رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 198)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 198 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (198) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 198
ب 1 6 الفرق بين الدواب والدور قبل أداء األجرة الدابة و إذا فلس مكتري الحانوت متاعه ع ن الدا ب ة المكتري قبل وضع مات فلس أو لو . تنمية ، وليست واضحة يف ك س و ح ( 9 ) ( . 644 3 ) بيذ املدونة ( 8 ) . ليس س ( ) . فيهما هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 6 ) ( . 54 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 509 3 ) ذيب املدونة ( 3 ) . املشتري ك ( 2 ) . احلمال ، باملهملة يف هذا املوضع والذي يليه ح ( 1 ) . الدور واحلوانيت كالدواب ؛ فيكون ا ر أحق مبا فيها عبد امللك وجعل ، للمتاع ؛ خبالف الدور ( 9 ) حائزة ملا عليها ، وألن يف محلها من بلد إىل بلد فجعل الدواب خبالف الدور ؛ ألن ظهور الحدواب ؛ ( 8 ) أحق مبا فيها ( ) وليسوا وأرباب الدور واحلوانيت أسوة الغرماء يف الفلس واملوت املدونة قال يف . واحدة ( 6 ) ؛ فإن العلة فيها مسألة الدواب املدونة يف اعة من تعليله وأخذ ذلك مج ( 5 ) . والسفن كالدواب العتبية يف ابن القاسم . نه أحق به يف الفلس فقط أ الثاين ( 4 ) و ، ال يكون أحق به يف الفلس واملوت نه أ أحدمها ويتخرج يف ذلك قوالن ؛ ( 3 ) . يف الفلس واملوت أن اجلمال أوىل باملتاع املدونة فاملشهور الذي يف ز متاعه ويرد اإلبل أن حيو أو عنده قبل ففلس قبل الوصول ( 2 ) إبله إىل املكتري ( 1 ) وإن أسلم اجلمال 216 تنحية

صفحة رقم (199) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 199
صاحبه بالمتاع من المكري أحق فيها الحال التي يكون . أهنا ف و س و ك ( 11 ) . ع ك ( 10 ) . أسلم س ( 9 ) . ومل ح ( 8 ) . أسلم أسلمه ، ويف ح س ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 548 54 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . دوابه س ( 4 ) . املكتري ك و ح ( 3 ) . من ك ( 2 ) ( . 168 1 ) ، الديباج املذهب ( 114 113 ) ، جذوة املقتبس ( 13 11 ) الفقهاء واحملدثني أخبحار انظر ( . هح 322 ) وأخذ عن كثري من العلماء ، وعاد إىل األندلس بعلم وافر ، تويف سنة ، من كبار فقهاء األندلس ، أخذ عن ابن وضاح وبقي بن خملد ، اشتهر بالعبادة ، ورحل إىل املشرق بابن اجلباب ، حافظ متقن ملذهب مالك أبو عمرو ، أمحد بن خالد بن يزيد القرطيب املعروف ( 1 ) . واهللا أعلم . علة واححدة ( 11 ) أهنما وفهم غريه صل ، على أهنما علتان على البدل ، دوابه و ألن على الرهن ، و ك املدونة فهم قوله يف أمحد بن خالد ولعل ( 10 ) خ . املتحاع ( 9 ) يكن أحق به ، كالصانع إذا ( 8 ) مل ( ) فإن دام املتاع بيده إمنا يكون أحق ، محا ( 6 ) أنه الواضحة عن ابن يونس وكذلك نقل ، ( 5 ) العتبية ن يف ح وهحو أو سفينته ( 4 ) ر دابته ح به إذا كان على ظه وإمنا يكون أحق وهو بعيد يف املعىن ابن رشد وقال وإن قبضه ربه ، أحق باملتاع ( 3 ) املكري ، أن ( 2 ) وألن على دوابحه وصحل من قوله ( 1 ) أمحد بن خالد أخذ تنبيه 21 سل م سل مه بي ح

صفحة رقم (200) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 200
الدابة الفرق بين وراعيها مكتري الدابة غير الحكم لو آانت معينة مات فلس مكريه أو للدابة المعينة إذا استحقاق المكتري . املكري هكذا يف ك ، وهو املوافق للجامع ، وسائر النسخ ( 6 ) . حتتهم ك ( 5 ) . قول البن حبيب وهذا خطأ ؛ ألنه مل يتقدم . واملشهور اختيار ابن حبيب ليست يف ك ؛ فيكون السياق يف ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ك ( 3 ) . أو ك ( 2 ) ( . 43 436 3 ) بيذ املدونة املسألة بسياق آخر انظر نفس ( 1 ) خبحالف ( 6 ) ري تح الدواب حق ؛ فوجب لذلك أن يكون حقه يف ذمحة املك بأن الراعي وحنوه مل يتعلحق لحه بعحني ابن يونس وفرق ، ورءاه اختالف قول الراعي وحنوه ليس هو أحق بحالغنم ، إن بقوله ( 5 ) اجلمال يدير الدواب حتته وإن كحان إن املكتري أححق يف هذه مالك ول ق التونسي وعارض . املضمون إن املكتري ال يكحون أححق يف الكحراء وقيل ، وإن كان يديرها فليس أحق إمنا يكون أحق ا بالقبض إذا كان ال يدير الدواب حتته ، أصبغ وقال ، حبيب ابحن اختيحار ( 4 ) و املشهور ( 3 ) يل لعله هو و املدونة وهذا مذهب ال ، ( 2 ) أم ه الدواب وإن قبضها فهو أحق ا ، سواء كان املكري يدير حتت الفلس واملوت ، و أسحوة الغرمحاء يف فه فإن مل يقبضها املكتري وإن كانت غري معينة ( 1 ) . فاملشتري أحق يقبضه حىت فلس بائعه كعبحد اشحتراه ومل املدونة قال يف . سواء قبضها أم ال فاملكتري أحق ا س مكريه أو مات مث فل يعين أن من اكترى دابة ؛ فإن كانت معينة ش . ص 218 مطلقا املضمونإن املكتري ال يكحون أححق يف الكحراء وقيل ، وإن كان يديرها فليس أحق إمنا يكون أحق ا بالقبض إذا كان ال يدير الدواب حتته ، أصبغوقال ، حبيبابحن اختيحار و)4( املشهور 3( ) إ ن ق ا هح ض ب لا و مهك ي ر ت أ يق ح ة با دلا ب ال ة ن ي عهم ير غ ب و ال ة ن ي عهم
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع