صفحة رقم (154) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 0 أو قريبه أحد لمرض خروج أبويه المسجون إذا مرض خروج الم سجون . حبميل ك ( 10 ) ( . 618 2 ) ل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي اجلامع ملسائ ( 9 ) . علمه هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . هكذا يف ك ، و النسخ الثالثة ( ) . ليست يف س ( 6 ) . من هنا يبدأ اخلرم األول يف ع ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ذلك يف موضع آخر ة بعد ذكره ملقولة ابن عبد احلكم السابقة ، ولعله ذكر مل أجد هذا النقل عن اللخمي يف التبصر ( 2 ) .( 233 232 ) ، القاموس املبني ( 155 ) شرح تنقيح الفصول انظر . عن الباقني ما أمر الشارع بفعله من غري نظر لفاعله ، حبيث لو فعله من يكفي سقط اإلمث فرض الكفاية ( 1 ) ضررا بوجهحه ، فيحسلم ( 10 ) يقرب من قرابته ، وخيف عليه املوت ، أن خيرج بكفيل أو إخوته أو من وأستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده املوازية قال يف ( 9 ) . ( 8 ) حينئذ ؛ لعدم عقله فيخرج حىت يعود إليه عقله ، مث يعاد ؛ ألنه إذا ذهب عقله الفائحدة يف حبحسه ولو مرض يف احلبس مل خيرج ، إال أن يذهب عقلحه ، وغريه ابن يونس . ( ) إذا كان على صفة ال يلحق الغرماء ضرر ( 6 ) يل من ذلك عندي أن ال مينع واألوىل قحال . خبروجه للجمعة يف سقوط فرض اجلمعة ( 5 ) الغرماء املاء إىل التيمم إذا غال املاء ، فكذلك ال يبعد أن يكون اخلوف على تلف محال عن ( 4 ) وقد أبيح االنتقال ، لشدة املطحر أحد القولني ( 3 ) على وقد سقطت سقط ألعحذار ، وعندي أن هذا ال يتخرج ؛ ألن اجلمعة هلا بدل ، وت املازري 169 عذرا
صفحة رقم (155) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في دين اليتيم حبس الوصي القاذف خروج السجين ليحد ليغير على خروج السجين العدو بحج أو عمرة حبس المحرم لحجة اإلسالم خروج السجين . له ك ( 9 ) ( . 642 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة محع شحرح ( . نسبة لزىن ، أو نسب مسلم ) هو القذف ( 8 ) ( . 89 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( ) . اليوم الثاين عشر من ذي احلجة ي أ ( 6 ) . ويبقى ح و س ( 5 ) . فقيم هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) . عند ابن عبد احلكم هكذا يف ك ، والنسخ الثالثة ( 1 ) يمدآ ه يرغ قطعه . ، ص . وكذلك األب يف يحده محال ، ( 9 ) وحيبس الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد ( 8 ) وإن قذف . فليخرج إىل غريه ، وال خيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه ( ) . ( 6 ) يؤخذ منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األول ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على إحرامه ( 5 ) عليه بالدين ، حبس وبقي ( 4 ) يل م ا ق ي ف عمحرة ، أو ( 3 ) ولو أحرم حبج . وال خيرج حلجة اإلسالم ابن عبد احلكم ( 2 ) . ( 1 ) استحسان ، والقياس املنع ، وهو الصواب عندي وهحو البحاجي . عليهم مث يعود ، وال يفعل ذلك يف غريهم من القرابحات 1 0 الريجهوعه إ ل ى ن ي ع ال لا م ب شهرهوط هع با رلا ص كلذكو. األب يف يحده محال ، سبيحو)9( الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد نإو)8( قذف جرخيلف. إىل غريه ، وال خيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه 6(.) ( ذخؤي) منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األولولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على )5(همارحإ عليه بالدين ، حبس )4(يقبو
صفحة رقم (156) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
من ين ماخرج إلى ع رجوع الطالب يده ، وأخرجه البيهقي يف السنن ، كتاب التفليس ، باب املشتري ميوت مفلسا ( 188 4 ) ، ( 3516 ) أخرجه أيضا أبو داود يف السنن ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده ، رقم ( 12 ) . املتاع ك و س ( 11 ) . فإن ك و س ( 10 ) . ليست يف س ( 9 ) . زيادة من املوطأ ، وليست يف شيء من النسخ ( 8 ) . باع ح ( ) ( . 31 ) ، إسعاف املبطأ ( 21 ) تقريب التهذيب انظر ( . هح 94 ) وقيحل ( هحح 93 ) أيب هريرة وعائشة وأم سلمة ، وروى عنه جماهد والزهري والشعيب ، تويف سنة نة السبعة ، وأحد األئمة احملدثني الثقات ، روى عحن بن هشام القرشي املخزومي ، أحد فقهاء املدي امسه املغرية ، أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلحارث امسه حممد ، وقيل امسه هو كنيته ، وقيل ( 6 ) ( . 26 ) إسعاف املبطأ انظحر ( . هح 124 ) بن مالك ، وروى عنه أبو حنيفة ومالك وعمر بن عبد العزيز ، ، تويف سنة عمر وجابر وأنس زهرة بن كالب، أحد التابعني ، احلافظ الفقيه ، من أئمة املسلمني ، روى عن ابن أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب القرشي الزهري املدين ، من بحين ( 5 ) ( . 6 8 2 ) ، ( 8 ) كتاب البيوع ، باب ماجاء يف إفالس الغرمي ، رقم ( 4 ) . وأما ك ( 3 ) ( . 449 448 ، 41 413 4 ) األم انظر ( 2 ) . وروى س ( 1 ) وهحو وإن . ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ، ، ، ( 9 ) يل ، ( 8 ) منه ، ( ) الصالة والسالم قال أنه عليه ( 6 ) أيب بكر بن عبد الرمحن عن ( 5 ) ابن شهاب عن ( 4 ) املوطأ ما يف ( 3 ) ولنا . ( 2 ) أنه أححق فيهمحا الشافعي ( 1 ) ورأى أما يف املوت فهو أسوة الغرماء ، . ماخرج من يده من طعام ، أو حيوان ، أو عرض رجحوع الطالحب إىل عحني الرابع من أحكام احلجر على املفلس ش 1 1 أ ة و س ال ءا م رهغ تا م ال ي ر ت شهم ف هب حا ص ال لا م ن إ و ئ ي ش ا ف هه د ج و ه ن ي ع ب ف وهه أ يقح ح ب حه ، )9( ن م ث ه ن م لم و ق ي ب ض ال ذ ي هه عا ب ل س ال ذ ي هه عا ت با ا عا ت م ف أ ف أ ا ميي لهج ر عا ت با