صفحة رقم (161) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بذله غير إذا حقه على أخذ إجبار الطالب المدين ومصيبتها نماء السلعة ( . ب 50 أ 50 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح ( 13 ) . املذهب ك ( 12 ) ( . 159 2 ) احملتاج للشربيين ، مغحين ( 326 3 ) شرح زكريا األنصاري على منهج الطالب مع حاشية اجلمحل انظر ( 11 ) . هبة س و ح ( 10 ) . بيعه س ( 9 ) . هالكه منه ك ( 8 ) ... . الربح له والنماء ف و ك و ع ( ) . الربح والنماء له ، ويف ح له ، ليست يف س ( 6 ) . من س ( 5 ) ( . 353 352 4 ) املدونة انظر ( 4 ) . تواها ، وليست واضحة يف ف هكذا يف ح و س ، ويف ك ( 3 ) . حيطوهنا ليست يف س ، ويف ح و ك ( 2 ) . وحيطوها ليست يف ح ، ويف س ( 1 ) ( 13 ) . ، فانظره ( 12 ) نقل املذهبني يف املازري أشار هكحذا . ( 11 ) ، وال جيرب أحد عليها ( 10 ) ال جيرب ؛ ألن ذلك الشافعي وقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع . منه رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن ( 9 ) ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه ( 8 ) يل منهم وهالكهحا إن مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهب ابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( ) يل ( 6 ) الربح والنماء له ( 5 ) إن املاجشون ابحن وقال ، ( 4 ) أن مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونة امل ومذهب . ( 3 ) من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم تواؤها ( 2 ) جيعلوهنا زيحادة ( 1 ) يل على الحثمن ليس هلم أخذها بالثمن حىت يزيدوا ثالث ألشهب و 1 6 ة نم الشافعيوقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع هنم. رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن )9( ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه مهنملي)8( وهالكهحا نإ مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهبابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( حبرلا)6(لي) والنماء له نإ)5( املاجشونابحن وقال ، نأ)4( مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونةاملومذهب )3(. من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم انهولعيج)2(اهؤاوت زيحادة )1(
صفحة رقم (162) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثمنه ووجده وقبض بعض إذا تعدد المبيع بعينه السلعة ووجدها من ثمن إذا قبض الطالب بعينها جزءا ( . 140 139 ) كشف النقاب انظر . ذا املعىن ه أحد علماء املذهب من كالم األئمة من معىن ، ومحل كالم ذلك اإلمام عليه ، وجيعل بعض العلمحاء ، واملراد هنا به ما فهمه ( 33 11 ) التفسري ، لسان العرب من معانيه التأويل والتأول ( 9 ) . إن ك ( 8 ) ( . 340 2 ) القاموس احمليط . هو كل متفرق ومنتشر يء بالكسر أو وهي من الفض ، وهو تفريق الش ( . 4 5 ) املصباح املنري . مفرقة ومعىن مفضوضة . مقبوضة ح ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . مثنها ف و ك و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . و ف و س و ح ( 3 ) . من ك واملطبوع ( 2 ) . فلو املطبوع و ك ( 1 ) قوال لغة ي ح الباجح ( 9 ) ور ، وتحأول ح ه ح عليهما ، ورد حصة الباقي ، وهذا هو املحش كانت قيمتهما متساوية ، وإال فحض العحشرة املقتحضاة ( 8 ) وهذا إذا . عليهما ( ) مفضوضة ؛ ألن العشرة األوىل كانت الباقي منهما ، فليس له أخذه ، إال أن يرد من العشرة اليت اقتضاها مخسة ( 6 ) العبد عشرة ، وباع املشتري أحدمها ، وبقي اآلخر عنده ، وفلس ، فأراد البائع أخحذ ( 5 ) فإن تعدد املبيع ، كما لو باع عبدين بعشرين ، فاقتضى من مثنهما . ذ داره حياصص باخلمسمائة الباقية ، وإما أن يرد اخلمسمائة ويأخ ( 4 ) و كما لو باعه بألف ، وقبض منها مخسمائة ، فإمحا أن يتركهحا ش . ( 3 ) ، ( 2 ) ( 1 ) ص 1 أوال دينارا دارا ب ال ي قا ب هب ر ضحلا ف ل حهه ههيد ر أ و ذح خ ا ه أ و الث ن م ق ض ب ض ع ب ل و و
صفحة رقم (163) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اإلمام إلى بعض الثمن الرجوع بقبض فوت نسبة القول ب مالك ( . 50 ) احلدود للباجي . ( ه على ما تناوله واحلكم للمسكوت عنه مبا خالفه قصر حكم املنطوق ب ) هو دليل اخلطاب ( 8 ) . هو عدم إمكان العاقد الفسخ بسبب تغري املبيع بعيب معترب قال وهذا تعريف لسبب الفوات ال للفوات نفسه ؛ فلعل األفضل لحو . تغري املبيع بشيء معترب يف التغري أي قلت ( . 3 6 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . يع مبعترب فيه تغري املب ) هو الفوت ( ) ( . 346 322 19 ) سري أعالم النبالء انظر ( . هح 505 ) ، املستصفى ، تويف سنة الوسيط ، الوجيز ، إحياء علوم الدين عصره ؛ حىت إنه لقب حبجة اإلسالم ، له مؤلفات كثرية منها املعايل اجلويين ، ونبغ يف العلم يف مدة قصرية ، كان له شحأن كحبري يف ، أخذ عن إمام احلرمني أيب أبو حامد ، حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل الشافعي ، فقيه ، أصويل ، متكلم ، صويف ( 6 ) ( . 6 9 2 ) املوطأ ( 5 ) . جيد ك ( 4 ) . املبيع س ( 3 ) ( . 183 182 1 ) املذهب الحديباج انظر ( . هح 4 ) خذ عنه ابن رشد اجلد وغريه ، تويف سنة ، ويل الشورى بقرطبة ، أ أبو جعفر أمحد بن حممد بن رزق القرطيب األموي ، الفقيه ، أخذ عن ابن عبد الرب وابن القطان ( 2 ) ( . 92 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي ، باب فيما تقع فيه احملاصة انظر . عليها س ( 1 ) ، حيث قال فيحه موطأه يف مالك يف احلديث الذي رواه ( 8 ) اخلطاب ، ومحله على أنه فهم ذلحك محن دليحل املازري وأنكره ، الرجوع يف سلعته مينع البائع محن ( ) أن قبض شيء من الثمن فوت ملالك ( 6 ) الغزايل ونسب ( 5 ) ( . ة الغرماء ، فذلك له أسو ( 4 ) ويكون فيما مل جيده ، أن يرده ، ويقبض ما وجد من متاعحه ، ( 3 ) اقتضى من مثن املبتاع أحق به من الغرماء ، وال مينعه ما فرق املبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه ، فحإن وإن كان املشتري قد باع بعضه ، فصاحب املتحاع ) املوطأ ونص . مجيع ما قبض يأخذ ما وجد من السلع ، إال أن يرد على ظاهره ، وأن البائع ال املوطأ ( 2 ) أبو جعفر بن رزق وتأول ، ( 1 ) عليه أ ح املوط 1 8 ل و مح شيئا بحأف ق رفو ه