رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 175)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 175 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (175) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 175
أ 1 3 الصوف التام الضروع على قياس اللبن في ( . 620 2 ) اجلواهر انظر ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . قال و س ح ( 6 ) . جدت ، يف املوضعني ، وهي باملهملة يف هذا املوضع وعدة مواضع بعده ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) ( . 64 63 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 234 ) وقيل ( هح 233 ) األندلس الكبار ، خالف اإلمام يف بعض املسائل ، تويف سنة وأوسعها انتشارا ، وكان محن فقهحاء عدا أبواب االعتكاف ، وروايته للموطأ من أشهر الروايات أبو حممد حيىي بن حيىي بن كثري الليثي األندلسي ، يعرف بابن عيسى ، أخذ عن مالك املوطحأ ( 3 ) . أي أن الثمرة صلحت لألكل ، وذلك باالمحرار أو االصفرار أو غريمها من األلوان . ( 258 ) ، املصباح املنري ( 222 ) قالة غرر امل انظر . هو االمحرار واالصفرار معىن اإلزهاء ( 2 ) ( . 44 446 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) مالكا ( 2 ) . يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع ؛ خلفته على عحدم رده املدونة يف كتاب العيوب من ( 1 ) وفيه نظر ؛ ألنه ؛ ( 8 ) شاس البحن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ ( ) املصنف وجعل . يف الصوف ابن القاسم عليه ، كما نص البائع بذلك الغرماء التفليس فإذا فاتت الثمرة مضت مبا ا وني من الثمن ، و إمنا يصح يف الرد بالعيب ، وأما ( 6 ) ؛ فقال حيىي كالم ابن يونس وتعقب . وضمانه منه ليس له ذلك ؛ ألنه إمنا أنفق علحى مالحه ، ابن حبيب وقال سقيه وعالجه ، ، وإن قيمته ، وله أجحر مكيلته ( 5 ) إن ( 4 ) يل ( 3 ) حيىي وقحال ، ( 2 ) باإلزهحاء وقيل اه من اعتبار اإلبار هو املشهور ، وما ذكرن . الواضحة و املوازية و ( 1 ) العتبية يف ابن القاسم وقاله اص الغرماء مبا خيص الصوف ، من الرقاب إ ال إىل ماباعه به ؛ فيأخذ الغنم ، وحي 190 صن تبعحا صاح جد ه رطبا در در مترا جد ه )4(

صفحة رقم (176) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 176
بشاة لبون بيع لبن معجل مؤجلة . ليست يف ع ( 13 ) ( . 288 ) التعريف لألموي ( 56 2 ) الديباج انظر ( . هح 466 ) النكت والفروق ، بيذ الطالب ، تويف سحنة أيب بكر بن عبد الرمحن وأيب عمران الفاسي ، له عن أبو حممد ، عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي الصقلي ، الفقيه احلافظ النظار ، أخذ ( 12 ) . ليست يف س ( 11 ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 10 ) . متر ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . وقد ف ( ) . ا رثم ح ( 6 ) . حلب ف و س و ك ( 5 ) ( . 99 ) املصباح املنري ( . لصوف وغريه القطع يف ا ) هو اجلز ( 4 ) ( . 34 33 1 ) خليل مع املواهب خمتصر انظر . هذا مصطلح إذا أطلق ومل يتقدمه ما يعود الضمري عليه ، فرياد به املدونة فيها ( 3 ) ( . 299 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) صوف معجلة بشاة عليهحا ( 13 ) وال يلزم عليه جواز جزة ( 12 ) عبد احلق . أجل لبون إىل ( 11 ) بشاة املدونة غري يف مالك وخلفة اللنب أجاز . التفليس ؛ ألنه الفرق بني البابني ، وألن تعليله باخلفة يدخل البحابني إمنا نص على عدم الوجوب يف الرد بالعيب ، ال يف وال يقال والثمرة املأبورة ؛ الحصوف التحام فحكم بأن الغلة والصوف للمبتاع ، مث مل يستثن إال ( 10 ) . ليس كالغلة ف قد ، واشترط ذلك الثمر ( 9 ) النخل مثر ( 8 ) مت يحوم الحشراء ، أو يف ( ) إال أن يكون على الغنم صوف قد فهو كالغلة ؛ ( 6 ) ، فذلك للمبتاع ، وكذلك النخل مثرها ( 5 ) ، أو لنب حلبه ( 4 ) صوف وأما ما كان من غلحة ، أو ( 3 ) فيها هو ظاهر ما يف التفليس منها ؛ ألن و 191 لبنا معجال أوال أ بألر يهجىن ه زج

صفحة رقم (177) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 177
التام الصوف المأبورة أو جز ت غير إذا جد المأبورة حكم الثمرة . فإن مل تيبس املطبوع ( 8 ) . يسري ؛ فتصح النسخ األربع عليها هنا كلمة غري واضحة يف ك ، ولعلها ( ) . والفرق هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . لو ، من س ( 5 ) . وكالمها صحيح . فإنه ف و ع و ك ( 4 ) . ليست يف ح وال س ( 3 ) . و ح و س ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ؛ ( 1 ) ( 8 ) ص . يف الفلس كابتداء بيع إن ردها اجلد ، لكان كمن اشترى وأخذ عنه ، السيما إذا قلنا ، وأقصى ما يتصور أن الثمرة لو أخذها بعحد ( ) بينهما ( 6 ) والفرق قال . ولكن حياصص مبا ا وني من الثمن كانت قائمة ، ( 5 ) األصول ، إذا جدت ، ولو الثمرة فحال تحرد محع وأما ، كان بعينه ، يرد مع الغنم الصوف إذا و املحشهور أن املازري وأما إن أو الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت ال حصة هلا ، وللبائع ( 4 ) واحترز باملأبورة من غريها ؛ فإهنا . أبورة ال تدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن ( 3 ) يل اشحترطها قال ، مثرة كان اشترطها ( 2 ) أو املصنف وقول . أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون كصوف بصوف إىل ( 1 ) جزة من 192 ل ع ى أ هه ن ق ن ض أ و هع ي ب ث ان ف ي د ي ال مهف ل س ف ف ي رهجهوع ه ق ل و ان ءاح ن ب الث ة ر م ف إ ن ت س ب ي رطبا مترا يابسا قائما زهج جهد ت زهج الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت ال حصة هلا ، وللبائع زرتحاو)4( باملأبورة من غريها ؛ فإهنا ةروبأ. ال تدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن 3( )
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع