رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 188)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 188 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (188) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 188
( . 300 2 ) منتخب األحكام انظر ( ) . سفهها س ( 6 ) ( . 101 ) شجرة النور ( 233 232 2 ) ، الحديباج ( 53 ) املقتحبس جحذوة انظر ( . هح 399 ) السنة وغريها ، تويف سنة منتخب األحكام ، تفسري القرآن ، املغرب يف اختصار املدونة ، أصول من الراسخني يف العلم ، له أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني املري القرطيب األلبريي ، حمدث فقيه زاهد واعحظ ( 5 ) . عامني ع ( 4 ) . أبيها والية ع ( 3 ) ( . 353 351 ) املقدمات انظر ( 2 ) . بسنة ك ( 1 ) . رابع قحول وهحو ( ) . قبل ذلك ( 6 ) مبضي ستة أعوام ، إال أن جيدد األب عليها ية أهنا خترج من الوال الشيوخ الذي أدركت عليه ( 5 ) ابن أيب زمنني وقال . أهل قرطبة عند ، وبه جرى العمل البن القاسم هلا سبعة أعوام ، حىت ميضي ثالثها . ابن نافع ، وهو قول ( 4 ) حىت مير ا عامان ( 3 ) هنا يف واليته إ ثانيها . ا ، وبعده ما مل يعلم سفهها ما مل يعلم رشده ؛ فتكون أفعاهلا قبل العحام الواضحة يف مطرف وحنوه بعد الدخول ، وهو قول ؛ أهنا يف والية أبيها حىت ميضي هلحا العحام املصنف ما ذكره أوهلا ؛ ( 2 ) أقوال أعين يف احلد الذي خترج به ذات األب من احلجحر ويف هذه املسألة . الختبار يف جمموع السنة يكون ا مضي العام بعد الدخول إذا مل يكن االختبار فيه ، وأنه البد محن أن أنه اليكفي وظاهره ، ( 1 ) ، أي بعد الدخول سنة مث تبتلى بعده وقوله 230 سفها وعهزي جائزة مردودة مستوعبا

صفحة رقم (189) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 189
وظهور الرشد دخول الزوج الحجر سنة بعد استحباب إبقاء ( . 432 ) املصباح املنري . وكذلك تطلق العنوسة عل الرجل إذا أسن ومل يتزوج طول مكث األنثى يف بيت أهلها بعد إدراكها دون أن تتزوج ، التعنيس من العنوسة وهي ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . يؤخر ف و ع و ح ( 9 ) ( . 40 4 ) بيذ املدونة ( 8 ) ( . 525 2 ) املوطأ ( ) . البناء هو دخول الزوج ا ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . علم ع ( 4 ) . زوجها ح ( 3 ) ( . 482 10 ) البيان ( 2 ) . حىت ح ( 1 ) . ( 1 ) ا ويعرف من حاهل ، أو يدخل اح زوجهحا ، ( 11 ) هنا يف والية أبيها ما مل إ سادسها . ، بل بعدم السفه وعلى هذا ؛ فاليشترط أن يشهد العدول بصالح احلال ؛ انتهى . تعرف بسفه أهنا الومعناه عندهم ؛ فقال بالدخول ومعرفة صالح حاهلا ( 10 ) خترج إال أهنحا الشهور بعد أن أن امل لكنه زاد ؛ يف باب النكاح لعياض ، وحنوه إىل العام من غري إجياب ( 9 ) أن تؤخر مطرف يف رواية مالك واستحب . الواضحة و ( 8 ) املدونة و ( ) املوطأ يف مالك وهذا قول قال . ( 6 ) بنائه ( 5 ) خرجت من والية أبيها وإن كانت بقرب رشحدها ( 4 ) وظهر ( 3 ) ذا دخل ا فإ رشدها ، األفعال قبل دخول زوجها وإن علم محردودة على هذه الرواية وهي ؛ ( 2 ) صالح أمرها ( 1 ) يشهد العدول على أهنا يف والية أبيها حىت البيان على ما يف وهو املشهور خامسها 231 س نعهت ن يع

صفحة رقم (190) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 190
اختبار بالدخول دون فك الحجر الرشد البالغة على حمل الثيب ( . ب 14 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 8 ) . وروى ح ( ) . عند هكذا يف س ، وهو موافق لشرح التلقني ، وسائر النسخ ( 6 ) ( . 23 2 ) على ألفية ابن مالك ، أوضح املسالك ( 95 94 2 ) شرح ابن عقيحل علحى ألفيحة ابحن مالحك انظر . األفضل تأنيثه هنا ، ألنه مجع مؤنث سامل إشارات ، فهي مؤنث جمازي ؛ فيجوز تذكريه وتأنيثه ؛ ألن تأنيثها غري حقيقحي ، ولكحن كلمة تأنيثه ، واألفضل تأنيثه ، وكذلك ألن الفعل أسند إىل مؤنث جمحازي أي مؤنث سامل جاز تذكريه و اختلف ، أسند إىل مجع مؤنث سامل ، وإذا أسند الفعحل إىل مجحع مذهب الكوفيني ؛ ألن الفعل اختلف ؛ بتذكري الفعل ، وكذلك شرح التلقني ، وهو صححيح علحى هكذا يف كل النسخ ( 5 ) . و من ف ، و ع ( 4 ) . ، وما بعدها ( 1 4 ) ص . ، تكلم الشارح عن هذه املسألة حتت قول املصنف ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . يعرف ، غري ؛ إال إذا كان ، وأرى أن السياق غري مكتمل ( 352 2 ) يف املقدمات ليس هنا شيء يف كل النسخ ، وكذا ( 1 ) ب أ ب أ و ي ص و إ ل ا أ ن ك ت ون ال ق اس م أ و ا م ال ة س ن عهم ف هد شيرلا ل ا غ هر ي ق و الهنح با فعال الزما متعد . خالف املشهور املصنف وعلى هذا فما ؛ ( 8 ) كبار التجار أن البدوية اليوسع هلا بعد الدخول ، كما يوسع يف ذلك يف بنحات أشياخي بعحض ( ) ورأى بد من اختبار حاهلا بعحد الدخححول إ يقتصر عليه ، أو البعض أشياخي يف جمرد الدخول ؛ هل ( 6 ) عن إشارات املذهب ( 5 ) واختلف . حتمل على الرشد املشهور من املذهب أن الثيب من النحسوان البحالغ ( 4 ) إن املازري وقال ( 3 ) . على املعنسة املصنف تعنيس ذات األب إثر هحذه ؛ حيحث تكلحم ( 2 ) وسيأيت اخلالف يف 232 هم دق س نأل

