رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 182)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 182 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (182) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 182
( . أ 56 4 ) نقله املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 10 ) ( . 435 433 1 ) ، الديباج املذهب ( 145 135 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 392 ) الرد على ما شذ فيحه األندلحسيون ، تحويف سحنة ت املسائل ، وهو شرح للموطأ ، وكتاب االنتصار ، ورسالة يف الدالئل إىل أمها وابن أيب زيد ، له عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي القرطيب ، من أئمة املالكية يف الفقه واحلديث ، أخذ عن يرح لأا ( 9 ) ( . 459 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . متليك منفعة مؤقتة البعوض ) العارية ( 8 ) . املتسلف ح و س ( ) ( . أ 56 ب 55 4 ) س شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفلي ( 6 ) . املفلس ع و ك و ف ( 5 ) . كان وصار ، و س ح ( 4 ) . يتأخر ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . من ك ( 1 ) . ؛ هلم البن املواز وأن التفرقة بينهما القرض والبيع ، صححابه التحسوية بحني وأ مالك أن مذهب البن رشد والطريق الثانية ( 10 ) . إحلاق القرض بالبيع ( 9 ) أيب حممد األصيلي وحكي عن . األرض للبناء والغرس ، ملا ( 8 ) عارية كمحا قيحل يف ( ) وإن مل ينتفع املحسلف له الرجوع يف ذلك ولو قيل ( 6 ) . يكن أحق به مل يكن له حبحسه مل وإذا بالتسليم ؛ فاليكون له حبس ما أسلف ( 5 ) املسلف للمتحسلف أن يطالحب ( 4 ) صحار مبقتضى العحادة ( 3 ) القرض ملا كان يتأجل 222 خالفا دهع ب

صفحة رقم (183) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 183
ب 1 االبن الحجر على البالغ يبلغ إذا ولم رشد الرشد وقت اختبار ب 1 . ابن زياد ع و ح ( ) . أو عمل ح ( 6 ) . مث لزم س ( 5 ) ( . ب 8 أ 8 ) شرح التلقني ( 4 ) .( 288 ) التعريف لألموي ( . بن اجلالب ، ونظراؤهم القصار وعبد الوهاب وأبو الفرج ، والشيخ ا القضاة إمساعيحل وابحن ) إضافة إىل أيب جعفر ير لأا والبغداديون يقصد م عند املالكية . وهو خطأ . والبغداديني ح ( 3 ) ( . 228 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 ) ترتيب املدارك ، انظر ( هح 365 ) أنكره على مالحك ، تحويف سحنة كتاب يف مسائل اخلالف ، وكتاب يف الرد علر ابن علية فيما حممد بن عبد اهللا بن املرزبان ير لأا ، يعرف ير لأاب الصغري ، أخذ عن أيب بكر ير لأا ، له ( 2 ) . ما بني املعقوفتني من س و ح ( 1 ) ( الغالم فله أن يذهب حيث شاء ( 5 ) إذا احتلم ) املدونة ( 4 ) نكاح ( 3 ) يف ( 2 ) قوله وأخذ محن ، أنه حممول على الرشد مالك عن ( 1 ) غامن ابن و ( ) زياد وروى . السفه فاملشهور أنه حممول على ل وإن جه أحدمها عمل عليه ، ( 6 ) يل فإن علم سفهه ، يه ؛ فإما أن يعلم رشحده أو وإن مل حيجر عل عليه فحكمه كمن لزمته الوالية ، ر فإن حج وه قد حجر عليه وأشهد بذلك أم ال ، فإذا بلغ ؛ فإما أن يكون أب . ظهر رشده والخالف أنه الخيرج من احلجر قبل البلحوغ ، وإن . احتمل املشهور والشاذ ، وإن جعل من الرشد أو منحهما ، فر أيب جع لقول املصنف يكون كالم أن ( 5 ) ، يف حمل حال ؛ فإن جعل من البلوغ لزم بعد االختبار وقوله ( 4 ) . قبله يكتفى بحه ( 3 ) يل البغداديني من وغريه ( 2 ) أبو جعفر ير لأا وقال املشهور ، ختبار بعد البلحوغ ، علحى ويكون اال وغريه ، املازري ( 1 ) يل ابن رشد 225 موافقا حاال من البلوغ لزم بعد االختبار هلوقو ىفتكيهلبق.)4( بحه ( 3 نمينيدادغبلالي) وغريه وبأ)2( جعفر ير لأا وقال املشهور ، ختبار بعد البلحوغ ، علحى ويكون اال وغريه ، املازري 1( )

