رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 181)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 181 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (181) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 181
. وسلك ف و ك ( 12 ) ( . 343 ) املصباح املنري انظر . هي فعل عقد البيع وحنوه الصفقة ( 11 ) . يكون ح ( 10 ) . ليست يف ك ( بيع ) نقض للبيع ، و ابتداء بيع ، و ح ف ( 9 ) . نقض للبيع ف ( 8 ) . ويف ع و ك ( ) . مبا س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . من ح و ك ( 4 ) . األخري ح و س ( 3 ) . كانوا ع ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . استحقاق بعض املبيع بذلك محسلك ( 12 ) ويسلك ، أم ال ، ( 11 ) وجه الصفقة ( 10 ) الفائتة بني أن تكون ، فينبغى أن يفحصل يف الحسلعة ( 9 ) يل نقض بيع وأما على القول بأنه ، ( 8 ) يل بيع كابتحداء لفلحس إن رد السلعة يف ا إن قلنا املصنف وما ذكره ع . بقية مال املفلس ( ) يف بحه فضل عما فدوها ( 6 ) ؛ فال يكون له أن حياصصهم إال فيما ( 5 ) االختصاص ا ؛ وذلك ألهنم صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر قول ( 4 ) يل ابن يونس . م ابن القاس كقول ( 3 ) وهذا القول اآلخر التونسي مثنها إ 196 نلأيب ل ح وا لح ح م صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر )4(لوق سلفا لدها أو بيع ماتت األمة أو الرجوع إذا أحدهما . األوىل ح ( ) . وإن س ( 6 ) . أحدمها ح و ك و ع ( 5 ) . واملعىن ك ( 4 ) ( . 443 442 10 ) البيان ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . يكن ف و س ( 1 ) أن الولد ، ( ) من األول حمققي األشياخ وهلذا أخذ بعض حياسب بثمنه ؛ ن ؛ فيجب أن كا ( 6 ) ألن الولد إذا مل يكن غلة جيب رد عينه إذا د يري . انتهى . وهو أصل املذهب املازري . ابن القاسم و مالحك أخذ األم ، واإلتباع مبا خيص الولد من الثمن يوم البيع ، وهو منقول عن ؛ فيكون لحه ( 5 ) ، أي كبيع سلعتني مث وجد إحدامها كسلعتني ( 4 ) ومعىن ( 3 ) . البيان قاله يف . ال خالف يف املوت ولد الإىل موت أحدمها ؛ إذ ، راجع إىل بيع ال كسلعتني ( 2 ) يل وقيل وقوله . يكونا يف البيع سواء يريد أن القيحاس أن اللخمي ؛ ما أدري هذا بقوله سحنون وأنكر . األم ذلك كموته ، وإن باع األم فكسلعتني ، فله أن يأخذ الولد وحياصص مبا ينوب وأما إن باع أحدمها ؛ فإن باع الولحد فاملحشهور أن ، حقه ، أو تركه واحملاصة ي جبميع إن مات الولد أو األمة ، فليس للبائع إال أخذ الباق حاصله ش ؛ . ، ( 1 ) ، و ، أ ص 19 غ ل حة قائما ؛ فيجب أن نلأ)6(اك الولد إذا مل يكن غلة جيب رد عينه إذا د يري ىهتنا. وهو. أصل املذهب املازري نبا. القاسم و مالحك أخذ األم ، واإلتباع مبا خيص الولد من الثمن يوم البيع ، وهو منقول عن ؛ فيكون لحه ،)5( أي كبيع سلعتني مث وجد إحدامها كسلعتني نىعمو)4( 3( ) هلاقنايبلا. يف . ال خالف يف املوت ولد الإىل موت أحدمها ؛ إذ ، راجع إىل بيع ال كسلعتني 2( ) ا م ذ ه ا ا م أ ي ر د ق ال نوهن حهس ت ع ال أ مي ف ك س ل ن ي ت ع ل و و ب ي ك س ل ن ي ت ع ل هه ة ص ح لي ق و ال ل و ده ل م ك ت ن عحي ب ل و و ل و ت د ال أ ة م ث م تا م أ ا مهههد ح ى و ر و هن با ال ق اس م

صفحة رقم (182) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 182
المعاوضة الرجوع بشرط ما يخرج عن المحضة لرجوع في عين ل الشرط الثالث المال . ليست يف ح ( ) . ملن ح ( 6 ) . ت يف ح ليس ( 5 ) . األجرة ح ( 4 ) . مبعاوضة ح و س و ع ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . يتعلق ف و س ( 1 ) . تشعر بالسببية أحسن ؛ ألن الفاء ، واألول ( ) ، بالواو وال يثبت ووقع يف بعض النسخ . وما عطف عليه يثبت الرجوع يف النكحاح ( 6 ) احملضة ؛ مل والشتراطنا ( 5 ) يعين ش . ( 4 ) ، ، ، ؛ ص هذا هو الشرط الثالث ، واحترز به مما ذكره بقوله ش . ( 3 ) ص . رنا األخص نفي األعم ، لكن مراده ما ذك باجلناية ، وإن كان نفي احملاصة أخص من نفي رجوع البائع ، وال يلزم من نفي ال يرجحع ( 2 ) ، أنحه وال حياص بفداء اجلاين بقوله املصنف ومراد ع 199 املعاوضة ب خ ل اف ال ة را ج إ ف ل ا ث ي بهته ف ي النألك اح وال خهل ع ليصلا و ح ذ ع ت ل ر في ت سا اء ال ض و ع ة ض ح م أ ن ك ي ون ة ض وا عهم ا ه ن م و لفلس المرأة عوض الخلع العصمة إذا تعذر الرجوع في تعذر استيفاء فسخ النكاح عند العوض . إذ ح ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 2 5 1 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفة ( . عقد معاوضة على البضع ؛ متلك به املرأة نفسها ، وميلك به الزوج العوض ) اخللع هو ( 6 ) . فإن ح و س ( 5 ) . ال يفسخ ح ( 4 ) . ألن ح و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . نكاح هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 1 ) وعلى هذا ؛ فلو قحال يف القصاص ؛ بشيء ، مث فلس اجلاين ، مل ميكن العود صاحل عن دم العمد ( 9 ) ها ، وكذلك البضع يف النكاح ، وكذلك إذا ال ميكن رد ، بل لتعذر الرجوع ، وذلك ألن العصمة يف اخللع ( 8 ) من أنه ليس مبعاوضة حمضة ؛ املصنف لعدم الرجوع ليس هو ما ذكره ( ) والظاهر أن املقتضي هنا خ . رجوع له يف العصمة ، وإمنا حياصص ، أي إذا خالعته على عشرة مث فلست ، فإنحه ال ( 6 ) واخللع وقوله . ري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعد قبض املشت وهو الزوج هذا اليرد ؛ ألن املشتري هنا للبحضع قيل إ أعسر الزوج بالصداق قبل البناء النكاح يفسخ إذا ( 5 ) يف النكاح ، وفيه نظر ؛ ألن املصنف فإن قلت . استيفاء الثمن البيحع إذا تعحذر ( 4 ) زوج ، كما يفسخ إذا أعسر ال وهو الصداق العوض النكاح ال يفسح لتعحذر اسحتيفاء ( 3 ) أن ( 2 ) ، يريد ( 1 ) يف النكاح وقوله 200 مثال قلطأ

صفحة رقم (183) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 183
إذا فلس المقر صلح اإلقرار الرجوع في ار صلح اإلنك فلس المنكر في الرجوع إذا . من كالم املصنف س ( ) ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ه املدعى عليه ، فيصطلحان عليحه أو علحى الصلح على اإلقرار هو أن يطالب املدعي حبق يقر ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . فلس ك ( 4 ) . أي أنه الصلح يف حال انكار املدعى عليه احلق وعدم اعترافه به ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ملدعى عليه ، فيصطلحان عليه أو على أن يطالب املدعي حبق ينكره ا الصلح على االنكار هو ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) .( 421 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . انتقال عن حق أو دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه ) هو الصلح ( 1 ) . ، ومعنامها متحد فال يثبت الفسخ ، عائد على الرجوع ، ويف بعض النسخ يثبت وفاعل . اإلقرار معاوضة حمضة الحصلح علحى ؛ ألن ( ) والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه . لس ؛ فإنه يرجع املصاحل يف الدار والعرض ؛ كالبيع أف ، كما لو صاحل على دار أو عرض به ، مث ( 6 ) وأما الصلح على اإلقرار . إىل اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، وال يرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ( 5 ) يل مبا صاحل فإن املدعي حياصص املنكحر ، ( 4 ) ، مث يفلس ( 3 ) الصلح على اإلنكار ( 2 ) يل أن يلحق اذ وينبغي . لكان أحسن ، ( 1 ) ومنها إمكان استيفاء العوض ؛ فال رجوع يف النكاح ، واخللع ، والحصلح 201 رقأ به ، مث امأو)6( الصلح على اإلقرار لىإ. اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، وال يرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ابملي)5( صاحل نإف املدعي حياصص املنكحر ، )4( ، مث يفلس )3( الصلح على اإلنكار )2(
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع