صفحة رقم (168) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 5 على الغرماء الزرع وتقديمه على مرتهن األجير الساقي تقديم المكري و أجير هناك أآثر من الحكم لو آان واألجير مسألة المكري منشأ الخالف في . من ك ( ) . لك عم ف ( 6 ) . واملثبت أصح على حسب السياق . أجراء ، ويف ك ح ( 5 ) ( . 39 395 10 ) البيان انظر ( . 2 ) هو املغرية ، وقد سبقت ترمجته ص ( 4 ) . من ح ( 3 ) . قول ح و ك ( 2 ) . تقدميه تقدمي ، و ح س ( 1 ) أجريا . مث يقدم ن رلما على سائر الغرماء ( ) يل وابن القاسم ( 6 ) مالك . حازه أي ويقدم مكري األرض واألجري الساقي على ن رم الزرع ، ولحو ش . ص . يتحاصان وقيل يقدم أكثرمها ، ، وقيل ؛ بعد واحد ، فاألخري أحق من األول ( 5 ) ولو عمل يف الزرع أجريان . ( 4 ) للمخزومي ( 3 ) اللخمي وعزاه التقدمة لصاحب األرض ، واللألجري على الغرماء ، بل مها أسوة الغرمحاء ، بأنه ( 2 ) بأن األجري مقدم على صاحب األرض ، البيان وزاد يف . فيكونان متساويني إ واهللا أعلم األجري ؛ ن األرض ؛ فيكون صاحبها أحق به ، أو إمنا نشأ عن هل الزرع متكون ع مكري األرض على األجري ( 1 ) يف تقدمة ومنشأ اخلالف بني القولني . املدونة يعترض عليه ؛ لتقدميه غري مذهب ألنه تفريع على القول الذي قدمحه ؛ نعحم وهذا االحتمال أقرب ؛ خ 205 قهي و نا م د ل ع ى ن ه ت رهم ع ر زلا عمال واحدا وقوال قوال وفعل األرض
صفحة رقم (169) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وعلفها وشبهه على رعي اإلبل عدم تقديم األجير ( . 85 9 2 ) شرح ابن عقيل انظر . كن هؤالء أحق ومل ي هنا مجع الشارح الفعل مع أن األرجح أن يفرده ، فتكون العبارة ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . األجري ف ( ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . أو املطبوع و ك ( 4 ) . يكون هنا يف ح ( 3 ) . فكان ف و ح ( 2 ) . يكون س و ح ( 1 ) . قائمة ، خبالف الزرع أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلحا أعيحان ( 9 ) يكونوا هؤالء ( 8 ) يل ومل . يف حانوتك خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك ( ) ، أي كاحلارس ، أو أجري وشبهه قوله . علم فيه وال أ ع . ، وغريها ( 6 ) املدونة لس واملوت ، هكذا نص عليه يف فاليكون أحق يف الف ( 5 ) أي ش . ( 4 ) و ص . كسائر الغرماء ( 3 ) يكون ن رلما أحق منهما يف املوت ؛ ألهنما على هذا القول أهنما إمنا يكونان أحق من الغرماء يف الفلس دون املوت وعلى املشهور . ب املرك األعم ؛ كما لو سقطت مسكة يف حجر اإلنسان ، فإنه أوىل ا محن صحاحب أخص يف احلوز ، وصاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلحوز ( 2 ) فكانا عن مال هذا ، وعمحل هحذا ؛ ( 1 ) وإمنا قدما عليه ؛ ألن الزرع إمنا 206 خالفا ل ع ا ه ف ه ه ب ش و ب خ ل اف ال أ ج ري ل ع ى ة يا ع ر ال إ ب ل ن وكت
صفحة رقم (170) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 5 . ا فيه ح ( 13 ) . و ؛ فتبتديء مجلة جديدة ، ولعل الصواب حذف الواو هنا يف ح و ف ( 12 ) . منفعته س ( 11 ) ( . 53 52 ) لسان العرب انظر . كل بقعة ، واسعة ، ليس فيها بناء العرصة ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . آخرها ك ( ) . هلذه ف ( 6 ) . بد السالم ابن ع ك ( 5 ) . الصنعة ح و س ( 4 ) . خترج س ( 3 ) . بعد ف ( 2 ) . به ف ( 1 ) . املستحق ؛ فإنه يدفع إليه قيمة الصنعة ( 1 ) ؛ فأخحذه ( 13 ) فيه ( 12 ) ( 11 ) وكذلك لو استحق من يده بعد وضع صنعته . يكون بقيمة الصنعة املصنف ما ذكره املوازية يف ابن القاسم فقال مث فلس فبناها ( 10 ) أو نسجه ، أو كما لو اشترى فصبغه إذا مل يسلم إليه الشيء للصنعة ( 9 ) على ما ( 8 ) حممول ، ( ) إىل آخحره والصباغ قوله وقال بعض من تكلم على هذا املوضع . ظاهر املصنف وتصورمها من كالم إىل ربه فقوالن املصنوع ، أي وإن أسحلم الحصانع ( 6 ) ، هلذا فلو أقبضه قوله ( 5 ) ع وجعل فكيف يبطل حقه فيها إ ومل يرض بفسخ اإلجارة من يده ( 4 ) السلعة ( 3 ) ؛ ألن الحصانع مل خيحرج من األصحول ( 2 ) الغرماء ، وهو بعيد ( 1 ) حياص ا أن األجري اليكون له أجرة الصنعة ، والظاهر كالمه مث استشكله ؛ ألن 208 شريكا عرصة ثوبا قسيما
صفحة رقم (171) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعطيهم حقهم فلس قبل أن لو ثم أقبضوه ( . 33 10 ) البيان ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . سلعة س ( 8 ) . أجاز ك ( ) . من ك ( 6 ) ( . 433 431 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . فلس س ( 3 ) . اليد هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 2 ) . فيأخذه ف ( 1 ) ( 10 ) . واتفق على ذلك ابن رشد ؛ يف الفلس واملوت املازري خ ، . مجيع األجرة ( 9 ) يل حىت يستوفوا وأما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . يكون له غريها ناقحصة ال ( 8 ) أخذ سلعته ( ) التصح على أصل املذهب ؛ ألن من اختار بقي واحملاصة مبحا ا رل مبا زاد بأن شركة الصانع املوازية واستشكل ما يف . وحنوه ، أي بقيمحة الحصبغ مته بقي وقيل وحياص مبا بقي ، مبا زاد ( 6 ) يكحون ، أي فلو أقبضه فبمحا زاد وهذه الصورة اليت ذكر بقوله ( 5 ) . يكون بقيمة الصبغ العتبية وقال يف ، وحياص مبا بقي يكون يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال ( 4 ) يل أقبضوه فإن أو يبقى بأيديهم حىت يفلس األجرة قبل دفع ( 3 ) فإما أن يقبضوه لربه مث يفلس للصنعة ( 2 ) وإن أسلم إليه قال 209 شريكا شريكا شريكا شريكا يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال 4( )
صفحة رقم (172) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. والذي ؛ بزيادة الواو ، فتبدأ مجلة أخرى هنا يف ح ( 11 ) . للحرفة س ( 10 ) . من ك ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . بأنه ح ( ) . آخرها هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 6 ) . شاركه س ( 5 ) . أو س ( 4 ) . الثوب س ( 3 ) . وكالمها صحيح . قسيم س ( 2 ) . من س ( 1 ) . البيان الذي يف ( 11 ) وهو خالف االتفاق إمنا يكون له ما زادت الصنعة املصنوع لكن التصح من جهة النقل ؛ ألنه يلزم أن يكون الصانع إذا مل يسلم ؛ ( 10 ) أقرب من جهة اللفظ ؛ ألن صيغة ع ومتشية . وغريمها واملستحق من يده من املشتري وهو أعحم من وضع صنعته من غري أن يسلم إليه املصنوع للصنعة ( 9 ) على بل ( 8 ) شتري ، بامل والصباغ مل قوله ( ) وأجاب عنه هذا القائل . التكرار ، علحى املحشتري ، لحزم والصباغ ؛ فلو محل قوله ( 6 ) ، إىل آخره ( 5 ) شارك بنحاء العرصحة ( 4 ) و ( 3 ) انضمت إليه صناعة أو عني أخرى ؛ كنسج الغحزل ولكحن فلو مل ينتقحل قد بقوله املصنف ا الوجه بأن هذ ع . ملا بعده ( 2 ) ، بل والصباغ والنساج ، لقوله فلو أقبضه وعلى هذا ؛ فاليكون قوله أسلم إليهم للصنعة مبحا ومجيع الصناع أحق بقوله ( 1 ) وهذا الذي أشار إليه قال هذا القائل 210 غالبا ف ر حلل لا عف كل صنخ ا نأب هم دق درو قسيما قسيما
صفحة رقم (173) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عمل الصانع إذا آانت عين قائمة غير عمل إذا آان للصانع يده فيها غير عمل السلعة وليس له إذا أسلم الصانع يده . عمله ك ( 12 ) . ليست يف ك ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) ( . 