صفحة رقم (153) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للجمعة والعيد خروج الم حبوس وابنه واألخوة بين األب التفريق ما يرخص فيه للمسجون والتضييق ألموال الناس سجن الفقير اآلآل عليه . ليست يف ح ( 8 ) ( . ب 23 ) نقله اللخمي يف التبصرة ( ) . ومن ف ( 6 ) . األشياء اليت ثبتت ووجبت هلم ، وحقوق الناس هحي ( 145 ) املصباح املنري . من احلق وهو الشيء إذا وجب وثبت احلقوق ( 5 ) . ولو ع ( 4 ) . ليست يف ف و ال س ( 3 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 2 ) . اللدود س ( 1 ) . ( 2 ) ( 1 ) إن اجلمعة فرض كفايحة جيري على قول بعض أهل العلم ( 8 ) وهذا إمنا اللخمحي . ( ) خيرج احملبوس للجمعة والعيد وال حممد بن عبد احلكم . وال يفرق بني األب واالبن واألخوة يف السجن . أظهر سحنون وقول ابن رشد . وتطلع على عورته ، فال بأس أن جتعل معه حيث جيوز ذلك اشتد مرضه ، واحتيج إىل أمة تباشر منه ما ال يباشره غريهحا ، ( 6 ) وإن ثه ، يه ممن يسلم عليحه ، أو ( 5 ) ال مينع احملبوس يف احلقوق ابن املواز وقال ع . لو شاءت مل حتبسه ( 4 ) ي اليت قد حبسته ؛ ألهنا تشاء املرأة الدخول إليه ، وه إال أن حممحد قال ( 3 ) و املذكور سحنون إثر قول ابن يونس وقال ( 2 ) . انتهى . عليه عليه ؛ له ، ومينع منه ولده ومن يعز وكذلك من ثبت فقره ، وعلم بأكل أموال الناس ، فإنه يسجن ويحضيق . اللدد فاألول أحسن وأما من علحم منحه إ ( 1 ) د وهو أحسن فيمن أشكل أمره ، هل هو يف معىن اللد 168 حدأل أدبا
صفحة رقم (154) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 0 أو قريبه أحد لمرض خروج أبويه المسجون إذا مرض خروج الم سجون . حبميل ك ( 10 ) ( . 618 2 ) ل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي اجلامع ملسائ ( 9 ) . علمه هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . هكذا يف ك ، و النسخ الثالثة ( ) . ليست يف س ( 6 ) . من هنا يبدأ اخلرم األول يف ع ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ذلك يف موضع آخر ة بعد ذكره ملقولة ابن عبد احلكم السابقة ، ولعله ذكر مل أجد هذا النقل عن اللخمي يف التبصر ( 2 ) .( 233 232 ) ، القاموس املبني ( 155 ) شرح تنقيح الفصول انظر . عن الباقني ما أمر الشارع بفعله من غري نظر لفاعله ، حبيث لو فعله من يكفي سقط اإلمث فرض الكفاية ( 1 ) ضررا بوجهحه ، فيحسلم ( 10 ) يقرب من قرابته ، وخيف عليه املوت ، أن خيرج بكفيل أو إخوته أو من وأستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده املوازية قال يف ( 9 ) . ( 8 ) حينئذ ؛ لعدم عقله فيخرج حىت يعود إليه عقله ، مث يعاد ؛ ألنه إذا ذهب عقله الفائحدة يف حبحسه ولو مرض يف احلبس مل خيرج ، إال أن يذهب عقلحه ، وغريه ابن يونس . ( ) إذا كان على صفة ال يلحق الغرماء ضرر ( 6 ) يل من ذلك عندي أن ال مينع واألوىل قحال . خبروجه للجمعة يف سقوط فرض اجلمعة ( 5 ) الغرماء املاء إىل التيمم إذا غال املاء ، فكذلك ال يبعد أن يكون اخلوف على تلف محال عن ( 4 ) وقد أبيح االنتقال ، لشدة املطحر أحد القولني ( 3 ) على وقد سقطت سقط ألعحذار ، وعندي أن هذا ال يتخرج ؛ ألن اجلمعة هلا بدل ، وت املازري 169 عذرا
صفحة رقم (155) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في دين اليتيم حبس الوصي القاذف خروج السجين ليحد ليغير على خروج السجين العدو بحج أو عمرة حبس المحرم لحجة اإلسالم خروج السجين . له ك ( 9 ) ( . 642 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة محع شحرح ( . نسبة لزىن ، أو نسب مسلم ) هو القذف ( 8 ) ( . 89 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( ) . اليوم الثاين عشر من ذي احلجة ي أ ( 6 ) . ويبقى ح و س ( 5 ) . فقيم هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) . عند ابن عبد احلكم هكذا يف ك ، والنسخ الثالثة ( 1 ) يمدآ ه يرغ قطعه . ، ص . وكذلك األب يف يحده محال ، ( 9 ) وحيبس الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد ( 8 ) وإن قذف . فليخرج إىل غريه ، وال خيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه ( ) . ( 6 ) يؤخذ منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األول ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على إحرامه ( 5 ) عليه بالدين ، حبس وبقي ( 4 ) يل م ا ق ي ف عمحرة ، أو ( 3 ) ولو أحرم حبج . وال خيرج حلجة اإلسالم ابن عبد احلكم ( 2 ) . ( 1 ) استحسان ، والقياس املنع ، وهو الصواب عندي وهحو البحاجي . عليهم مث يعود ، وال يفعل ذلك يف غريهم من القرابحات 1 0 الريجهوعه إ ل ى ن ي ع ال لا م ب شهرهوط هع با رلا ص كلذكو. األب يف يحده محال ، سبيحو)9( الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد نإو)8( قذف جرخيلف. إىل غريه ، وال خيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه 6(.) ( ذخؤي) منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األولولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على )5(همارحإ عليه بالدين ، حبس )4(يقبو