في النسج ة آيفية المشارآ . ح ( 6 ) . فأما خلطه خلط القمح ، و ف فأما لو فلو خلطه ، واملطبوع وأما لو خلطه ، و ك ح ( 5 ) . و ح و س ( 4 ) . وهو نفس الغش ( . 3 0 1 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة مع ( . عيبه إبداء البائع ما يوهم يف مبيعه ، أو ) التدليس ( 3 ) . النسج ك و ف ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) زيتا كتمه كماال كاذبا ، كما ألشهب ، وهو املذهب ، ، له خلطه مبث ومشل قوله مبماثل ، أو ( 6 ) أي يف اجلودة والرداءة ، كما لو خلط أو ش . ( 5 ) يل ص . الفلس أوجب رجحان حق املشتري عليه ، وذلك مفقحود يف محسألة تفريط ( 4 ) أو من البائع ، ( 3 ) دليس وأشار غريه إىل الفرق بأن مسألة العيب وجد فيها ت العيب ، يف مسألة الفلس محن محسألة إىل ختريج اخلالف الشيوخ فأشار بعض بفوت إ يكون بناؤها مينع من الرد بالعيب ، ويوجب أخذ قيمة العيحب ، أو لحيس هحل واختلف املذهب فيمن اشترى فبىن فيها ، مث اطلع على عيب . النسج وقيمة الغزل بني البائع واملشتري بقيمة ( 2 ) الغزل ( 1 ) وعلى املشهور ، فالشركة يف مسألة . البن القاسم وذكر ذلك بعحضهم ع . ويشبه أن يكون النسج الشيوخ بعض 186 خالفا ينعلا عحسال قمحا زبيبحا ب م ث ل ه ف ل هه لي ك م تههه )5( ف أ ا م ل و ل خ ط هه فوتا أرضا قوال فوتا
صفحة رقم (156) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التي لم تنفصل الغلة والثمرة الرجوع في رجوع التي الالغلة والثمرة فيها أمه أوالحيوان مع أخذ ولد األمة . جتد ح ( ) . ينفصل هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) ( . 21 ) البن محامة املغراوي الة ، غرر املقالة يف شرح غريب الرس انظر . التلقيح ، والتأبري هو املأبورة معناها ( 5 ) . إىل هنا انتهى اخلرم األول من النسخة ع ( 4 ) . اخلارج ح ( 3 ) . منه ك ( 2 ) . ويتحاصا وحتاصا ، ح ك ( 1 ) المهل ق ة ح يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنحا محا ( 1 ) ؛ فإنه ، خبالف الشفعة ( ) مامل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست فاملشهور ( 6 ) وأما إذا مل تنفصل . آخره ، إىل إال كانت مأبورة فسيستثنيه بقوله أما إذا ايع ، يوم التب ( 5 ) مأبورة بل ذلك ، ومل تكن الثمحرة والغلة ما انفصلت ق ( 4 ) بالثمرة املصنف ومراد . يريد بالغلة ما ليس قائم العني وحيتمل أن الثمرة من عطف العام على اخلاص ، الغلة على املصنف . التابع للضمان ( 3 ) من اخلراج ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنما ( 2 ) احليوان ؛ ألنه كاجلزء منها ها من يعين وإذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو ش . ، ص . فيه ( 1 ) ويتحاصان وإن خلطه بشيء اشتراه من آخحر كحان أححق بحه ، ابن القاسم تقدم ، 18 تهجذ صحوفا وعطفه غري أ ي و خهذ ال ل و د ب خ ل اف الث ة ر م لا و ل غ ة
صفحة رقم (157) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثمر لم تؤبر من الثمر أو فيه األصل الخالي الرجوع في االنفصال الصوف قبل الرجوع في . إذ ح ( 12 ) . للبائع ك و ح ( 11 ) . قال النسخ هكذا يف ع ، وسائر ( 10 ) ( . 106 ) ، تقريب الوصول ( 6 ) شرح تنقيح الفصول انظر . ما أدى إىل طلب اإلعادة يف العبادات وعدم ترتب آثار العقود عليها يف املعامالت الفساد ( 9 ) . تؤبر س ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . إال إذا أمثرت ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . بالغصون ف و ع ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . فإهنا ع ( 1 ) . تصح النسخ كلها وعلحى هحذا ( . 95 ، 92 ) املصباح املنري . بالذال املعجمة والدال املهملة، هو القطع اجلذ واجلد ؛ فأحرى أن تبقى للغرماء كانت قد ( 12 ) إذا إن مل تطب و ( 11 ) مبتاع للإن الثمحرة تبقحى فيحه ( 10 ) البيع ؛ ألنه إذا قيل ( 9 ) يف الرد بفساد أصبغ قول ن البائع أحق بالثمرة ما مل تؤبر ، وذلك يتخرج على إ أحدها ؛ ، فأربعة أقوال مث فلس ( 8 ) إن اشترى األصول والمثر فيها ، أو فيها مثر مل البيان ويف . مبطلق العقد ( ) له تكون ال ( 6 ) أن الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق . واتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . ( 5 ) يل إذا يأخذها ( 4 ) أنه الوغريه البن القاسم والشاذ وقع . ، كأغصان الشجر ( 3 ) باألصول ( 2 ) امت معلقة د 188 أ ت رلأب ر ب ؤي البيانويف . مبطلق العقد نوكتهل) ( النأ)6( الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق قفتاو. يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال 5(. ) أ ت رلأب
صفحة رقم (158) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 3 الصوف التام الضروع على قياس اللبن في ( . 620 2 ) اجلواهر انظر ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . قال و س ح ( 6 ) . جدت ، يف املوضعني ، وهي باملهملة يف هذا املوضع وعدة مواضع بعده ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) ( . 64 63 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 234 ) وقيل ( هح 233 ) األندلس الكبار ، خالف اإلمام يف بعض املسائل ، تويف سنة وأوسعها انتشارا ، وكان محن فقهحاء عدا أبواب االعتكاف ، وروايته للموطأ من أشهر الروايات أبو حممد حيىي بن حيىي بن كثري الليثي األندلسي ، يعرف بابن عيسى ، أخذ عن مالك املوطحأ ( 3 ) . أي أن الثمرة صلحت لألكل ، وذلك باالمحرار أو االصفرار أو غريمها من األلوان . ( 258 ) ، املصباح املنري ( 222 ) قالة غرر امل انظر . هو االمحرار واالصفرار معىن اإلزهاء ( 2 ) ( . 44 446 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) مالكا ( 2 ) . يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع ؛ خلفته على عحدم رده املدونة يف كتاب العيوب من ( 1 ) وفيه نظر ؛ ألنه ؛ ( 8 ) شاس البحن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ ( ) املصنف وجعل . يف الصوف ابن القاسم عليه ، كما نص البائع بذلك الغرماء التفليس فإذا فاتت الثمرة مضت مبا ا وني من الثمن ، و إمنا يصح يف الرد بالعيب ، وأما ( 6 ) ؛ فقال حيىي كالم ابن يونس وتعقب . وضمانه منه ليس له ذلك ؛ ألنه إمنا أنفق علحى مالحه ، ابن حبيب وقال سقيه وعالجه ، ، وإن قيمته ، وله أجحر مكيلته ( 5 ) إن ( 4 ) يل ( 3 ) حيىي وقحال ، ( 2 ) باإلزهحاء وقيل اه من اعتبار اإلبار هو املشهور ، وما ذكرن . الواضحة و املوازية و ( 1 ) العتبية يف ابن القاسم وقاله اص الغرماء مبا خيص الصوف ، من الرقاب إ الإىل ماباعه به ؛ فيأخذ الغنم ، وحي 190 صن تبعحا صاح جد ه رطبا در در مترا جد ه )4(
صفحة رقم (159) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بشاة لبون بيع لبن معجل مؤجلة . ليست يف ع ( 13 ) ( . 288 ) التعريف لألموي ( 56 2 ) الديباج انظر ( . هح 466 ) النكت والفروق ، بيذ الطالب ، تويف سحنة أيب بكر بن عبد الرمحن وأيب عمران الفاسي ، له عن أبو حممد ، عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي الصقلي ، الفقيه احلافظ النظار ، أخذ ( 12 ) . ليست يف س ( 11 ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 10 ) . متر ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . وقد ف ( ) . ا رثم ح ( 6 ) . حلب ف و س و ك ( 5 ) ( . 99 ) املصباح املنري ( . لصوف وغريه القطع يف ا ) هو اجلز ( 4 ) ( . 34 33 1 ) خليل مع املواهب خمتصر انظر . هذا مصطلح إذا أطلق ومل يتقدمه ما يعود الضمري عليه ، فرياد به املدونة فيها ( 3 ) ( . 299 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) صوف معجلة بشاة عليهحا ( 13 ) واليلزم عليه جواز جزة ( 12 ) عبد احلق . أجل لبون إىل ( 11 ) بشاة املدونة غري يف مالك وخلفة اللنب أجاز . التفليس ؛ ألنه الفرق بني البابني ، وألن تعليله باخلفة يدخل البحابني إمنا نص على عدم الوجوب يف الرد بالعيب ، اليف واليقال والثمرة املأبورة ؛ الحصوف التحام فحكم بأن الغلة والصوف للمبتاع ، مث مل يستثن إال ( 10 ) . ليس كالغلة ف قد ، واشترط ذلك الثمر ( 9 ) النخل مثر ( 8 ) مت يحوم الحشراء ، أو يف ( ) إال أن يكون على الغنم صوف قد فهو كالغلة ؛ ( 6 ) ، فذلك للمبتاع ، وكذلك النخل مثرها ( 5 ) ، أو لنب حلبه ( 4 ) صوف وأما ما كان من غلحة ، أو ( 3 ) فيها هو ظاهر ما يف التفليس منها ؛ ألن و 191 لبنا معجال أوال أ بألر يهجىن ه زج
صفحة رقم (160) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التام الصوف المأبورة أو جز ت غير إذا جد المأبورة حكم الثمرة . فإن مل تيبس املطبوع ( 8 ) . يسري ؛ فتصح النسخ األربع عليها هنا كلمة غري واضحة يف ك ، ولعلها ( ) . والفرق هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . لو ، من س ( 5 ) . وكالمها صحيح . فإنه ف و ع و ك ( 4 ) . ليست يف ح وال س ( 3 ) . و ح و س ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ؛ ( 1 ) ( 8 ) ص . يف الفلس كابتداء بيع إن ردها اجلد ، لكان كمن اشترى وأخذ عنه ، السيما إذا قلنا ، وأقصى ما يتصور أن الثمرة لو أخذها بعحد ( ) بينهما ( 6 ) والفرق قال . ولكن حياصص مبا ا وني من الثمن كانت قائمة ، ( 5 ) األصول ، إذا جدت ، ولو الثمرة فحال تحرد محع وأما ، كان بعينه ، يرد مع الغنم الصوف إذا و املحشهور أن املازري وأما إن أو الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت الحصة هلا ، وللبائع ( 4 ) واحترز باملأبورة من غريها ؛ فإهنا . أبورة التدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن ( 3 ) يل اشحترطها قال ، مثرة كان اشترطها ( 2 ) أو املصنف وقول . أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون كصوف بصوف إىل ( 1 ) جزة من 192 ل ع ى أ هه ن ق ن ض أ و هع ي ب ث ان ف ي د ي المهف ل س ف ف ي رهجهوع ه ق ل و ان ءاح ن ب الث ة ر م ف إ ن ت س ب ي رطبا مترا يابسا قائما زهج جهد ت زهج الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت الحصة هلا ، وللبائع زرتحاو)4( باملأبورة من غريها ؛ فإهنا ةروبأ. التدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن 3( )
صفحة رقم (161) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبل يبس الثمرة أو س المشتري إذا فل بعده ( . 620 2 ) ( 12 ) . على كالم ك ( 11 ) . يف اللغة ولكنين مل أجد هذا االستعمال . املعىن وفسره به محل ؛ مشى كالمه على معىن معني ، أي أنه محل كالمه على هحذا مشى هنا مبعىن ( 10 ) . والتمر ح ( 9 ) . من ح و ك ( 8 ) . بالنقض ك ( ) . والضمري يعود على الرد بالعيب . ليست يف ع ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا ح و س ( 4 ) . بيعه ك ( 3 ) . بأن ، وليست واضحة يف س فإن ، و ح ف و ع ( 2 ) . ليست يف س س ( 1 ) ر سفو ( 12 ) . اجلواهر الذي يؤخذ من على هذا الوجه ، وهو املصنف ( 11 ) كالم ع و ر ( 10 ) . ( 9 ) الرطب بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا ( 8 ) حق به أصله كان أ للبيع محن ( ) يل نقض ( 6 ) هو إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء ( 5 ) يل وقوله . بالتمر ؛ يؤدي إىل بيحع الرطحب ( 4 ) أنه حياصص واليكون أحق به أصبغ أخذ ، وبه ملالك والثاين ، أنه أحق به ؛ ألنه عني سببه أشهب ، وبه أخذ العتبية يف األول د ما يبس فقوالن ؛ وإن فلس بع كان للبائع أخذه ، ( 3 ) املشتري قبل يبسه فحإن فلحس بيع الثمر بعد ما أزهى ، ( 2 ) حيتمل أن ش 193 ى شمو . بطرلا)9( بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا قح)8( به أصله كان أ للبيع محن ( لي) نقض وه)6( إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء 5( ) لئال ه دجو ل حو بيعهه
صفحة رقم (162) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 3 الثمرة قوله في ( ال ) نوع القمح سمنا أو طحن إذا صار الزبد الحكم بالفوت . ليست يف ك ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . تابعة للجملة قبلها قبل ؛ بالباء ؛ فتكون ليست يف ف ، ويف ح ( ) ( . 449 448 10 ) البيان ( 6 ) ( . 95 5 ) املنتقى ، ماجاء يف إفالس الغرمي انظر ( 5 ) . ليست يف س وال ح ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . ذلك هنا يف ح ( 2 ) . وذكر ح و س ( 1 ) هحو ابن القاسم فيها مثرة مل تؤبر ، ففلس املشتري ، وقد طاب الثمر ، فقال إنه أراد مسئلة ما لو اشترى النخل والمثر فيها ، أو وفيها قلق ، إال أن يقال ع . تيحبس ( 9 ) فإن مل فإن يبست الثمرة عوض ( 8 ) ويف بعض النسخ . أصوهلا أو مع أعين املشتراة مبفردها ، للجنس ؛ فيشمل الصورتني ، الثمرة يف ال ، وحيتمل أن تكون ( ) قيل ( 6 ) . وإن جدت أي نه أحق ا ؛ إ هذين القولني ، وزاد البيان كذلك ذكر يف ، و ( 5 ) ، وهو أحب القياس ، والثاين استحسان ( 4 ) واألول هو ابن القاسم . ما مل تيبس وقال ، مالك قاله . باألصل والثمرة ، ما مل جتد إن فلس املبتاع قبل أن جتد فهحو أححق فقال القولني الباجي وقد ذكر . املبتاع مأبورة ، للعهد ، أي فإن يبست الثمرة اليت اشحترطها الثمرة ، يف الوحيتمل أن . أنه يفوت بذلك املصنف كالم ( 3 ) من ( 2 ) م ، وقد تقد املازري ذلك ( 1 ) ذكر . إذا باعه فصار ، أو فطحنه ويتخرج على هذا اخلالف 194 مطلقحا ثالثا إيل أيضا زبدا مسنا قمحا
صفحة رقم (163) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
السلعة الباقية األولى بثمن ذ هاب بعضها فلس المشتري بعد أآثر من سلعة ثم المحاصة لو باع ( . 149 15 ) لسان العرب . أي اشتروها فدوها ( 11 ) . يكون و ك ح ( 10 ) . من ع ( 9 ) . أو ع ( 8 ) . من ع ( ) . السلعة ف ( 6 ) . الثمر ح ( 5 ) . وأثبت ما يوافق الشرح . الغائب املطبوع ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . املؤلف هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أسلفوا املفلحس ( 2 ) بثمن الفائتة ؛ ألهنم كأهنم ( 1 ) به ، أو يدخل معهم فيها ( 11 ) أوىل بثمنها حىت يستوفوا من مثنها ما فحدوها ( 10 ) هل يكونون واختلف . أمواهلم ( 9 ) من ( 8 ) املفلس و مثن الباقي من السلعتني من محال إال أن يدفع له الغرماء أصبغ و حممد . وجده ، وله أن يرجع فيما ( ) يل من الثمن ، فإن البائع حياص مبا خيص الفائت ( 6 ) السلع يعين إذا باعه سلعتني أو أكثر ، مث فلس املشتري بعد ذهحاب بعحض ش . ( 5 ) ( 4 ) ، ص . ، وألن القول بأنه اليكون أحق ا قبل اليبس مل أره وألن مقتضاها أن الثمرة إذا يبست اليكون أحق ا باالتفاق ، ( 3 ) انتهى . عليه بعيد ، والسيما األصل الذي بىن القحولني ( 2 ) املصنف الصورة على كالم ( 1 ) هذه لكن تنححزيل ما دام يف رؤوس النخل ، للبائع ، ذلك مالك وقال ، للغرماء 195 م ن الث نح م العي ب م يصا حهي و ا م ب يصهخ ي ال ف ت ئا أ ي و خهذ ض ع ب
صفحة رقم (164) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. وسلك ف و ك ( 12 ) ( . 343 ) املصباح املنري انظر . هي فعل عقد البيع وحنوه الصفقة ( 11 ) . يكون ح ( 10 ) . ليست يف ك ( بيع ) نقض للبيع ، و ابتداء بيع ، و ح ف ( 9 ) . نقض للبيع ف ( 8 ) . ويف ع و ك ( ) . مبا س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . من ح و ك ( 4 ) . األخري ح و س ( 3 ) . كانوا ع ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . استحقاق بعض املبيع بذلك محسلك ( 12 ) ويسلك ، أم ال ، ( 11 ) وجه الصفقة ( 10 ) الفائتة بني أن تكون ، فينبغى أن يفحصل يف الحسلعة ( 9 ) يل نقض بيع وأما على القول بأنه ، ( 8 ) يل بيع كابتحداء لفلحس إن رد السلعة يف ا إن قلنا املصنف وما ذكره ع . بقية مال املفلس ( ) يف بحه فضل عما فدوها ( 6 ) ؛ فاليكون له أن حياصصهم إال فيما ( 5 ) االختصاص ا ؛ وذلك ألهنم صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر قول ( 4 ) يل ابن يونس . م ابن القاس كقول ( 3 ) وهذا القول اآلخر التونسي مثنها إ 196 نلأيب ل ح وا لح ح م صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر )4(لوق سلفا لفلس المرأة عوض الخلع العصمة إذا تعذر الرجوع في تعذر استيفاء فسخ النكاح عند العوض . إذ ح ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 2 5 1 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفة ( . عقد معاوضة على البضع ؛ متلك به املرأة نفسها ، وميلك به الزوج العوض ) اخللع هو ( 6 ) . فإن ح و س ( 5 ) . اليفسخ ح ( 4 ) . ألن ح و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . نكاح هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 1 ) وعلى هذا ؛ فلو قحال يف القصاص ؛ بشيء ، مث فلس اجلاين ، مل ميكن العود صاحل عن دم العمد ( 9 ) ها ، وكذلك البضع يف النكاح ، وكذلك إذا الميكن رد ، بل لتعذر الرجوع ، وذلك ألن العصمة يف اخللع ( 8 ) من أنه ليس مبعاوضة حمضة ؛ املصنف لعدم الرجوع ليس هو ما ذكره ( ) والظاهر أن املقتضي هنا خ . رجوع له يف العصمة ، وإمنا حياصص ، أي إذا خالعته على عشرة مث فلست ، فإنحه ال ( 6 ) واخللع وقوله . ري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعد قبض املشت وهو الزوج هذا اليرد ؛ ألن املشتري هنا للبحضع قيل إ أعسر الزوج بالصداق قبل البناء النكاح يفسخ إذا ( 5 ) يف النكاح ، وفيه نظر ؛ ألن املصنف فإن قلت . استيفاء الثمن البيحع إذا تعحذر ( 4 ) زوج ، كما يفسخ إذا أعسر الوهو الصداق العوض النكاح اليفسح لتعحذر اسحتيفاء ( 3 ) أن ( 2 ) ، يريد ( 1 ) يف النكاح وقوله 200 مثال قلطأ
