صفحة رقم (191) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حتى جازت ابنته ثم لم يمت أوصى على الحكم لو تصرفاتها على البنت تجديد الحجر ب 1 8 . يويل هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 11 ) . ك ( 10 ) . ليس ليست يف س ، و ك ( 9 ) . بثبات ك ( 8 ) . لتجديد ، وليست واضحة يف ك ع ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . أحدمها س ( 5 ) ( . 353 2 ) املقدمات ر انظ ( 4 ) . جيدد ك و ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 1 ) الزما . أو أكثر ، فيموت ، أن اإليصاء ساقط على ابنته وهي بكر ، مث يزوجها ، فتقيم مع زوجها سبع سنني ( 11 ) األب يوصي ذلك مبرتلة وقالوا يد السفه ، ؛ خبالف جتد ( 10 ) الزم ( 9 ) أن ذلك غري وثانيهما . رشدها بالبينة العادلحة ( 8 ) احلجر عليها ، الذي الينفك إال بإثبات ( ) كتجديد إيحصاءه عليهحا الزم ، ( 6 ) ن أ ( 5 ) أوهلمحا الذي جتوز فيه أفعاهلا ، فقحوالن وعلى األول ؛ فلو أوصى عليها ، مث تراخى موته حىت بلغت احلحد . إال بإثبات سفهها ليس له ذلك ابن القطان و األصيلي وقال ، ( 4 ) ابن العطار و ابن زرب عليها ، وإليه ذهب ( 3 ) أن له أن جيدده ، يدل علحى ( ما مل جيدد األب احلجر عليها ) ابن زمنني وقول تنبيه . ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة ( 2 ) يل املصنف قول بعضهم ( 1 ) يل وقرأ 233 حينئذ دحعهب ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة 2( لوقفنصلمالي) بعضهم 1( )
صفحة رقم (192) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. بشرط ف و س ( 13 ) . ليست يف ع ( 12 ) ( . 40 38 4 ) بيذ الندونة ( 11 ) . ليست يف ك ( 10 ) ( . 55 54 3 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 163 ) القاسم قبل أن يرحل إىل مالك ، تويف سنة خل فقه مالك مصر ، له رواية عن مالك ، وهي اليت يقصدها الشارح هنا ، أخذ عنحه ابحن من أد أبو حيىي عبد الرحيم بن خالد بن يزيد ، من تالميذ مالك املصريني ، من أوائحل وعبد الرحيم هو . عبد الرمحن ، وكذا يف املوضع التايل س ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . من ك ( ) . أو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ا ع ( 3 ) . تقرر ح ( 2 ) . اليت س ( 1 ) روط ؛ فيزاد إىل ذلحك واجلواز بثالثة ش ، ابن القاسم وإيناس الرشد ، وهو قول التعنيس ، ( 13 ) بشرطني واجلواز عبد الرحيم ، بشرط التعنيس فقط ، وهي رواية اجلحواز ثالثة أقحوال ؛ ( 12 ) يف هذه الصورة املدونة يف وهلذا قال بعضهم ( 11 ) . ( 10 ) جيوز بشرط التعنيس فقط ( 9 ) عبد الرحيم رواية وقال يف جيوز إن أجازه األب ، مالك وقال جيزه أبوها ، نها الرشحد ، وإن مل سة إذا أونس م جيوز فعل ( 8 ) أنه املدونة يف ( ) والذي له ، ابن القاسم الوصي فال ، وهذا هو املعروف من قول ( 6 ) وأما ذات األب و . إمنا يكتفى بالرشد يف املهملة ( 5 ) إىل آخره ، أي القاسم ابن أب ، أو وصي ، أو ؛ وهلذا قال ( 4 ) وسواء كانت ذات 235 نعلما مهملة
صفحة رقم (193) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اليتيمة المهملة حكم تصرفات حد التعنيس . ليست يف س ( 10 ) . مخسون ف ( 9 ) . من ع ( 8 ) . س ( ) ( . 354 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . تبيني ، وهو خطأ ، والتصويب من املقدمات يف كل النسخ ( 5 ) . و ع ( 4 ) . املقدمات وهذا خطأ ؛ إذ الجيمع بني العنوسة والتحزويج ، والتحصحيح محن . و يف النسخ كلها ( 3 ) . وهلا ع ( 2 ) ( . 482 482 10 ) ان البي ( 1 ) سنأل عليها بأب والوصي على قحولني ؛ واختلف يف اليتيمة اليت مل املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة ( 10 ) للمهملة إال املصنف مل يتعرض فرع . من اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل ( 9 ) يل وثالثون مخحس وقيحل ، ( 8 ) ثالثون سحنة فقيل نيس ؛ التع ( ) واختلف يف حد ( 6 ) . الرشد ( 5 ) وتبيني دة النكاح مع طول امل ( 4 ) أو واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا ( 3 ) يل أو وإن عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته ( 2 ) يل وهي ذات ، واملشهور املعمول به أهنا إذا كانت يتيمة املقدمات قال يف ( 1 ) . فيمن جهل حاهلا أجازه األب ، إن مالحك ينافيه ؛ ألهنما جعال قول ابن رشد و اللخمي وكالم إجازة األب ؛ 236 يول املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة )10( للمهملة إال املصنفمل يتعرض فرع نم. اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل 9( سحخمنوثلاثولي) لحيقو ، نوثلاث)8( سحنة فقيل نيس ؛ التع فلتخاو) ( يف حد 6( .) الرشد ينيبتو)5( دة النكاح مع طول وأ)4(لما واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا نإو وألي)3( عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته )2(