صفحة رقم (188) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 300 2 ) منتخب األحكام انظر ( ) . سفهها س ( 6 ) ( . 101 ) شجرة النور ( 233 232 2 ) ، الحديباج ( 53 ) املقتحبس جحذوة انظر ( . هح 399 ) السنة وغريها ، تويف سنة منتخب األحكام ، تفسري القرآن ، املغرب يف اختصار املدونة ، أصول من الراسخني يف العلم ، له أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني املري القرطيب األلبريي ، حمدث فقيه زاهد واعحظ ( 5 ) . عامني ع ( 4 ) . أبيها والية ع ( 3 ) ( . 353 351 ) املقدمات انظر ( 2 ) . بسنة ك ( 1 ) . رابع قحول وهحو ( ) . قبل ذلك ( 6 ) مبضي ستة أعوام ، إال أن جيدد األب عليها ية أهنا خترج من الوال الشيوخ الذي أدركت عليه ( 5 ) ابن أيب زمنني وقال . أهل قرطبة عند ، وبه جرى العمل البن القاسم هلا سبعة أعوام ، حىت ميضي ثالثها . ابن نافع ، وهو قول ( 4 ) حىت مير ا عامان ( 3 ) هنا يف واليته إ ثانيها . ا ، وبعده ما مل يعلم سفهها ما مل يعلم رشده ؛ فتكون أفعاهلا قبل العحام الواضحة يف مطرف وحنوه بعد الدخول ، وهو قول ؛ أهنا يف والية أبيها حىت ميضي هلحا العحام املصنف ما ذكره أوهلا ؛ ( 2 ) أقوال أعين يف احلد الذي خترج به ذات األب من احلجحر ويف هذه املسألة . الختبار يف جمموع السنة يكون ا مضي العام بعد الدخول إذا مل يكن االختبار فيه ، وأنه البد محن أن أنه اليكفي وظاهره ، ( 1 ) ، أي بعد الدخول سنة مث تبتلى بعده وقوله 230 سفها وعهزي جائزة مردودة مستوعبا
صفحة رقم (189) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وظهور الرشد دخول الزوج الحجر سنة بعد استحباب إبقاء ( . 432 ) املصباح املنري . وكذلك تطلق العنوسة عل الرجل إذا أسن ومل يتزوج طول مكث األنثى يف بيت أهلها بعد إدراكها دون أن تتزوج ، التعنيس من العنوسة وهي ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . يؤخر ف و ع و ح ( 9 ) ( . 40 4 ) بيذ املدونة ( 8 ) ( . 525 2 ) املوطأ ( ) . البناء هو دخول الزوج ا ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . علم ع ( 4 ) . زوجها ح ( 3 ) ( . 482 10 ) البيان ( 2 ) . حىت ح ( 1 ) . ( 1 ) ا ويعرف من حاهل ، أو يدخل اح زوجهحا ، ( 11 ) هنا يف والية أبيها ما مل إ سادسها . ، بل بعدم السفه وعلى هذا ؛ فاليشترط أن يشهد العدول بصالح احلال ؛ انتهى . تعرف بسفه أهنا الومعناه عندهم ؛ فقال بالدخول ومعرفة صالح حاهلا ( 10 ) خترج إال أهنحا الشهور بعد أن أن امل لكنه زاد ؛ يف باب النكاح لعياض ، وحنوه إىل العام من غري إجياب ( 9 ) أن تؤخر مطرف يف رواية مالك واستحب . الواضحة و ( 8 ) املدونة و ( ) املوطأ يف مالك وهذا قول قال . ( 6 ) بنائه ( 5 ) خرجت من والية أبيها وإن كانت بقرب رشحدها ( 4 ) وظهر ( 3 ) ذا دخل ا فإ رشدها ، األفعال قبل دخول زوجها وإن علم محردودة على هذه الرواية وهي ؛ ( 2 ) صالح أمرها ( 1 ) يشهد العدول على أهنا يف والية أبيها حىت البيان على ما يف وهو املشهور خامسها 231 س نعهت ن يع
صفحة رقم (190) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اختبار بالدخول دون فك الحجر الرشد البالغة على حمل الثيب ( . ب 14 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 8 ) . وروى ح ( ) . عند هكذا يف س ، وهو موافق لشرح التلقني ، وسائر النسخ ( 6 ) ( . 23 2 ) على ألفية ابن مالك ، أوضح املسالك ( 95 94 2 ) شرح ابن عقيحل علحى ألفيحة ابحن مالحك انظر . األفضل تأنيثه هنا ، ألنه مجع مؤنث سامل إشارات ، فهي مؤنث جمازي ؛ فيجوز تذكريه وتأنيثه ؛ ألن تأنيثها غري حقيقحي ، ولكحن كلمة تأنيثه ، واألفضل تأنيثه ، وكذلك ألن الفعل أسند إىل مؤنث جمحازي أي مؤنث سامل جاز تذكريه و اختلف ، أسند إىل مجع مؤنث سامل ، وإذا أسند الفعحل إىل مجحع مذهب الكوفيني ؛ ألن الفعل اختلف ؛ بتذكري الفعل ، وكذلك شرح التلقني ، وهو صححيح علحى هكذا يف كل النسخ ( 5 ) . و من ف ، و ع ( 4 ) . ، وما بعدها ( 1 4 ) ص . ، تكلم الشارح عن هذه املسألة حتت قول املصنف ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . يعرف ، غري ؛ إال إذا كان ، وأرى أن السياق غري مكتمل ( 352 2 ) يف املقدمات ليس هنا شيء يف كل النسخ ، وكذا ( 1 ) ب أ ب أ و ي ص و إ ل ا أ ن ك ت ون ال ق اس م أ و ا م ال ة س ن عهم ف هد شيرلا ل ا غ هر ي ق و الهنح با فعال الزما متعد . خالف املشهور املصنف وعلى هذا فما ؛ ( 8 ) كبار التجار أن البدوية اليوسع هلا بعد الدخول ، كما يوسع يف ذلك يف بنحات أشياخي بعحض ( ) ورأى بد من اختبار حاهلا بعحد الدخححول إ يقتصر عليه ، أو البعض أشياخي يف جمرد الدخول ؛ هل ( 6 ) عن إشارات املذهب ( 5 ) واختلف . حتمل على الرشد املشهور من املذهب أن الثيب من النحسوان البحالغ ( 4 ) إن املازري وقال ( 3 ) . على املعنسة املصنف تعنيس ذات األب إثر هحذه ؛ حيحث تكلحم ( 2 ) وسيأيت اخلالف يف 232 هم دق س نأل
صفحة رقم (191) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حتى جازت ابنته ثم لم يمت أوصى على الحكم لو تصرفاتها على البنت تجديد الحجر ب 1 8 . يويل هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 11 ) . ك ( 10 ) . ليس ليست يف س ، و ك ( 9 ) . بثبات ك ( 8 ) . لتجديد ، وليست واضحة يف ك ع ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . أحدمها س ( 5 ) ( . 353 2 ) املقدمات ر انظ ( 4 ) . جيدد ك و ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 1 ) الزما . أو أكثر ، فيموت ، أن اإليصاء ساقط على ابنته وهي بكر ، مث يزوجها ، فتقيم مع زوجها سبع سنني ( 11 ) األب يوصي ذلك مبرتلة وقالوا يد السفه ، ؛ خبالف جتد ( 10 ) الزم ( 9 ) أن ذلك غري وثانيهما . رشدها بالبينة العادلحة ( 8 ) احلجر عليها ، الذي الينفك إال بإثبات ( ) كتجديد إيحصاءه عليهحا الزم ، ( 6 ) ن أ ( 5 ) أوهلمحا الذي جتوز فيه أفعاهلا ، فقحوالن وعلى األول ؛ فلو أوصى عليها ، مث تراخى موته حىت بلغت احلحد . إال بإثبات سفهها ليس له ذلك ابن القطان و األصيلي وقال ، ( 4 ) ابن العطار و ابن زرب عليها ، وإليه ذهب ( 3 ) أن له أن جيدده ، يدل علحى ( ما مل جيدد األب احلجر عليها ) ابن زمنني وقول تنبيه . ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة ( 2 ) يل املصنف قول بعضهم ( 1 ) يل وقرأ 233 حينئذ دحعهب ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة 2( لوقفنصلمالي) بعضهم 1( )
صفحة رقم (192) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. بشرط ف و س ( 13 ) . ليست يف ع ( 12 ) ( . 40 38 4 ) بيذ الندونة ( 11 ) . ليست يف ك ( 10 ) ( . 55 54 3 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 163 ) القاسم قبل أن يرحل إىل مالك ، تويف سنة خل فقه مالك مصر ، له رواية عن مالك ، وهي اليت يقصدها الشارح هنا ، أخذ عنحه ابحن من أد أبو حيىي عبد الرحيم بن خالد بن يزيد ، من تالميذ مالك املصريني ، من أوائحل وعبد الرحيم هو . عبد الرمحن ، وكذا يف املوضع التايل س ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . من ك ( ) . أو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ا ع ( 3 ) . تقرر ح ( 2 ) . اليت س ( 1 ) روط ؛ فيزاد إىل ذلحك واجلواز بثالثة ش ، ابن القاسم وإيناس الرشد ، وهو قول التعنيس ، ( 13 ) بشرطني واجلواز عبد الرحيم ، بشرط التعنيس فقط ، وهي رواية اجلحواز ثالثة أقحوال ؛ ( 12 ) يف هذه الصورة املدونة يف وهلذا قال بعضهم ( 11 ) . ( 10 ) جيوز بشرط التعنيس فقط ( 9 ) عبد الرحيم رواية وقال يف جيوز إن أجازه األب ، مالك وقال جيزه أبوها ، نها الرشحد ، وإن مل سة إذا أونس م جيوز فعل ( 8 ) أنه املدونة يف ( ) والذي له ، ابن القاسم الوصي فال ، وهذا هو املعروف من قول ( 6 ) وأما ذات األب و . إمنا يكتفى بالرشد يف املهملة ( 5 ) إىل آخره ، أي القاسم ابن أب ، أو وصي ، أو ؛ وهلذا قال ( 4 ) وسواء كانت ذات 235 نعلما مهملة
صفحة رقم (193) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اليتيمة المهملة حكم تصرفات حد التعنيس . ليست يف س ( 10 ) . مخسون ف ( 9 ) . من ع ( 8 ) . س ( ) ( . 354 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . تبيني ، وهو خطأ ، والتصويب من املقدمات يف كل النسخ ( 5 ) . و ع ( 4 ) . املقدمات وهذا خطأ ؛ إذ الجيمع بني العنوسة والتحزويج ، والتحصحيح محن . و يف النسخ كلها ( 3 ) . وهلا ع ( 2 ) ( . 482 482 10 ) ان البي ( 1 ) سنأل عليها بأب والوصي على قحولني ؛ واختلف يف اليتيمة اليت مل املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة ( 10 ) للمهملة إال املصنف مل يتعرض فرع . من اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل ( 9 ) يل وثالثون مخحس وقيحل ، ( 8 ) ثالثون سحنة فقيل نيس ؛ التع ( ) واختلف يف حد ( 6 ) . الرشد ( 5 ) وتبيني دة النكاح مع طول امل ( 4 ) أو واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا ( 3 ) يل أو وإن عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته ( 2 ) يل وهي ذات ، واملشهور املعمول به أهنا إذا كانت يتيمة املقدمات قال يف ( 1 ) . فيمن جهل حاهلا أجازه األب ، إن مالحك ينافيه ؛ ألهنما جعال قول ابن رشد و اللخمي وكالم إجازة األب ؛ 236 يول املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة )10( للمهملة إال املصنفمل يتعرض فرع نم. اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل 9( سحخمنوثلاثولي) لحيقو ، نوثلاث)8( سحنة فقيل نيس ؛ التع فلتخاو) ( يف حد 6( .) الرشد ينيبتو)5( دة النكاح مع طول وأ)4(لما واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا نإو وألي)3( عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته )2(
صفحة رقم (194) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الرشد بعد الدخول فيها الزوجة على المدة التي تحمل أ 1 9 ( . 355 2 ) ، املقدمات ( 302 2 ) منتخب األحكام انظر ( 9 ) . الثالثة ح ( 8 ) ( . 263 ) اصطالح املذهب انظر . والوثائق ، على مذهب اإلمام مالك وثائق ابن العطار ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ا الوثائق ةعوم ا ، ويطلق عليه أيض امسه ( ) . تقيم تقيم ، والوجهان صحيحان ، ويف املقدمات ح و س و ع ( 6 ) . وهو خطأ . زيادة ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . قاله س ( 3 ) ( . 484 10 ) العتبية مع البيان ( 2 ) . وإذا س ( 1 ) . من اخلمسني إىل الستني نه ع سحنون من رواية البن القاسم الرابع . أربعون أصبغ رواية يف ابن القاسم و مطرف رواية يف ملالك الثالث . ثالثون البن املاجشون الثاين . أقل من ثالثني البن نافع األول سة أقوال ؛ ويف حد تعنيس اليتيمة مخ ( 9 ) . ( 8 ) ا السنتان والثالث الجيوز فعلها ححىت مل الذي أدركت عليه الع ابن أيب زمنني وقال وحنوها ، ثالثحة أعحوام ، وقيل ( ) وثائقه يف ابن العطار ، وإليه ذهب املاجشون ابن قول أقصاها العام ، وهو ؛ قيل معه مدة حيمل أمرها فيها على الرشد ( 6 ) مامل تتزوج ، ويدخل ا زوجها ، أو . تعنس وتقعد عن احمليض والجيوز حىت ؛ ألن فيها املدونة وهو مذهب ن أفعاهلا مردودة ما مل تعنس إ والثاين . مالك عن ( 5 ) زياد ورواية ( 4 ) املدونة يف ابن القاسم غري ( 3 ) وقول ، ( 2 ) العتبية يف سحنون بلغت احمليض ، وهو قول ( 1 ) ن أفعاهلا جائزة إذا إ األول 23 رتم وتهقم
صفحة رقم (195) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عالمات آيفية معرفة البلوغ ( . 62 2 ) اجلواهر ( 8 ) . ذكر هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( ) ( . 345 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) ( . 452 451 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) ( . 485 484 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) . أن الصحابة جردوا أحدا من ثيابه لريوا هل أنبت أم ال إ ، ولكن مل يذكر يف رواية أيب سعيد اخلدري ( 1389 1388 3 ) مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ، صحيح ( 165 6 ) هاد والسري صحيح البخاري مع فتح الباري ، كتاب اجل ، بعدة ألفاظ ، انظر وأصل هذا احلديث أخرجه البخاري و مسلم يف صحيحيهما ، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه . ، ومل عليه الذهيب بشيء أظهركم وتسىب ذراريهم ، يف ، فلم جيدوين ؛ فها أنا ذا بحني قريظة ؛ أن تقتل مقاتلتهم ، يعق ب فشك وا أنبتي رعشلا وسواء كان ؛ كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه يف اجلهاد ، أو من جهته ؛ إال إذ اليعرف ؛ ( 8 ) وأما االحتالم فيصدق فيه ما مل تقم ريبة أما السن فبالعدد ، اجلواهر قال يف . معرفتها ( ) ق ر ملا ذكر عالمات البلوغ شرع يف ط ش . . ، ص ( 6 ) . بعالمة ؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فحال خحالف أنحه لحيس ( 5 ) وبني اهللا تعاىل فيمحا بينحه ( 4 ) يل وأما ( 3 ) قال . هذا اخلالف فيما بينه وبني اآلدميني املقدمات وجعحل يف ؛ ( 2 ) يف كتحاب القطحع البن القاسم مة على البلوغ ، وحنوه عال 239 طالبا غ بي ر ظ نهي ره ف ي الةا ء ر م اللأي ب ر ع ق و ل و نح با ة ب لا و هتا ب ن إ م ث ل هه ق ت م ر ي هق د صهي و ف ي ال ل ت حا ام ا م ل م ص ةملاعب.)6( ؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فحال خحالف أنحه لحيس ينبو)5( اهللا تعاىل فيمحا بينحه 4( )
صفحة رقم (196) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 54 ) نزهة النظر انظر ( 8 ) . اذ ك ( ) . س ( 6 ) . ألنه ك ( 5 ) ( . هح 460 ت ) لعله وصفه نيذ الوصفني ليفرق بينه وبني أيب عمر أمحد بن القطان القرطيب ( 4 ) ( . 1 9 ) ة النور ، شجر ( 1408 140 4 ) تذكرة احلفاظ للذهيب انظر ( . هح 628 ) مسائل اإلمجاع ، النظر يف أحكام النظر ، بيان الوهم واإليهام ، وغريها ، تويف سنة اإلقنحاع يف عن أيب غبد اهللا بن الفخار وابن عات وأيب ذر اخلشين ، توىل قضاء سجلماسة ، لحه حلمريي الفاسي ، فقيه حمدث ، أخذ أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن حيىي بن حممد ا ( 3 ) ( . 62 2 ) نقله عنه يف اجلواهر ( 2 ) ( . 25 256 ) ، التعريف لألموي ( 256 252 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 543 ) ، وهو من الكثرين يف التأليف ، تويف سنة القبس شرح موطأ مالك بن أنس ، قانون التأويل ، وغريها والغزايل الشافعي ، له ، أحكام القرآن ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري األندلسي ، فقيه مفسر ، أخذ عحن الطرطوشحي ( 1 ) يرثك حكاه عن بعض شيوخه عبد الوهاب ر ؛ ألن ، ففيه نظ ( 8 ) املعىن ( ) الغرابة هلذا ما يطلق احملدثون على احلحديث ( 6 ) مل يقله غريه ( 5 ) وإن أراد أنه . ق الغرابة عليه ؛ هلذا اإلنكار ل أط املصنف ولعحل ، الجيوز النظر إىل العورة والإىل ا روحص ، وقال ( 4 ) احملدث املتأخر ؛ ( 3 ) ان ح طح ح ابن الق وأنكره ، ( 2 ) رءاة حح ر ، فينظر يف امل ح دبره الناظ ح ويست ورته ، ح يكحشف عحن عح ( 1 ) ريب ح ابن العح ال ح ات فق ح وأما اإلنب . ذلك عليه البلوغ ليقام عليه ، هو عي ، كما لو جىن جناية ، 240 وكثريا حديها ركنأو مطلوبا وادي
صفحة رقم (197) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
معنى حفظ المال . وهو خطأ ؛ لعدم وجود أداة اجلزم . الجتعلوا س و ح و ع ( 9 ) . ؛ فاليصلح أن جتعل اجلملة ضمن تفسريها حافظا له ، ولعل الصواب حذفها ؛ ألن السياق يف تفسري قوله ... حافظا له ، عارفا بوجوه ع هنا يف ( 8 ) . جائز ، بالرفع ، وهو خطأ ؛ ألهنا معطوفة على خرب يكون املنصوب املطبوع ( ) له ع ( 6 ) . ما بعدها ف ( 5 ) . املعنة ع ( 4 ) . قيل ح و س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) ( . 12 1 ) ، اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف ( 64 63 ) الفقه اإلسالمي للروكي قواعد ر انظ . قد نفاها بعض املترمجني ، وقال هو كتاب للباجي فقط ، وأثبتها غريهم األحكام شحرح فحصول فلعل الشارح أراد هذا الكتاب وذكر امسه ، على أن نسبة هذا الكتاب شرح فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكحام ، ونسب له كتاب بعنوان ترمجتحه ، مل أجد من نسب هذا الكتاب للقاضي عبد الوهاب ، فيما وقفت عليه من مصادر ( 1 ) خمتصرا ، ائه ح ذه وإعطح ح وه أخح ح بوجح ح عح قوله ( 9 ) مل الجتعل فإن قيل ، حلفظ املال ، بوجوه أخذه وإعطائه ( 8 ) الظاهر أن قوله ش . ( ) ، ب ، ( 6 ) ص . ( 5 ) ما ( 4 ) نة يف ( 3 ) كما قالوا س على الثوب جي ولو قيل خ . امرأتان خلف املرأة ؛ كما ذكرنا قال بذلك يف عيب املرأة يف النكاح ؛ أنه جتلس ( 2 ) أنه له ( 1 ) كتاب األحكام يف 241 ارفا بيان عارفا ة دا ه شلا ز ئا ج و لي ق و وهجهوه أ ه ذ خ ط ع إ و ائ ه ف را ع ا ه لا م ل أ ن ك ي ون ظ فا ح ا هد شيرلا و دهع ب العه
صفحة رقم (198) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 9 . عليه على ح ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . ألن الرشد ف و ع ( 9 ) . مل يكن ع ( 8 ) ( . أ 9 ب 6 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( ) . وهو خطأ . أو ف ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . أنه ع ( 4 ) . من ك و هامش ع ما بني املعقوفتني ( 3 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ( 2 ) . قيد ح ( 1 ) . اللخمي أنه اليراعى فيه القيد الثاين ، كمحا ذكحره ( 11 ) احلجر ، فإن ذلك متفق على يضرب معحه ( 10 ) الرشد الذي ال ( 9 ) مراده بيان الرشد الذي خيرج به من احلجر ال ( 8 ) هذا ؛ و يكون ، ويكون املصنف فيمكن أن يريد وعلى هذا ؛ ( ) . وكثرته أن يلتفت إىل قلحة املحال عندي وينبغي قال . فمالكه أوىل صيانته يتجر له ، وإمنا يلزمه ( 6 ) ملا كان اليلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم ، أن بأنحه ل ، ، كان ذلك إىل فناء ماله مل حيسن ذلك ( 5 ) إن ( 4 ) الثاين بأنه ه و و هل مبجرد حفظه فقط ، أو بزيادة اشتراط حسن تنميتحه إ عليه ماله للمحجحور ( 3 ) يل و فيما ينفك به احلجر املازري لكن ذكر ( 2 ) . أنه الحيجر عليه وحيسن اإلمساك ؛ ر على أن من الحيسن نقل االتفحاق اللخمي ألن قيل ون املراد به تنمية املال إ آخر ؛ ويك ( 1 ) ح قي 242 قيدا ثانيا ولأاو مؤديا ح ج وو هل مبجرد حفظه فقط ، أو بزيادة اشتراط حسن تنميتحه إ عليه ماله للمحجحور 3( ) يسل م خالفا ج تلا دا
صفحة رقم (199) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في الرشد جواز عدم اشتراط الشهادة ( . ب ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ممن قال اذ أيضا املازري ، انظر ( 11 ) . حكي ، فيها مبين للمجهول وهو خطأ على حسب النسخة ع ؛ ألن الفعل . قوالن ح ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . بالبناء للمجهول . حكي ع ( 8 ) .( 650 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي انظر ( ) . من ك و س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 5 ) . ليست يف ع وال س ( 4 ) . شرب ف و س ( 3 ) ( . 48 1 ) ، شرح اخلرشي علحى خمتحصر خليحل ( 288 ) التعريف بالرجال لألموي انظر . من أهل املدينة ابن نافع وابن مسلمة ، وهم الرواة عن مالك دنيني إضافة إىل من ذكرهم الشارح يقصد بامل ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 11 ) . ومل حيجروا عليحه ؛ ألنه عليه الصالة والسالم واخللفاء بعده أقاموا احلدود على من وجبت عليه ، الظواهر دالة على عدم احلجر غري أن ؛ ( 10 ) قولني التحجري على الفاسق لفسقه يف ( 9 ) يل ابحن شحعبان ( 8 ) ليس عليه ؛ فقد حكى ، وقال ع واعترضه ، ( ) وأما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفحاق ابن يونس إ حبفظه مع جواز الشهادة أو ، وهو املشهور ( 6 ) من احلجر ؛ هل حبفظه ملاله فيما خيرج به السفيه ( 5 ) يل إمنا هو هذا اخلالف ( 4 ) وأشار غري واحد إىل أن . ابن املواز اخلمر ، واختاره ( 3 ) حيجر على من يحشرب ابن املاجشون و مطرف و كابن كنانة ؛ ( 2 ) املدنيون وقحال ، أصبغ و ابن القاسم يشرب اخلمر وحنوه ، وهو قول ( 1 ) ملاله ، وإن كان إذا كان هادة واملشهور أنه اليشترط يف الرشيد أن يكون جائز الش 243 متفقا عليه ؛ فقد حكى ، وقال ع واعترضه ، ) ( وأما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفحاق ابن يونس إحبفظه مع جواز الشهادةأو ، وهو املشهور )6( من احلجر ؛ هل حبفظه ملاله فيما خيرج به السفيه )5( حافظا
صفحة رقم (200) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بشيء من اختبار اليتيم ماله رشد اليتيم آيفية اختبار البيوع في الحجر على من ي خدع ( . 632 3 ) بيذ املدونة ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . ليست يف س ( 10 ) . الديات ك ( 9 ) . فيدفع س و ح ( 8 ) . انظر املصدر السابق . هي متين مثل ما لدى غريك من خري ؛ دون متين زواله عنه الغبطة هي ( ) ( . 442 ) املصباح املنري . املغبون هو املنقوص يف الثمن أو غريه النقص و الغنب هو ( 6 ) . و السياق صحيح مع حذفها . يف هنا يف ح ( 5 ) ( . أ 16 ) والتفليس شرح التلقني ، كتاب احلجر ذكر هذا اخلالف أيضا املازري ، ونقل قول ابن شعبان ، انظر ( 4 ) ( . 1165 3 ) ، ( 1533 ) ، وأخرجه مسلم برقم ( 211 ) ايكره من اخلحداع يف البيحع ، بحرقم أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، باب م ( 3 ) . الحجر عليه حيجر عليه ، و س ما بني املعقوفتني ليس يف ع ، و يف ك ( 2 ) .