صفحة رقم (184) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 184
. بالسفه س ( 13 ) . الجيوز س ( 12 ) . ليست يف ك ( 11 ) . له احلجر عليه س و ح ( 10 ) . وعلى ع ( 9 ) ( 8 ) ( . 430 42 1 ) ، الحديباج ( 222 215 6 ) ترتيحب املحدارك انظر ( . هح 386 ) سنة خمتصر املدونة ، تويف النوادر والزيادات ، الرسالة ، كان يلقب مبالك الصغري ، أخذ عن ابن اللباد والعسال وغريمها ، له عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحن النفري القريواين ، من أئمة املذهب املالكي ، والشيخ أبو حممد هو . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) ( . 135 2 ) بيذ املدونة ( 6 ) . اختلف س ( 5 ) . أي يف كتاب النكاح من املدونة ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . الضمري يعود على اإلمام مالك ( 2 ) ( . 9 65 3 ) ، ترتيب املدارك ( 1 ) التعريف بأصححاب مالحك انظر ( . هح 190 ) وهو من رواة املوطأ ، ، ويل القضاء ، تويف سنة أخذ عن مالحك ، أبو عبد الرمحن ، عبد اهللا بن عمر بن غامن النمريي األفريقي ، فقيه عدل ، ( 1 ) ( . 122 116 3 ) ترتيب املدارك انظر . ذلك وقيل غري ( هح 193 ) مساع زياد ، تويف سنة يرحل إىل مالك ، وله عن مالك فتاوى عرفت باسم أول من أدخله األندلس ، وأخذه عنه حيىي الليثحي قبحل أن سعد وغريهنما ، من رواة املوطأ ، وهو زياد بن عبد الرمحن بن زهري اللخمي ، امللقب بشبطون ، أخذ عن مالك والليث بحن وزياد هو ومل ، ( 13 ) للرجل تسفيه ولده بعد البلوغ ، إال أن يكون بالرشد ( 12 ) جيوز أنحه ابن العطحار ( 11 ) وروي عن املقدمات قال يف . ما مل يتم العام عليه ( 10 ) حيجر هذا ( 9 ) فعلى هو على السفه إىل عام ؛ ابن العطار وقال ( 8 ) . على أن املراد بنفسه المباله ( ) يل أبو حممد الشيخ لكن تأوله ، ( 6 ) ( شاء 226 معروفا أيحضا ابن العطحار يورو)11( عن املقدماتقال يف ام. مل يتم العام عليه رجيح)10( هذا وهىلعف)9( على السفه إىل عام ؛ ابن العطار وقال 8( ىلع.) أن املراد بنفسه المباله ( )

صفحة رقم (185) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 185
األب فقط في ذي الحجر بالبلوغ حصر انقطاع والرشد ( . 349 2 ) ذكره يف املقدمات ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . األب ك ( 9 ) ( . أ 19 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 8 ) . ليست يف س ( ) . يعلم ك ( 6 ) . يصدق ك ( 5 ) . املعقوفتني ليس يف ع ما بني ( 4 ) . الصيب ع ( 3 ) ( . 349 2 ) املقدمات انظر ( 2 ) حرارة البلوغ ( 1 ) وحكى ، ( 12 ) القاضي ، إال أن يكون بالرشد ( 11 ) اإلطالق إال بإذن من ( 10 ) هو وكيل عن القاضي ؛ فاليكحون لحه ابن زرب وقال ، ( 9 ) هلذا االبن أنه كوصي األب ؛ ألن القاضي به اخللل الكائن بترك األب ( 8 ) وغحريه املازري له على ما قا ( ) وأما املقدم من جهة القاضي فاملشهور . رشده ( 6 ) إال أن يتبني حاله ويعرف الجيوز إطالقه العتبية يف ابن القاسم وقال ، وإن مل يعرف ذلك إال من قوله ، من حاله ( 5 ) مث الوصي الذي من قبل األب له اإلطالق ، ويصدق فيما يذكر . عنه إال بإطالق احلجر احلجر القاضي ، فالينفك وأما ذو الوصي ، أو مقدم إمنا هو يف حق ذي األب ، ( 4 ) يل والرشحد بالبلوغ ( 3 ) من انقطاع حجر الصبا املصنف ما ذكره تنبيه ( 2 ) . قبل انقضاء عامني بلوغه ( 1 ) إذا كان حبرارة يعلم سفهه أن تسفيهه جحائز وإن مل املوثقني وحكى غريه من ، واليفرق بني 22 معروفا وصي برج يمدقت )8( وغحريه املازريله على ما قا امأو) ( املقدم من جهة القاضي فاملشهور . رشده لاإ)6( أن يتبني حاله ويعرفال جيوز إطالقه العتبيةيف ابن القاسم وقال ، وإن مل يعرف ذلك إال من قوله ، من حاله ثم)5( الوصي الذي من قبل األب له اإلطالق ، ويصدق فيما يذكر هنع. إال بإطالق احلجر احلجر القاضي ، فالينفك وأما ذو الوصي ، أو مقدم إمنا هو يف حق ذي األب ، 4( ) ق رب بهعد

صفحة رقم (186) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 186
جر الح من ذات األب ما تخرج به . ليست يف ك ( 10 ) . بسنة ك ( 9 ) . أن ف و س و ع و املطبوع ( 8 ) ( . 350 349 2 ) املقدمات انظر ( ) . من ح و س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . بشري ع ( 4 ) . من ك و ف ما بني املعقوفتني ( 3 ) ( . 513 512 ) ، املذهب املحالكي ( 344 342 ) العرف والعمل انظر . الضعيف فيها ؛ ألمر راجح العدول عن القول الراجح أو املشهور يف بعحض املحسائل إىل القحول وإذا قيد ببلد معني فرياد به القول املشهور ، عمول به ، مصطلح يراد به يف حال اإلطالق العمل ، وما عليه العمل ، وامل ( 2 ) . من ك ( 1 ) األنثى بالرشد وأن تتزوج ويدخل ا زوجها ( 1 ) ، ويف ( 10 ) وينقطع يف الذكر بكذا تقحديره ، تقحدم يف الحذكر ، أن الكالم امل ويف األنثى دل قوله ش . ، ( 9 ) ، ( 8 ) ص . واهللا أعلم . ، وهو لو حجر عليه مل خيرجه إال اإلطالق لو حجر عليه ألن األب ملا أدخله يف والية الوصي صار مبرتلة ما قيل فرعحهإ أقوى محن األب وهحو على املشهور مل جعلتم فإن قلت ( ) يشترط ذلك إ هل يشترط أن يعرف رشده ، أو الالقاضي ( 6 ) إنه يطلقه دون إذن إذا قلنا ( 5 ) وغريه قحولني ( 4 ) ابن رشد وحكى ، ( 3 ) يل الشاذ اليوم على ( 2 ) أن العمل ( 1 ) ر 228 ك الذ ك ر لي ق و ل ت بهت ى هه د ع ب ة ن س ث مح ل ع ى الروهه ش م جيو ز ت ت لهخ د ي و ا ه ب ب أ ن ي ف و ال أ ث ن ى يصولا فإن قلت ( طرتشي) ذلك إهل يشترط أن يعرف رشده ، أو الالقاضي هنإ)6( يطلقه دون إذن إذا قلنا هيرغو)5( قحولني نبا)4( رشد وحكى ، 3( )

صفحة رقم (187) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 187
أ 1 8 ( . 352 2 ) املقدمات انظر ( 10 ) . من ع ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . الدخول هكذا يف ك ، وهو الصواب ، وسائر النسخ ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع وال س ( 6 ) . ر ابن ح ( 5 ) ( . أ 14 ) ر والتفليس شرح التلقني ، كتاب احلج انظر ( 4 ) . من ك و ح ( 3 ) . مراده األنثى ف و ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) ( 10 ) . باقية يف واليته وأما إن علم سفهها فهي إذا علم رشدها أو جهل حاهلا ، ( 9 ) أنه ( 8 ) عندي عىن هذه الرواية وم املقدمات قال يف . مالك عن و ابن غامن ، وهي رواية ( ) ، يريد أهنا خترج مبجرد البلوغ كالذكر ( 6 ) يل وقيل ، قوله ( 5 ) ر وقال . املدونة من يف كتاب احلبس ملالحك وذكر أنه وقع ، ( 4 ) اللخمي و املازري وهو ظاهر لفظه ، وهو قول حكاه نقطع عنها بالبلوغ والرشحد ، أنه ي ( 3 ) ، حيتمل أن يريد به كالذكر وقيل . ، راجع إىل دخول الزوج على املشهور و . ذات األب ، ( 2 ) األنثى ومراده بح . زوجها ؛ ألهنا قبل ذلك حمجوبة عن الناس والتصرف 229 زياد ابن غامن ، وهي رواية ) ( ، يريد أهنا خترج مبجرد البلوغ كالذكر 6( )

صفحة رقم (188) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 188
( . 300 2 ) منتخب األحكام انظر ( ) . سفهها س ( 6 ) ( . 101 ) شجرة النور ( 233 232 2 ) ، الحديباج ( 53 ) املقتحبس جحذوة انظر ( . هح 399 ) السنة وغريها ، تويف سنة منتخب األحكام ، تفسري القرآن ، املغرب يف اختصار املدونة ، أصول من الراسخني يف العلم ، له أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني املري القرطيب األلبريي ، حمدث فقيه زاهد واعحظ ( 5 ) . عامني ع ( 4 ) . أبيها والية ع ( 3 ) ( . 353 351 ) املقدمات انظر ( 2 ) . بسنة ك ( 1 ) . رابع قحول وهحو ( ) . قبل ذلك ( 6 ) مبضي ستة أعوام ، إال أن جيدد األب عليها ية أهنا خترج من الوال الشيوخ الذي أدركت عليه ( 5 ) ابن أيب زمنني وقال . أهل قرطبة عند ، وبه جرى العمل البن القاسم هلا سبعة أعوام ، حىت ميضي ثالثها . ابن نافع ، وهو قول ( 4 ) حىت مير ا عامان ( 3 ) هنا يف واليته إ ثانيها . ا ، وبعده ما مل يعلم سفهها ما مل يعلم رشده ؛ فتكون أفعاهلا قبل العحام الواضحة يف مطرف وحنوه بعد الدخول ، وهو قول ؛ أهنا يف والية أبيها حىت ميضي هلحا العحام املصنف ما ذكره أوهلا ؛ ( 2 ) أقوال أعين يف احلد الذي خترج به ذات األب من احلجحر ويف هذه املسألة . الختبار يف جمموع السنة يكون ا مضي العام بعد الدخول إذا مل يكن االختبار فيه ، وأنه البد محن أن أنه اليكفي وظاهره ، ( 1 ) ، أي بعد الدخول سنة مث تبتلى بعده وقوله 230 سفها وعهزي جائزة مردودة مستوعبا

