صفحة رقم (159) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في عين المال النقدين دخول ( . 14 146 ) الرسالة املستطرفة للكتاين ، ( 180 1 0 ) و ( 6 ) نزهة النظر انظر . ، وذكر فيه بعض من ذكرهم يف الثقات ينحور ا ثقة مقبول احلديث ؛ بل غاية ذلك أن ابن حبان مل يعرف عنه ما جيرحه ، مث ألف ابن حبان كتاب من العلماء ابن حبان من املتساهلني يف التوثيق ؛ فال يلزم من أنه ذكر أحدا يف كتابه هذا أن يكحون إذا علمت منه صفات الثقة ، وانتفت عنه صفات اجلرح ؛ وهلذا عدد يعدون أحدا من الثقات إال حيث اعترب أن الثقة هو الذي مل يعرف بأمر جيرحه وخيرجه عن وصف العدالة ، ومجهور الغلماء ال فيه عددا كبريا من الرواة الذين يقبل عنهم النقل ، ولكنه تساهل يف اعتبار عدد من الرواة ثقحات ؛ ثقات من احملدثني ؛ الذين يقبل عنهم احلديث ، وقد مجحع وهذا الكتاب ألفه ابن حبان ليجمع فيه ال . وضد الثقة حور ا ، وال يقبل نقله . ريبة ، وال بد من توافر صفات معينة ليوصف املرء بالثقة ، كضبط العلم وعدم اخللط وغري ذلحك مجع ثقة ، ويقصد به عند العلماء الذين يقبلون يف نقل العلم ويؤخذ عنهم ما نقلحوه دون والثقات . ( 663 ) الثقات ( 4 ) ( . 104 92 16 ) سري أعالم النبالء انظر ( . هح 354 ) كتاب الثقات ، كتاب ينحور ا ، تويف سنة اإلسالم يف علم احلديث ورجاله ، له احلافظ حممد بن حبان بن أمحد بن حبان البسيت السجستاين ، أبو حامت ، من أئمحة وابن حبان هو . أبو حيان س ( 3 ) . ؛ أي أن أبا املعتمر من ينلوه ا ؛ فال يؤخذ عنه احلديث استفهام إنكاري ، ومعىن السياق ( 2 2 5 ) إرواء الغليل ... ( على ما يف بعض نسخ السنن وقال أبو داود عقب هذا احلديث ) احملقق ، فقد نقل الشيخ األلباين هذه املقولة وقال يف عزوه هلا اليت مل يعتمحدها مل أجد هذا النص يف السنن بتحقيق حممد عوامة ، ولعله يف نسخة من النسخ ( 2 ) . من هو إ ك ( 1 ) دع إمنا فيها ؛ ألن األحاديث ألشهب للثمن على املثمون ، ؛ ابحن القاسحم ، يشمل الدنانري والدراهم ، وهو قول عني املال وقوله . فيترجح األول ؛ لعدم االختالف فيه فهو خمتلف فيحه ؛ قيل ( 4 ) الثقات يف ( 3 ) ابن حبان قد ذكره فإن قيل 1 4 إ ذ ا د ج و قياسا خالفا
صفحة رقم (160) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 1 عين لرجوع إلى ل الشرط المال األول فلس عليه دين للم الطالب إلى ثالث إذا أحال المفلس . ليس ذلك س و ف و ك ( 9 ) . بأنه ف و ك ( 8 ) . معه ك ( ) . و س ( 6 ) . من املطبوع ( 5 ) . أال يفديها أال يقدمه ، وذكر احملقق أن يف نسخة م املطبوع ( 4 ) . أو ك ( 3 ) . على س ( 2 ) . من س ( 1 ) . البحن كنانحة هلم من أمحواهلم ( 9 ) يل ذلك ليس ( 8 ) والقول بأن . ( ) ثقة وهم ثقات ، أو يعطونه أو يضمنون الثمن املوازية زاد يف . ابن املاجشون و املوازيحة فعلوا ذلك فال مقال للبائع وال للمفلس ، وهذا مذهب وإن . أمواهلم أن ال يغرمه الغرماء ؛ بأن يدفعوا له مثنها من مال املفلس أو محن األول ملا ذكر أن للرجوع شرع يف بياهنا ، وذكر ثالثة شروط ش . ، ( 6 ) ( 5 ) يل ( 4 ) ص . أصبغ ال إ وهو قول ( 3 ) ، أم ابن املواز صاحبها ، وهو اختيار ( 2 ) ل أحق بالسلعة املبيعة ؛ ألنه كالوكيل عحن هل يكون احملا احملال عليه بالثمن على غرمي باع له سلعة ، ففلس املشتري ( 1 ) واختلف إذا أحاله بدين فرع أم ال إ على أن الدنانري والدراهم تتعني بناء وميكن أن يقال . والنقدان ال يطلق عليهما ذلك ، 1 5 محيال شروطا م ه لا و ف ل ا أ ا م ن م أ م لحي ق و ف د ي عهوهه ن م أ م ه لا و م ل حا أ و )5( ن م لا م ال مهف ل حس ال ءا م رهغ هه م ر غ ي أ ن ل ا ا ه ن م عرفا س ل هه ت ع أ و هه عا ت م
صفحة رقم (161) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بذله غير إذا حقه على أخذ إجبار الطالب المدين ومصيبتها نماء السلعة ( . ب 50 أ 50 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح ( 13 ) . املذهب ك ( 12 ) ( . 159 2 ) احملتاج للشربيين ، مغحين ( 326 3 ) شرح زكريا األنصاري على منهج الطالب مع حاشية اجلمحل انظر ( 11 ) . هبة س و ح ( 10 ) . بيعه س ( 9 ) . هالكه منه ك ( 8 ) ... . الربح له والنماء ف و ك و ع ( ) . الربح والنماء له ، ويف ح له ، ليست يف س ( 6 ) . من س ( 5 ) ( . 353 352 4 ) املدونة انظر ( 4 ) . تواها ، وليست واضحة يف ف هكذا يف ح و س ، ويف ك ( 3 ) . حيطوهنا ليست يف س ، ويف ح و ك ( 2 ) . وحيطوها ليست يف ح ، ويف س ( 1 ) ( 13 ) . ، فانظره ( 12 ) نقل املذهبني يف املازري أشار هكحذا . ( 11 ) ، وال جيرب أحد عليها ( 10 ) ال جيرب ؛ ألن ذلك الشافعي وقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع . منه رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن ( 9 ) ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه ( 8 ) يل منهم وهالكهحا إن مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهب ابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( ) يل ( 6 ) الربح والنماء له ( 5 ) إن املاجشون ابحن وقال ، ( 4 ) أن مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونة امل ومذهب . ( 3 ) من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم تواؤها ( 2 ) جيعلوهنا زيحادة ( 1 ) يل على الحثمن ليس هلم أخذها بالثمن حىت يزيدوا ثالث ألشهب و 1 6 ة نم الشافعيوقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع هنم. رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن )9( ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه مهنملي)8( وهالكهحا نإ مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهبابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( حبرلا)6(لي) والنماء له نإ)5( املاجشونابحن وقال ، نأ)4( مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونةاملومذهب )3(. من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم انهولعيج)2(اهؤاوت زيحادة )1(