( ب 2 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس انظر . وهو خطأ ؛ ألهنا مفعول به . قوالن ع ( 1 ) ، ( 12 ) يلحق ذلك الذي يف يده ، والالذي يف يد وصيه ( 11 ) دين ، مل إذا فعل ذلك الويل ، فلحقحه ( 10 ) ؛ ألنه قال ( 9 ) ، يف كتاب املديان املدونة وظاهر ما يف إليه إ ( 8 ) لف ، هل يبتلى بشيء من ماله يدفع واخت اللخمي . ويصوب فعله احلحافظ ملالحه ، ( ) ، ويغحبط ( 6 ) والبيع ، فيعرف رشده بأن ينكر على املغبون األسواق ، وخمالطته لغريه يف الحشراء ( 5 ) واختبار رشد اليتيم بدخوله قيل ( 4 ) . حيجر عليه البن شعبان والثاين ، ( 3 ) يل ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح ( 2 ) يل الحيجر عليه أوهلما ؛ ( 1 ) قولني يف احلجر على من خيدع يف البيوع اللخمي وحكى 244 الدينه املال املنعه ل ا خ ل ة با ف ق ل ت ع ب إ ذ ا ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح 2( )
صفحة رقم (201) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. س و ح ( 8 ) . من ك و ح ( ) . يف البالغ ع ( 6 ) ( . أ 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس انظر ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ، ( 426 ) التلقني انظر ( 3 ) . قال ك ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) يهخترب . ، ص . من يليق به ذلك ويشترط أن خيتربه باليسري ؛ كاخلمسني أو الستني ؛ أي يف حق قيل . إذا علحم منحه ( 8 ) وإمنا خيتربه ابن اهلندي . يعينه يف تصرفه ، وإال فهو ضامن أن يطلع الوصي عليه ، أو ( ) إمنا جيوز يف الصغري بشرط أبو عمران وقال . باجلواز يف السفيه البالغ دون الصغري ؛ ثالحث ويف املحسألة السفيه أوىل ، ( 6 ) فالبالغ ؛ وعليه يب أن يتجر جاز أذن للص وإذا ، لقولحه الشيخ أيب حممد مثل قول املدونة ويف كتاب الوصايا من . هذا معىن كالمه ( 5 ) . ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، اليعطى البالغ الحسفيه ( 4 ) يل اليعطى الصغري وعلى قوله ؛ إنه عياض ( 3 ) . عبد الوهاب الشيخ أبو حممد ( 2 ) وقاله ل الحذي يف يديححه يلحق ذلك الدين يف املحا ، وقال ( 1 ) وأجاز ذلك غريه 245 ل ا ى ر ي اللا م ا ه د ن ع ئ ي ش ا أ ن ك ي ون ذ ا ف ر س ف ي الل ذ ات ال ة م ر حهم ث ي ح ب ف ص و ة هي ف سلا دينارا خريا أيضا ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، اليعطى البالغ الحسفيه 4( )
صفحة رقم (202) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بالسفه المسرف فيها يحكم على اللذات التي أ 180 . السفيه و الرشيد ع ( 9 ) . سفيها ؛ بالنصب ، وهو خطأ هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . يضأ ، تابعة للجملة السابقة أ ليست يف ف ؛ فتكون ( ) ( . 628 2 ) ، اجلواهر ( 632 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . السرف السفيه ، و ك ع ( 5 ) . ألن ، ليس يف س ما بني املعقوفتني ؛ من قوله ( 4 ) . موجب للحجر ع و ك ( 3 ) . املدونة ح ( 2 ) ( . 2 4 ) املصباح املنري . جماوزة القصد السرف هو ( 1 ) . ( 9 ) يل السفه والرشد ؛ إذ الواسطة بني ( 8 ) يسرف يف اللذات املباحة وغريها ، يدل علحى أن محن أن يكون ملاله قوله يف حد الرشد فإن ( ) و ، يبني لحك ذلحك ، وغريه فقوله ؛ ( 6 ) لذاته ، من الشرب والفسحق وغريه ماله يف أن يكون يبذر وصفة من حيجر عليه من األحرار اجلواهر و املدونة كونه يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي ( 5 ) ويكفي يف السفه . اشترط أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و ( 4 ) يل ( 3 ) يل يوجب احلجر ألن هذا القائل يرى أن جمرد الفسق قوله جار على قول من يرى أن الفسق موجب للحجر ؛ واليقال ؛ ( 2 ) املذهب هو خحالف ظحاهر وغريه ع واشتراطه أن تكون اللذات حمرمة ، قال . لكونه أخصر ، وألنه مقابل للرشد ، إىل آخره ، لكان أححسن ؛ ذات يف الل ( 1 ) والسفه السرف لو قال ش 246 هيفس حافظا أيضا سحرفا مسرفا يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي يفكيو)5( يف السفه طرتشا. أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و 4( )3(لي)
صفحة رقم (203) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . أ 8 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 9 ) . يف ع ليست ( 8 ) . مما ع ( ) . فخالفهم هل يعد هذا فيحجر عليه ، أم الفال حيجر عليه فالحيجر عليه ، ومن قال من أصحاب الشافعي إنه حيجر عليه فإمنا قاله ألنه يعده محن التبحذير ؛ فعية هو أن هذا ليس ؛ ألنه ماله ، ويباح لصاحب املال أن يتمتع مبالحه ولكن األصح عند الشا ، ( 169 168 2 ) ، مغحين احملتحاج ( 180 4 ) روضة الطالنب انظر . املقصود به الغزايل ( 6 ) ( . 25 ) املنري املحصباح انظر . املؤانسات من مع األنيس ، وهو من يسكن القلب إليه والينفر منه ( 5 ) ( . 6 ) املنري املحصباح انظر . الليل وقت البيات املبيتات مجع مبيت ، ويراد به هنا االجتماع والسهر يف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . فظاهره ك و ع ( 2 ) ( . ب 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 1 ) أصال تبذيرا تبذيرا األ نس . صنف امل كالم يوافحق ظحاهر القصار ابن وعلى هذا ؛ فيكون كالم ؛ ( 9 ) أنه يوجب احلجر الشافعي عن بعض أصحاب يشري إىل أنه اليرى ما ذكرناه ( 8 ) وهذا قد . إلخوانه واليطعمه ، بعد ذكر الصدقة ، الظاهر أنه أراد إطعامحه فقوله قال ، . يطعمه ه من ذلك اليتحصدق بحه والفضل عن ( ) أن يكون ما وهو شرطه بشرط كذلك ، ولكنحه ابن القصار وعن ، ( 6 ) إنه يوجب احلجر الشافعي أصحاب وقحال بعحض ، ففيه إشكال ، ( 5 ) واملؤانسات ( 4 ) الكثري من الطيبات يف املبيتات ومجع اجلماعات ألكل وأما إنفاقه يف املالذ والشهوات قال بعد ذلك ( 3 ) ، لكن ملباحات يوجب احلجر أن التبذير يف ا ( 2 ) وظاهره ؛ ( 1 ) ( بالتبذير يف الفسوق إ إن التبذير يف غري الفسوق يوجب احلجر ؛ فكيف وقلنا ) ، املازري وقال 24
صفحة رقم (204) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ليست يف ف ( 8 ) . حتتاج ح ( ) ( 91 ) كشف النقاب انظر . بوجه من وجوه الترجيح ، وقد اليكون ملقابله دليل يطلق على القول الذي له دليل قوي ويقابله قول له دليل ، غري أن األول مرجح عليه األصح ( 6 ) ( . ب 9 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 5 ) ( . 1 3 ) صباح املنري امل . قدره وعظمت مرتلته واخلطرية من الشيء بضم الطاء إذا ارتفع ( . 366 ) املصباح املنري . أي العقار الضيعة ( 4 ) ( . 2 14 ) ، لسان العرب ( 1 0 169 ) حترير ألفاظ التنبيه . نوع من الصقور البازي ( 3 ) . وهو ابن شبطون . القرطيب القرظي أو رح التلقني ، لعلها يف ش ( 2 ) ( . 108 106 5 ) البيان انظر نفس املسألة بسياق آخر ( 1 ) خط ر ن يكح ( 8 ) إن مل ألصبغ والثاين وكذلك هباته ، عليه وحنوه ، فالجيوز ذلك سفه وخديعة ؛ مثل أن يبيع ما قيمته ألف دينار مبائة دينحار ه مل يكن ، ما وإن سفه بعد أن منه الرشد فأفعاله جائزة والزمة أفعاله ، مل جيز شيء من فصيل ؛ فإن اتصل سفهه من حني بلوغه بالت ابن املاجشون و مطرف وقال . فيه إىل اجتهاد وكشف ، وهو مما اختلف ( ) أفعاله احلجر ؛ ألن ثبوت السفه حيتاج أن العلة يف رد ( 6 ) ورأى مقابل األصح ، ( 5 ) ألن السفه هو العلة يف حجر احلاكم أشحياخه ؛ من احملققني إنه اختيار املازري األول ملا قاله املصنف وصحح . هكم سفي متضي أفعاله ولو كحان مثحل مث سأله بعد زمان ، فقال متضي أفعاله ، فقال ، ( 4 ) بالضيعة اخلطرية ( 3 ) قوارير ألبان على ناصية فرسه ، ويشتري أنه سأله عن سفيه عندهم يكحسر مالك عن ( 2 ) ي اد القرض زي وقد روى ( 1 ) . خالفه مالك ، وأن املشهور من محذهب اسم ابن الق هو املشهور من قول املصنف صححه 249 عيب بيعه أ ونس بلكلاو يزابلا
صفحة رقم (205) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على الولد آيفية الحجر الحجر الذي يتولى ب 180 ( . 632 3 ) بيذ املدونة ( 9 ) . قبل ف و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) ( . 633 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . ابتاعه س و ح ( 5 ) . باع ليست يف ح ، و ك ( 4 ) . املنطق كذا يف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 351 2 ) املقدمات ( 2 ) . س ( 1 ) معينا وأححب ، هنحا ، علحى ) عياض . ( 9 ) ( القاضي أحب قال الشرطة إ فحصاحب ( 8 ) قيل . واليتوىل احلجر إال القاضي ) ( ) يل املدونة قال يف . البن القاسم وكرباء أصحابه ملالك موافق املدونة أن مذهب فأخذ من هذا غري واحد ؛ ( 6 ) فهو مردود بعد ذلك ( 5 ) يل ابتاع منه أو ( 4 ) باعه ويشهد على ذلك ؛ فمحن ويشهر ذلك يف اجلامع ويف األسواق ليحجر عليه أتى بحه ومن أراد أن حيجر على ولده دونة امل قال يف تنبيه . واهللا أعحلم . ، يبني أنه مل يرد إال القولني وعليهما أن