صفحة رقم (163) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اإلمام إلى بعض الثمن الرجوع بقبض فوت نسبة القول ب مالك ( . 50 ) احلدود للباجي . ( ه على ما تناوله واحلكم للمسكوت عنه مبا خالفه قصر حكم املنطوق ب ) هو دليل اخلطاب ( 8 ) . هو عدم إمكان العاقد الفسخ بسبب تغري املبيع بعيب معترب قال وهذا تعريف لسبب الفوات ال للفوات نفسه ؛ فلعل األفضل لحو . تغري املبيع بشيء معترب يف التغري أي قلت ( . 3 6 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . يع مبعترب فيه تغري املب ) هو الفوت ( ) ( . 346 322 19 ) سري أعالم النبالء انظر ( . هح 505 ) ، املستصفى ، تويف سنة الوسيط ، الوجيز ، إحياء علوم الدين عصره ؛ حىت إنه لقب حبجة اإلسالم ، له مؤلفات كثرية منها املعايل اجلويين ، ونبغ يف العلم يف مدة قصرية ، كان له شحأن كحبري يف ، أخذ عن إمام احلرمني أيب أبو حامد ، حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل الشافعي ، فقيه ، أصويل ، متكلم ، صويف ( 6 ) ( . 6 9 2 ) املوطأ ( 5 ) . جيد ك ( 4 ) . املبيع س ( 3 ) ( . 183 182 1 ) املذهب الحديباج انظر ( . هح 4 ) خذ عنه ابن رشد اجلد وغريه ، تويف سنة ، ويل الشورى بقرطبة ، أ أبو جعفر أمحد بن حممد بن رزق القرطيب األموي ، الفقيه ، أخذ عن ابن عبد الرب وابن القطان ( 2 ) ( . 92 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي ، باب فيما تقع فيه احملاصة انظر . عليها س ( 1 ) ، حيث قال فيحه موطأه يف مالك يف احلديث الذي رواه ( 8 ) اخلطاب ، ومحله على أنه فهم ذلحك محن دليحل املازري وأنكره ، الرجوع يف سلعته مينع البائع محن ( ) أن قبض شيء من الثمن فوت ملالك ( 6 ) الغزايل ونسب ( 5 ) ( . ة الغرماء ، فذلك له أسو ( 4 ) ويكون فيما مل جيده ، أن يرده ، ويقبض ما وجد من متاعحه ، ( 3 ) اقتضى من مثن املبتاع أحق به من الغرماء ، وال مينعه ما فرق املبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه ، فحإن وإن كان املشتري قد باع بعضه ، فصاحب املتحاع ) املوطأ ونص . مجيع ما قبض يأخذ ما وجد من السلع ، إال أن يرد على ظاهره ، وأن البائع ال املوطأ ( 2 ) أبو جعفر بن رزق وتأول ، ( 1 ) عليه أ ح املوط 1 8 ل و مح شيئا بحأف ق رفو ه
صفحة رقم (164) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 1 عند في سلعته التي لو البائع المفلس وجد عيبا . تعمى ك ( 8 ) ( . 228 22 ) اصطالح املذهب انظر . املالكية من أهل مصر ، وهو على طريقة ( هح 355 ت ) خمتصر ماليس يف املختصر ، أليب إسحاق ابن شعبان امسه ( ) . ح و س ( 6 ) . جبميع ك ( 5 ) . حاصص ح و ك ( 4 ) . وهو خطأ . أو ح ( 3 ) . من املطبوع ( 2 ) ( . 2 8 2 ) املوطأ ( 1 ) مساويا معىن قال بعض أشياخي املازري . شاء أخذها بقيمتها ، وإال وحاصص إن البحائع خيري ( 8 ) األمة تتعيب ، يف ابن شعبان ( ) خمتصر يف ملالك و . ، على املشهور املصنف فاحلكم يف السماوي كما ذكره أجنيب ، و بسبب املشتري ، أو بسبب ، أ ( 6 ) واعلم أن العيب إما أن يكون بسماوي . مثنها ، وإن شاء متسك ا ( 5 ) مبجموع ( 4 ) إن شاء ، فالبائع خمري ى عيب حادث عند املفلس يعين فلو أخذ البائع سلعته ، فاطلع فيها عل ش . ، ( 3 ) ، و ( 2 ) ص . للموطأ ، أليب زيد الغحزايل ما نحسبه ع ونسب ، فعزاه إليه ( 1 ) 1 9 اه در اه در صاحو ا ههس ب ح ل و ا ء ي ش ل هه يصاح حهي أ و ا ب ي ع ث دا ح ا ف ل هه اههيد ر ل و و أ ذ خ ا ه ف د ج و ا ه ب مثل ن ه ئ ي ش ا ائ عه ن م ث م ق ي ب ض ال ب
صفحة رقم (165) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أجنبي العيب بجناية الحكم لو آان . قسمة ك ( 12 ) . ليست يف ك وال س ( 11 ) . وذكر ابن عبد احلكم ك ( 10 ) . وذلك ح ( 9 ) . يف ف و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . عن ك ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . عليه هم ، و ك ح ( 2 ) . أخذها س ( 1 ) . أخذها بنصف الثمن يف كانت اجلناية النصف وإن الذاهب ، ينسب ذلك من الثمن ، ( 12 ) قيمة يحة محن ما بقي منها بعد اجلنا ( 11 ) أن للبائع أخذ سلعته مبقدار قيمة األجنيب يف جنايحة ( 10 ) يل أن احلكحم ( 9 ) وذكحرا . يكون كجناية أجنيب حبسب النقص القياس ، فيما كان بسبب املحشتري أن ( 8 ) و املازري و اللخمي ( ) يل وقال . قوله على اخلالف اللخمي ومحل . بلي بالء ، فذلك فوت ثوب ال إال أن يكحون ابن املاجحشون وقال ، املصنف ماذكره الواضحة يف فلمالك ، ( 6 ) يل كما لو أخلحق الثحوب املشتري ، ( 5 ) بفعل من ( 4 ) وإن كان ذلك . ذلك مينع الرد بالعيب ( 3 ) أن من أحد القولني أو فكرب ، بالفوات ، إذا اشترى فهرم عنده مث ، وخ الشي بعض . ، وحياسب بذلك من الثمن ( 2 ) بقيمتها على ما هي ( 1 ) يأخذها وحيتمل أن يريد أنه قال . أخذها بقيمتها ، أنه حيط من الثمن ما نقص العيب 180 خهيألحر وإن الذاهب ، ينسب ذلك من الثمن ، ةحيةميق)12( محن ما بقي منها بعد اجلنا نأ)11( للبائع أخذ سلعته مبقدار قيمة األجنيب يف جنايحة 10( لي) أن احلكحم ارحكذو)9( نوكي. كجناية أجنيب حبسب النقص القياس ، فيما كان بسبب املحشتري أن و)8( املازري و اللخمي ) ( فاحشا ، فذلك فوت ثوب الإال أن يكحون ابن املاجحشون وقال ، املصنفماذكره الواضحة يف فلمالك ، 6( ) صغريا قوال عبدا ف ل س ج رخو