صفحة رقم (166) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ردت لعيب لعدم سلعته ثم لو حاص الغرماء بها . ظهر ك ( 9 ) ( . 440 439 10 ) العتبية مع البيان ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 6 ) . س ( 5 ) ( . 504 11 ) لسان العرب ( . الدخل من كراء دار وأجر غالم وفائدة أرض ) ت مجع غلة ، وهي والغال . الغالب ح ( 4 ) ( . 109 108 ) كشف النقاب انظر . أجرى هذه املسألة على الغالت ، أي قاسها على الغالت القياس ، يقال اإلجراء هو ( 3 ) . هيئته ف و ك و ح ( 2 ) . عاد ف و ك و ح ( 1 ) در . رجوعه حكم وقع ؛ فال يرد يردها على األول ؛ ألن نه ال إ عيب ، فرجع بقيمته ، مث ردت السلعة عليه علحى ( 9 ) فيمن اشترى سلعة مث باعها ، مث اطلع ابن حبيب من قول املازري و ، وأخحذه هحو اللخمحي والقول الثاين ليس ، وإمنا هو اختيار ( 8 ) . ، وهو املذهب العتبية يف ابن القاسم وهذا قول . ؛ فعذر لذلك جيد سلعته إال أنه ال ( ) يل ألنحه مل ؛ ( 6 ) يل بعيب وجد ا ، فلصاحبها رد ما به وأخذ سحلعته مث ردت علحى املفلحس يعين فلو ألجل عدم سلعته ، ش . ، ، ( 5 ) ا ، ص . ، وإال النقحص ( 4 ) جمرى الغالت ( 3 ) ، وأجراه املصنف فكما ذكر من غري نقحص ، ( 2 ) إىل هيئتها ( 1 ) ، فإن عادت ولو هلا املشتري 181 منصوصا ظانا صايح ( هحنلألي) مل ؛ )6( صاح صاح الغرماء حهك م ى ض م لي ق و يد ر ه ت صا حهم أ و ذ خ ا ه ب ي ع ب ف ل هه ث م ت دهر ف ل و صا ح ه م د ع ل حهس ب ذ خأ أرشا
صفحة رقم (167) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الغرض الرجوع لزوال يها مسائل فات ف منها المقصود الغرض قيام المال لرجوع لعين ل الشرط الثاني ( . 355 2 ) القاموس احمليط . هي ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 6 ) . فتصح س ( 5 ) . الغرض ك ( 4 ) . من ك ( 3 ) . أن ف ( 2 ) . املعوض املطبوع و ك ( 1 ) البهر احل نطة إذا طحنت ، والزبد إذا عمل يزول عنهما اسم ( 8 ) فيها بالفوت ؛ ألن احلنطة ، وحكحم املصنف وهذه مسائل وقعت يف املذهب ، كما ذكره . ، أي الرجوع ( ) فات ش . ، ، ، ، ، ص . ( 6 ) يل أي عدم انتقال املعوض مضاف علحى ححذف ( 5 ) فيصح ؛ ( 4 ) ومنها انتقال املعوض ويف بعض النسخ . ( 3 ) الغرض املقصود منها حيدث ما ينقلها عن ( 2 ) يعين ومن شرط الرجوع يف عني السلعة ش . ( 1 ) ص . فتنقض احملاصة ، أو ابتداء بيع ؛ فال تنقض إ واهللا أعلم وقد جيرى على اخلالف يف الرد بالعيب ، هل هو نقض للبيع من أصحله ؛ 182 مسنا منصوصة أ و ذ ح ب ال ك هش ب ف تا أ و ف صألل الث هب و ف ل و ط ت ن ح ال ط ن ح ة أ و خهل ط ت سلأو سهم ب أ و عهم ل هد بيزلا ا ن م س ، ص 6(. ) أل ا هما ي ق ال ض ر غ ا ه ن م و
صفحة رقم (168) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 2 يبس لو باع رطبا ثم حكم الرجوع في هذه سبب الخالف المسائل فيها الرجوع يفوت مسائل ال . ليست يف ك ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . رمان ويغ س ( 5 ) . ليس يف ف وال ح ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . أو مسنا ومسنا ، ليست يف ح ، ويف ك ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . جبوازه أشهب وقال أخذه ، ال جيحوز مالك على هذا األصل ما إذا باع مث يبس ، فقال . ابتداء بيع منعنا هذا كله ( ) هو قلنا ا ، وإن أجزنا أخذ الشاة بعد ذحبها ، والقمح بعد طحنه ، والزبد بعد كونه مسنح التفليس كنقض بيع من أصحله ( 6 ) إن بنينا على أن إىل أنه املازري وأشار . له من القيمة ، ويكون البائع أحق مبا يصري ( 5 ) ، ال مينع البائع من الرجوع ، واجلديحد ، لوث ت امل ط النقي ب إن خل الشيوخ عن بعض املازري وحكى . الثيحاب األمر بالنسبة إىل تفصيل قطع اجللد ؛ ملا كان الغرض يف اجللد خالف الغرض يف النعال ، وأشحكل فلم يقحف يف . لكن إن اشترى ، فقطعها أو ، فذلك فوت ال أدري ، فقال ، من اشترى ، فقطعها ملا سئل ع عنه ، مطرف فيما رواه اإلمحام على هذا املعىن الذي أشرنا إليه من اعتبار الغرض املقصود ( 4 ) و . يف أحد قوليه البن وهب على املشهور وليس دبغ اجللد . بح الكبش إذا خلط الطيب مبسوس أو ذ ( 3 ) يل وكذلك يزول املعىن املقصود املقحصود ، ، ويزول منهما الغحرض ( 2 ) والزبد ، ومسيا ( 1 ) احلنطة 183 وأ جري رطبا باملسوألس نام وقيو نعاال جلودا نعاال خفافا ثيابا ه بن خالفا مفيتا حب. الكبش إذا خلط الطيب مبسوس أو 3(ذ ) أيضا دقيقا ومسنا