قوله بإثره الثالث . أن جيعل مقابل األصح واملشهور وحنومها املصنف أن عادة الثاين . وأما القوالن بالتفصيل فالداللة لحه عليهمحا إمنا يدل على مقابله باإلجازة بحه ( 3 ) ق و نط أن امل األول لثالثة أوجه ؛ قيل جعلت اجلميع لألصح إ املحصنف مل جلعت هذه األقوال زيادة على كالم فإن قلت . الظاهر البني يوجب رد أفعاله ، خبالف السفه اخلفي من رأى أن السفه الشيوخ ومن ، ( 2 ) و إال فالمضت أفعاله بالسفه ( 1 ) 250 إيل قال الشرطة إ فحصاحب ليق)8( لاو. يتوىل احلجر إال القاضي ) ( ) فلامخ وكرباء أصحابه ملالك موافق املدونةأن مذهب فأخذ من هذا غري واحد ؛ 6( وهف) مردود بعد ذلك 5( ) ماحملإا قوال واحدا مقابال وهحال معلنا
صفحة رقم (206) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يختص بها القضاة األمور التي ( . 232 2 ) ، الفكر السامي ( 185 ) شجرة النور انظر ( . هح 656 ) ، أو ( هحح 653 ) ابن بشكوال وابن البقال ، وأخذ عنه ابن أيب راشد الوليحدي ، تحويف سحنة صاحل بن حممد اهلسكوري الفاسي ، من علماء املغرب ، يضرب به املثل يف العدالة ، أخذ عن ( 10 ) . وضع يف هذا امل اجلراحات والديات وما أشبهها ، وذكر النظر يف القسمة واملواريث ، ولكنه مل يذكر النظر يف الوالء ، وذكر من األمور ايل خيتص ا احلكام النظر يف ( 30 29 ) أحكام ابن سهل انظر ( 9 ) . املصدر السابق انظر . من حيث حلوقه وعدمه ( 8 ) . املصدر السابق انظر . من حيث ما يباع عليه لنفقة زوجه وولده أو دينه ( ) . املصدر السابق انظر . الترشيد والتسفيه األوىل التعبري بأمر اليتيم ؛ ليشما وقال الدردير . من حيث تقدمي مقدم عليه وتعدده وانفراده ( 6 ) . املصدر السابق انظر . وعقبه وذلك من حيث صحة الوقف وعدمها يوقف على زيد املتعلقة مبوجود ومعدوم كأن واملعقبة ( . 118 ) املصباح املنري . األحباس أي األموال املوقوفة ( 5 ) ( . 302 3 ) الشرح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي انظر . وغري ذلك من حيث تقدمي وصي أو ختصيص أحد األوصياء بالقيام بالوصية أو صحة الوصية وفحسادها ، ( 4 ) . عليه ، ولعله حصرها يف موضع آخر كما ذكرها الشارح مل أقف ( 30 29 ) أحكام ابن سهل انظر . كالم ابن سهل اليفهم منه أنه حصرها بالثمانية اليت ذكرها الشارح بل زاد على ذلك ونقص ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) ( . ب 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس ( 1 ) أيضا . والقصاص والنظر يف احلدود ( 10 ) أبو حممد صاحل زاد . ( 9 ) والنظر يف الحوالء ( 8 ) والنظر يف األنساب ( ) والنظر يف أمر الغائب ( 6 ) األيتام والنظر يف مال ( 5 ) والنظر يف األحباس املعقبة ( 4 ) يف الوصايا والنظر والترشيد التحسفيه إال القاضي أشياء الحيكم فيها ( 3 ) مثانية ( 2 ) أن ابن سهل وذكر . ( 1 ) ( حام احلك إن احلجر ممحا خيحتص بحه القحضاة دون سحائر شيوخنا وقال ، الوجوب 251
صفحة رقم (207) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على استئناف الحجر السفيه القاضي حجره رشد ولم يفك المحجور عليه إذا تصرفات . الميضي ح ( 12 ) . ميضي ف ( 11 ) . فقال ك ( 10 ) . احلاكم س ( 9 ) . ينعكس ع ( 8 ) . نسبتهما ك ( ) . ليست يف س ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليست يف ح و ال ع ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . يوجب هكذا يف ك ، وسائر الننسخ ( 2 ) . لذي يدل على الشرح ، ا ش هنا يف ك حرف ( 1 ) وقد يقال خ . ؛ ألنه حمجور عليه ومل القاضي ( 12 ) المتضي ؛ مالك وعلى قحول الحكم احلاكم ، هو حال التصرف أفعاله ؛ ألن املعترب عنده إمنا ( 11 ) ؛ متحضي ابن القاسم ( 10 ) يل فعلى قول ومل حيكم القاضي بإطالقه ؛ رشد يف احملجور إذا ( 9 ) احلكم ( 8 ) ؛ لينعكس ( ) سببهما ( 6 ) أو القولني ( 5 ) أي ش . ص . ( 4 ) سفه إال بثبحوت احلجر الجيحوز ( 3 ) أن استئناف أشهب ومذهب ، وإن كحان ر عليحه استئناف احلج ( 2 ) وجب الذي مينع أن يعطى ماله إذا بلغ أن السفيه ابن القاسم فمذهب جر على الكبري السفيه وإذا أجزنا احل ( 1 ) 252 يفك حه القاضي لا)12( متضي ؛ مالك وعلى قحول الحكم احلاكم ، هو حال التصرف أفعاله ؛ ألن املعترب عنده إمنا )11( ؛ متحضي ابن القاسم 10( ) إ ذ ا د ش ر د ع ب ال ر ج ح ل ع و ا م ه ي ال ك ع سه ف ي ه فير ص ت ظاهر بيألن كبريا مهمال