صفحة رقم (191) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 191
حتى جازت ابنته ثم لم يمت أوصى على الحكم لو تصرفاتها على البنت تجديد الحجر ب 1 8 . يويل هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 11 ) . ك ( 10 ) . ليس ليست يف س ، و ك ( 9 ) . بثبات ك ( 8 ) . لتجديد ، وليست واضحة يف ك ع ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . أحدمها س ( 5 ) ( . 353 2 ) املقدمات ر انظ ( 4 ) . جيدد ك و ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 1 ) الزما . أو أكثر ، فيموت ، أن اإليصاء ساقط على ابنته وهي بكر ، مث يزوجها ، فتقيم مع زوجها سبع سنني ( 11 ) األب يوصي ذلك مبرتلة وقالوا يد السفه ، ؛ خبالف جتد ( 10 ) الزم ( 9 ) أن ذلك غري وثانيهما . رشدها بالبينة العادلحة ( 8 ) احلجر عليها ، الذي الينفك إال بإثبات ( ) كتجديد إيحصاءه عليهحا الزم ، ( 6 ) ن أ ( 5 ) أوهلمحا الذي جتوز فيه أفعاهلا ، فقحوالن وعلى األول ؛ فلو أوصى عليها ، مث تراخى موته حىت بلغت احلحد . إال بإثبات سفهها ليس له ذلك ابن القطان و األصيلي وقال ، ( 4 ) ابن العطار و ابن زرب عليها ، وإليه ذهب ( 3 ) أن له أن جيدده ، يدل علحى ( ما مل جيدد األب احلجر عليها ) ابن زمنني وقول تنبيه . ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة ( 2 ) يل املصنف قول بعضهم ( 1 ) يل وقرأ 233 حينئذ دحعهب ، وفيحه ابن أيب زمحنني على ما حكاه وافق ما جرى به العمل بالنون ؛ لي ؛ بالتحاء ، المث تبتلى بعده ستة 2( لوقفنصلمالي) بعضهم 1( )

صفحة رقم (192) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 192
. بشرط ف و س ( 13 ) . ليست يف ع ( 12 ) ( . 40 38 4 ) بيذ الندونة ( 11 ) . ليست يف ك ( 10 ) ( . 55 54 3 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 163 ) القاسم قبل أن يرحل إىل مالك ، تويف سنة خل فقه مالك مصر ، له رواية عن مالك ، وهي اليت يقصدها الشارح هنا ، أخذ عنحه ابحن من أد أبو حيىي عبد الرحيم بن خالد بن يزيد ، من تالميذ مالك املصريني ، من أوائحل وعبد الرحيم هو . عبد الرمحن ، وكذا يف املوضع التايل س ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . من ك ( ) . أو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ا ع ( 3 ) . تقرر ح ( 2 ) . اليت س ( 1 ) روط ؛ فيزاد إىل ذلحك واجلواز بثالثة ش ، ابن القاسم وإيناس الرشد ، وهو قول التعنيس ، ( 13 ) بشرطني واجلواز عبد الرحيم ، بشرط التعنيس فقط ، وهي رواية اجلحواز ثالثة أقحوال ؛ ( 12 ) يف هذه الصورة املدونة يف وهلذا قال بعضهم ( 11 ) . ( 10 ) جيوز بشرط التعنيس فقط ( 9 ) عبد الرحيم رواية وقال يف جيوز إن أجازه األب ، مالك وقال جيزه أبوها ، نها الرشحد ، وإن مل سة إذا أونس م جيوز فعل ( 8 ) أنه املدونة يف ( ) والذي له ، ابن القاسم الوصي فال ، وهذا هو املعروف من قول ( 6 ) وأما ذات األب و . إمنا يكتفى بالرشد يف املهملة ( 5 ) إىل آخره ، أي القاسم ابن أب ، أو وصي ، أو ؛ وهلذا قال ( 4 ) وسواء كانت ذات 235 نعلما مهملة

