صفحة رقم (170) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
البناء آيفية تقويم . خمي ف ( ) . النسج ح ( 6 ) . ليس يف ف ( 5 ) . أرضه ح و س . عرصة ف ( 4 ) . من ف ( 3 ) . الذي حكى االتفاق عن أصحاب مالك ، ويكون الضمري يف حنوه على الغزل نفسه البن حبيب ، وتكون حكاية االتفاق من الشارح خليل ، وما أثبته معناه أن ابن حبيحب هحو نسبة القحول فتكون . وحنوه البن حبيب ، وقاله أصحاب مالك كلهم يف س العبارة هكذا ( 2 ) ( . 6 9 2 ) املوطأ ( 1 ) طا عائدا . انتقال االسم ، وإمنا جعله انتقال الغرض ، وقد انتقل هناك ومل ينتقل هنا فيما تقحدم هحو مل جيعل املقتضي للحكم املصنف بأن ع وأجاب أو سراويل ، ( ) أو ، كما أن الثوب إذا ، وإمنا يسمى ألنه ال يسمى بعد النسج ، قال ( 6 ) الفوات يف الغزل ( 5 ) ر واستشكل . يف التفليس ؛ فإنه بىن يف أرض مملوكة خبالف املشتري االستحقاق ؛ ألنه أخطأ يف اعتقاده ، وبىن يف أرض ال ميلكها يف باطن األمحر ، بضعف أمحر املحشتري يف املازري وأجاب ؛ الجيعل البائع هنا كذلك إ له نص على أن للمستحق أن يعطى قيمة البناء ، وتكون األرض والبنحاء فإن بعد أن بناها املستحق منحه ، ( 4 ) وعورضت هذه املسألة مبن استحق . عوم ا يوم احلكم ، وإمنحا يقحوم ( 3 ) وال البناء املدونة يف ابن القاسم . كلهم أصحاب مالك وقاله حبيب ( 2 ) ابحن . ( 1 ) وحنحوه وكذلك الغزل مالك . الثلث ، ولصاحب البناء الثلثان 185 قميصا ثوبا رداء فصألل سهمألي غزال مدع ظاهرا وباطنا م لف مالكا عرصة م وقي حائطا حائطحا
صفحة رقم (171) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 2 بشيء آخر الرجوع لو خلطه المبيع بمماثل الرجوع لو خلط بها اشتراها ثم وجد أرض في الرجوع لو بنى عيبا في النسج ة آيفية المشارآ . ح ( 6 ) . فأما خلطه خلط القمح ، و ف فأما لو فلو خلطه ، واملطبوع وأما لو خلطه ، و ك ح ( 5 ) . و ح و س ( 4 ) . وهو نفس الغش ( . 3 0 1 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة مع ( . عيبه إبداء البائع ما يوهم يف مبيعه ، أو ) التدليس ( 3 ) . النسج ك و ف ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) زيتا كتمه كماال كاذبا ، كما ألشهب ، وهو املذهب ، ، له خلطه مبث ومشل قوله مبماثل ، أو ( 6 ) أي يف اجلودة والرداءة ، كما لو خلط أو ش . ( 5 ) يل ص . الفلس أوجب رجحان حق املشتري عليه ، وذلك مفقحود يف محسألة تفريط ( 4 ) أو من البائع ، ( 3 ) دليس وأشار غريه إىل الفرق بأن مسألة العيب وجد فيها ت العيب ، يف مسألة الفلس محن محسألة إىل ختريج اخلالف الشيوخ فأشار بعض بفوت إ يكون بناؤها مينع من الرد بالعيب ، ويوجب أخذ قيمة العيحب ، أو لحيس هحل واختلف املذهب فيمن اشترى فبىن فيها ، مث اطلع على عيب . النسج وقيمة الغزل بني البائع واملشتري بقيمة ( 2 ) الغزل ( 1 ) وعلى املشهور ، فالشركة يف مسألة . البن القاسم وذكر ذلك بعحضهم ع . ويشبه أن يكون النسج الشيوخ بعض 186 خالفا ينعلا عحسال قمحا زبيبحا ب م ث ل ه ف ل هه لي ك م تههه )5( ف أ ا م ل و ل خ ط هه فوتا أرضا قوال فوتا
صفحة رقم (172) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التي لم تنفصل الغلة والثمرة الرجوع في رجوع التي ال الغلة والثمرة فيها أمه أوالحيوان مع أخذ ولد األمة . جتد ح ( ) . ينفصل هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) ( . 21 ) البن محامة املغراوي الة ، غرر املقالة يف شرح غريب الرس انظر . التلقيح ، والتأبري هو املأبورة معناها ( 5 ) . إىل هنا انتهى اخلرم األول من النسخة ع ( 4 ) . اخلارج ح ( 3 ) . منه ك ( 2 ) . ويتحاصا وحتاصا ، ح ك ( 1 ) ال مهل ق ة ح يأخذها الشفيع ما مل تيبس ؛ ألهنحا محا ( 1 ) ؛ فإنه ، خبالف الشفعة ( ) مامل أن البائع يأخذها مع األصول ، ولو يبست فاملشهور ( 6 ) وأما إذا مل تنفصل . آخره ، إىل إال كانت مأبورة فسيستثنيه بقوله أما إذا ايع ، يوم التب ( 5 ) مأبورة بل ذلك ، ومل تكن الثمحرة والغلة ما انفصلت ق ( 4 ) بالثمرة املصنف ومراد . يريد بالغلة ما ليس قائم العني وحيتمل أن الثمرة من عطف العام على اخلاص ، الغلة على املصنف . التابع للضمان ( 3 ) من اخلراج ، خبالف الثمرة والغلة ، فليس له أخذمها ؛ ألهنما ( 2 ) احليوان ؛ ألنه كاجلزء منها ها من يعين وإذا أراد البائع أخذ سلعته ، فإنه يأخذ ولد األمة ، أو ش . ، ص . فيه ( 1 ) ويتحاصان وإن خلطه بشيء اشتراه من آخحر كحان أححق بحه ، ابن القاسم تقدم ، 18 تهجذ صحوفا وعطفه غري أ ي و خهذ ال ل و د ب خ ل اف الث ة ر م لا و ل غ ة