صفحة رقم (183) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا فلس المقر صلح اإلقرار الرجوع في ار صلح اإلنك فلس المنكر في الرجوع إذا . من كالم املصنف س ( ) ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ه املدعى عليه ، فيصطلحان عليحه أو علحى الصلح على اإلقرار هو أن يطالب املدعي حبق يقر ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . فلس ك ( 4 ) . أي أنه الصلح يف حال انكار املدعى عليه احلق وعدم اعترافه به ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ملدعى عليه ، فيصطلحان عليه أو على أن يطالب املدعي حبق ينكره ا الصلح على االنكار هو ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) .( 421 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . انتقال عن حق أو دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه ) هو الصلح ( 1 ) . ، ومعنامها متحد فال يثبت الفسخ ، عائد على الرجوع ، ويف بعض النسخ يثبت وفاعل . اإلقرار معاوضة حمضة الحصلح علحى ؛ ألن ( ) والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه . لس ؛ فإنه يرجع املصاحل يف الدار والعرض ؛ كالبيع أف ، كما لو صاحل على دار أو عرض به ، مث ( 6 ) وأما الصلح على اإلقرار . إىل اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، وال يرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ( 5 ) يل مبا صاحل فإن املدعي حياصص املنكحر ، ( 4 ) ، مث يفلس ( 3 ) الصلح على اإلنكار ( 2 ) يل أن يلحق اذ وينبغي . لكان أحسن ، ( 1 ) ومنها إمكان استيفاء العوض ؛ فال رجوع يف النكاح ، واخللع ، والحصلح 201 رقأ به ، مث امأو)6( الصلح على اإلقرار لىإ. اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، وال يرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ابملي)5( صاحل نإف املدعي حياصص املنكحر ، )4( ، مث يفلس )3( الصلح على اإلنكار )2(
صفحة رقم (184) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 4 الغرماء في محاصة األبوين نفقتهم والولد الغرماء محاصة الزوجة بنفقتها الغرماء بالمهر محاصة الزوجة مستأ جر ها المنفعة إذا فلس الرجوع في . فيضرب ح ( 9 ) . و س ( 8 ) . وال تضرب ع ( ) . أما إذا يف س ( 6 ) ( . 253 2 ) التفريع انظر ( 5 ) . ليست يف ع وال س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) .. فاليرجع هنا يف ح ( 1 ) . واملوت اح يف الفلحس ( 9 ) إال أن تكون أخذت حبكم وتسلفت وهو مليء ؛ فتحضرب يف نفقة األبحوين أصبغ وقال ، للولد مع الغرماء يضرب أشهب وقال ، األبوين يف فلس وال موت ( 8 ) بنفقة الولد أو ( ) يضرب وال ابن القاسم . ال تضرب فيهما وقيل ، تضرب يف الفلس فقط املوازية ويف ، اإلنفاق حتاص إذا كان الدين قبحل كان الدين ، وال ( 6 ) إذا سحنون ؛ تضرب ا يف النكاح الثاين م ابن القاس فقال ها ؛ وكذلك اختلف يف نفقت ( 5 ) . يف الفلس دون املوت ( 4 ) حتاص به اجلالب ويف ال حتاص فيهما ، حتاص به يف املوت والفلس ، وقيل أهنحا املشهور هل حتاص الزوجة الغرماء بصداقها إ واختلف فرع . ( 3 ) استيفاء العوض ( 2 ) تعذر منفعته الحيت آجرهحا ؛ لعحدم ؛ فإنه يرجع يف خبالف اإلجارة ( 1 ) وقوله 202 مستحدثا مطلقا
صفحة رقم (185) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
فيها دون الغرماء األرض لما زرع استحقاق مكري ب ال ج نا ي ات المحاصة . كاحليازة س و ح ( ) ( . 509 508 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . املكري ف و ك و ع ( 5 ) . من ك ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) ( . 518 516 4 ) بيذ املدونة ( 1 ) . باع سلعة ، وفلس مشتريها أو مات ، وهي يف يد بائعها له ، وحوزها كحوز صاحبها ؛ فكان مبرتلة محن ( ) األرض ؛ فكانت كاحلائزة أن الزرع إمنا نشأ عن ، ووجهه أصبغ و املوازية يف البن القاسم واألول . تقدميه للمصنف فكان ينبغي . وأصحابه مالك وهو مذهب املازري ( 6 ) . عليه يف آخر كتاب كراء الدور ؛ نص املدونة مذهب وهذا الثحاين هحو . إمنا يكون أحق يف الفلس فقط وقيل وفلسه ، ( 5 ) املكتري مكري األرض مبحا يف أرضحه يف محوت ، أي ( 4 ) أحق وهو . خبالف اإلجارة التصور ، وهو كالبيان لقوله ، ظاهر أرضه إىل عني دابته ، وداره ، و ( 3 ) ويرجع املكري ( 2 ) قوله ش . ، ، ، ي ص . ال حياص ا وعلى القول اآلخر ، ( 1 ) ا حياص املدونة ففي إ وخيتلف على هذا ، هل حياص باجلنايات اللخمي 203 أحقي زهرع ي قا سلا ث م ال أ ج ريه لي ق و ت و ع م ال أ ج ري ي قا سلا دهون ال م لي ق و ا ه ف ي ال ت و م لا و ف ل س ع ر ز ب أ و ه ض ر وحهه و أ يقح ح ه را د و إ ل ى ن ي ع ه ت با د هع ج ر ي و ال مهك ر