صفحة رقم (165) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أجنبي العيب بجناية الحكم لو آان . قسمة ك ( 12 ) . ليست يف ك وال س ( 11 ) . وذكر ابن عبد احلكم ك ( 10 ) . وذلك ح ( 9 ) . يف ف و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . عن ك ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . عليه هم ، و ك ح ( 2 ) . أخذها س ( 1 ) . أخذها بنصف الثمن يف كانت اجلناية النصف وإن الذاهب ، ينسب ذلك من الثمن ، ( 12 ) قيمة يحة محن ما بقي منها بعد اجلنا ( 11 ) أن للبائع أخذ سلعته مبقدار قيمة األجنيب يف جنايحة ( 10 ) يل أن احلكحم ( 9 ) وذكحرا . يكون كجناية أجنيب حبسب النقص القياس ، فيما كان بسبب املحشتري أن ( 8 ) و املازري و اللخمي ( ) يل وقال . قوله على اخلالف اللخمي ومحل . بلي بالء ، فذلك فوت ثوب ال إال أن يكحون ابن املاجحشون وقال ، املصنف ماذكره الواضحة يف فلمالك ، ( 6 ) يل كما لو أخلحق الثحوب املشتري ، ( 5 ) بفعل من ( 4 ) وإن كان ذلك . ذلك مينع الرد بالعيب ( 3 ) أن من أحد القولني أو فكرب ، بالفوات ، إذا اشترى فهرم عنده مث ، وخ الشي بعض . ، وحياسب بذلك من الثمن ( 2 ) بقيمتها على ما هي ( 1 ) يأخذها وحيتمل أن يريد أنه قال . أخذها بقيمتها ، أنه حيط من الثمن ما نقص العيب 180 خهيألحر وإن الذاهب ، ينسب ذلك من الثمن ، ةحيةميق)12( محن ما بقي منها بعد اجلنا نأ)11( للبائع أخذ سلعته مبقدار قيمة األجنيب يف جنايحة 10( لي) أن احلكحم ارحكذو)9( نوكي. كجناية أجنيب حبسب النقص القياس ، فيما كان بسبب املحشتري أن و)8( املازري و اللخمي ) ( فاحشا ، فذلك فوت ثوب الإال أن يكحون ابن املاجحشون وقال ، املصنفماذكره الواضحة يف فلمالك ، 6( ) صغريا قوال عبدا ف ل س ج رخو
صفحة رقم (166) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ردت لعيب لعدم سلعته ثم لو حاص الغرماء بها . ظهر ك ( 9 ) ( . 440 439 10 ) العتبية مع البيان ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 6 ) . س ( 5 ) ( . 504 11 ) لسان العرب ( . الدخل من كراء دار وأجر غالم وفائدة أرض ) ت مجع غلة ، وهي والغال . الغالب ح ( 4 ) ( . 109 108 ) كشف النقاب انظر . أجرى هذه املسألة على الغالت ، أي قاسها على الغالت القياس ، يقال اإلجراء هو ( 3 ) . هيئته ف و ك و ح ( 2 ) . عاد ف و ك و ح ( 1 ) در . رجوعه حكم وقع ؛ فال يرد يردها على األول ؛ ألن نه ال إ عيب ، فرجع بقيمته ، مث ردت السلعة عليه علحى ( 9 ) فيمن اشترى سلعة مث باعها ، مث اطلع ابن حبيب من قول املازري و ، وأخحذه هحو اللخمحي والقول الثاين ليس ، وإمنا هو اختيار ( 8 ) . ، وهو املذهب العتبية يف ابن القاسم وهذا قول . ؛ فعذر لذلك جيد سلعته إال أنه ال ( ) يل ألنحه مل ؛ ( 6 ) يل بعيب وجد ا ، فلصاحبها رد ما به وأخذ سحلعته مث ردت علحى املفلحس يعين فلو ألجل عدم سلعته ، ش . ، ، ( 5 ) ا ، ص . ، وإال النقحص ( 4 ) جمرى الغالت ( 3 ) ، وأجراه املصنف فكما ذكر من غري نقحص ، ( 2 ) إىل هيئتها ( 1 ) ، فإن عادت ولو هلا املشتري 181 منصوصا ظانا صايح ( هحنلألي) مل ؛ )6( صاح صاح الغرماء حهك م ى ض م لي ق و يد ر ه ت صا حهم أ و ذ خ ا ه ب ي ع ب ف ل هه ث م ت دهر ف ل و صا ح ه م د ع ل حهس ب ذ خأ أرشا
صفحة رقم (167) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الغرض الرجوع لزوال يها مسائل فات ف منها المقصود الغرض قيام المال لرجوع لعين ل الشرط الثاني ( . 355 2 ) القاموس احمليط . هي ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 6 ) . فتصح س ( 5 ) . الغرض ك ( 4 ) . من ك ( 3 ) . أن ف ( 2 ) . املعوض املطبوع و ك ( 1 ) البهر احل نطة إذا طحنت ، والزبد إذا عمل يزول عنهما اسم ( 8 ) فيها بالفوت ؛ ألن احلنطة ، وحكحم املصنف وهذه مسائل وقعت يف املذهب ، كما ذكره . ، أي الرجوع ( ) فات ش . ، ، ، ، ، ص . ( 6 ) يل أي عدم انتقال املعوض مضاف علحى ححذف ( 5 ) فيصح ؛ ( 4 ) ومنها انتقال املعوض ويف بعض النسخ . ( 3 ) الغرض املقصود منها حيدث ما ينقلها عن ( 2 ) يعين ومن شرط الرجوع يف عني السلعة ش . ( 1 ) ص . فتنقض احملاصة ، أو ابتداء بيع ؛ فال تنقض إ واهللا أعلم وقد جيرى على اخلالف يف الرد بالعيب ، هل هو نقض للبيع من أصحله ؛ 182 مسنا منصوصة أ و ذ ح ب ال ك هش ب ف تا أ و ف صألل الث هب و ف ل و ط ت ن ح ال ط ن ح ة أ و خهل ط ت سلأو سهم ب أ و عهم ل هد بيزلا ا ن م س ، ص 6(. ) أل ا هما ي ق ال ض ر غ ا ه ن م و