صفحة رقم (202) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وقد فلس معيبة فأراد لو السلعة البائع رد ها وجد عة بعينه السل الذي به إذا وجد الثمن أخذ ( . 493 ) للمامي ، املحذهب املحالكي ( 14 ) كشف النقاب حكاية اخلالف بني علماء املذهب املتأخرين انظر وتورد عادة عنحد . املقصود ا كيفية حكاية الشيوخ للمذهب واختالفهم يف ذلك ( 6 ) . هذا ك ( 5 ) . وقد ذكر الشارح هذه املسألة كما ذكرها يف املقدمات ، ( 336 335 2 ) املقدمات ( 4 ) . هنا انتهى اخلرم الثاين من النسخة ع ( 3 ) . دفع ف ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) الط رهق . ردها وال يكون أحق ا ( 2 ) فله فوجد البائع قد فلس ها فأراد رد من اشترى سلعة مث اطلع فيها على عيب ( 1 ) يل يعين أن ش . ص . ( 6 ) ففي املسألة طريقان ؛ وعلى هذا ( 5 ) االتفاق على أنه ال يكون أحق ا يف الدين اللخمي وحكى ( 4 ) . والفلس يف املوت ( 3 ) أنه أحق به بعينه ( 2 ) وال اختالف بينهم أنه إن وجد الثمن الحذي دفعحه املقدمات قال يف . ابن املاجشون وهو قول خبالف النقد الغرماء إن كان ابتاعها بدين فهو أسوة الثالث . ابن املواز وهو قول يكون أحق ا ال الثاين . سحنون وهو قول أحق ا نه إ أحدها الدين إ على ثالثة أقوال هل يكون املشتري أحق ا فيما نقد من الثمن وفيما لحه محن واختلف . البيع يفسخ فحإن والسلعة مل تفت وهي بيد املشتري مث أفلس البائع يف ذمة البائع ( 1 ) له 220 ك ي ون أ ق ح ا ه ب ف ي الث ن م يدا رلا و ل ل سألل ة ع ب ي ع ب ل ا مجيعا
صفحة رقم (203) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القرض الفرق بين والبيع مات فلس المقترض أو لما أقرضه إذا استحقاق المقرض المسألة الفرق بين هذه وسابقتها . إىل النفس س و ح ( 13 ) . سبق س ( 12 ) ( . 109 ) وسبق خترجيه ص . ، ، ، ، منه ، يشري إىل حديث ( 11 ) . املقارض ح ( 10 ) ( . 401 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة مع شرح ( . دفع يف خمالف له ؛ ال ) هو القرض ( 9 ) ( . 335 2 ) ( 8 ) . من س ( ) . وعلى هذا ، وهذا خطأ ك ( 6 ) . جيرب ع ( 5 ) . فإنه ك ( 4 ) . جيز س ( 3 ) . فإنه له و ك . فإن له ع و ح ( 2 ) . أي س و ح ( 1 ) ال ءا م رهغ اح به ال لاح م أ ة وح س هه عا ب ن م ث ه ن م ئ ي ش ا ف هه د ج و ه ن ي ع ب ف وهه أ يق ح ب ه ن إ و تا م ال ي ر ت شهم ف ص أ ا ميي لهج ر عا ت با ا عا ت م ف أ ف ل س ال ذ ي هه عا ت با لم و ق ي ب ض ال حذ ي متمول عوض غري عاجال بأن القرض ( 2 ) يل وأجاب ؛ فهو أحق ا يف الفلس واملوت ، ( 1 ) يل مل يسلمها سلعة ؛ ألن يف يده أو مل يقبضه اعتراض قوله ( 13 ) للنفس ( 12 ) وقد يسبق وقال . بضحه وسواء قبض السلف أو مل يق إمنا ورد يف البيع ( 11 ) ال يكون أحق ؛ ألن احلديث ( 10 ) املشهور أن املقرض للمازري األوىل ففي املذهب طريقان مث أفلس املقترض ( 9 ) واختلف إذا أقرضه فرع ( 8 ) . فيكون أحق ا أنه ابتداء بيع وأما على ، ( ) أن الرد بالعيب نقض بيع ( 6 ) يل وهذا على املقدمات قال يف . عليه ( 5 ) جمرب ( 4 ) خبالف األوىل ؛ ألنه يف هذه من اخلالف ما يف اليت قبلها ؛ ألن املشتري هنا خمتار للرد ( 3 ) ومل جير 221
صفحة رقم (204) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . أ 56 4 ) نقله املازري يف شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 10 ) ( . 435 433 1 ) ، الديباج املذهب ( 145 135 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 392 ) الرد على ما شذ فيحه األندلحسيون ، تحويف سحنة ت املسائل ، وهو شرح للموطأ ، وكتاب االنتصار ، ورسالة يف الدالئل إىل أمها وابن أيب زيد ، له عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي القرطيب ، من أئمة املالكية يف الفقه واحلديث ، أخذ عن يرح لأا ( 9 ) ( . 459 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . متليك منفعة مؤقتة ال بعوض ) العارية ( 8 ) . املتسلف ح و س ( ) ( . أ 56 ب 55 4 ) س شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفلي ( 6 ) . املفلس ع و ك و ف ( 5 ) . كان وصار ، و س ح ( 4 ) . يتأخر ح ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . من ك ( 1 ) . ؛ هلم البن املواز وأن التفرقة بينهما القرض والبيع ، صححابه التحسوية بحني وأ مالك أن مذهب البن رشد والطريق الثانية ( 10 ) . إحلاق القرض بالبيع ( 9 ) أيب حممد األصيلي وحكي عن . األرض للبناء والغرس ، ملا ( 8 ) عارية كمحا قيحل يف ( ) وإن مل ينتفع املحسلف له الرجوع يف ذلك ولو قيل ( 6 ) . يكن أحق به مل يكن له حبحسه مل وإذا بالتسليم ؛ فال يكون له حبس ما أسلف ( 5 ) املسلف للمتحسلف أن يطالحب ( 4 ) صحار مبقتضى العحادة ( 3 ) القرض ملا كان يتأجل 222 خالفا دهع ب