صفحة رقم (178) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبل يبس الثمرة أو س المشتري إذا فل بعده ( . 620 2 ) ( 12 ) . على كالم ك ( 11 ) . يف اللغة ولكنين مل أجد هذا االستعمال . املعىن وفسره به محل ؛ مشى كالمه على معىن معني ، أي أنه محل كالمه على هحذا مشى هنا مبعىن ( 10 ) . والتمر ح ( 9 ) . من ح و ك ( 8 ) . بالنقض ك ( ) . والضمري يعود على الرد بالعيب . ليست يف ع ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا ح و س ( 4 ) . بيعه ك ( 3 ) . بأن ، وليست واضحة يف س فإن ، و ح ف و ع ( 2 ) . ليست يف س س ( 1 ) ر سفو ( 12 ) . اجلواهر الذي يؤخذ من على هذا الوجه ، وهو املصنف ( 11 ) كالم ع و ر ( 10 ) . ( 9 ) الرطب بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا ( 8 ) حق به أصله كان أ للبيع محن ( ) يل نقض ( 6 ) هو إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء ( 5 ) يل وقوله . بالتمر ؛ يؤدي إىل بيحع الرطحب ( 4 ) أنه حياصص وال يكون أحق به أصبغ أخذ ، وبه ملالك والثاين ، أنه أحق به ؛ ألنه عني سببه أشهب ، وبه أخذ العتبية يف األول د ما يبس فقوالن ؛ وإن فلس بع كان للبائع أخذه ، ( 3 ) املشتري قبل يبسه فحإن فلحس بيع الثمر بعد ما أزهى ، ( 2 ) حيتمل أن ش 193 ى شمو . بطرلا)9( بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا قح)8( به أصله كان أ للبيع محن ( لي) نقض وه)6( إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء 5( ) لئال ه دجو ل حو بيعهه
صفحة رقم (179) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 3 الثمرة قوله في ( ال ) نوع القمح سمنا أو طحن إذا صار الزبد الحكم بالفوت . ليست يف ك ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . تابعة للجملة قبلها قبل ؛ بالباء ؛ فتكون ليست يف ف ، ويف ح ( ) ( . 449 448 10 ) البيان ( 6 ) ( . 95 5 ) املنتقى ، ماجاء يف إفالس الغرمي انظر ( 5 ) . ليست يف س وال ح ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . ذلك هنا يف ح ( 2 ) . وذكر ح و س ( 1 ) هحو ابن القاسم فيها مثرة مل تؤبر ، ففلس املشتري ، وقد طاب الثمر ، فقال إنه أراد مسئلة ما لو اشترى النخل وال مثر فيها ، أو وفيها قلق ، إال أن يقال ع . تيحبس ( 9 ) فإن مل فإن يبست الثمرة عوض ( 8 ) ويف بعض النسخ . أصوهلا أو مع أعين املشتراة مبفردها ، للجنس ؛ فيشمل الصورتني ، الثمرة يف ال ، وحيتمل أن تكون ( ) قيل ( 6 ) . وإن جدت أي نه أحق ا ؛ إ هذين القولني ، وزاد البيان كذلك ذكر يف ، و ( 5 ) ، وهو أحب القياس ، والثاين استحسان ( 4 ) واألول هو ابن القاسم . ما مل تيبس وقال ، مالك قاله . باألصل والثمرة ، ما مل جتد إن فلس املبتاع قبل أن جتد فهحو أححق فقال القولني الباجي وقد ذكر . املبتاع مأبورة ، للعهد ، أي فإن يبست الثمرة اليت اشحترطها الثمرة ، يف ال وحيتمل أن . أنه يفوت بذلك املصنف كالم ( 3 ) من ( 2 ) م ، وقد تقد املازري ذلك ( 1 ) ذكر . إذا باعه فصار ، أو فطحنه ويتخرج على هذا اخلالف 194 مطلقحا ثالثا إيل أيضا زبدا مسنا قمحا
صفحة رقم (180) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
السلعة الباقية األولى بثمن ذ هاب بعضها فلس المشتري بعد أآثر من سلعة ثم المحاصة لو باع ( . 149 15 ) لسان العرب . أي اشتروها فدوها ( 11 ) . يكون و ك ح ( 10 ) . من ع ( 9 ) . أو ع ( 8 ) . من ع ( ) . السلعة ف ( 6 ) . الثمر ح ( 5 ) . وأثبت ما يوافق الشرح . الغائب املطبوع ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . املؤلف هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أسلفوا املفلحس ( 2 ) بثمن الفائتة ؛ ألهنم كأهنم ( 1 ) به ، أو يدخل معهم فيها ( 11 ) أوىل بثمنها حىت يستوفوا من مثنها ما فحدوها ( 10 ) هل يكونون واختلف . أمواهلم ( 9 ) من ( 8 ) املفلس و مثن الباقي من السلعتني من محال إال أن يدفع له الغرماء أصبغ و حممد . وجده ، وله أن يرجع فيما ( ) يل من الثمن ، فإن البائع حياص مبا خيص الفائت ( 6 ) السلع يعين إذا باعه سلعتني أو أكثر ، مث فلس املشتري بعد ذهحاب بعحض ش . ( 5 ) ( 4 ) ، ص . ، وألن القول بأنه ال يكون أحق ا قبل اليبس مل أره وألن مقتضاها أن الثمرة إذا يبست ال يكون أحق ا باالتفاق ، ( 3 ) انتهى . عليه بعيد ، والسيما األصل الذي بىن القحولني ( 2 ) املصنف الصورة على كالم ( 1 ) هذه لكن تنححزيل ما دام يف رؤوس النخل ، للبائع ، ذلك مالك وقال ، للغرماء 195 م ن الث نح م ال عي ب م يصا حهي و ا م ب يصهخ ي ال ف ت ئا أ ي و خهذ ض ع ب