صفحة رقم (181) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. وسلك ف و ك ( 12 ) ( . 343 ) املصباح املنري انظر . هي فعل عقد البيع وحنوه الصفقة ( 11 ) . يكون ح ( 10 ) . ليست يف ك ( بيع ) نقض للبيع ، و ابتداء بيع ، و ح ف ( 9 ) . نقض للبيع ف ( 8 ) . ويف ع و ك ( ) . مبا س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . من ح و ك ( 4 ) . األخري ح و س ( 3 ) . كانوا ع ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . استحقاق بعض املبيع بذلك محسلك ( 12 ) ويسلك ، أم ال ، ( 11 ) وجه الصفقة ( 10 ) الفائتة بني أن تكون ، فينبغى أن يفحصل يف الحسلعة ( 9 ) يل نقض بيع وأما على القول بأنه ، ( 8 ) يل بيع كابتحداء لفلحس إن رد السلعة يف ا إن قلنا املصنف وما ذكره ع . بقية مال املفلس ( ) يف بحه فضل عما فدوها ( 6 ) ؛ فال يكون له أن حياصصهم إال فيما ( 5 ) االختصاص ا ؛ وذلك ألهنم صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر قول ( 4 ) يل ابن يونس . م ابن القاس كقول ( 3 ) وهذا القول اآلخر التونسي مثنها إ 196 نلأيب ل ح وا لح ح م صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر )4(لوق سلفا لدها أو بيع ماتت األمة أو الرجوع إذا أحدهما . األوىل ح ( ) . وإن س ( 6 ) . أحدمها ح و ك و ع ( 5 ) . واملعىن ك ( 4 ) ( . 443 442 10 ) البيان ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . يكن ف و س ( 1 ) أن الولد ، ( ) من األول حمققي األشياخ وهلذا أخذ بعض حياسب بثمنه ؛ ن ؛ فيجب أن كا ( 6 ) ألن الولد إذا مل يكن غلة جيب رد عينه إذا د يري . انتهى . وهو أصل املذهب املازري . ابن القاسم و مالحك أخذ األم ، واإلتباع مبا خيص الولد من الثمن يوم البيع ، وهو منقول عن ؛ فيكون لحه ( 5 ) ، أي كبيع سلعتني مث وجد إحدامها كسلعتني ( 4 ) ومعىن ( 3 ) . البيان قاله يف . ال خالف يف املوت ولد الإىل موت أحدمها ؛ إذ ، راجع إىل بيع ال كسلعتني ( 2 ) يل وقيل وقوله . يكونا يف البيع سواء يريد أن القيحاس أن اللخمي ؛ ما أدري هذا بقوله سحنون وأنكر . األم ذلك كموته ، وإن باع األم فكسلعتني ، فله أن يأخذ الولد وحياصص مبا ينوب وأما إن باع أحدمها ؛ فإن باع الولحد فاملحشهور أن ، حقه ، أو تركه واحملاصة ي جبميع إن مات الولد أو األمة ، فليس للبائع إال أخذ الباق حاصله ش ؛ . ، ( 1 ) ، و ، أ ص 19 غ ل حة قائما ؛ فيجب أن نلأ)6(اك الولد إذا مل يكن غلة جيب رد عينه إذا د يري ىهتنا. وهو. أصل املذهب املازري نبا. القاسم و مالحك أخذ األم ، واإلتباع مبا خيص الولد من الثمن يوم البيع ، وهو منقول عن ؛ فيكون لحه ،)5( أي كبيع سلعتني مث وجد إحدامها كسلعتني نىعمو)4( 3( ) هلاقنايبلا. يف . ال خالف يف املوت ولد الإىل موت أحدمها ؛ إذ ، راجع إىل بيع ال كسلعتني 2( ) ا م ذ ه ا ا م أ ي ر د ق ال نوهن حهس ت ع ال أ مي ف ك س ل ن ي ت ع ل و و ب ي ك س ل ن ي ت ع ل هه ة ص ح لي ق و ال ل و ده ل م ك ت ن عحي ب ل و و ل و ت د ال أ ة م ث م تا م أ ا مهههد ح ى و ر و هن با ال ق اس م
صفحة رقم (182) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعاوضة الرجوع بشرط ما يخرج عن المحضة لرجوع في عين ل الشرط الثالث المال . ليست يف ح ( ) . ملن ح ( 6 ) . ت يف ح ليس ( 5 ) . األجرة ح ( 4 ) . مبعاوضة ح و س و ع ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . يتعلق ف و س ( 1 ) . تشعر بالسببية أحسن ؛ ألن الفاء ، واألول ( ) ، بالواو وال يثبت ووقع يف بعض النسخ . وما عطف عليه يثبت الرجوع يف النكحاح ( 6 ) احملضة ؛ مل والشتراطنا ( 5 ) يعين ش . ( 4 ) ، ، ، ؛ ص هذا هو الشرط الثالث ، واحترز به مما ذكره بقوله ش . ( 3 ) ص . رنا األخص نفي األعم ، لكن مراده ما ذك باجلناية ، وإن