صفحة رقم (165) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا فلس المقر صلح اإلقرار الرجوع في ار صلح اإلنك فلس المنكر في الرجوع إذا . من كالم املصنف س ( ) ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ه املدعى عليه ، فيصطلحان عليحه أو علحى الصلح على اإلقرار هو أن يطالب املدعي حبق يقر ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . فلس ك ( 4 ) . أي أنه الصلح يف حال انكار املدعى عليه احلق وعدم اعترافه به ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ملدعى عليه ، فيصطلحان عليه أو على أن يطالب املدعي حبق ينكره ا الصلح على االنكار هو ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) .( 421 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . انتقال عن حق أو دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه ) هو الصلح ( 1 ) . ، ومعنامها متحد فاليثبت الفسخ ، عائد على الرجوع ، ويف بعض النسخ يثبت وفاعل . اإلقرار معاوضة حمضة الحصلح علحى ؛ ألن ( ) والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه . لس ؛ فإنه يرجع املصاحل يف الدار والعرض ؛ كالبيع أف ، كما لو صاحل على دار أو عرض به ، مث ( 6 ) وأما الصلح على اإلقرار . إىل اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، واليرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ( 5 ) يل مبا صاحل فإن املدعي حياصص املنكحر ، ( 4 ) ، مث يفلس ( 3 ) الصلح على اإلنكار ( 2 ) يل أن يلحق اذ وينبغي . لكان أحسن ، ( 1 ) ومنها إمكان استيفاء العوض ؛ فالرجوع يف النكاح ، واخللع ، والحصلح 201 رقأ به ، مث امأو)6( الصلح على اإلقرار لىإ. اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، واليرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ابملي)5( صاحل نإف املدعي حياصص املنكحر ، )4( ، مث يفلس )3( الصلح على اإلنكار )2(
صفحة رقم (166) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 4 الغرماء في محاصة األبوين نفقتهم والولد الغرماء محاصة الزوجة بنفقتها الغرماء بالمهر محاصة الزوجة مستأ جر ها المنفعة إذا فلس الرجوع في . فيضرب ح ( 9 ) . و س ( 8 ) . والتضرب ع ( ) . أما إذا يف س ( 6 ) ( . 253 2 ) التفريع انظر ( 5 ) . ليست يف ع وال س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) .. فاليرجع هنا يف ح ( 1 ) . واملوت اح يف الفلحس ( 9 ) إال أن تكون أخذت حبكم وتسلفت وهو مليء ؛ فتحضرب يف نفقة األبحوين أصبغ وقال ، للولد مع الغرماء يضرب أشهب وقال ، األبوين يف فلس والموت ( 8 ) بنفقة الولد أو ( ) يضرب والابن القاسم . التضرب فيهما وقيل ، تضرب يف الفلس فقط املوازية ويف ، اإلنفاق حتاص إذا كان الدين قبحل كان الدين ، وال ( 6 ) إذا سحنون ؛ تضرب ا يف النكاح الثاين م ابن القاس فقال ها ؛ وكذلك اختلف يف نفقت ( 5 ) . يف الفلس دون املوت ( 4 ) حتاص به اجلالب ويف الحتاص فيهما ، حتاص به يف املوت والفلس ، وقيل أهنحا املشهور هل حتاص الزوجة الغرماء بصداقها إ واختلف فرع . ( 3 ) استيفاء العوض ( 2 ) تعذر منفعته الحيت آجرهحا ؛ لعحدم ؛ فإنه يرجع يف خبالف اإلجارة ( 1 ) وقوله 202 مستحدثا مطلقا
صفحة رقم (167) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
