صفحة رقم (204) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . أ 56 4 ) نقله املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 10 ) ( . 435 433 1 ) ، الديباج املذهب ( 145 135 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 392 ) الرد على ما شذ فيحه األندلحسيون ، تحويف سحنة ت املسائل ، وهو شرح للموطأ ، وكتاب االنتصار ، ورسالة يف الدالئل إىل أمها وابن أيب زيد ، له عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي القرطيب ، من أئمة املالكية يف الفقه واحلديث ، أخذ عن يرح لأا ( 9 ) ( . 459 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . متليك منفعة مؤقتة ال بعوض ) العارية ( 8 ) . املتسلف ح و س ( ) ( . أ 56 ب 55 4 ) س شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفلي ( 6 ) . املفلس ع و ك و ف ( 5 ) . كان وصار ، و س ح ( 4 ) . يتأخر ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . من ك ( 1 ) . ؛ هلم البن املواز وأن التفرقة بينهما القرض والبيع ، صححابه التحسوية بحني وأ مالك أن مذهب البن رشد والطريق الثانية ( 10 ) . إحلاق القرض بالبيع ( 9 ) أيب حممد األصيلي وحكي عن . األرض للبناء والغرس ، ملا ( 8 ) عارية كمحا قيحل يف ( ) وإن مل ينتفع املحسلف له الرجوع يف ذلك ولو قيل ( 6 ) . يكن أحق به مل يكن له حبحسه مل وإذا بالتسليم ؛ فال يكون له حبس ما أسلف ( 5 ) املسلف للمتحسلف أن يطالحب ( 4 ) صحار مبقتضى العحادة ( 3 ) القرض ملا كان يتأجل 222 خالفا دهع ب
صفحة رقم (205) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حجر الصبا ما ينقطع به الحجر عدد أسباب تعريف الحجر ( . 6 ) سورة النساء آية ( 6 ) . الصيب ع و ح ( 5 ) . االختيار س ( 4 ) . ( 634 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( الردة بعد إسالم ) ( 3 ) ( . 55 53 ) شرح تنقيح الفصول انظر ( . املنطوق به للمسكوت عنه إثبات نقيض احلكحم ) مفهوم العدد هو أحد أنواع مفاهيم املخالفة ، ومفهوم املخالفة هو ( 2 ) . سبعة وهي حمرفة عن . ابه سعة أسب املطبوع ( 1 ) رفك ر رقت . والرشد ال يعرف إال باالختبار ، ( 6 ) ؛ لقوله تعاىل والرشد مبجموع البلوغ على حذف مضاف ( 5 ) أي وينقطع حجر الصبا ش . ( 4 ) ص . ( 3 ) وينتقض عليه باحلجر على الراهن حلق ن رلما ، وباحلجر على املرتد يقتضي احلصر فيهحا ، ( 2 ) له سبعة أسباب ، ومفهوم العدد املصنف وذكر . نع املالك يف ماله ملصلحة نفسه أو غريه م املنع ، وكسرها ، وحقيقته هو مصدر حجر حيجر ؛ بضم اجليم ش . ، ، ، ، ، ، ( 1 ) ؛ ص 224 مهه ن م ا د شهر ف ف دا عهوا إ ل م ه ي أ لا و م مهه ل ت با و وا ال ى ما ت ي ى ت ح إذ ا ل ب غهوا النألك حا ف إ ن مهت سح ن آ ق ن ي و ط عه ا بلأصلا ب ال بهل وغ د شيرلا و د ع ب ال را ب ت خا فرصتلا وشرعا لغة لا و ف ل سه لا و هض ر م كلأنلا و احه ف ي ة ج و زلا ا بلأصلا لا و جهنهحون هري ذح ب تلا و هقلأرحلا و ال هر ج ح أ هههبا ب س
صفحة رقم (206) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 االبن الحجر على البالغ يبلغ إذا ولم رشد الرشد وقت اختبار ب 1 . ابن زياد ع و ح ( ) . أو عمل ح ( 6 ) . مث لزم س ( 5 ) ( . ب 8 أ 8 ) شرح التلقني ( 4 ) .( 288 ) التعريف لألموي ( . بن اجلالب ، ونظراؤهم القصار وعبد الوهاب وأبو الفرج ، والشيخ ا القضاة إمساعيحل وابحن ) إضافة إىل أيب جعفر ير لأا والبغداديون يقصد م عند املالكية . وهو خطأ . والبغداديني ح ( 3 ) ( . 228 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 ) ترتيب املدارك ، انظر ( هح 365 ) أنكره على مالحك ، تحويف سحنة كتاب يف مسائل اخلالف ، وكتاب يف الرد علر ابن علية فيما حممد بن عبد اهللا بن املرزبان ير لأا ، يعرف ير لأاب الصغري ، أخذ عن أيب بكر ير لأا ، له ( 2 ) . ما بني املعقوفتني من س و ح ( 1 ) ( الغالم فله أن يذهب حيث شاء ( 5 ) إذا احتلم ) املدونة ( 4 ) نكاح ( 3 ) يف ( 2 ) قوله وأخذ محن ، أنه حممول على الرشد مالك عن ( 1 ) غامن ابن و ( ) زياد وروى . السفه فاملشهور أنه حممول على ل وإن جه أحدمها عمل عليه ، ( 6 ) يل فإن علم سفهه ، يه ؛ فإما أن يعلم رشحده أو وإن مل حيجر عل عليه فحكمه كمن لزمته الوالية ، ر فإن حج وه قد حجر عليه وأشهد بذلك أم ال ، فإذا بلغ ؛ فإما أن يكون أب . ظهر رشده وال خالف أنه ال خيرج من احلجر قبل البلحوغ ، وإن . احتمل املشهور والشاذ ، وإن جعل من الرشد أو منحهما ، فر أيب جع لقول املصنف يكون كالم أن ( 5 ) ، يف حمل حال ؛ فإن جعل من البلوغ لزم بعد االختبار وقوله ( 4 ) . قبله يكتفى بحه ( 3 ) يل البغداديني من وغريه ( 2 ) أبو جعفر ير لأا وقال املشهور ، ختبار بعد البلحوغ ، علحى ويكون اال وغريه ، املازري ( 1 ) يل ابن رشد 225 موافقا حاال من البلوغ لزم بعد االختبار هلوقو ىفتكيهلبق.)4( بحه ( 3 نمينيدادغبلالي) وغريه وبأ)2( جعفر ير لأا وقال املشهور ، ختبار بعد البلحوغ ، علحى ويكون اال وغريه ، املازري 1( )