صفحة رقم (193) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 193
اليتيمة المهملة حكم تصرفات حد التعنيس . ليست يف س ( 10 ) . مخسون ف ( 9 ) . من ع ( 8 ) . س ( ) ( . 354 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . تبيني ، وهو خطأ ، والتصويب من املقدمات يف كل النسخ ( 5 ) . و ع ( 4 ) . املقدمات وهذا خطأ ؛ إذ الجيمع بني العنوسة والتحزويج ، والتحصحيح محن . و يف النسخ كلها ( 3 ) . وهلا ع ( 2 ) ( . 482 482 10 ) ان البي ( 1 ) سنأل عليها بأب والوصي على قحولني ؛ واختلف يف اليتيمة اليت مل املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة ( 10 ) للمهملة إال املصنف مل يتعرض فرع . من اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل ( 9 ) يل وثالثون مخحس وقيحل ، ( 8 ) ثالثون سحنة فقيل نيس ؛ التع ( ) واختلف يف حد ( 6 ) . الرشد ( 5 ) وتبيني دة النكاح مع طول امل ( 4 ) أو واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا ( 3 ) يل أو وإن عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته ( 2 ) يل وهي ذات ، واملشهور املعمول به أهنا إذا كانت يتيمة املقدمات قال يف ( 1 ) . فيمن جهل حاهلا أجازه األب ، إن مالحك ينافيه ؛ ألهنما جعال قول ابن رشد و اللخمي وكالم إجازة األب ؛ 236 يول املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة )10( للمهملة إال املصنفمل يتعرض فرع نم. اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل 9( سحخمنوثلاثولي) لحيقو ، نوثلاث)8( سحنة فقيل نيس ؛ التع فلتخاو) ( يف حد 6( .) الرشد ينيبتو)5( دة النكاح مع طول وأ)4(لما واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا نإو وألي)3( عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا الخترج من واليته )2(

صفحة رقم (194) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 194
الرشد بعد الدخول فيها الزوجة على المدة التي تحمل أ 1 9 ( . 355 2 ) ، املقدمات ( 302 2 ) منتخب األحكام انظر ( 9 ) . الثالثة ح ( 8 ) ( . 263 ) اصطالح املذهب انظر . والوثائق ، على مذهب اإلمام مالك وثائق ابن العطار ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ا الوثائق ةعوم ا ، ويطلق عليه أيض امسه ( ) . تقيم تقيم ، والوجهان صحيحان ، ويف املقدمات ح و س و ع ( 6 ) . وهو خطأ . زيادة ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) . قاله س ( 3 ) ( . 484 10 ) العتبية مع البيان ( 2 ) . وإذا س ( 1 ) . من اخلمسني إىل الستني نه ع سحنون من رواية البن القاسم الرابع . أربعون أصبغ رواية يف ابن القاسم و مطرف رواية يف ملالك الثالث . ثالثون البن املاجشون الثاين . أقل من ثالثني البن نافع األول سة أقوال ؛ ويف حد تعنيس اليتيمة مخ ( 9 ) . ( 8 ) ا السنتان والثالث الجيوز فعلها ححىت مل الذي أدركت عليه الع ابن أيب زمنني وقال وحنوها ، ثالثحة أعحوام ، وقيل ( ) وثائقه يف ابن العطار ، وإليه ذهب املاجشون ابن قول أقصاها العام ، وهو ؛ قيل معه مدة حيمل أمرها فيها على الرشد ( 6 ) مامل تتزوج ، ويدخل ا زوجها ، أو . تعنس وتقعد عن احمليض والجيوز حىت ؛ ألن فيها املدونة وهو مذهب ن أفعاهلا مردودة ما مل تعنس إ والثاين . مالك عن ( 5 ) زياد ورواية ( 4 ) املدونة يف ابن القاسم غري ( 3 ) وقول ، ( 2 ) العتبية يف سحنون بلغت احمليض ، وهو قول ( 1 ) ن أفعاهلا جائزة إذا إ األول 23 رتم وتهقم

صفحة رقم (195) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 195
عالمات آيفية معرفة البلوغ ( . 62 2 ) اجلواهر ( 8 ) . ذكر هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( ) ( . 345 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . املعقوفتني ليس يف س ما بني ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) ( . 452 451 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) ( . 485 484 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) . أن الصحابة جردوا أحدا من ثيابه لريوا هل أنبت أم ال إ ، ولكن مل يذكر يف رواية أيب سعيد اخلدري ( 1389 1388 3 ) مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ، صحيح ( 165 6 ) هاد والسري صحيح البخاري مع فتح الباري ، كتاب اجل ، بعدة ألفاظ ، انظر وأصل هذا احلديث أخرجه البخاري و مسلم يف صحيحيهما ، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه . ، ومل عليه الذهيب بشيء أظهركم وتسىب ذراريهم ، يف ، فلم جيدوين ؛ فها أنا ذا بحني قريظة ؛ أن تقتل مقاتلتهم ، يعق ب فشك وا أنبتي رعشلا وسواء كان ؛ كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه يف اجلهاد ، أو من جهته ؛ إال إذ اليعرف ؛ ( 8 ) وأما االحتالم فيصدق فيه ما مل تقم ريبة أما السن فبالعدد ، اجلواهر قال يف . معرفتها ( ) ق ر ملا ذكر عالمات البلوغ شرع يف ط ش . . ، ص ( 6 ) . بعالمة ؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فحال خحالف أنحه لحيس ( 5 ) وبني اهللا تعاىل فيمحا بينحه ( 4 ) يل وأما ( 3 ) قال . هذا اخلالف فيما بينه وبني اآلدميني املقدمات وجعحل يف ؛ ( 2 ) يف كتحاب القطحع البن القاسم مة على البلوغ ، وحنوه عال 239 طالبا غ بي ر ظ نهي ره ف ي الةا ء ر م اللأي ب ر ع ق و ل و نح با ة ب لا و هتا ب ن إ م ث ل هه ق ت م ر ي هق د صهي و ف ي ال ل ت حا ام ا م ل م ص ةملاعب.)6( ؛ من وجوب الصالة ، وحنوها ، فحال خحالف أنحه لحيس ينبو)5( اهللا تعاىل فيمحا بينحه 4( )