األجير أو تقديم األرض مع محاصة مكري أحدهما ( . 1 6 ) كشف النقاب انظر . ، إضافة إىل أصبغ ابن القاسم ، أشهب ، ابن وهب ، ابن عبد احلكم ، ونظراؤهم واملقصود بأصحاب أصبغ املصريني . من ح ( ) . والصواب ما أثبته ؛ ألنه تكلم بعد عن األرض . األرض ف و ك ( 6 ) . روى ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . املتقدم ح و س ( 3 ) . ن هنا يبدأ اخلرم الثاين من النسخة ع م ( 2 ) . على ك ( 1 ) . املاجشون ابحن وقالحه على الغرماء يف املوت والفلس ء د ب وأهنما مه األرض يتحاصان ، ، ما فيه أن أجري الزرع ومكحري ( ) مبصر اختلف أصحابنا أصبغ ويعضد األول قحول ؛ األرض مقدم على األجري ، مث األجري مقدم على الغرماء أن صاحب ابن القاسم وروى هنما يتحاصان ، إ مطرف من رواية الواضحة و ، أشحهب من روايحة املوازية ففي ؛ اختلفا يف مكري األرض واألجري مث . أحق من سائر الغرماء يف الفلس دون املوت ( 6 ) الدابة أن مكري ( 5 ) رويا أشهب و ابن القاسم ؛ أن ابن يونس االحتمال الثاين ما نقله ويعحضد هحذا يكون القوالن مفرعني على الثحاين ، دون املوت مع الساقي ؛ ف هو أحق يف الفلحس وقيل ( 4 ) ا ، أي يف كالمه ثاني ( 3 ) أحق ، املقرر يتعلق بح وحيتمل أن السحابقني ، ( 2 ) فيكون القوالن يف األجري مفرعني على كل من القولني ؛ أححق إىل آخره ، حيتمل أن يتعلحق بحح مع األجري الساقي وقوله . باع الطعام ؛ فيكون أحق به يف الفلس فقط األرض فغايته أن يكون كأنحه ( 1 ) ملا نشأ عن أن الزرع ورأى يف املشهور 204 ان وأ يب ح إيل
صفحة رقم (168) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 5 على الغرماء الزرع وتقديمه على مرتهن األجير الساقي تقديم المكري و أجير هناك أآثر من الحكم لو آان واألجير مسألة المكري منشأ الخالف في . من ك ( ) . لك عم ف ( 6 ) . واملثبت أصح على حسب السياق . أجراء ، ويف ك ح ( 5 ) ( . 39 395 10 ) البيان انظر ( . 2 ) هو املغرية ، وقد سبقت ترمجته ص ( 4 ) . من ح ( 3 ) . قول ح و ك ( 2 ) . تقدميه تقدمي ، و ح س ( 1 ) أجريا . مث يقدم ن رلما على سائر الغرماء ( ) يل وابن القاسم ( 6 ) مالك . حازه أي ويقدم مكري األرض واألجري الساقي على ن رم الزرع ، ولحو ش . ص . يتحاصان وقيل يقدم أكثرمها ، ، وقيل ؛ بعد واحد ، فاألخري أحق من األول ( 5 ) ولو عمل يف الزرع أجريان . ( 4 ) للمخزومي ( 3 ) اللخمي وعزاه التقدمة لصاحب األرض ، واللألجري على الغرماء ، بل مها أسوة الغرمحاء ، بأنه ( 2 ) بأن األجري مقدم على صاحب األرض ، البيان وزاد يف . فيكونان متساويني إ واهللا أعلم األجري ؛ ن األرض ؛ فيكون صاحبها أحق به ، أو إمنا نشأ عن هل الزرع متكون ع مكري األرض على األجري ( 1 ) يف تقدمة ومنشأ اخلالف بني القولني . املدونة يعترض عليه ؛ لتقدميه غري مذهب ألنه تفريع على القول الذي قدمحه ؛ نعحم وهذا االحتمال أقرب ؛ خ 205 قهي و نا م د ل ع ى ن ه ت رهم ع ر زلا عمال واحدا وقوال قوال وفعل األرض
صفحة رقم (169) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وعلفها وشبهه على رعي اإلبل عدم تقديم األجير ( . 85 9 2 ) شرح ابن عقيل انظر . كن هؤالء أحق ومل ي هنا مجع الشارح الفعل مع أن األرجح أن يفرده ، فتكون العبارة ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . األجري ف ( ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . أو املطبوع و ك ( 4 ) . يكون هنا يف ح ( 3 ) . فكان ف و ح ( 2 ) . يكون س و ح ( 1 ) . قائمة ، خبالف الزرع أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلحا أعيحان ( 9 ) يكونوا هؤالء ( 8 ) يل ومل . يف حانوتك خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك ( ) ، أي كاحلارس ، أو أجري وشبهه قوله . علم فيه وال أ ع . ، وغريها ( 6 ) املدونة لس واملوت ، هكذا نص عليه يف فاليكون أحق يف الف ( 5 ) أي ش . ( 4 ) و ص . كسائر الغرماء ( 3 ) يكون ن رلما أحق منهما يف املوت ؛ ألهنما على هذا القول أهنما إمنا يكونان أحق من الغرماء يف الفلس دون املوت وعلى املشهور . ب املرك األعم ؛ كما لو سقطت مسكة يف حجر اإلنسان ، فإنه أوىل ا محن صحاحب أخص يف احلوز ، وصاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلحوز ( 2 ) فكانا عن مال هذا ، وعمحل هحذا ؛ ( 1 ) وإمنا قدما عليه ؛ ألن الزرع إمنا 206 خالفا ل ع ا ه ف ه ه ب ش و ب خ ل اف ال أ ج ري ل ع ى ة يا ع ر ال إ ب ل ن وكت
صفحة رقم (170) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 5 . ا فيه ح ( 13 ) . و ؛ فتبتديء مجلة جديدة ، ولعل الصواب حذف الواو هنا يف ح و ف ( 12 ) . منفعته س ( 11 ) ( . 53 52 ) لسان العرب انظر . كل بقعة ، واسعة ، ليس فيها بناء العرصة ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . آخرها ك ( ) . هلذه ف ( 6 ) . بد السالم ابن ع ك ( 5 ) . الصنعة ح و س ( 4 ) . خترج س ( 3 ) . بعد ف ( 2 ) . به ف ( 1 ) . املستحق ؛ فإنه يدفع إليه قيمة الصنعة ( 1 ) ؛ فأخحذه ( 13 ) فيه ( 12 ) ( 11 ) وكذلك لو استحق من يده بعد وضع صنعته . يكون بقيمة الصنعة املصنف ما ذكره املوازية يف ابن القاسم فقال مث فلس فبناها ( 10 ) أو نسجه ، أو كما لو اشترى فصبغه إذا مل يسلم إليه الشيء للصنعة ( 9 ) على ما ( 8 ) حممول ، ( ) إىل آخحره والصباغ قوله وقال بعض من تكلم على هذا املوضع . ظاهر املصنف وتصورمها من كالم إىل ربه فقوالن املصنوع ، أي وإن أسحلم الحصانع ( 6 ) ، هلذا فلو أقبضه قوله ( 5 ) ع وجعل فكيف يبطل حقه فيها إ ومل يرض بفسخ اإلجارة من يده ( 4 ) السلعة ( 3 ) ؛ ألن الحصانع مل خيحرج من األصحول ( 2 ) الغرماء ، وهو بعيد ( 1 ) حياص ا أن األجري اليكون له أجرة الصنعة ، والظاهر كالمه مث استشكله ؛ ألن 208 شريكا عرصة ثوبا قسيما
صفحة رقم (171) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعطيهم حقهم فلس قبل أن لو ثم أقبضوه ( . 33 10 ) البيان ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . سلعة س ( 8 ) . أجاز ك ( ) . من ك ( 6 ) ( . 433 431 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . فلس س ( 3 ) . اليد هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 2 ) . فيأخذه ف ( 1 ) ( 10 ) . واتفق على ذلك ابن رشد ؛ يف الفلس واملوت املازري خ ، . مجيع األجرة ( 9 ) يل حىت يستوفوا وأما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . يكون له غريها ناقحصة ال ( 8 ) أخذ سلعته ( ) التصح على أصل املذهب ؛ ألن من اختار بقي واحملاصة مبحا ا رل مبا زاد بأن شركة الصانع املوازية واستشكل ما يف . وحنوه ، أي بقيمحة الحصبغ مته بقي وقيل وحياص مبا بقي ، مبا زاد ( 6 ) يكحون ، أي فلو أقبضه فبمحا زاد وهذه الصورة اليت ذكر بقوله ( 5 ) . يكون بقيمة الصبغ العتبية وقال يف ، وحياص مبا بقي يكون يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال ( 4 ) يل أقبضوه فإن أو يبقى بأيديهم حىت يفلس األجرة قبل دفع ( 3 ) فإما أن يقبضوه لربه مث يفلس للصنعة ( 2 ) وإن أسلم إليه قال 209 شريكا شريكا شريكا شريكا يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال 4( )