صفحة رقم (160) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 1 عين لرجوع إلى ل الشرط المال األول فلس عليه دين للم الطالب إلى ثالث إذا أحال المفلس . ليس ذلك س و ف و ك ( 9 ) . بأنه ف و ك ( 8 ) . معه ك ( ) . و س ( 6 ) . من املطبوع ( 5 ) . أال يفديها أال يقدمه ، وذكر احملقق أن يف نسخة م املطبوع ( 4 ) . أو ك ( 3 ) . على س ( 2 ) . من س ( 1 ) . البحن كنانحة هلم من أمحواهلم ( 9 ) يل ذلك ليس ( 8 ) والقول بأن . ( ) ثقة وهم ثقات ، أو يعطونه أو يضمنون الثمن املوازية زاد يف . ابن املاجشون و املوازيحة فعلوا ذلك فال مقال للبائع وال للمفلس ، وهذا مذهب وإن . أمواهلم أن ال يغرمه الغرماء ؛ بأن يدفعوا له مثنها من مال املفلس أو محن األول ملا ذكر أن للرجوع شرع يف بياهنا ، وذكر ثالثة شروط ش . ، ( 6 ) ( 5 ) يل ( 4 ) ص . أصبغ ال إ وهو قول ( 3 ) ، أم ابن املواز صاحبها ، وهو اختيار ( 2 ) ل أحق بالسلعة املبيعة ؛ ألنه كالوكيل عحن هل يكون احملا احملال عليه بالثمن على غرمي باع له سلعة ، ففلس املشتري ( 1 ) واختلف إذا أحاله بدين فرع أم ال إ على أن الدنانري والدراهم تتعني بناء وميكن أن يقال . والنقدان ال يطلق عليهما ذلك ، 1 5 محيال شروطا م ه لا و ف ل ا أ ا م ن م أ م لحي ق و ف د ي عهوهه ن م أ م ه لا و م ل حا أ و )5( ن م لا م ال مهف ل حس ال ءا م رهغ هه م ر غ ي أ ن ل ا ا ه ن م عرفا س ل هه ت ع أ و هه عا ت م
صفحة رقم (161) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بذله غير إذا حقه على أخذ إجبار الطالب المدين ومصيبتها نماء السلعة ( . ب 50 أ 50 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح ( 13 ) . املذهب ك ( 12 ) ( . 159 2 ) احملتاج للشربيين ، مغحين ( 326 3 ) شرح زكريا األنصاري على منهج الطالب مع حاشية اجلمحل انظر ( 11 ) . هبة س و ح ( 10 ) . بيعه س ( 9 ) . هالكه منه ك ( 8 ) ... . الربح له والنماء ف و ك و ع ( ) . الربح والنماء له ، ويف ح له ، ليست يف س ( 6 ) . من س ( 5 ) ( . 353 352 4 ) املدونة انظر ( 4 ) . تواها ، وليست واضحة يف ف هكذا يف ح و س ، ويف ك ( 3 ) . حيطوهنا ليست يف س ، ويف ح و ك ( 2 ) . وحيطوها ليست يف ح ، ويف س ( 1 ) ( 13 ) . ، فانظره ( 12 ) نقل املذهبني يف املازري أشار هكحذا . ( 11 ) ، وال جيرب أحد عليها ( 10 ) ال جيرب ؛ ألن ذلك الشافعي وقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع . منه رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن ( 9 ) ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه ( 8 ) يل منهم وهالكهحا إن مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهب ابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( ) يل ( 6 ) الربح والنماء له ( 5 ) إن املاجشون ابحن وقال ، ( 4 ) أن مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونة امل ومذهب . ( 3 ) من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم تواؤها ( 2 ) جيعلوهنا زيحادة ( 1 ) يل على الحثمن ليس هلم أخذها بالثمن حىت يزيدوا ثالث ألشهب و 1 6 ة نم الشافعيوقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع هنم. رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن )9( ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه مهنملي)8( وهالكهحا نإ مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهبابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( حبرلا)6(لي) والنماء له نإ)5( املاجشونابحن وقال ، نأ)4( مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونةاملومذهب )3(. من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم انهولعيج)2(اهؤاوت زيحادة )1(
صفحة رقم (162) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثمنه ووجده وقبض بعض إذا تعدد المبيع بعينه السلعة ووجدها من ثمن إذا قبض الطالب بعينها جزءا ( . 140 139 ) كشف النقاب انظر . ذا املعىن ه أحد علماء املذهب من كالم األئمة من معىن ، ومحل كالم ذلك اإلمام عليه ، وجيعل بعض العلمحاء ، واملراد هنا به ما فهمه ( 33 11 ) التفسري ، لسان العرب من معانيه التأويل والتأول ( 9 ) . إن ك ( 8 ) ( . 340 2 ) القاموس احمليط . هو كل متفرق ومنتشر يء بالكسر أو وهي من الفض ، وهو تفريق الش ( . 4 5 ) املصباح املنري . مفرقة ومعىن مفضوضة . مقبوضة ح ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . مثنها ف و ك و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . و ف و س و ح ( 3 ) . من ك واملطبوع ( 2 ) . فلو املطبوع و ك ( 1 ) قوال لغة ي ح الباجح ( 9 ) ور ، وتحأول ح ه ح عليهما ، ورد حصة الباقي ، وهذا هو املحش كانت قيمتهما متساوية ، وإال فحض العحشرة املقتحضاة ( 8 ) وهذا إذا . عليهما ( ) مفضوضة ؛ ألن العشرة األوىل كانت الباقي منهما ، فليس له أخذه ، إال أن يرد من العشرة اليت اقتضاها مخسة ( 6 ) العبد عشرة ، وباع املشتري أحدمها ، وبقي اآلخر عنده ، وفلس ، فأراد البائع أخحذ ( 5 ) فإن تعدد املبيع ، كما لو باع عبدين بعشرين ، فاقتضى من مثنهما . ذ داره حياصص باخلمسمائة الباقية ، وإما أن يرد اخلمسمائة ويأخ ( 4 ) و كما لو باعه بألف ، وقبض منها مخسمائة ، فإمحا أن يتركهحا ش . ( 3 ) ، ( 2 ) ( 1 ) ص 1 أوال دينارا دارا ب ال ي قا ب هب ر ضحلا ف ل حهه ههيد ر أ و ذح خ ا ه أ و الث ن م ق ض ب ض ع ب ل و و