صفحة رقم (196) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 196
( . 54 ) نزهة النظر انظر ( 8 ) . اذ ك ( ) . س ( 6 ) . ألنه ك ( 5 ) ( . هح 460 ت ) لعله وصفه نيذ الوصفني ليفرق بينه وبني أيب عمر أمحد بن القطان القرطيب ( 4 ) ( . 1 9 ) ة النور ، شجر ( 1408 140 4 ) تذكرة احلفاظ للذهيب انظر ( . هح 628 ) مسائل اإلمجاع ، النظر يف أحكام النظر ، بيان الوهم واإليهام ، وغريها ، تويف سنة اإلقنحاع يف عن أيب غبد اهللا بن الفخار وابن عات وأيب ذر اخلشين ، توىل قضاء سجلماسة ، لحه حلمريي الفاسي ، فقيه حمدث ، أخذ أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن حيىي بن حممد ا ( 3 ) ( . 62 2 ) نقله عنه يف اجلواهر ( 2 ) ( . 25 256 ) ، التعريف لألموي ( 256 252 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 543 ) ، وهو من الكثرين يف التأليف ، تويف سنة القبس شرح موطأ مالك بن أنس ، قانون التأويل ، وغريها والغزايل الشافعي ، له ، أحكام القرآن ، أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري األندلسي ، فقيه مفسر ، أخذ عحن الطرطوشحي ( 1 ) يرثك حكاه عن بعض شيوخه عبد الوهاب ر ؛ ألن ، ففيه نظ ( 8 ) املعىن ( ) الغرابة هلذا ما يطلق احملدثون على احلحديث ( 6 ) مل يقله غريه ( 5 ) وإن أراد أنه . ق الغرابة عليه ؛ هلذا اإلنكار ل أط املصنف ولعحل ، الجيوز النظر إىل العورة والإىل ا روحص ، وقال ( 4 ) احملدث املتأخر ؛ ( 3 ) ان ح طح ح ابن الق وأنكره ، ( 2 ) رءاة حح ر ، فينظر يف امل ح دبره الناظ ح ويست ورته ، ح يكحشف عحن عح ( 1 ) ريب ح ابن العح ال ح ات فق ح وأما اإلنب . ذلك عليه البلوغ ليقام عليه ، هو عي ، كما لو جىن جناية ، 240 وكثريا حديها ركنأو مطلوبا وادي

صفحة رقم (197) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 197
معنى حفظ المال . وهو خطأ ؛ لعدم وجود أداة اجلزم . الجتعلوا س و ح و ع ( 9 ) . ؛ فاليصلح أن جتعل اجلملة ضمن تفسريها حافظا له ، ولعل الصواب حذفها ؛ ألن السياق يف تفسري قوله ... حافظا له ، عارفا بوجوه ع هنا يف ( 8 ) . جائز ، بالرفع ، وهو خطأ ؛ ألهنا معطوفة على خرب يكون املنصوب املطبوع ( ) له ع ( 6 ) . ما بعدها ف ( 5 ) . املعنة ع ( 4 ) . قيل ح و س ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) ( . 12 1 ) ، اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف ( 64 63 ) الفقه اإلسالمي للروكي قواعد ر انظ . قد نفاها بعض املترمجني ، وقال هو كتاب للباجي فقط ، وأثبتها غريهم األحكام شحرح فحصول فلعل الشارح أراد هذا الكتاب وذكر امسه ، على أن نسبة هذا الكتاب شرح فصول األحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء واحلكحام ، ونسب له كتاب بعنوان ترمجتحه ، مل أجد من نسب هذا الكتاب للقاضي عبد الوهاب ، فيما وقفت عليه من مصادر ( 1 ) خمتصرا ، ائه ح ذه وإعطح ح وه أخح ح بوجح ح عح قوله ( 9 ) مل الجتعل فإن قيل ، حلفظ املال ، بوجوه أخذه وإعطائه ( 8 ) الظاهر أن قوله ش . ( ) ، ب ، ( 6 ) ص . ( 5 ) ما ( 4 ) نة يف ( 3 ) كما قالوا س على الثوب جي ولو قيل خ . امرأتان خلف املرأة ؛ كما ذكرنا قال بذلك يف عيب املرأة يف النكاح ؛ أنه جتلس ( 2 ) أنه له ( 1 ) كتاب األحكام يف 241 ارفا بيان عارفا ة دا ه شلا ز ئا ج و لي ق و وهجهوه أ ه ذ خ ط ع إ و ائ ه ف را ع ا ه لا م ل أ ن ك ي ون ظ فا ح ا هد شيرلا و دهع ب العه