434 433 10 ) البيان ( ) . الصنعة س ( 6 ) . ليست يف ح وال ك ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . ياط كاخل ف ( 3 ) . أو ك ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) مطلقا إنه شريك بقيمة مالحه ؛ وهو ظاهر الروايات فقيل السيف ( 1 ) وصقل ئمة كحالرقع إذا كانت عينه قا وعلى املشهور ؛ قال للمارزي وحنوه . فاليكون أحق به على املشهور املستهلك ( 12 ) يل عمل يده وأما بعينه ، ا خرج من يده ؛ ألنه قائم فيتفق على أنه أحق مب من عنده ( 11 ) يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده ( 10 ) إن كان للصانع وأما . وكان أسوة الغرماء املعمول بقيمة عمله فيه ، وإن شاء تركه ( 9 ) يل املتاع يف وكان للغرماء ؛ فإن شاء أخذه بأجرته ( 8 ) أنه أحق بعمله القاسم ابحن عحن أبو زيحد وروى ، ( ) أنه أسوة الغرماء للصانع فيها غري عمل يده ومل يكن ( 6 ) إذا أسلم السلعة صانع املشهور أن ال ( 5 ) إن البيان يف ( 4 ) و . اللخمي نقحل ذلحك . ( 3 ) كاخلياطحة ( 2 ) يل أم الكالحصبغ ، صنعته من عنده سواء أضاف الحصانع إىل ( 1 ) واعلم أن القولني يف مسألة اإلقباض مطلقان 211 شريكا للغرماء ؛ فإن شاء أخذه بأجرته هنأ)8( أحق بعمله القاسمابحن عحن أبو زيحد وروى ، ( هنأ) أسوة الغرماء للصانع فيها غري عمل يده ومل يكن اذإ)6( أسلم السلعة صانع املشهور أن النإ)5( البيانيف و)4( لحقنيمخللا. ذلحك . ةحطايلخاك)3( 2( ) شيئا
صفحة رقم (174) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 6 شريك بماله التقويم على أنه المعتبر في . إذا س ( 11 ) . يسري س ( 10 ) . ليست يف شيء من النسخ ، ولكن يقتضيها السياق ( 9 ) . مع األكثر ك ( 8 ) . فتكون باألقل ح ( ) . اليعلم ف و س ( 6 ) . التأثر ف ( 5 ) . الصانع ك و س ( 4 ) . قيل قال ، ويف س ح ( 3 ) . فيكونون س ( 2 ) ( . 380 11 ) لسان العرب . اجلالء ؛ صقل الشيء إذا جاله ومعىن الصقل . سقل ف ( 1 ) ( 11 ) وإن ء يف املوت والفلحس ، و أسوة الغرما فه ذلك وأكثره اخلياطة ( 10 ) أيسر إذا كانت الرقاع ( 9 ) يل و ، ( 8 ) يل تابع لألكثر ( ) يل فاألقل رقاع وخياطة إن كان فيحه صور املسألة ؛ فقال ( 6 ) إال أنه قول رابع ألصبغ و . ( 5 ) إذا أضاف إىل الصنعة ، وكأنه الحظ يف النسج قوة التأثري وملحق مبا من مسألة الصانع الذي مل خيرج ، ابن القاسم النساج وشبهه مستثىن عند قيحل قد جعل النساج كالصباغ إ املصنف و ألنه مل خيرج من يده به ؛ ( 4 ) هذا يقتضي أن نسج الثوب اليكون الصباغ ( 3 ) فإن قلت . فاملعترب يف ذلك التقومي هو يوم احلكم وعلى أنه شريك بقيمة ماله ؛ . الصانع بل يكون مبحا زاد ابن حبيب وقال شريكني يف ذلك ، ( 2 ) فيكونان ألنه هو املبيع ، وكأنه سلعة أضيفت إىل سلعة على وجه يتعذر فيها االنفصال ؛ 212 فتوق يمع يلا شيئا شحيئا شيئا شحريكا شحريكا
صفحة رقم (175) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 509 3 ) بيذ املدونة ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . والصباغ ح و س و ك ( 10 ) ( . 150 149 4 ) لسان العرب انظر . أي أهنا واضحة بينة جواهر ( 9 ) ( . 144 1 ) اجلليل مواهحب انظر . والرطوبات النجسة هو إصالح اجللد وتليينه ، بإزالة الروائح منه الدباغ ( 8 ) . يعود ف و ح ( ) . كما يف س املرسوم ، املرشوم ، كما يف ح ، أو غري واضحة يف النسخ كلها ، ولعلها كما ، أو ( 6 ) . حدته س و ح ( 5 ) . من ح ( 4 ) . من ح و س ( 3 ) . من س ( 2 ) . وهي ر النسخ هكذا يف ك وسائ ( 1 ) أثبتي هذ املسألة هنا املصنف واليظهر إلتيان قال ( 12 ) . املدونة على ذلك يف . أهنم أحق يف الفلس واملوت ( 11 ) يعين قال ف ع وأما ، فلو أقبضه لقوله ، أحق ( 10 ) يل ومجيع الصناع أن قوله قد تقرر على التمشية الثانية تنبيه . بالفعل تتميز بالبحصر والتتحبني ( 9 ) أن املشتري جواهر وضابطه . ( 8 ) والدباغ بالصباغ ( ) إن الرجوع يفوت يف أحد قوليه ابن وهب عن املازري ونقل . أن الصبغ ليس بفوت وهذا كله على املشهور . ، ويكون مبا ينوب الرقاع ( 6 ) الغرماء يف املرقوع مث يكحون أسحوة ، ( 5 ) على حدة ( 4 ) ، كل ( 3 ) وإن تناصف ذلك . على ما تقدم ( 2 ) كان أحق به من عنده ( 1 ) و وه كانت الرقاع أكثر ذلك 213 صن ميسق لقوله ، أحق 10( ) يهحد ث شريكا واحد موق
صفحة رقم (176) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أسورة يعملها ع إلى صانع لو دف ( . 550 549 10 ) البيان ( 12 ) . السوار ك ( 11 ) . البائع ك ( 10 ) . منه ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . دفعه س ( ) . يعملهما ح ( 6 ) . سوار ح ( 5 ) . ليعمله ك ( 4 ) . صوار ح ( 3 ) . يعممها يعمها ، أو ح ( 2 ) . ليست يف ف ( 1 ) ( 12 ) . يل أو دفعهما ، غري صحيح ؛ وقع على غري حتص وقوله قحال ، والاختالف ؛ ا الإشكال فيه وهذا مم قال . كالرهن ( 11 ) السوارين أن ميسك السوار الحذي بيحده جبميحع أجحرة ( 10 ) فمن حق الصانع صفقة وأما إن كان يف إن كان استعماله يف صفقتني ، يح وهذا صح ابن رشد . ( 9 ) فيه بالباقي حىت يأخذ أجرته وهحو أوىل الذي دفع أسوة الغرماء ( 8 ) وهو يف ( ) يأخذ إجارته يف الذي دفع فلم يأخذ إجارته حىت فلس ام ر ، فاليكون الصانع أوىل بالباقي عنحده ححىت ودفعه إىل ربه فعمل أحدمها ، أو دفعهما ( 6 ) آخر يعمله ( 5 ) ذلك مث دفع إليه بعحد ( 4 ) يعمله ( 3 ) من دفع إىل صانع ابن القاسم قال . املدونة كمحا يف ( 2 ) ( 1 ) السيما وهحو مل عنها فإن ما قدمه كبري فائدة 214 معا معا سوارا سوارا احه متي ن غهم
صفحة رقم (177) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
األجرة بل أداء ق مات دابة ثم فلس أو لو اآترى رجل المال قبل العمل لو فلس صاحب ( . 548 10 ) البيان ( 9 ) ( . 351 3 ) القاموس احمليط . صاحب هو . احلامل ح ( 8 ) ( . 24 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( ) ( . 644 3 ) املدونة بيذ ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) . أو ح ( 4 ) . محلته ك ( 3 ) . املشتري ك ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) اجل مال واجل لا م ( 9 ) . كالرهن بيده إذا كان املتاع بيده ؛ ألنه أحق ( 8 ) والخالف أن اجلمال البيان قال يف ( ) . كقابض الرهن وكأهنا قابضة للمتاع ابن يونس ( 6 ) . ن ، وألن على دوابه وصل إىل البلد كالره ( 5 ) يل وهو ال ( 4 ) أم وسواء أسلم دوابه إىل املكتري أو كان معها ، كان رب املتحاع معحه املدونة زاد يف . دابته حىت يقبض كراءه يف املحوت والفلحس ( 3 ) الدابة أحق مبا محلت ( 2 ) مث فلس املكتري يعين إذا اكترى دابة ليحمل عليها ش . ص . ( 1 ) يل عن نفسه أن يفسخ اإلجارة وبني أما إن فلس ربه قبل العمل فإن الصانع خمري بني أن يعمل وحياصص . تركنا ذكرها متصلة هذ املحسألة واحتج على ذلك بأشياء وقعت يف مسألة أخرى 215 يب رحف شيئا ك ي ن ا ه ع م و إ ن ل م كهم و ر ي ة با دلا أ يق ح ا م ب ل م ح ت ص 1(. ) اختصارا
صفحة رقم (178) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 6 الفرق بين الدواب والدور قبل أداء األجرة الدابة و إذا فلس مكتري الحانوت متاعه ع ن الدا ب ة المكتري قبل وضع مات فلس أو لو . تنمية ، وليست واضحة يف ك س و ح ( 9 ) ( . 644 3 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليس س ( ) . فيهما هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 6 ) ( . 54 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 509 3 ) ذيب املدونة ( 3 ) . املشتري ك ( 2 ) . احلمال ، باملهملة يف هذا املوضع والذي يليه ح ( 1 ) . الدور واحلوانيت كالدواب ؛ فيكون ا ر أحق مبا فيها عبد امللك وجعل ، للمتاع ؛ خبالف الدور ( 9 ) حائزة ملا عليها ، وألن يف محلها من بلد إىل بلد فجعل الدواب خبالف الدور ؛ ألن ظهور الحدواب ؛ ( 8 ) أحق مبا فيها ( ) وليسوا وأرباب الدور واحلوانيت أسوة الغرماء يف الفلس واملوت املدونة قال يف . واحدة ( 6 ) ؛ فإن العلة فيها مسألة الدواب املدونة يف اعة من تعليله وأخذ ذلك مج ( 5 ) . والسفن كالدواب العتبية يف ابن القاسم . نه أحق به يف الفلس فقط أ الثاين ( 4 ) و ، اليكون أحق به يف الفلس واملوت نه أ أحدمها ويتخرج يف ذلك قوالن ؛ ( 3 ) . يف الفلس واملوت أن اجلمال أوىل باملتاع املدونة فاملشهور الذي يف ز متاعه ويرد اإلبل أن حيو أو عنده قبل ففلس قبل الوصول ( 2 ) إبله إىل املكتري ( 1 ) وإن أسلم اجلمال 216 تنحية
صفحة رقم (179) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
صاحبه بالمتاع من المكري أحق فيها الحال التي يكون . أهنا ف و س و ك ( 11 ) . ع ك ( 10 ) . أسلم س ( 9 ) . ومل ح ( 8 ) . أسلم أسلمه ، ويف ح س ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 548 54 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . دوابه س ( 4 ) . املكتري ك و ح ( 3 ) . من ك ( 2 ) ( . 168 1 ) ، الديباج املذهب ( 114 113 ) ، جذوة املقتبس ( 13 11 ) الفقهاء واحملدثني أخبحار انظر ( . هح 322 ) وأخذ عن كثري من العلماء ، وعاد إىل األندلس بعلم وافر ، تويف سنة ، من كبار فقهاء األندلس ، أخذ عن ابن وضاح وبقي بن خملد ، اشتهر بالعبادة ، ورحل إىل املشرق بابن اجلباب ، حافظ متقن ملذهب مالك أبو عمرو ، أمحد بن خالد بن يزيد القرطيب املعروف ( 1 ) . واهللا أعلم . علة واححدة ( 11 ) أهنما وفهم غريه صل ، على أهنما علتان على البدل ، دوابه و ألن على الرهن ، و ك املدونة فهم قوله يف أمحد بن خالد ولعل ( 10 ) خ . املتحاع ( 9 ) يكن أحق به ، كالصانع إذا ( 8 ) مل ( ) فإن دام املتاع بيده إمنا يكون أحق ، محا ( 6 ) أنه الواضحة عن ابن يونس وكذلك نقل ، ( 5 ) العتبية ن يف ح وهحو أو سفينته ( 4 ) ر دابته ح به إذا كان على ظه وإمنا يكون أحق وهو بعيد يف املعىن ابن رشد وقال وإن قبضه ربه ، أحق باملتاع ( 3 ) املكري ، أن ( 2 ) وألن على دوابحه وصحل من قوله ( 1 ) أمحد بن خالد أخذ تنبيه 21 سل م سل مه بي ح
صفحة رقم (180) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الدابة الفرق بين وراعيها مكتري الدابة غير الحكم لو آانت معينة مات فلس مكريه أو للدابة المعينة إذا استحقاق المكتري . املكري هكذا يف ك ، وهو املوافق للجامع ، وسائر النسخ ( 6 ) . حتتهم ك ( 5 ) . قول البن حبيب وهذا خطأ ؛ ألنه مل يتقدم . واملشهور اختيار ابن حبيب ليست يف ك ؛ فيكون السياق يف ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ك ( 3 ) . أو ك ( 2 ) ( . 43 436 3 ) بيذ املدونة املسألة بسياق آخر انظر نفس ( 1 ) خبحالف ( 6 ) ري تح الدواب حق ؛ فوجب لذلك أن يكون حقه يف ذمحة املك بأن الراعي وحنوه مل يتعلحق لحه بعحني ابن يونس وفرق ، ورءاه اختالف قول الراعي وحنوه ليس هو أحق بحالغنم ، إن بقوله ( 5 ) اجلمال يدير الدواب حتته وإن كحان إن املكتري أححق يف هذه مالك ول ق التونسي وعارض . املضمون إن املكتري اليكحون أححق يف الكحراء وقيل ، وإن كان يديرها فليس أحق إمنا يكون أحق ا بالقبض إذا كان اليدير الدواب حتته ، أصبغ وقال ، حبيب ابحن اختيحار ( 4 ) و املشهور ( 3 ) يل لعله هو و املدونة وهذا مذهب ال ، ( 2 ) أم ه الدواب وإن قبضها فهو أحق ا ، سواء كان املكري يدير حتت الفلس واملوت ، و أسحوة الغرمحاء يف فه فإن مل يقبضها املكتري وإن كانت غري معينة ( 1 ) . فاملشتري أحق يقبضه حىت فلس بائعه كعبحد اشحتراه ومل املدونة قال يف . سواء قبضها أم الفاملكتري أحق ا س مكريه أو مات مث فل يعين أن من اكترى دابة ؛ فإن كانت معينة ش . ص 218 مطلقا املضمونإن املكتري اليكحون أححق يف الكحراء وقيل ، وإن كان يديرها فليس أحق إمنا يكون أحق ا بالقبض إذا كان اليدير الدواب حتته ، أصبغوقال ، حبيبابحن اختيحار و)4( املشهور 3( ) إ ن ق ا هح ض ب لا و مهك ي ر ت أ يق ح ة با دلا ب ال ة ن ي عهم ير غ ب و ال ة ن ي عهم
صفحة رقم (181) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وقد فلس معيبة فأراد لو السلعة البائع رد ها وجد عة بعينه السل الذي به إذا وجد الثمن أخذ ( . 493 ) للمامي ، املحذهب املحالكي ( 14 ) كشف النقاب حكاية اخلالف بني علماء املذهب املتأخرين انظر وتورد عادة عنحد . املقصود ا كيفية حكاية الشيوخ للمذهب واختالفهم يف ذلك ( 6 ) . هذا ك ( 5 ) . وقد ذكر الشارح هذه املسألة كما ذكرها يف املقدمات ، ( 336 335 2 ) املقدمات ( 4 ) . هنا انتهى اخلرم الثاين من النسخة ع ( 3 ) . دفع ف ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) الط رهق . ردها واليكون أحق ا ( 2 ) فله فوجد البائع قد فلس ها فأراد رد من اشترى سلعة مث اطلع فيها على عيب ( 1 ) يل يعين أن ش . ص . ( 6 ) ففي املسألة طريقان ؛ وعلى هذا ( 5 ) االتفاق على أنه اليكون أحق ا يف الدين اللخمي وحكى ( 4 ) . والفلس يف املوت ( 3 ) أنه أحق به بعينه ( 2 ) والاختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الحذي دفعحه املقدمات قال يف . ابن املاجشون وهو قول خبالف النقد الغرماء إن كان ابتاعها بدين فهو أسوة الثالث . ابن املواز وهو قول يكون أحق ا الالثاين . سحنون وهو قول أحق ا نه إ أحدها الدين إ على ثالثة أقوال هل يكون املشتري أحق ا فيما نقد من الثمن وفيما لحه محن واختلف . البيع يفسخ فحإن والسلعة مل تفت وهي بيد املشتري مث أفلس البائع يف ذمة البائع ( 1 ) له 220 ك ي ون أ ق ح ا ه ب ف ي الث ن م يدا رلا و ل ل سألل ة ع ب ي ع ب ل ا مجيعا
صفحة رقم (182) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . أ 56 4 ) نقله املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 10 ) ( . 435 433 1 ) ، الديباج املذهب ( 145 135 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 392 ) الرد على ما شذ فيحه األندلحسيون ، تحويف سحنة ت املسائل ، وهو شرح للموطأ ، وكتاب االنتصار ، ورسالة يف الدالئل إىل أمها وابن أيب زيد ، له عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي القرطيب ، من أئمة املالكية يف الفقه واحلديث ، أخذ عن يرح لأا ( 9 ) ( . 459 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . متليك منفعة مؤقتة البعوض ) العارية ( 8 ) . املتسلف ح و س ( ) ( . أ 56 ب 55 4 ) س شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفلي ( 6 ) . املفلس ع و ك و ف ( 5 ) . كان وصار ، و س ح ( 4 ) . يتأخر ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . من ك ( 1 ) . ؛ هلم البن املواز وأن التفرقة بينهما القرض والبيع ، صححابه التحسوية بحني وأ مالك أن مذهب البن رشد والطريق الثانية ( 10 ) . إحلاق القرض بالبيع ( 9 ) أيب حممد األصيلي وحكي عن . األرض للبناء والغرس ، ملا ( 8 ) عارية كمحا قيحل يف ( ) وإن مل ينتفع املحسلف له الرجوع يف ذلك ولو قيل ( 6 ) . يكن أحق به مل يكن له حبحسه مل وإذا بالتسليم ؛ فاليكون له حبس ما أسلف ( 5 ) املسلف للمتحسلف أن يطالحب ( 4 ) صحار مبقتضى العحادة ( 3 ) القرض ملا كان يتأجل 222 خالفا دهع ب
صفحة رقم (183) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 االبن الحجر على البالغ يبلغ إذا ولم رشد الرشد وقت اختبار ب 1 . ابن زياد ع و ح ( ) . أو عمل ح ( 6 ) . مث لزم س ( 5 ) ( . ب 8 أ 8 ) شرح التلقني ( 4 ) .( 288 ) التعريف لألموي ( . بن اجلالب ، ونظراؤهم القصار وعبد الوهاب وأبو الفرج ، والشيخ ا القضاة إمساعيحل وابحن ) إضافة إىل أيب جعفر ير لأا والبغداديون يقصد م عند املالكية . وهو خطأ . والبغداديني ح ( 3 ) ( . 228 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 ) ترتيب املدارك ، انظر ( هح 365 ) أنكره على مالحك ، تحويف سحنة كتاب يف مسائل اخلالف ، وكتاب يف الرد علر ابن علية فيما حممد بن عبد اهللا بن املرزبان ير لأا ، يعرف ير لأاب الصغري ، أخذ عن أيب بكر ير لأا ، له ( 2 ) . ما بني املعقوفتني من س و ح ( 1 ) ( الغالم فله أن يذهب حيث شاء ( 5 ) إذا احتلم ) املدونة ( 4 ) نكاح ( 3 ) يف ( 2 ) قوله وأخذ محن ، أنه حممول على الرشد مالك عن ( 1 ) غامن ابن و ( ) زياد وروى . السفه فاملشهور أنه حممول على ل وإن جه أحدمها عمل عليه ، ( 6 ) يل فإن علم سفهه ، يه ؛ فإما أن يعلم رشحده أو وإن مل حيجر عل عليه فحكمه كمن لزمته الوالية ، ر فإن حج وه قد حجر عليه وأشهد بذلك أم ال ، فإذا بلغ ؛ فإما أن يكون أب . ظهر رشده والخالف أنه الخيرج من احلجر قبل البلحوغ ، وإن . احتمل املشهور والشاذ ، وإن جعل من الرشد أو منحهما ، فر أيب جع لقول املصنف يكون كالم أن ( 5 ) ، يف حمل حال ؛ فإن جعل من البلوغ لزم بعد االختبار وقوله ( 4 ) . قبله يكتفى بحه ( 3 ) يل البغداديني من وغريه ( 2 ) أبو جعفر ير لأا وقال املشهور ، ختبار بعد البلحوغ ، علحى ويكون اال وغريه ، املازري ( 1 ) يل ابن رشد 225 موافقا حاال من البلوغ لزم بعد االختبار هلوقو ىفتكيهلبق.)4( بحه ( 3 نمينيدادغبلالي) وغريه وبأ)2( جعفر ير لأا وقال املشهور ، ختبار بعد البلحوغ ، علحى ويكون اال وغريه ، املازري 1( )
صفحة رقم (184) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. بالسفه س ( 13 ) . الجيوز س ( 12 ) . ليست يف ك ( 11 ) . له احلجر عليه س و ح ( 10 ) . وعلى ع ( 9 ) ( 8 ) ( . 430 42 1 ) ، الحديباج ( 222 215 6 ) ترتيحب املحدارك انظر ( . هح 386 ) سنة خمتصر املدونة ، تويف النوادر والزيادات ، الرسالة ، كان يلقب مبالك الصغري ، أخذ عن ابن اللباد والعسال وغريمها ، له عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحن النفري القريواين ، من أئمة املذهب املالكي ، والشيخ أبو حممد هو . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) ( . 135 2 ) بيذ املدونة ( 6 ) . اختلف س ( 5 ) . أي يف كتاب النكاح من املدونة ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . الضمري يعود على اإلمام مالك ( 2 ) ( . 9 65 3 ) ، ترتيب املدارك ( 1 ) التعريف بأصححاب مالحك انظر ( . هح 190 ) وهو من رواة املوطأ ، ، ويل القضاء ، تويف سنة أخذ عن مالحك ، أبو عبد الرمحن ، عبد اهللا بن عمر بن غامن النمريي األفريقي ، فقيه عدل ، ( 1 ) ( . 122 116 3 ) ترتيب املدارك انظر . ذلك وقيل غري ( هح 193 ) مساع زياد ، تويف سنة يرحل إىل مالك ، وله عن مالك فتاوى عرفت باسم أول من أدخله األندلس ، وأخذه عنه حيىي الليثحي قبحل أن سعد وغريهنما ، من رواة املوطأ ، وهو زياد بن عبد الرمحن بن زهري اللخمي ، امللقب بشبطون ، أخذ عن مالك والليث بحن وزياد هو ومل ، ( 13 ) للرجل تسفيه ولده بعد البلوغ ، إال أن يكون بالرشد ( 12 ) جيوز أنحه ابن العطحار ( 11 ) وروي عن املقدمات قال يف . ما مل يتم العام عليه ( 10 ) حيجر هذا ( 9 ) فعلى هو على السفه إىل عام ؛ ابن العطار وقال ( 8 ) . على أن املراد بنفسه المباله ( ) يل أبو حممد الشيخ لكن تأوله ، ( 6 ) ( شاء 226 معروفا أيحضا ابن العطحار يورو)11( عن املقدماتقال يف ام. مل يتم العام عليه رجيح)10( هذا وهىلعف)9( على السفه إىل عام ؛ ابن العطار وقال 8( ىلع.) أن املراد بنفسه المباله ( )
صفحة رقم (185) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
األب فقط في ذي الحجر بالبلوغ حصر انقطاع والرشد ( . 349 2 ) ذكره يف املقدمات ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . األب ك ( 9 ) ( . أ 19 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 8 ) . ليست يف س ( ) . يعلم ك ( 6 ) . يصدق ك ( 5 ) . املعقوفتني ليس يف ع ما بني ( 4 ) . الصيب ع ( 3 ) ( . 349 2 ) املقدمات انظر ( 2 ) حرارة البلوغ ( 1 ) وحكى ، ( 12 ) القاضي ، إال أن يكون بالرشد ( 11 ) اإلطالق إال بإذن من ( 10 ) هو وكيل عن القاضي ؛ فاليكحون لحه ابن زرب وقال ، ( 9 ) هلذا االبن أنه كوصي األب ؛ ألن القاضي به اخللل الكائن بترك األب ( 8 ) وغحريه املازري له على ما قا ( ) وأما املقدم من جهة القاضي فاملشهور . رشده ( 6 ) إال أن يتبني حاله ويعرف الجيوز إطالقه العتبية يف ابن القاسم وقال ، وإن مل يعرف ذلك إال من قوله ، من حاله ( 5 ) مث الوصي الذي من قبل األب له اإلطالق ، ويصدق فيما يذكر . عنه إال بإطالق احلجر احلجر القاضي ، فالينفك وأما ذو الوصي ، أو مقدم إمنا هو يف حق ذي األب ، ( 4 ) يل والرشحد بالبلوغ ( 3 ) من انقطاع حجر الصبا املصنف ما ذكره تنبيه ( 2 ) . قبل انقضاء عامني بلوغه ( 1 ) إذا كان حبرارة يعلم سفهه أن تسفيهه جحائز وإن مل املوثقني وحكى غريه من ، واليفرق بني 22 معروفا وصي برج يمدقت )8( وغحريه املازريله على ما قا امأو) ( املقدم من جهة القاضي فاملشهور . رشده لاإ)6( أن يتبني حاله ويعرفال جيوز إطالقه العتبيةيف ابن القاسم وقال ، وإن مل يعرف ذلك إال من قوله ، من حاله ثم)5( الوصي الذي من قبل األب له اإلطالق ، ويصدق فيما يذكر هنع. إال بإطالق احلجر احلجر القاضي ، فالينفك وأما ذو الوصي ، أو مقدم إمنا هو يف حق ذي األب ، 4( ) ق رب بهعد
صفحة رقم (186) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
جر الح من ذات األب ما تخرج به . ليست يف ك ( 10 ) . بسنة ك ( 9 ) . أن ف و س و ع و املطبوع ( 8 ) ( . 350 349 2 ) املقدمات انظر ( ) . من ح و س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . بشري ع ( 4 ) . من ك و ف ما بني املعقوفتني ( 3 ) ( . 513 512 ) ، املذهب املحالكي ( 344 342 ) العرف والعمل انظر . الضعيف فيها ؛ ألمر راجح العدول عن القول الراجح أو املشهور يف بعحض املحسائل إىل القحول وإذا قيد ببلد معني فرياد به القول املشهور ، عمول به ، مصطلح يراد به يف حال اإلطالق العمل ، وما عليه العمل ، وامل ( 2 ) . من ك ( 1 ) األنثى بالرشد وأن تتزوج ويدخل ا زوجها ( 1 ) ، ويف ( 10 ) وينقطع يف الذكر بكذا تقحديره ، تقحدم يف الحذكر ، أن الكالم امل ويف األنثى دل قوله ش . ، ( 9 ) ، ( 8 ) ص . واهللا أعلم . ، وهو لو حجر عليه مل خيرجه إال اإلطالق لو حجر عليه ألن األب ملا أدخله يف والية الوصي صار مبرتلة ما قيل فرعحهإ أقوى محن األب وهحو على املشهور مل جعلتم فإن قلت ( ) يشترط ذلك إ هل يشترط أن يعرف رشده ، أو الالقاضي ( 6 ) إنه يطلقه دون إذن إذا قلنا ( 5 ) وغريه قحولني ( 4 ) ابن رشد وحكى ، ( 3 ) يل الشاذ اليوم على ( 2 ) أن العمل ( 1 ) ر 228 ك الذ ك ر لي ق و ل ت بهت ى هه د ع ب ة ن س ث مح ل ع ى الروهه ش م جيو ز ت ت لهخ د ي و ا ه ب ب أ ن ي ف و ال أ ث ن ى يصولا فإن قلت ( طرتشي) ذلك إهل يشترط أن يعرف رشده ، أو الالقاضي هنإ)6( يطلقه دون إذن إذا قلنا هيرغو)5( قحولني نبا)4( رشد وحكى ، 3( )
صفحة رقم (187) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 8 ( . 352 2 ) املقدمات انظر ( 10 ) . من ع ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . الدخول هكذا يف ك ، وهو الصواب ، وسائر النسخ ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع وال س ( 6 ) . ر ابن ح ( 5 ) ( . أ 14 ) ر والتفليس شرح التلقني ، كتاب احلج انظر ( 4 ) . من ك و ح ( 3 ) . مراده األنثى ف و ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) ( 10 ) . باقية يف واليته وأما إن علم سفهها فهي إذا علم رشدها أو جهل حاهلا ، ( 9 ) أنه ( 8 ) عندي عىن هذه الرواية وم املقدمات قال يف . مالك عن و ابن غامن ، وهي رواية ( ) ، يريد أهنا خترج مبجرد البلوغ كالذكر ( 6 ) يل وقيل ، قوله ( 5 ) ر وقال . املدونة من يف كتاب احلبس ملالحك وذكر أنه وقع ، ( 4 ) اللخمي و املازري وهو ظاهر لفظه ، وهو قول حكاه نقطع عنها بالبلوغ والرشحد ، أنه ي ( 3 ) ، حيتمل أن يريد به كالذكر وقيل . ، راجع إىل دخول الزوج على املشهور و . ذات األب ، ( 2 ) األنثى ومراده بح . زوجها ؛ ألهنا قبل ذلك حمجوبة عن الناس والتصرف 229 زياد ابن غامن ، وهي رواية ) ( ، يريد أهنا خترج مبجرد البلوغ كالذكر 6( )