صفحة رقم (172) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التي لم تنفصل الغلة والثمرة الرجوع في رجوع التي ال الغلة والثمرة فيها أمه أوالحيوان مع أخذ ولد األمة . جتد ح ( ) . ينفصل هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) ( . 21 ) البن محامة املغراوي الة ، غرر املقالة يف شرح غريب الرس انظر . التلقيح ، والتأبري هو املأبورة معناها ( 5 ) . إىل هنا انتهى اخلرم األول من النسخة ع ( 4 ) . اخلارج ح ( 3 ) . منه ك ( 2 ) . ويتحاصا وحتاصا ، ح ك ( 1 ) ال مهل ق ة ح يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنحا محا ( 1 ) ؛ فإنه ، خبالف الشفعة ( ) مامل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست فاملشهور ( 6 ) وأما إذا مل تنفصل . آخره ، إىل إال كانت مأبورة فسيستثنيه بقوله أما إذا ايع ، يوم التب ( 5 ) مأبورة بل ذلك ، ومل تكن الثمحرة والغلة ما انفصلت ق ( 4 ) بالثمرة املصنف ومراد . يريد بالغلة ما ليس قائم العني وحيتمل أن الثمرة من عطف العام على اخلاص ، الغلة على املصنف . التابع للضمان ( 3 ) من اخلراج ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنما ( 2 ) احليوان ؛ ألنه كاجلزء منها ها من يعين وإذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو ش . ، ص . فيه ( 1 ) ويتحاصان وإن خلطه بشيء اشتراه من آخحر كحان أححق بحه ، ابن القاسم تقدم ، 18 تهجذ صحوفا وعطفه غري أ ي و خهذ ال ل و د ب خ ل اف الث ة ر م لا و ل غ ة
صفحة رقم (173) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثمر لم تؤبر من الثمر أو فيه األصل الخالي الرجوع في االنفصال الصوف قبل الرجوع في . إذ ح ( 12 ) . للبائع ك و ح ( 11 ) . قال النسخ هكذا يف ع ، وسائر ( 10 ) ( . 106 ) ، تقريب الوصول ( 6 ) شرح تنقيح الفصول انظر . ما أدى إىل طلب اإلعادة يف العبادات وعدم ترتب آثار العقود عليها يف املعامالت الفساد ( 9 ) . تؤبر س ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . إال إذا أمثرت ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . بالغصون ف و ع ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . فإهنا ع ( 1 ) . تصح النسخ كلها وعلحى هحذا ( . 95 ، 92 ) املصباح املنري . بالذال املعجمة والدال املهملة، هو القطع اجلذ واجلد ؛ فأحرى أن تبقى للغرماء كانت قد ( 12 ) إذا إن مل تطب و ( 11 ) مبتاع لل إن الثمحرة تبقحى فيحه ( 10 ) البيع ؛ ألنه إذا قيل ( 9 ) يف الرد بفساد أصبغ قول ن البائع أحق بالثمرة ما مل تؤبر ، وذلك يتخرج على إ أحدها ؛ ، فأربعة أقوال مث فلس ( 8 ) إن اشترى األصول وال مثر فيها ، أو فيها مثر مل البيان ويف . مبطلق العقد ( ) له تكون ال ( 6 ) أن الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق . واتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . ( 5 ) يل إذا يأخذها ( 4 ) أنه ال وغريه البن القاسم والشاذ وقع . ، كأغصان الشجر ( 3 ) باألصول ( 2 ) امت معلقة د 188 أ ت رلأب ر ب ؤي البيانويف . مبطلق العقد نوكتهل) ( ال نأ)6( الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق قفتاو. يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال 5(. ) أ ت رلأب
صفحة رقم (174) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
البائع التي اشترطها والثمرة المأبورة الصوف التام الرجوع في . فله ف و س و ع ( 11 ) ( . 388 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . أن ينشق الطلع عن الثمرة ) هو اإلبار ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . و ف ( 8 ) . ظهرها و س واملطبوع ح ( ) . من س واملطبوع ( 6 ) ( . 448 10 ) ، البيان ( 643 3 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . جتد ع ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . ما ، ليست يف ع مبا ، و ع ( 2 ) ( . 44 446 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) كم قدر الصوف الغنم ، فلو باع املشتري الصوف ، وأراد البائع أن يأخذ وعليه ؛ ن ؛ فيكون مبرتلة من باع سلعتني ؛ حصة من الثم ( 11 ) مقصودين ؛ فلهما أنه إذا كان الصوف ، والثمحرة محأبورة يحصريان وجه املشهور . إنه اليرجع فيهما ؛ ألهنمحا من الغحالت يف قوله ألشهب ا هو املشهور ، ، وهذ إذا اشترطها املشتري ، والصوف التام ( 10 ) املأبورة ملا ذكر أن البائع ال يرجع يف الغلة ، اسحتثىن محن ذلحك الثمحرة ش . ( 9 ) ، ( 8 ) ، ( ) ( 6 ) إ ص ( 5 ) . املدونة وهو نص ما يف ، ( 4 ) ما مل ( 3 ) يل نه أحق ا إ والرابع ، ما مل تيبس ( 2 ) نه أحق ا إ والثالث ، ( 1 ) العتبية يف ابن القاسم ما مل تطب ، وهو قول ن البائع أحق ا إ والثاين ، 189 ر ظهن تامحا خالفحا ث ة ر م ك ان ط ر ت شا ا ه ال هعا ت بهم أ م ة روهب ل ا ن ب ف حي ا ه عوهرحهض أ و أ و ل ع ى ظ ا ه روهه ل ا صهوف ا ك ان ذ جهت 3( )