صفحة رقم (198) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 198
ب 1 9 . عليه على ح ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . ألن الرشد ف و ع ( 9 ) . مل يكن ع ( 8 ) ( . أ 9 ب 6 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( ) . وهو خطأ . أو ف ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . أنه ع ( 4 ) . من ك و هامش ع ما بني املعقوفتني ( 3 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ( 2 ) . قيد ح ( 1 ) . اللخمي أنه اليراعى فيه القيد الثاين ، كمحا ذكحره ( 11 ) احلجر ، فإن ذلك متفق على يضرب معحه ( 10 ) الرشد الذي ال ( 9 ) مراده بيان الرشد الذي خيرج به من احلجر ال ( 8 ) هذا ؛ و يكون ، ويكون املصنف فيمكن أن يريد وعلى هذا ؛ ( ) . وكثرته أن يلتفت إىل قلحة املحال عندي وينبغي قال . فمالكه أوىل صيانته يتجر له ، وإمنا يلزمه ( 6 ) ملا كان اليلزم القابض من أب أو وصي أو مقدم ، أن بأنحه ل ، ، كان ذلك إىل فناء ماله مل حيسن ذلك ( 5 ) إن ( 4 ) الثاين بأنه ه و و هل مبجرد حفظه فقط ، أو بزيادة اشتراط حسن تنميتحه إ عليه ماله للمحجحور ( 3 ) يل و فيما ينفك به احلجر املازري لكن ذكر ( 2 ) . أنه الحيجر عليه وحيسن اإلمساك ؛ ر على أن من الحيسن نقل االتفحاق اللخمي ألن قيل ون املراد به تنمية املال إ آخر ؛ ويك ( 1 ) ح قي 242 قيدا ثانيا ولأاو مؤديا ح ج وو هل مبجرد حفظه فقط ، أو بزيادة اشتراط حسن تنميتحه إ عليه ماله للمحجحور 3( ) يسل م خالفا ج تلا دا

صفحة رقم (199) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 199
في الرشد جواز عدم اشتراط الشهادة ( . ب ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ممن قال اذ أيضا املازري ، انظر ( 11 ) . حكي ، فيها مبين للمجهول وهو خطأ على حسب النسخة ع ؛ ألن الفعل . قوالن ح ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 9 ) . بالبناء للمجهول . حكي ع ( 8 ) .( 650 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي انظر ( ) . من ك و س ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 5 ) . ليست يف ع وال س ( 4 ) . شرب ف و س ( 3 ) ( . 48 1 ) ، شرح اخلرشي علحى خمتحصر خليحل ( 288 ) التعريف بالرجال لألموي انظر . من أهل املدينة ابن نافع وابن مسلمة ، وهم الرواة عن مالك دنيني إضافة إىل من ذكرهم الشارح يقصد بامل ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ( 11 ) . ومل حيجروا عليحه ؛ ألنه عليه الصالة والسالم واخللفاء بعده أقاموا احلدود على من وجبت عليه ، الظواهر دالة على عدم احلجر غري أن ؛ ( 10 ) قولني التحجري على الفاسق لفسقه يف ( 9 ) يل ابحن شحعبان ( 8 ) ليس عليه ؛ فقد حكى ، وقال ع واعترضه ، ( ) وأما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفحاق ابن يونس إ حبفظه مع جواز الشهادة أو ، وهو املشهور ( 6 ) من احلجر ؛ هل حبفظه ملاله فيما خيرج به السفيه ( 5 ) يل إمنا هو هذا اخلالف ( 4 ) وأشار غري واحد إىل أن . ابن املواز اخلمر ، واختاره ( 3 ) حيجر على من يحشرب ابن املاجشون و مطرف و كابن كنانة ؛ ( 2 ) املدنيون وقحال ، أصبغ و ابن القاسم يشرب اخلمر وحنوه ، وهو قول ( 1 ) ملاله ، وإن كان إذا كان هادة واملشهور أنه اليشترط يف الرشيد أن يكون جائز الش 243 متفقا عليه ؛ فقد حكى ، وقال ع واعترضه ، ) ( وأما ابتداء احلجر على السفيه ، فاليبتدأ ذلك باتفحاق ابن يونس إحبفظه مع جواز الشهادةأو ، وهو املشهور )6( من احلجر ؛ هل حبفظه ملاله فيما خيرج به السفيه )5( حافظا

صفحة رقم (200) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 200
بشيء من اختبار اليتيم ماله رشد اليتيم آيفية اختبار البيوع في الحجر على من ي خدع ( . 632 3 ) بيذ املدونة ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . ليست يف س ( 10 ) . الديات ك ( 9 ) . فيدفع س و ح ( 8 ) . انظر املصدر السابق . هي متين مثل ما لدى غريك من خري ؛ دون متين زواله عنه الغبطة هي ( ) ( . 442 ) املصباح املنري . املغبون هو املنقوص يف الثمن أو غريه النقص و الغنب هو ( 6 ) . و السياق صحيح مع حذفها . يف هنا يف ح ( 5 ) ( . أ 16 ) والتفليس شرح التلقني ، كتاب احلجر ذكر هذا اخلالف أيضا املازري ، ونقل قول ابن شعبان ، انظر ( 4 ) ( . 1165 3 ) ، ( 1533 ) ، وأخرجه مسلم برقم ( 211 ) ايكره من اخلحداع يف البيحع ، بحرقم أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، باب م ( 3 ) . الحجر عليه حيجر عليه ، و س ما بني املعقوفتني ليس يف ع ، و يف ك ( 2 ) .( ب 2 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس انظر . وهو خطأ ؛ ألهنا مفعول به . قوالن ع ( 1 ) ، ( 12 ) يلحق ذلك الذي يف يده ، والالذي يف يد وصيه ( 11 ) دين ، مل إذا فعل ذلك الويل ، فلحقحه ( 10 ) ؛ ألنه قال ( 9 ) ، يف كتاب املديان املدونة وظاهر ما يف إليه إ ( 8 ) لف ، هل يبتلى بشيء من ماله يدفع واخت اللخمي . ويصوب فعله احلحافظ ملالحه ، ( ) ، ويغحبط ( 6 ) والبيع ، فيعرف رشده بأن ينكر على املغبون األسواق ، وخمالطته لغريه يف الحشراء ( 5 ) واختبار رشد اليتيم بدخوله قيل ( 4 ) . حيجر عليه البن شعبان والثاين ، ( 3 ) يل ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح ( 2 ) يل الحيجر عليه أوهلما ؛ ( 1 ) قولني يف احلجر على من خيدع يف البيوع اللخمي وحكى 244 الدينه املال املنعه ل ا خ ل ة با ف ق ل ت ع ب إ ذ ا ا ؛ لقوله عليه الصالة والسالم ملن كان خيدع فيهح 2( )

صفحة رقم (201) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 201
. س و ح ( 8 ) . من ك و ح ( ) . يف البالغ ع ( 6 ) ( . أ 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس انظر ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف ( 4 ) ( . أ 28 ) التبصرة ، كتاب املديان والتفليس ، ( 426 ) التلقني انظر ( 3 ) . قال ك ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) يهخترب . ، ص . من يليق به ذلك ويشترط أن خيتربه باليسري ؛ كاخلمسني أو الستني ؛ أي يف حق قيل . إذا علحم منحه ( 8 ) وإمنا خيتربه ابن اهلندي . يعينه يف تصرفه ، وإال فهو ضامن أن يطلع الوصي عليه ، أو ( ) إمنا جيوز يف الصغري بشرط أبو عمران وقال . باجلواز يف السفيه البالغ دون الصغري ؛ ثالحث ويف املحسألة السفيه أوىل ، ( 6 ) فالبالغ ؛ وعليه يب أن يتجر جاز أذن للص وإذا ، لقولحه الشيخ أيب حممد مثل قول املدونة ويف كتاب الوصايا من . هذا معىن كالمه ( 5 ) . ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، اليعطى البالغ الحسفيه ( 4 ) يل اليعطى الصغري وعلى قوله ؛ إنه عياض ( 3 ) . عبد الوهاب الشيخ أبو حممد ( 2 ) وقاله ل الحذي يف يديححه يلحق ذلك الدين يف املحا ، وقال ( 1 ) وأجاز ذلك غريه 245 ل ا ى ر ي اللا م ا ه د ن ع ئ ي ش ا أ ن ك ي ون ذ ا ف ر س ف ي الل ذ ات ال ة م ر حهم ث ي ح ب ف ص و ة هي ف سلا دينارا خريا أيضا ؛ ألن العلة كونه موىل عليه ، اليعطى البالغ الحسفيه 4( )

صفحة رقم (202) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 202
بالسفه المسرف فيها يحكم على اللذات التي أ 180 . السفيه و الرشيد ع ( 9 ) . سفيها ؛ بالنصب ، وهو خطأ هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . يضأ ، تابعة للجملة السابقة أ ليست يف ف ؛ فتكون ( ) ( . 628 2 ) ، اجلواهر ( 632 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . السرف السفيه ، و ك ع ( 5 ) . ألن ، ليس يف س ما بني املعقوفتني ؛ من قوله ( 4 ) . موجب للحجر ع و ك ( 3 ) . املدونة ح ( 2 ) ( . 2 4 ) املصباح املنري . جماوزة القصد السرف هو ( 1 ) . ( 9 ) يل السفه والرشد ؛ إذ الواسطة بني ( 8 ) يسرف يف اللذات املباحة وغريها ، يدل علحى أن محن أن يكون ملاله قوله يف حد الرشد فإن ( ) و ، يبني لحك ذلحك ، وغريه فقوله ؛ ( 6 ) لذاته ، من الشرب والفسحق وغريه ماله يف أن يكون يبذر وصفة من حيجر عليه من األحرار اجلواهر و املدونة كونه يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي ( 5 ) ويكفي يف السفه . اشترط أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و ( 4 ) يل ( 3 ) يل يوجب احلجر ألن هذا القائل يرى أن جمرد الفسق قوله جار على قول من يرى أن الفسق موجب للحجر ؛ واليقال ؛ ( 2 ) املذهب هو خحالف ظحاهر وغريه ع واشتراطه أن تكون اللذات حمرمة ، قال . لكونه أخصر ، وألنه مقابل للرشد ، إىل آخره ، لكان أححسن ؛ ذات يف الل ( 1 ) والسفه السرف لو قال ش 246 هيفس حافظا أيضا سحرفا مسرفا يف اللذات املباحة واملكروهة ؛ ففي يفكيو)5( يف السفه طرتشا. أن يكون ذا سرف فيها قحد املحصنف و 4( )3(لي)