صفحة رقم (189) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 189
وظهور الرشد دخول الزوج الحجر سنة بعد استحباب إبقاء ( . 432 ) املصباح املنري . وكذلك تطلق العنوسة عل الرجل إذا أسن ومل يتزوج طول مكث األنثى يف بيت أهلها بعد إدراكها دون أن تتزوج ، التعنيس من العنوسة وهي ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . يؤخر ف و ع و ح ( 9 ) ( . 40 4 ) بيذ املدونة ( 8 ) ( . 525 2 ) املوطأ ( ) . البناء هو دخول الزوج ا ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . علم ع ( 4 ) . زوجها ح ( 3 ) ( . 482 10 ) البيان ( 2 ) . حىت ح ( 1 ) . ( 1 ) ا ويعرف من حاهل ، أو يدخل اح زوجهحا ، ( 11 ) هنا يف والية أبيها ما مل إ سادسها . ، بل بعدم السفه وعلى هذا ؛ فاليشترط أن يشهد العدول بصالح احلال ؛ انتهى . تعرف بسفه أهنا الومعناه عندهم ؛ فقال بالدخول ومعرفة صالح حاهلا ( 10 ) خترج إال أهنحا الشهور بعد أن أن امل لكنه زاد ؛ يف باب النكاح لعياض ، وحنوه إىل العام من غري إجياب ( 9 ) أن تؤخر مطرف يف رواية مالك واستحب . الواضحة و ( 8 ) املدونة و ( ) املوطأ يف مالك وهذا قول قال . ( 6 ) بنائه ( 5 ) خرجت من والية أبيها وإن كانت بقرب رشحدها ( 4 ) وظهر ( 3 ) ذا دخل ا فإ رشدها ، األفعال قبل دخول زوجها وإن علم محردودة على هذه الرواية وهي ؛ ( 2 ) صالح أمرها ( 1 ) يشهد العدول على أهنا يف والية أبيها حىت البيان على ما يف وهو املشهور خامسها 231 س نعهت ن يع

صفحة رقم (190) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 190
اختبار بالدخول دون فك الحجر الرشد البالغة على حمل الثيب ( . ب 14 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 8 ) . وروى ح ( ) . عند هكذا يف س ، وهو موافق لشرح التلقني ، وسائر النسخ ( 6 ) ( . 23 2 ) على ألفية ابن مالك ، أوضح املسالك ( 95 94 2 ) شرح ابن عقيحل علحى ألفيحة ابحن مالحك انظر . األفضل تأنيثه هنا ، ألنه مجع مؤنث سامل إشارات ، فهي مؤنث جمازي ؛ فيجوز تذكريه وتأنيثه ؛ ألن تأنيثها غري حقيقحي ، ولكحن كلمة تأنيثه ، واألفضل تأنيثه ، وكذلك ألن الفعل أسند إىل مؤنث جمحازي أي مؤنث سامل جاز تذكريه و اختلف ، أسند إىل مجع مؤنث سامل ، وإذا أسند الفعحل إىل مجحع مذهب الكوفيني ؛ ألن الفعل اختلف ؛ بتذكري الفعل ، وكذلك شرح التلقني ، وهو صححيح علحى هكذا يف كل النسخ ( 5 ) . و من ف ، و ع ( 4 ) . ، وما بعدها ( 1 4 ) ص . ، تكلم الشارح عن هذه املسألة حتت قول املصنف ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . يعرف ، غري ؛ إال إذا كان ، وأرى أن السياق غري مكتمل ( 352 2 ) يف املقدمات ليس هنا شيء يف كل النسخ ، وكذا ( 1 ) ب أ ب أ و ي ص و إ ل ا أ ن ك ت ون ال ق اس م أ و ا م ال ة س ن عهم ف هد شيرلا ل ا غ هر ي ق و الهنح با فعال الزما متعد . خالف املشهور املصنف وعلى هذا فما ؛ ( 8 ) كبار التجار أن البدوية اليوسع هلا بعد الدخول ، كما يوسع يف ذلك يف بنحات أشياخي بعحض ( ) ورأى بد من اختبار حاهلا بعحد الدخححول إ يقتصر عليه ، أو البعض أشياخي يف جمرد الدخول ؛ هل ( 6 ) عن إشارات املذهب ( 5 ) واختلف . حتمل على الرشد املشهور من املذهب أن الثيب من النحسوان البحالغ ( 4 ) إن املازري وقال ( 3 ) . على املعنسة املصنف تعنيس ذات األب إثر هحذه ؛ حيحث تكلحم ( 2 ) وسيأيت اخلالف يف 232 هم دق س نأل

صفحة رقم (191) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 191
حتى جازت ابنته ثم لم يمت أوصى على الحكم لو تصرفاتها على البنت تجديد الحجر ب 1 8 . يويل هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 11 ) . ك ( 10 ) . ليس ليست يف س ، و ك ( 9 ) . بثبات ك ( 8 ) . لتجديد ، وليست واضحة يف ك ع ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . أحدمها س ( 5 ) ( . 353 2 ) املقدمات ر انظ ( 4 ) . جيدد ك و ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 1 ) الزما . أو أكثر ، فيموت ، أن اإليصاء ساقط على ابنته وهي بكر ، مث يزوجها ، فتقيم مع زوجها سبع سنني ( 11 ) األب يوصي ذلك مبرتلة وقالوا يد السفه ، ؛ خبالف جتد ( 10 ) الزم ( 9 ) أن ذلك غري وثانيهما . رشدها بالبينة العادلحة ( 8 ) احلجر عليها ، الذي الينفك إال بإثبات ( ) كتجديد إيحصاءه عليهحا الزم ، ( 6 ) ن أ ( 5 ) أوهلمحا الذي جتوز فيه أفعاهلا ، فقحوالن وعلى األول ؛ فلو أوصى عليها ، مث تراخى موته حىت بلغت احلحد . إال بإثبات سفهها ليس له ذلك ابن القطان و األصيلي وقال ، ( 4 ) ابن العطار و ابن زرب عليها ، وإليه ذهب ( 3 ) أن له أن جيدده ، يدل علحى ( ما مل جيدد األب احلجر عليها ) ابن زمنني وقول تنبيه . ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة ( 2 ) يل املصنف قول بعضهم ( 1 ) يل وقرأ 233 حينئذ دحعهب ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة 2( لوقفنصلمالي) بعضهم 1( )

صفحة رقم (192) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 192
. بشرط ف و س ( 13 ) . ليست يف ع ( 12 ) ( . 40 38 4 ) بيذ الندونة ( 11 ) . ليست يف ك ( 10 ) ( . 55 54 3 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 163 ) القاسم قبل أن يرحل إىل مالك ، تويف سنة خل فقه مالك مصر ، له رواية عن مالك ، وهي اليت يقصدها الشارح هنا ، أخذ عنحه ابحن من أد أبو حيىي عبد الرحيم بن خالد بن يزيد ، من تالميذ مالك املصريني ، من أوائحل وعبد الرحيم هو . عبد الرمحن ، وكذا يف املوضع التايل س ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . من ك ( ) . أو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ا ع ( 3 ) . تقرر ح ( 2 ) . اليت س ( 1 ) روط ؛ فيزاد إىل ذلحك واجلواز بثالثة ش ، ابن القاسم وإيناس الرشد ، وهو قول التعنيس ، ( 13 ) بشرطني واجلواز عبد الرحيم ، بشرط التعنيس فقط ، وهي رواية اجلحواز ثالثة أقحوال ؛ ( 12 ) يف هذه الصورة املدونة يف وهلذا قال بعضهم ( 11 ) . ( 10 ) جيوز بشرط التعنيس فقط ( 9 ) عبد الرحيم رواية وقال يف جيوز إن أجازه األب ، مالك وقال جيزه أبوها ، نها الرشحد ، وإن مل سة إذا أونس م جيوز فعل ( 8 ) أنه املدونة يف ( ) والذي له ، ابن القاسم الوصي فال ، وهذا هو املعروف من قول ( 6 ) وأما ذات األب و . إمنا يكتفى بالرشد يف املهملة ( 5 ) إىل آخره ، أي القاسم ابن أب ، أو وصي ، أو ؛ وهلذا قال ( 4 ) وسواء كانت ذات 235 نعلما مهملة

صفحة رقم (193) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 193
اليتيمة المهملة حكم تصرفات حد التعنيس . ليست يف س ( 10 ) . مخسون ف ( 9 ) . من ع ( 8 ) . س ( ) ( . 354 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . تبيني ، وهو خطأ ، والتصويب من املقدمات يف كل النسخ ( 5 ) . و ع ( 4 ) . املقدمات وهذا خطأ ؛ إذ الجيمع بني العنوسة والتحزويج ، والتحصحيح محن . و يف النسخ كلها ( 3 ) . وهلا ع ( 2 ) ( . 482 482 10 ) ان البي ( 1 ) سنأل عليها بأب والوصي على قحولني ؛ واختلف يف اليتيمة اليت مل املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة ( 10 ) للمهملة إال املصنف مل يتعرض فرع . من اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل ( 9 ) يل وثالثون مخحس وقيحل ، ( 8 ) ثالثون سحنة فقيل نيس ؛ التع ( ) واختلف يف حد ( 6 ) . الرشد ( 5 ) وتبيني دة النكاح مع طول امل ( 4 ) أو واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا ( 3 ) يل أو وإن عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته ( 2 ) يل وهي ذات ، واملشهور املعمول به أهنا إذا كانت يتيمة املقدمات قال يف ( 1 ) . فيمن جهل حاهلا أجازه األب ، إن مالحك ينافيه ؛ ألهنما جعال قول ابن رشد و اللخمي وكالم إجازة األب ؛ 236 يول املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة )10( للمهملة إال املصنفمل يتعرض فرع نم. اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل 9( سحخمنوثلاثولي) لحيقو ، نوثلاث)8( سحنة فقيل نيس ؛ التع فلتخاو) ( يف حد 6( .) الرشد ينيبتو)5( دة النكاح مع طول وأ)4(لما واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا نإو وألي)3( عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته )2(

صفحة رقم (194) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 194
الرشد بعد الدخول فيها الزوجة على المدة التي تحمل أ 1 9 ( . 355 2 ) ، املقدمات ( 302 2 ) منتخب األحكام انظر ( 9 ) . الثالثة ح ( 8 ) ( . 263 ) اصطالح املذهب انظر . والوثائق ، على مذهب اإلمام مالك وثائق ابن العطار ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ا الوثائق ةعوم ا ، ويطلق عليه أيض امسه ( ) . تقيم تقيم ، والوجهان صحيحان ، ويف املقدمات ح و س و ع ( 6 ) . وهو خطأ . زيادة ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . قاله س ( 3 ) ( . 484 10 ) العتبية مع البيان ( 2 ) . وإذا س ( 1 ) . من اخلمسني إىل الستني نه ع سحنون من رواية البن القاسم الرابع . أربعون أصبغ رواية يف ابن القاسم و مطرف رواية يف ملالك الثالث . ثالثون البن املاجشون الثاين . أقل من ثالثني البن نافع األول سة أقوال ؛ ويف حد تعنيس اليتيمة مخ ( 9 ) . ( 8 ) ا السنتان والثالث الجيوز فعلها ححىت مل الذي أدركت عليه الع ابن أيب زمنني وقال وحنوها ، ثالثحة أعحوام ، وقيل ( ) وثائقه يف ابن العطار ، وإليه ذهب املاجشون ابن قول أقصاها العام ، وهو ؛ قيل معه مدة حيمل أمرها فيها على الرشد ( 6 ) مامل تتزوج ، ويدخل ا زوجها ، أو . تعنس وتقعد عن احمليض والجيوز حىت ؛ ألن فيها املدونة وهو مذهب ن أفعاهلا مردودة ما مل تعنس إ والثاين . مالك عن ( 5 ) زياد ورواية ( 4 ) املدونة يف ابن القاسم غري ( 3 ) وقول ، ( 2 ) العتبية يف سحنون بلغت احمليض ، وهو قول ( 1 ) ن أفعاهلا جائزة إذا إ األول 23 رتم وتهقم