كان نفي احملاصة أخص من نفي رجوع البائع ، وال يلزم من نفي ال يرجحع ( 2 ) ، أنحه وال حياص بفداء اجلاين بقوله املصنف ومراد ع 199 املعاوضة ب خ ل اف ال ة را ج إ ف ل ا ث ي بهته ف ي النألك اح وال خهل ع ليصلا و ح ذ ع ت ل ر في ت سا اء ال ض و ع ة ض ح م أ ن ك ي ون ة ض وا عهم ا ه ن م و لفلس المرأة عوض الخلع العصمة إذا تعذر الرجوع في تعذر استيفاء فسخ النكاح عند العوض . إذ ح ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 2 5 1 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفة ( . عقد معاوضة على البضع ؛ متلك به املرأة نفسها ، وميلك به الزوج العوض ) اخللع هو ( 6 ) . فإن ح و س ( 5 ) . ال يفسخ ح ( 4 ) . ألن ح و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . نكاح هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 1 ) وعلى هذا ؛ فلو قحال يف القصاص ؛ بشيء ، مث فلس اجلاين ، مل ميكن العود صاحل عن دم العمد ( 9 ) ها ، وكذلك البضع يف النكاح ، وكذلك إذا ال ميكن رد ، بل لتعذر الرجوع ، وذلك ألن العصمة يف اخللع ( 8 ) من أنه ليس مبعاوضة حمضة ؛ املصنف لعدم الرجوع ليس هو ما ذكره ( ) والظاهر أن املقتضي هنا خ . رجوع له يف العصمة ، وإمنا حياصص ، أي إذا خالعته على عشرة مث فلست ، فإنحه ال ( 6 ) واخللع وقوله . ري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعد قبض املشت وهو الزوج هذا اليرد ؛ ألن املشتري هنا للبحضع قيل إ أعسر الزوج بالصداق قبل البناء النكاح يفسخ إذا ( 5 ) يف النكاح ، وفيه نظر ؛ ألن املصنف فإن قلت . استيفاء الثمن البيحع إذا تعحذر ( 4 ) زوج ، كما يفسخ إذا أعسر ال وهو الصداق العوض النكاح ال يفسح لتعحذر اسحتيفاء ( 3 ) أن ( 2 ) ، يريد ( 1 ) يف النكاح وقوله 200 مثال قلطأ
صفحة رقم (183) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا فلس المقر صلح اإلقرار الرجوع في ار صلح اإلنك فلس المنكر في الرجوع إذا . من كالم املصنف س ( ) ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ه املدعى عليه ، فيصطلحان عليحه أو علحى الصلح على اإلقرار هو أن يطالب املدعي حبق يقر ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . فلس ك ( 4 ) . أي أنه الصلح يف حال انكار املدعى عليه احلق وعدم اعترافه به ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ملدعى عليه ، فيصطلحان عليه أو على أن يطالب املدعي حبق ينكره ا الصلح على االنكار هو ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) .( 421 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . انتقال عن حق أو دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه ) هو الصلح ( 1 ) . ، ومعنامها متحد فال يثبت الفسخ ، عائد على الرجوع ، ويف بعض النسخ يثبت وفاعل . اإلقرار معاوضة حمضة الحصلح علحى ؛ ألن ( ) والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه . لس ؛ فإنه يرجع املصاحل يف الدار والعرض ؛ كالبيع أف ، كما لو صاحل على دار أو عرض به ، مث ( 6 ) وأما الصلح على اإلقرار . إىل اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، وال يرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ( 5 ) يل مبا صاحل فإن املدعي حياصص املنكحر ، ( 4 ) ، مث يفلس ( 3 ) الصلح على اإلنكار ( 2 ) يل أن يلحق اذ وينبغي . لكان أحسن ، ( 1 ) ومنها إمكان استيفاء العوض ؛ فال رجوع يف النكاح ، واخللع ، والحصلح 201 رقأ به ، مث امأو)6( الصلح على اإلقرار لىإ. اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، وال يرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ابملي)5( صاحل نإف املدعي حياصص املنكحر ، )4( ، مث يفلس )3( الصلح على اإلنكار )2(