صفحة رقم (203) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 203
( . أ 8 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 9 ) . يف ع ليست ( 8 ) . مما ع ( ) . فخالفهم هل يعد هذا فيحجر عليه ، أم الفال حيجر عليه فالحيجر عليه ، ومن قال من أصحاب الشافعي إنه حيجر عليه فإمنا قاله ألنه يعده محن التبحذير ؛ فعية هو أن هذا ليس ؛ ألنه ماله ، ويباح لصاحب املال أن يتمتع مبالحه ولكن األصح عند الشا ، ( 169 168 2 ) ، مغحين احملتحاج ( 180 4 ) روضة الطالنب انظر . املقصود به الغزايل ( 6 ) ( . 25 ) املنري املحصباح انظر . املؤانسات من مع األنيس ، وهو من يسكن القلب إليه والينفر منه ( 5 ) ( . 6 ) املنري املحصباح انظر . الليل وقت البيات املبيتات مجع مبيت ، ويراد به هنا االجتماع والسهر يف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . فظاهره ك و ع ( 2 ) ( . ب 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 1 ) أصال تبذيرا تبذيرا األ نس . صنف امل كالم يوافحق ظحاهر القصار ابن وعلى هذا ؛ فيكون كالم ؛ ( 9 ) أنه يوجب احلجر الشافعي عن بعض أصحاب يشري إىل أنه اليرى ما ذكرناه ( 8 ) وهذا قد . إلخوانه واليطعمه ، بعد ذكر الصدقة ، الظاهر أنه أراد إطعامحه فقوله قال ، . يطعمه ه من ذلك اليتحصدق بحه والفضل عن ( ) أن يكون ما وهو شرطه بشرط كذلك ، ولكنحه ابن القصار وعن ، ( 6 ) إنه يوجب احلجر الشافعي أصحاب وقحال بعحض ، ففيه إشكال ، ( 5 ) واملؤانسات ( 4 ) الكثري من الطيبات يف املبيتات ومجع اجلماعات ألكل وأما إنفاقه يف املالذ والشهوات قال بعد ذلك ( 3 ) ، لكن ملباحات يوجب احلجر أن التبذير يف ا ( 2 ) وظاهره ؛ ( 1 ) ( بالتبذير يف الفسوق إ إن التبذير يف غري الفسوق يوجب احلجر ؛ فكيف وقلنا ) ، املازري وقال 24

صفحة رقم (204) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 204
. ليست يف ف ( 8 ) . حتتاج ح ( ) ( 91 ) كشف النقاب انظر . بوجه من وجوه الترجيح ، وقد اليكون ملقابله دليل يطلق على القول الذي له دليل قوي ويقابله قول له دليل ، غري أن األول مرجح عليه األصح ( 6 ) ( . ب 9 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 5 ) ( . 1 3 ) صباح املنري امل . قدره وعظمت مرتلته واخلطرية من الشيء بضم الطاء إذا ارتفع ( . 366 ) املصباح املنري . أي العقار الضيعة ( 4 ) ( . 2 14 ) ، لسان العرب ( 1 0 169 ) حترير ألفاظ التنبيه . نوع من الصقور البازي ( 3 ) . وهو ابن شبطون . القرطيب القرظي أو رح التلقني ، لعلها يف ش ( 2 ) ( . 108 106 5 ) البيان انظر نفس املسألة بسياق آخر ( 1 ) خط ر ن يكح ( 8 ) إن مل ألصبغ والثاين وكذلك هباته ، عليه وحنوه ، فالجيوز ذلك سفه وخديعة ؛ مثل أن يبيع ما قيمته ألف دينار مبائة دينحار ه مل يكن ، ما وإن سفه بعد أن منه الرشد فأفعاله جائزة والزمة أفعاله ، مل جيز شيء من فصيل ؛ فإن اتصل سفهه من حني بلوغه بالت ابن املاجشون و مطرف وقال . فيه إىل اجتهاد وكشف ، وهو مما اختلف ( ) أفعاله احلجر ؛ ألن ثبوت السفه حيتاج أن العلة يف رد ( 6 ) ورأى مقابل األصح ، ( 5 ) ألن السفه هو العلة يف حجر احلاكم أشحياخه ؛ من احملققني إنه اختيار املازري األول ملا قاله املصنف وصحح . هكم سفي متضي أفعاله ولو كحان مثحل مث سأله بعد زمان ، فقال متضي أفعاله ، فقال ، ( 4 ) بالضيعة اخلطرية ( 3 ) قوارير ألبان على ناصية فرسه ، ويشتري أنه سأله عن سفيه عندهم يكحسر مالك عن ( 2 ) ي اد القرض زي وقد روى ( 1 ) . خالفه مالك ، وأن املشهور من محذهب اسم ابن الق هو املشهور من قول املصنف صححه 249 عيب بيعه أ ونس بلكلاو يزابلا

صفحة رقم (205) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 205
على الولد آيفية الحجر الحجر الذي يتولى ب 180 ( . 632 3 ) بيذ املدونة ( 9 ) . قبل ف و ك ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) ( . 633 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . ابتاعه س و ح ( 5 ) . باع ليست يف ح ، و ك ( 4 ) . املنطق كذا يف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 351 2 ) املقدمات ( 2 ) . س ( 1 ) معينا وأححب ، هنحا ، علحى ) عياض . ( 9 ) ( القاضي أحب قال الشرطة إ فحصاحب ( 8 ) قيل . واليتوىل احلجر إال القاضي ) ( ) يل املدونة قال يف . البن القاسم وكرباء أصحابه ملالك موافق املدونة أن مذهب فأخذ من هذا غري واحد ؛ ( 6 ) فهو مردود بعد ذلك ( 5 ) يل ابتاع منه أو ( 4 ) باعه ويشهد على ذلك ؛ فمحن ويشهر ذلك يف اجلامع ويف األسواق ليحجر عليه أتى بحه ومن أراد أن حيجر على ولده دونة امل قال يف تنبيه . واهللا أعحلم . ، يبني أنه مل يرد إال القولني وعليهما أن قوله بإثره الثالث . أن جيعل مقابل األصح واملشهور وحنومها املصنف أن عادة الثاين . وأما القوالن بالتفصيل فالداللة لحه عليهمحا إمنا يدل على مقابله باإلجازة بحه ( 3 ) ق و نط أن امل األول لثالثة أوجه ؛ قيل جعلت اجلميع لألصح إ املحصنف مل جلعت هذه األقوال زيادة على كالم فإن قلت . الظاهر البني يوجب رد أفعاله ، خبالف السفه اخلفي من رأى أن السفه الشيوخ ومن ، ( 2 ) و إال فالمضت أفعاله بالسفه ( 1 ) 250 إيل قال الشرطة إ فحصاحب ليق)8( لاو. يتوىل احلجر إال القاضي ) ( ) فلامخ وكرباء أصحابه ملالك موافق املدونةأن مذهب فأخذ من هذا غري واحد ؛ 6( وهف) مردود بعد ذلك 5( ) ماحملإا قوال واحدا مقابال وهحال معلنا