صفحة رقم (195) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 195
عالمات آيفية معرفة البلوغ ( . 62 2 ) اجلواهر ( 8 ) . ذكر هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( ) ( . 345 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) ( . 452 451 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) ( . 485 484 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) . أن الصحابة جردوا أحدا من ثيابه لريوا هل أنبت أم ال إ ، ولكن مل يذكر يف رواية أيب سعيد اخلدري ( 1389 1388 3 ) مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ، صحيح ( 165 6 ) هاد والسري صحيح البخاري مع فتح الباري ، كتاب اجل ، بعدة ألفاظ ، انظر وأصل هذا احلديث أخرجه البخاري و مسلم يف صحيحيهما ، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه . ، ومل عليه الذهيب بشيء أظهركم وتسىب ذراريهم ، يف ، فلم جيدوين ؛ فها أنا ذا بحني قريظة ؛ أن تقتل مقاتلتهم ، يعق ب فشك وا أنبتي رعشلا وسواء كان ؛ كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه يف اجلهاد ، أو من جهته ؛ إال إذ اليعرف ؛ ( 8 ) وأما االحتالم فيصدق فيه ما مل تقم ريبة أما السن فبالعدد ، اجلواهر قال يف . معرفتها ( ) ق ر ملا ذكر عالمات البلوغ شرع يف ط ش . . ، ص ( 6 ) . بعالمة ؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فحال خحالف أنحه لحيس ( 5 ) وبني اهللا تعاىل فيمحا بينحه ( 4 ) يل وأما ( 3 ) قال . هذا اخلالف فيما بينه وبني اآلدميني املقدمات وجعحل يف ؛ ( 2 ) يف كتحاب القطحع البن القاسم مة على البلوغ ، وحنوه عال 239 طالبا غ بي ر ظ نهي ره ف ي الةا ء ر م اللأي ب ر ع ق و ل و نح با ة ب لا و هتا ب ن إ م ث ل هه ق ت م ر ي هق د صهي و ف ي ال ل ت حا ام ا م ل م ص ةملاعب.)6( ؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فحال خحالف أنحه لحيس ينبو)5( اهللا تعاىل فيمحا بينحه 4( )

صفحة رقم (196) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 196
( . 54 ) نزهة النظر انظر ( 8 ) . اذ ك ( ) . س ( 6 ) . ألنه ك ( 5 ) ( . هح 460 ت ) لعله وصفه نيذ الوصفني ليفرق بينه وبني أيب عمر أمحد بن القطان القرطيب ( 4 ) ( . 1 9 ) ة النور ، شجر ( 1408 140 4 ) تذكرة احلفاظ للذهيب انظر ( . هح 628 ) مسائل اإلمجاع ، النظر يف أحكام النظر ، بيان الوهم واإليهام ، وغريها ، تويف سنة اإلقنحاع يف عن أيب غبد اهللا بن الفخار وابن عات وأيب ذر اخلشين ، توىل قضاء سجلماسة ، لحه حلمريي الفاسي ، فقيه حمدث ، أخذ أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن حيىي بن حممد ا ( 3 ) ( . 62 2 ) نقله عنه يف اجلواهر ( 2 ) ( . 25 256 ) ، التعريف لألموي ( 256 252 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 543 ) ، وهو من الكثرين يف التأليف ، تويف سنة القبس شرح موطأ مالك بن أنس ، قانون التأويل ، وغريها والغزايل الشافعي ، له ، أحكام القرآن ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري األندلسي ، فقيه مفسر ، أخذ عحن الطرطوشحي ( 1 ) يرثك حكاه عن بعض شيوخه عبد الوهاب ر ؛ ألن ، ففيه نظ ( 8 ) املعىن ( ) الغرابة هلذا ما يطلق احملدثون على احلحديث ( 6 ) مل يقله غريه ( 5 ) وإن أراد أنه . ق الغرابة عليه ؛ هلذا اإلنكار ل أط املصنف ولعحل ، الجيوز النظر إىل العورة والإىل ا روحص ، وقال ( 4 ) احملدث املتأخر ؛ ( 3 ) ان ح طح ح ابن الق وأنكره ، ( 2 ) رءاة حح ر ، فينظر يف امل ح دبره الناظ ح ويست ورته ، ح يكحشف عحن عح ( 1 ) ريب ح ابن العح ال ح ات فق ح وأما اإلنب . ذلك عليه البلوغ ليقام عليه ، هو عي ، كما لو جىن جناية ، 240 وكثريا حديها ركنأو مطلوبا وادي

صفحة رقم (197) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 197
معنى حفظ المال . وهو خطأ ؛ لعدم وجود أداة اجلزم . الجتعلوا س و ح و ع ( 9 ) . ؛ فاليصلح أن جتعل اجلملة ضمن تفسريها حافظا له ، ولعل الصواب حذفها ؛ ألن السياق يف تفسري قوله ... حافظا له ، عارفا بوجوه ع هنا يف ( 8 ) . جائز ، بالرفع ، وهو خطأ ؛ ألهنا معطوفة على خرب يكون املنصوب املطبوع ( ) له ع ( 6 ) . ما بعدها ف ( 5 ) . املعنة ع ( 4 ) . قيل ح و س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) ( . 12 1 ) ، اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف ( 64 63 ) الفقه اإلسالمي للروكي قواعد ر انظ . قد نفاها بعض املترمجني ، وقال هو كتاب للباجي فقط ، وأثبتها غريهم األحكام شحرح فحصول فلعل الشارح أراد هذا الكتاب وذكر امسه ، على أن نسبة هذا الكتاب شرح فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكحام ، ونسب له كتاب بعنوان ترمجتحه ، مل أجد من نسب هذا الكتاب للقاضي عبد الوهاب ، فيما وقفت عليه من مصادر ( 1 ) خمتصرا ، ائه ح ذه وإعطح ح وه أخح ح بوجح ح عح قوله ( 9 ) مل الجتعل فإن قيل ، حلفظ املال ، بوجوه أخذه وإعطائه ( 8 ) الظاهر أن قوله ش . ( ) ، ب ، ( 6 ) ص . ( 5 ) ما ( 4 ) نة يف ( 3 ) كما قالوا س على الثوب جي ولو قيل خ . امرأتان خلف املرأة ؛ كما ذكرنا قال بذلك يف عيب املرأة يف النكاح ؛ أنه جتلس ( 2 ) أنه له ( 1 ) كتاب األحكام يف 241 ارفا بيان عارفا ة دا ه شلا ز ئا ج و لي ق و وهجهوه أ ه ذ خ ط ع إ و ائ ه ف را ع ا ه لا م ل أ ن ك ي ون ظ فا ح ا هد شيرلا و دهع ب العه

صفحة رقم (198) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 198
ب 1 9 . عليه على ح ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . ألن الرشد ف و ع ( 9 ) . مل يكن ع ( 8 ) ( . أ 9 ب 6 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( ) . وهو خطأ . أو ف ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . أنه ع ( 4 ) . من ك و هامش ع ما بني املعقوفتني ( 3 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ( 2 ) . قيد ح ( 1 ) . اللخمي أنه اليراعى فيه القيد الثاين ، كمحا ذكحره ( 11 ) احلجر ، فإن ذلك متفق على يضرب معحه ( 10 ) الرشد الذي ال ( 9 ) مراده بيان الرشد الذي خيرج به من احلجر ال ( 8 ) هذا ؛ و يكون ، ويكون املصنف فيمكن أن يريد وعلى هذا ؛ ( ) . وكثرته أن يلتفت إىل قلحة املحال عندي وينبغي قال . فمالكه أوىل صيانته يتجر له ، وإمنا يلزمه ( 6 ) ملا كان اليلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم ، أن بأنحه ل ، ، كان ذلك إىل فناء ماله مل حيسن ذلك ( 5 ) إن ( 4 ) الثاين بأنه ه و و هل مبجرد حفظه فقط ، أو بزيادة اشتراط حسن تنميتحه إ عليه ماله للمحجحور ( 3 ) يل و فيما ينفك به احلجر املازري لكن ذكر ( 2 ) . أنه الحيجر عليه وحيسن اإلمساك ؛ ر على أن من الحيسن نقل االتفحاق اللخمي ألن قيل ون املراد به تنمية املال إ آخر ؛ ويك ( 1 ) ح قي 242 قيدا ثانيا ولأاو مؤديا ح ج وو هل مبجرد حفظه فقط ، أو بزيادة اشتراط حسن تنميتحه إ عليه ماله للمحجحور 3( ) يسل م خالفا ج تلا دا

صفحة رقم (199) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 199
في الرشد جواز عدم اشتراط الشهادة ( . ب ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ممن قال اذ أيضا املازري ، انظر ( 11 ) . حكي ، فيها مبين للمجهول وهو خطأ على حسب النسخة ع ؛ ألن الفعل . قوالن ح ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . بالبناء للمجهول . حكي ع ( 8 ) .( 650 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي انظر ( ) . من ك و س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 5 ) . ليست يف ع وال س ( 4 ) . شرب ف و س ( 3 ) ( . 48 1 ) ، شرح اخلرشي علحى خمتحصر خليحل ( 288 ) التعريف بالرجال لألموي انظر . من أهل املدينة ابن نافع وابن مسلمة ، وهم الرواة عن مالك دنيني إضافة إىل من ذكرهم الشارح يقصد بامل ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 11 ) . ومل حيجروا عليحه ؛ ألنه عليه الصالة والسالم واخللفاء بعده أقاموا احلدود على من وجبت عليه ، الظواهر دالة على عدم احلجر غري أن ؛ ( 10 ) قولني التحجري على الفاسق لفسقه يف ( 9 ) يل ابحن شحعبان ( 8 ) ليس عليه ؛ فقد حكى ، وقال ع واعترضه ، ( ) وأما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفحاق ابن يونس إ حبفظه مع جواز الشهادة أو ، وهو املشهور ( 6 ) من احلجر ؛ هل حبفظه ملاله فيما خيرج به السفيه ( 5 ) يل إمنا هو هذا اخلالف ( 4 ) وأشار غري واحد إىل أن . ابن املواز اخلمر ، واختاره ( 3 ) حيجر على من يحشرب ابن املاجشون و مطرف و كابن كنانة ؛ ( 2 ) املدنيون وقحال ، أصبغ و ابن القاسم يشرب اخلمر وحنوه ، وهو قول ( 1 ) ملاله ، وإن كان إذا كان هادة واملشهور أنه اليشترط يف الرشيد أن يكون جائز الش 243 متفقا عليه ؛ فقد حكى ، وقال ع واعترضه ، ) ( وأما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفحاق ابن يونس إحبفظه مع جواز الشهادةأو ، وهو املشهور )6( من احلجر ؛ هل حبفظه ملاله فيما خيرج به السفيه )5( حافظا

صفحة رقم (200) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 200
بشيء من اختبار اليتيم ماله رشد اليتيم آيفية اختبار البيوع في الحجر على من ي خدع ( . 632 3 ) بيذ املدونة ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . ليست يف س ( 10 ) . الديات ك ( 9 ) . فيدفع س و ح ( 8 ) . انظر املصدر السابق . هي متين مثل ما لدى غريك من خري ؛ دون متين زواله عنه الغبطة هي ( ) ( . 442 ) املصباح املنري . املغبون هو املنقوص يف الثمن أو غريه النقص و الغنب هو ( 6 ) . و السياق صحيح مع حذفها . يف هنا يف ح ( 5 ) ( . أ 16 ) والتفليس شرح التلقني ، كتاب احلجر ذكر هذا اخلالف أيضا املازري ، ونقل قول ابن شعبان ، انظر ( 4 ) ( . 1165 3 ) ، ( 1533 ) ، وأخرجه مسلم برقم ( 211 ) ايكره من اخلحداع يف البيحع ، بحرقم أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، باب م ( 3 ) . الحجر عليه حيجر عليه ، و س ما بني املعقوفتني ليس يف ع ، و يف ك ( 2 ) .( ب 2 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس انظر . وهو خطأ ؛ ألهنا مفعول به . قوالن ع ( 1 ) ، ( 12 ) يلحق ذلك الذي يف يده ، والالذي يف يد وصيه ( 11 ) دين ، مل إذا فعل ذلك الويل ، فلحقحه ( 10 ) ؛ ألنه قال ( 9 ) ، يف كتاب املديان املدونة وظاهر ما يف إليه إ ( 8 ) لف ، هل يبتلى بشيء من ماله يدفع واخت اللخمي . ويصوب فعله احلحافظ ملالحه ، ( ) ، ويغحبط ( 6 ) والبيع ، فيعرف رشده بأن ينكر على املغبون األسواق ، وخمالطته لغريه يف الحشراء ( 5 ) واختبار رشد اليتيم بدخوله قيل ( 4 ) . حيجر عليه البن شعبان والثاين ، ( 3 ) يل ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح ( 2 ) يل الحيجر عليه أوهلما ؛ ( 1 ) قولني يف احلجر على من خيدع يف البيوع اللخمي وحكى 244 الدينه املال املنعه ل ا خ ل ة با ف ق ل ت ع ب إ ذ ا ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح 2( )

صفحة رقم (201) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 201
. س و ح ( 8 ) . من ك و ح ( ) . يف البالغ ع ( 6 ) ( . أ 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس انظر ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ، ( 426 ) التلقني انظر ( 3 ) . قال ك ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) يهخترب . ، ص . من يليق به ذلك ويشترط أن خيتربه باليسري ؛ كاخلمسني أو الستني ؛ أي يف حق قيل . إذا علحم منحه ( 8 ) وإمنا خيتربه ابن اهلندي . يعينه يف تصرفه ، وإال فهو ضامن أن يطلع الوصي عليه ، أو ( ) إمنا جيوز يف الصغري بشرط أبو عمران وقال . باجلواز يف السفيه البالغ دون الصغري ؛ ثالحث ويف املحسألة السفيه أوىل ، ( 6 ) فالبالغ ؛ وعليه يب أن يتجر جاز أذن للص وإذا ، لقولحه الشيخ أيب حممد مثل قول املدونة ويف كتاب الوصايا من . هذا معىن كالمه ( 5 ) . ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، اليعطى البالغ الحسفيه ( 4 ) يل اليعطى الصغري وعلى قوله ؛ إنه عياض ( 3 ) . عبد الوهاب الشيخ أبو حممد ( 2 ) وقاله ل الحذي يف يديححه يلحق ذلك الدين يف املحا ، وقال ( 1 ) وأجاز ذلك غريه 245 ل ا ى ر ي اللا م ا ه د ن ع ئ ي ش ا أ ن ك ي ون ذ ا ف ر س ف ي الل ذ ات ال ة م ر حهم ث ي ح ب ف ص و ة هي ف سلا دينارا خريا أيضا ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، اليعطى البالغ الحسفيه 4( )
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع