صفحة رقم (179) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 3 الثمرة قوله في ( ال ) نوع القمح سمنا أو طحن إذا صار الزبد الحكم بالفوت . ليست يف ك ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . تابعة للجملة قبلها قبل ؛ بالباء ؛ فتكون ليست يف ف ، ويف ح ( ) ( . 449 448 10 ) البيان ( 6 ) ( . 95 5 ) املنتقى ، ماجاء يف إفالس الغرمي انظر ( 5 ) . ليست يف س وال ح ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . ذلك هنا يف ح ( 2 ) . وذكر ح و س ( 1 ) هحو ابن القاسم فيها مثرة مل تؤبر ، ففلس املشتري ، وقد طاب الثمر ، فقال إنه أراد مسئلة ما لو اشترى النخل وال مثر فيها ، أو وفيها قلق ، إال أن يقال ع . تيحبس ( 9 ) فإن مل فإن يبست الثمرة عوض ( 8 ) ويف بعض النسخ . أصوهلا أو مع أعين املشتراة مبفردها ، للجنس ؛ فيشمل الصورتني ، الثمرة يف ال ، وحيتمل أن تكون ( ) قيل ( 6 ) . وإن جدت أي نه أحق ا ؛ إ هذين القولني ، وزاد البيان كذلك ذكر يف ، و ( 5 ) ، وهو أحب القياس ، والثاين استحسان ( 4 ) واألول هو ابن القاسم . ما مل تيبس وقال ، مالك قاله . باألصل والثمرة ، ما مل جتد إن فلس املبتاع قبل أن جتد فهحو أححق فقال القولني الباجي وقد ذكر . املبتاع مأبورة ، للعهد ، أي فإن يبست الثمرة اليت اشحترطها الثمرة ، يف ال وحيتمل أن . أنه يفوت بذلك املصنف كالم ( 3 ) من ( 2 ) م ، وقد تقد املازري ذلك ( 1 ) ذكر . إذا باعه فصار ، أو فطحنه ويتخرج على هذا اخلالف 194 مطلقحا ثالثا إيل أيضا زبدا مسنا قمحا
صفحة رقم (180) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
السلعة الباقية األولى بثمن ذ هاب بعضها فلس المشتري بعد أآثر من سلعة ثم المحاصة لو باع ( . 149 15 ) لسان العرب . أي اشتروها فدوها ( 11 ) . يكون و ك ح ( 10 ) . من ع ( 9 ) . أو ع ( 8 ) . من ع ( ) . السلعة ف ( 6 ) . الثمر ح ( 5 ) . وأثبت ما يوافق الشرح . الغائب املطبوع ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . املؤلف هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أسلفوا املفلحس ( 2 ) بثمن الفائتة ؛ ألهنم كأهنم ( 1 ) به ، أو يدخل معهم فيها ( 11 ) أوىل بثمنها حىت يستوفوا من مثنها ما فحدوها ( 10 ) هل يكونون واختلف . أمواهلم ( 9 ) من ( 8 ) املفلس و مثن الباقي من السلعتني من محال إال أن يدفع له الغرماء أصبغ و حممد . وجده ، وله أن يرجع فيما ( ) يل من الثمن ، فإن البائع حياص مبا خيص الفائت ( 6 ) السلع يعين إذا باعه سلعتني أو أكثر ، مث فلس املشتري بعد ذهحاب بعحض ش . ( 5 ) ( 4 ) ، ص . ، وألن القول بأنه ال يكون أحق ا قبل اليبس مل أره وألن مقتضاها أن الثمرة إذا يبست ال يكون أحق ا باالتفاق ، ( 3 ) انتهى . عليه بعيد ، والسيما األصل الذي بىن القحولني ( 2 ) املصنف الصورة على كالم ( 1 ) هذه لكن تنححزيل ما دام يف رؤوس النخل ، للبائع ، ذلك مالك وقال ، للغرماء 195 م ن الث نح م ال عي ب م يصا حهي و ا م ب يصهخ ي ال ف ت ئا أ ي و خهذ ض ع ب
صفحة رقم (181) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. وسلك ف و ك ( 12 ) ( . 343 ) املصباح املنري انظر . هي فعل عقد البيع وحنوه الصفقة ( 11 ) . يكون ح ( 10 ) . ليست يف ك ( بيع ) نقض للبيع ، و ابتداء بيع ، و ح ف ( 9 ) . نقض للبيع ف ( 8 ) . ويف ع و ك ( ) . مبا س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . من ح و ك ( 4 ) . األخري ح و س ( 3 ) . كانوا ع ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . استحقاق بعض املبيع بذلك محسلك ( 12 ) ويسلك ، أم ال ، ( 11 ) وجه الصفقة ( 10 ) الفائتة بني أن تكون ، فينبغى أن يفحصل يف الحسلعة ( 9 ) يل نقض بيع وأما على القول بأنه ، ( 8 ) يل بيع كابتحداء لفلحس إن رد السلعة يف ا إن قلنا املصنف وما ذكره ع . بقية مال املفلس ( ) يف بحه فضل عما فدوها ( 6 ) ؛ فال يكون له أن حياصصهم إال فيما ( 5 ) االختصاص ا ؛ وذلك ألهنم صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر قول ( 4 ) يل ابن يونس . م ابن القاس كقول ( 3 ) وهذا القول اآلخر التونسي مثنها إ 196 نلأيب ل ح وا لح ح م صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر )4(لوق سلفا لدها أو بيع ماتت األمة أو الرجوع إذا أحدهما . األوىل ح ( ) . وإن س ( 6 ) . أحدمها ح و ك و ع ( 5 ) . واملعىن ك ( 4 ) ( . 443 442 10 ) البيان ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . يكن ف و س ( 1 ) أن الولد ، ( ) من األول حمققي األشياخ وهلذا أخذ بعض حياسب بثمنه ؛ ن ؛ فيجب أن كا ( 6 ) ألن الولد إذا مل يكن غلة جيب رد عينه إذا د يري . انتهى . وهو أصل املذهب املازري . ابن القاسم و مالحك أخذ األم ، واإلتباع مبا خيص الولد من الثمن يوم البيع ، وهو منقول عن ؛ فيكون لحه ( 5 ) ، أي كبيع سلعتني مث وجد إحدامها كسلعتني ( 4 ) ومعىن ( 3 ) . البيان قاله يف . ال خالف يف املوت ولد الإىل موت أحدمها ؛ إذ ، راجع إىل بيع ال كسلعتني ( 2 ) يل وقيل وقوله . يكونا يف البيع سواء يريد أن القيحاس أن اللخمي ؛ ما أدري هذا بقوله سحنون وأنكر . األم ذلك كموته ، وإن باع األم فكسلعتني ، فله أن يأخذ الولد وحياصص مبا ينوب وأما إن باع أحدمها ؛ فإن باع الولحد فاملحشهور أن ، حقه ، أو تركه واحملاصة ي جبميع إن مات الولد أو األمة ، فليس للبائع إال أخذ الباق حاصله ش ؛ . ، ( 1 ) ، و ، أ ص 19 غ ل حة قائما ؛ فيجب أن نلأ)6(اك الولد إذا مل يكن غلة جيب رد عينه إذا د يري ىهتنا. وهو. أصل املذهب املازري نبا. القاسم و مالحك أخذ األم ، واإلتباع مبا خيص الولد من الثمن يوم البيع ، وهو منقول عن ؛ فيكون لحه ،)5( أي كبيع سلعتني مث وجد إحدامها كسلعتني نىعمو)4( 3( ) هلاقنايبلا. يف . ال خالف يف املوت ولد الإىل موت أحدمها ؛ إذ ، راجع إىل بيع ال كسلعتني 2( ) ا م ذ ه ا ا م أ ي ر د ق ال نوهن حهس ت ع ال أ مي ف ك س ل ن ي ت ع ل و و ب ي ك س ل ن ي ت ع ل هه ة ص ح لي ق و ال ل و ده ل م ك ت ن عحي ب ل و و ل و ت د ال أ ة م ث م تا م أ ا مهههد ح ى و ر و هن با ال ق اس م