صفحة رقم (206) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 206
يختص بها القضاة األمور التي ( . 232 2 ) ، الفكر السامي ( 185 ) شجرة النور انظر ( . هح 656 ) ، أو ( هحح 653 ) ابن بشكوال وابن البقال ، وأخذ عنه ابن أيب راشد الوليحدي ، تحويف سحنة صاحل بن حممد اهلسكوري الفاسي ، من علماء املغرب ، يضرب به املثل يف العدالة ، أخذ عن ( 10 ) . وضع يف هذا امل اجلراحات والديات وما أشبهها ، وذكر النظر يف القسمة واملواريث ، ولكنه مل يذكر النظر يف الوالء ، وذكر من األمور ايل خيتص ا احلكام النظر يف ( 30 29 ) أحكام ابن سهل انظر ( 9 ) . املصدر السابق انظر . من حيث حلوقه وعدمه ( 8 ) . املصدر السابق انظر . من حيث ما يباع عليه لنفقة زوجه وولده أو دينه ( ) . املصدر السابق انظر . الترشيد والتسفيه األوىل التعبري بأمر اليتيم ؛ ليشما وقال الدردير . من حيث تقدمي مقدم عليه وتعدده وانفراده ( 6 ) . املصدر السابق انظر . وعقبه وذلك من حيث صحة الوقف وعدمها يوقف على زيد املتعلقة مبوجود ومعدوم كأن واملعقبة ( . 118 ) املصباح املنري . األحباس أي األموال املوقوفة ( 5 ) ( . 302 3 ) الشرح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي انظر . وغري ذلك من حيث تقدمي وصي أو ختصيص أحد األوصياء بالقيام بالوصية أو صحة الوصية وفحسادها ، ( 4 ) . عليه ، ولعله حصرها يف موضع آخر كما ذكرها الشارح مل أقف ( 30 29 ) أحكام ابن سهل انظر . كالم ابن سهل اليفهم منه أنه حصرها بالثمانية اليت ذكرها الشارح بل زاد على ذلك ونقص ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) ( . ب 90 ) التنبيهات ، كتاب املديان واحلجر والتفليس ( 1 ) أيضا . والقصاص والنظر يف احلدود ( 10 ) أبو حممد صاحل زاد . ( 9 ) والنظر يف الحوالء ( 8 ) والنظر يف األنساب ( ) والنظر يف أمر الغائب ( 6 ) األيتام والنظر يف مال ( 5 ) والنظر يف األحباس املعقبة ( 4 ) يف الوصايا والنظر والترشيد التحسفيه إال القاضي أشياء الحيكم فيها ( 3 ) مثانية ( 2 ) أن ابن سهل وذكر . ( 1 ) ( حام احلك إن احلجر ممحا خيحتص بحه القحضاة دون سحائر شيوخنا وقال ، الوجوب 251

صفحة رقم (207) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 207
على استئناف الحجر السفيه القاضي حجره رشد ولم يفك المحجور عليه إذا تصرفات . الميضي ح ( 12 ) . ميضي ف ( 11 ) . فقال ك ( 10 ) . احلاكم س ( 9 ) . ينعكس ع ( 8 ) . نسبتهما ك ( ) . ليست يف س ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ليست يف ح و ال ع ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . يوجب هكذا يف ك ، وسائر الننسخ ( 2 ) . لذي يدل على الشرح ، ا ش هنا يف ك حرف ( 1 ) وقد يقال خ . ؛ ألنه حمجور عليه ومل القاضي ( 12 ) المتضي ؛ مالك وعلى قحول الحكم احلاكم ، هو حال التصرف أفعاله ؛ ألن املعترب عنده إمنا ( 11 ) ؛ متحضي ابن القاسم ( 10 ) يل فعلى قول ومل حيكم القاضي بإطالقه ؛ رشد يف احملجور إذا ( 9 ) احلكم ( 8 ) ؛ لينعكس ( ) سببهما ( 6 ) أو القولني ( 5 ) أي ش . ص . ( 4 ) سفه إال بثبحوت احلجر الجيحوز ( 3 ) أن استئناف أشهب ومذهب ، وإن كحان ر عليحه استئناف احلج ( 2 ) وجب الذي مينع أن يعطى ماله إذا بلغ أن السفيه ابن القاسم فمذهب جر على الكبري السفيه وإذا أجزنا احل ( 1 ) 252 يفك حه القاضي لا)12( متضي ؛ مالك وعلى قحول الحكم احلاكم ، هو حال التصرف أفعاله ؛ ألن املعترب عنده إمنا )11( ؛ متحضي ابن القاسم 10( ) إ ذ ا د ش ر د ع ب ال ر ج ح ل ع و ا م ه ي ال ك ع سه ف ي ه فير ص ت ظاهر بيألن كبريا مهمال
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع