صفحة رقم (198) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 6 الفرق بين الدواب والدور قبل أداء األجرة الدابة و إذا فلس مكتري الحانوت متاعه ع ن الدا ب ة المكتري قبل وضع مات فلس أو لو . تنمية ، وليست واضحة يف ك س و ح ( 9 ) ( . 644 3 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليس س ( ) . فيهما هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 6 ) ( . 54 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 509 3 ) ذيب املدونة ( 3 ) . املشتري ك ( 2 ) . احلمال ، باملهملة يف هذا املوضع والذي يليه ح ( 1 ) . الدور واحلوانيت كالدواب ؛ فيكون ا ر أحق مبا فيها عبد امللك وجعل ، للمتاع ؛ خبالف الدور ( 9 ) حائزة ملا عليها ، وألن يف محلها من بلد إىل بلد فجعل الدواب خبالف الدور ؛ ألن ظهور الحدواب ؛ ( 8 ) أحق مبا فيها ( ) وليسوا وأرباب الدور واحلوانيت أسوة الغرماء يف الفلس واملوت املدونة قال يف . واحدة ( 6 ) ؛ فإن العلة فيها مسألة الدواب املدونة يف اعة من تعليله وأخذ ذلك مج ( 5 ) . والسفن كالدواب العتبية يف ابن القاسم . نه أحق به يف الفلس فقط أ الثاين ( 4 ) و ، ال يكون أحق به يف الفلس واملوت نه أ أحدمها ويتخرج يف ذلك قوالن ؛ ( 3 ) . يف الفلس واملوت أن اجلمال أوىل باملتاع املدونة فاملشهور الذي يف ز متاعه ويرد اإلبل أن حيو أو عنده قبل ففلس قبل الوصول ( 2 ) إبله إىل املكتري ( 1 ) وإن أسلم اجلمال 216 تنحية
صفحة رقم (199) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
صاحبه بالمتاع من المكري أحق فيها الحال التي يكون . أهنا ف و س و ك ( 11 ) . ع ك ( 10 ) . أسلم س ( 9 ) . ومل ح ( 8 ) . أسلم أسلمه ، ويف ح س ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 548 54 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . دوابه س ( 4 ) . املكتري ك و ح ( 3 ) . من ك ( 2 ) ( . 168 1 ) ، الديباج املذهب ( 114 113 ) ، جذوة املقتبس ( 13 11 ) الفقهاء واحملدثني أخبحار انظر ( . هح 322 ) وأخذ عن كثري من العلماء ، وعاد إىل األندلس بعلم وافر ، تويف سنة ، من كبار فقهاء األندلس ، أخذ عن ابن وضاح وبقي بن خملد ، اشتهر بالعبادة ، ورحل إىل املشرق بابن اجلباب ، حافظ متقن ملذهب مالك أبو عمرو ، أمحد بن خالد بن يزيد القرطيب املعروف ( 1 ) . واهللا أعلم . علة واححدة ( 11 ) أهنما وفهم غريه صل ، على أهنما علتان على البدل ، دوابه و ألن على الرهن ، و ك املدونة فهم قوله يف أمحد بن خالد ولعل ( 10 ) خ . املتحاع ( 9 ) يكن أحق به ، كالصانع إذا ( 8 ) مل ( ) فإن دام املتاع بيده إمنا يكون أحق ، محا ( 6 ) أنه الواضحة عن ابن يونس وكذلك نقل ، ( 5 ) العتبية ن يف ح وهحو أو سفينته ( 4 ) ر دابته ح به إذا كان على ظه وإمنا يكون أحق وهو بعيد يف املعىن ابن رشد وقال وإن قبضه ربه ، أحق باملتاع ( 3 ) املكري ، أن ( 2 ) وألن على دوابحه وصحل من قوله ( 1 ) أمحد بن خالد أخذ تنبيه 21 سل م سل مه بي ح
صفحة رقم (200) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الدابة الفرق بين وراعيها مكتري الدابة غير الحكم لو آانت معينة مات فلس مكريه أو للدابة المعينة إذا استحقاق المكتري . املكري هكذا يف ك ، وهو املوافق للجامع ، وسائر النسخ ( 6 ) . حتتهم ك ( 5 ) . قول البن حبيب وهذا خطأ ؛ ألنه مل يتقدم . واملشهور اختيار ابن حبيب ليست يف ك ؛ فيكون السياق يف ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ك ( 3 ) . أو ك ( 2 ) ( . 43 436 3 ) بيذ املدونة املسألة بسياق آخر انظر نفس ( 1 ) خبحالف ( 6 ) ري تح الدواب حق ؛ فوجب لذلك أن يكون حقه يف ذمحة املك بأن الراعي وحنوه مل يتعلحق لحه بعحني ابن يونس وفرق ، ورءاه اختالف قول الراعي وحنوه ليس هو أحق بحالغنم ، إن بقوله ( 5 ) اجلمال يدير الدواب حتته وإن كحان إن املكتري أححق يف هذه مالك ول ق التونسي وعارض . املضمون إن املكتري ال يكحون أححق يف الكحراء وقيل ، وإن كان يديرها فليس أحق إمنا يكون أحق ا بالقبض إذا كان ال يدير الدواب حتته ، أصبغ وقال ، حبيب ابحن اختيحار ( 4 ) و املشهور ( 3 ) يل لعله هو و املدونة وهذا مذهب ال ، ( 2 ) أم ه الدواب وإن قبضها فهو أحق ا ، سواء كان املكري يدير حتت الفلس واملوت ، و أسحوة الغرمحاء يف فه فإن مل يقبضها املكتري وإن كانت غري معينة ( 1 ) . فاملشتري أحق يقبضه حىت فلس بائعه كعبحد اشحتراه ومل املدونة قال يف . سواء قبضها أم ال فاملكتري أحق ا س مكريه أو مات مث فل يعين أن من اكترى دابة ؛ فإن كانت معينة ش . ص 218 مطلقا املضمونإن املكتري ال يكحون أححق يف الكحراء وقيل ، وإن كان يديرها فليس أحق إمنا يكون أحق ا بالقبض إذا كان ال يدير الدواب حتته ، أصبغوقال ، حبيبابحن اختيحار و)4( املشهور 3( ) إ ن ق ا هح ض ب لا و مهك ي ر ت أ يق ح ة با دلا ب ال ة ن ي عهم ير غ ب و ال ة ن ي عهم