رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 157)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 157 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (157) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 157
ثمر لم تؤبر من الثمر أو فيه األصل الخالي الرجوع في االنفصال الصوف قبل الرجوع في . إذ ح ( 12 ) . للبائع ك و ح ( 11 ) . قال النسخ هكذا يف ع ، وسائر ( 10 ) ( . 106 ) ، تقريب الوصول ( 6 ) شرح تنقيح الفصول انظر . ما أدى إىل طلب اإلعادة يف العبادات وعدم ترتب آثار العقود عليها يف املعامالت الفساد ( 9 ) . تؤبر س ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . إال إذا أمثرت ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . بالغصون ف و ع ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . فإهنا ع ( 1 ) . تصح النسخ كلها وعلحى هحذا ( . 95 ، 92 ) املصباح املنري . بالذال املعجمة والدال املهملة، هو القطع اجلذ واجلد ؛ فأحرى أن تبقى للغرماء كانت قد ( 12 ) إذا إن مل تطب و ( 11 ) مبتاع للإن الثمحرة تبقحى فيحه ( 10 ) البيع ؛ ألنه إذا قيل ( 9 ) يف الرد بفساد أصبغ قول ن البائع أحق بالثمرة ما مل تؤبر ، وذلك يتخرج على إ أحدها ؛ ، فأربعة أقوال مث فلس ( 8 ) إن اشترى األصول والمثر فيها ، أو فيها مثر مل البيان ويف . مبطلق العقد ( ) له تكون ال ( 6 ) أن الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق . واتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . ( 5 ) يل إذا يأخذها ( 4 ) أنه الوغريه البن القاسم والشاذ وقع . ، كأغصان الشجر ( 3 ) باألصول ( 2 ) امت معلقة د 188 أ ت رلأب ر ب ؤي البيانويف . مبطلق العقد نوكتهل) ( النأ)6( الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق قفتاو. يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال 5(. ) أ ت رلأب

صفحة رقم (158) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 158
أ 1 3 الصوف التام الضروع على قياس اللبن في ( . 620 2 ) اجلواهر انظر ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . قال و س ح ( 6 ) . جدت ، يف املوضعني ، وهي باملهملة يف هذا املوضع وعدة مواضع بعده ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) ( . 64 63 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 234 ) وقيل ( هح 233 ) األندلس الكبار ، خالف اإلمام يف بعض املسائل ، تويف سنة وأوسعها انتشارا ، وكان محن فقهحاء عدا أبواب االعتكاف ، وروايته للموطأ من أشهر الروايات أبو حممد حيىي بن حيىي بن كثري الليثي األندلسي ، يعرف بابن عيسى ، أخذ عن مالك املوطحأ ( 3 ) . أي أن الثمرة صلحت لألكل ، وذلك باالمحرار أو االصفرار أو غريمها من األلوان . ( 258 ) ، املصباح املنري ( 222 ) قالة غرر امل انظر . هو االمحرار واالصفرار معىن اإلزهاء ( 2 ) ( . 44 446 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) مالكا ( 2 ) . يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع ؛ خلفته على عحدم رده املدونة يف كتاب العيوب من ( 1 ) وفيه نظر ؛ ألنه ؛ ( 8 ) شاس البحن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ ( ) املصنف وجعل . يف الصوف ابن القاسم عليه ، كما نص البائع بذلك الغرماء التفليس فإذا فاتت الثمرة مضت مبا ا وني من الثمن ، و إمنا يصح يف الرد بالعيب ، وأما ( 6 ) ؛ فقال حيىي كالم ابن يونس وتعقب . وضمانه منه ليس له ذلك ؛ ألنه إمنا أنفق علحى مالحه ، ابن حبيب وقال سقيه وعالجه ، ، وإن قيمته ، وله أجحر مكيلته ( 5 ) إن ( 4 ) يل ( 3 ) حيىي وقحال ، ( 2 ) باإلزهحاء وقيل اه من اعتبار اإلبار هو املشهور ، وما ذكرن . الواضحة و املوازية و ( 1 ) العتبية يف ابن القاسم وقاله اص الغرماء مبا خيص الصوف ، من الرقاب إ الإىل ماباعه به ؛ فيأخذ الغنم ، وحي 190 صن تبعحا صاح جد ه رطبا در در مترا جد ه )4(

صفحة رقم (159) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 159
بشاة لبون بيع لبن معجل مؤجلة . ليست يف ع ( 13 ) ( . 288 ) التعريف لألموي ( 56 2 ) الديباج انظر ( . هح 466 ) النكت والفروق ، بيذ الطالب ، تويف سحنة أيب بكر بن عبد الرمحن وأيب عمران الفاسي ، له عن أبو حممد ، عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي الصقلي ، الفقيه احلافظ النظار ، أخذ ( 12 ) . ليست يف س ( 11 ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 10 ) . متر ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . وقد ف ( ) . ا رثم ح ( 6 ) . حلب ف و س و ك ( 5 ) ( . 99 ) املصباح املنري ( . لصوف وغريه القطع يف ا ) هو اجلز ( 4 ) ( . 34 33 1 ) خليل مع املواهب خمتصر انظر . هذا مصطلح إذا أطلق ومل يتقدمه ما يعود الضمري عليه ، فرياد به املدونة فيها ( 3 ) ( . 299 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) صوف معجلة بشاة عليهحا ( 13 ) واليلزم عليه جواز جزة ( 12 ) عبد احلق . أجل لبون إىل ( 11 ) بشاة املدونة غري يف مالك وخلفة اللنب أجاز . التفليس ؛ ألنه الفرق بني البابني ، وألن تعليله باخلفة يدخل البحابني إمنا نص على عدم الوجوب يف الرد بالعيب ، اليف واليقال والثمرة املأبورة ؛ الحصوف التحام فحكم بأن الغلة والصوف للمبتاع ، مث مل يستثن إال ( 10 ) . ليس كالغلة ف قد ، واشترط ذلك الثمر ( 9 ) النخل مثر ( 8 ) مت يحوم الحشراء ، أو يف ( ) إال أن يكون على الغنم صوف قد فهو كالغلة ؛ ( 6 ) ، فذلك للمبتاع ، وكذلك النخل مثرها ( 5 ) ، أو لنب حلبه ( 4 ) صوف وأما ما كان من غلحة ، أو ( 3 ) فيها هو ظاهر ما يف التفليس منها ؛ ألن و 191 لبنا معجال أوال أ بألر يهجىن ه زج

صفحة رقم (160) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 160
التام الصوف المأبورة أو جز ت غير إذا جد المأبورة حكم الثمرة . فإن مل تيبس املطبوع ( 8 ) . يسري ؛ فتصح النسخ األربع عليها هنا كلمة غري واضحة يف ك ، ولعلها ( ) . والفرق هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . لو ، من س ( 5 ) . وكالمها صحيح . فإنه ف و ع و ك ( 4 ) . ليست يف ح وال س ( 3 ) . و ح و س ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ؛ ( 1 ) ( 8 ) ص . يف الفلس كابتداء بيع إن ردها اجلد ، لكان كمن اشترى وأخذ عنه ، السيما إذا قلنا ، وأقصى ما يتصور أن الثمرة لو أخذها بعحد ( ) بينهما ( 6 ) والفرق قال . ولكن حياصص مبا ا وني من الثمن كانت قائمة ، ( 5 ) األصول ، إذا جدت ، ولو الثمرة فحال تحرد محع وأما ، كان بعينه ، يرد مع الغنم الصوف إذا و املحشهور أن املازري وأما إن أو الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت الحصة هلا ، وللبائع ( 4 ) واحترز باملأبورة من غريها ؛ فإهنا . أبورة التدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن ( 3 ) يل اشحترطها قال ، مثرة كان اشترطها ( 2 ) أو املصنف وقول . أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون كصوف بصوف إىل ( 1 ) جزة من 192 ل ع ى أ هه ن ق ن ض أ و هع ي ب ث ان ف ي د ي المهف ل س ف ف ي رهجهوع ه ق ل و ان ءاح ن ب الث ة ر م ف إ ن ت س ب ي رطبا مترا يابسا قائما زهج جهد ت زهج الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت الحصة هلا ، وللبائع زرتحاو)4( باملأبورة من غريها ؛ فإهنا ةروبأ. التدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن 3( )

صفحة رقم (161) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 161
قبل يبس الثمرة أو س المشتري إذا فل بعده ( . 620 2 ) ( 12 ) . على كالم ك ( 11 ) . يف اللغة ولكنين مل أجد هذا االستعمال . املعىن وفسره به محل ؛ مشى كالمه على معىن معني ، أي أنه محل كالمه على هحذا مشى هنا مبعىن ( 10 ) . والتمر ح ( 9 ) . من ح و ك ( 8 ) . بالنقض ك ( ) . والضمري يعود على الرد بالعيب . ليست يف ع ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا ح و س ( 4 ) . بيعه ك ( 3 ) . بأن ، وليست واضحة يف س فإن ، و ح ف و ع ( 2 ) . ليست يف س س ( 1 ) ر سفو ( 12 ) . اجلواهر الذي يؤخذ من على هذا الوجه ، وهو املصنف ( 11 ) كالم ع و ر ( 10 ) . ( 9 ) الرطب بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا ( 8 ) حق به أصله كان أ للبيع محن ( ) يل نقض ( 6 ) هو إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء ( 5 ) يل وقوله . بالتمر ؛ يؤدي إىل بيحع الرطحب ( 4 ) أنه حياصص واليكون أحق به أصبغ أخذ ، وبه ملالك والثاين ، أنه أحق به ؛ ألنه عني سببه أشهب ، وبه أخذ العتبية يف األول د ما يبس فقوالن ؛ وإن فلس بع كان للبائع أخذه ، ( 3 ) املشتري قبل يبسه فحإن فلحس بيع الثمر بعد ما أزهى ، ( 2 ) حيتمل أن ش 193 ى شمو . بطرلا)9( بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا قح)8( به أصله كان أ للبيع محن ( لي) نقض وه)6( إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء 5( ) لئال ه دجو ل حو بيعهه

صفحة رقم (162) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 162
ب 1 3 الثمرة قوله في ( ال ) نوع القمح سمنا أو طحن إذا صار الزبد الحكم بالفوت . ليست يف ك ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . تابعة للجملة قبلها قبل ؛ بالباء ؛ فتكون ليست يف ف ، ويف ح ( ) ( . 449 448 10 ) البيان ( 6 ) ( . 95 5 ) املنتقى ، ماجاء يف إفالس الغرمي انظر ( 5 ) . ليست يف س وال ح ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . ذلك هنا يف ح ( 2 ) . وذكر ح و س ( 1 ) هحو ابن القاسم فيها مثرة مل تؤبر ، ففلس املشتري ، وقد طاب الثمر ، فقال إنه أراد مسئلة ما لو اشترى النخل والمثر فيها ، أو وفيها قلق ، إال أن يقال ع . تيحبس ( 9 ) فإن مل فإن يبست الثمرة عوض ( 8 ) ويف بعض النسخ . أصوهلا أو مع أعين املشتراة مبفردها ، للجنس ؛ فيشمل الصورتني ، الثمرة يف ال ، وحيتمل أن تكون ( ) قيل ( 6 ) . وإن جدت أي نه أحق ا ؛ إ هذين القولني ، وزاد البيان كذلك ذكر يف ، و ( 5 ) ، وهو أحب القياس ، والثاين استحسان ( 4 ) واألول هو ابن القاسم . ما مل تيبس وقال ، مالك قاله . باألصل والثمرة ، ما مل جتد إن فلس املبتاع قبل أن جتد فهحو أححق فقال القولني الباجي وقد ذكر . املبتاع مأبورة ، للعهد ، أي فإن يبست الثمرة اليت اشحترطها الثمرة ، يف الوحيتمل أن . أنه يفوت بذلك املصنف كالم ( 3 ) من ( 2 ) م ، وقد تقد املازري ذلك ( 1 ) ذكر . إذا باعه فصار ، أو فطحنه ويتخرج على هذا اخلالف 194 مطلقحا ثالثا إيل أيضا زبدا مسنا قمحا

صفحة رقم (163) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 163
السلعة الباقية األولى بثمن ذ هاب بعضها فلس المشتري بعد أآثر من سلعة ثم المحاصة لو باع ( . 149 15 ) لسان العرب . أي اشتروها فدوها ( 11 ) . يكون و ك ح ( 10 ) . من ع ( 9 ) . أو ع ( 8 ) . من ع ( ) . السلعة ف ( 6 ) . الثمر ح ( 5 ) . وأثبت ما يوافق الشرح . الغائب املطبوع ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . املؤلف هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أسلفوا املفلحس ( 2 ) بثمن الفائتة ؛ ألهنم كأهنم ( 1 ) به ، أو يدخل معهم فيها ( 11 ) أوىل بثمنها حىت يستوفوا من مثنها ما فحدوها ( 10 ) هل يكونون واختلف . أمواهلم ( 9 ) من ( 8 ) املفلس و مثن الباقي من السلعتني من محال إال أن يدفع له الغرماء أصبغ و حممد . وجده ، وله أن يرجع فيما ( ) يل من الثمن ، فإن البائع حياص مبا خيص الفائت ( 6 ) السلع يعين إذا باعه سلعتني أو أكثر ، مث فلس املشتري بعد ذهحاب بعحض ش . ( 5 ) ( 4 ) ، ص . ، وألن القول بأنه اليكون أحق ا قبل اليبس مل أره وألن مقتضاها أن الثمرة إذا يبست اليكون أحق ا باالتفاق ، ( 3 ) انتهى . عليه بعيد ، والسيما األصل الذي بىن القحولني ( 2 ) املصنف الصورة على كالم ( 1 ) هذه لكن تنححزيل ما دام يف رؤوس النخل ، للبائع ، ذلك مالك وقال ، للغرماء 195 م ن الث نح م العي ب م يصا حهي و ا م ب يصهخ ي ال ف ت ئا أ ي و خهذ ض ع ب

صفحة رقم (164) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 164
. وسلك ف و ك ( 12 ) ( . 343 ) املصباح املنري انظر . هي فعل عقد البيع وحنوه الصفقة ( 11 ) . يكون ح ( 10 ) . ليست يف ك ( بيع ) نقض للبيع ، و ابتداء بيع ، و ح ف ( 9 ) . نقض للبيع ف ( 8 ) . ويف ع و ك ( ) . مبا س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . من ح و ك ( 4 ) . األخري ح و س ( 3 ) . كانوا ع ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . استحقاق بعض املبيع بذلك محسلك ( 12 ) ويسلك ، أم ال ، ( 11 ) وجه الصفقة ( 10 ) الفائتة بني أن تكون ، فينبغى أن يفحصل يف الحسلعة ( 9 ) يل نقض بيع وأما على القول بأنه ، ( 8 ) يل بيع كابتحداء لفلحس إن رد السلعة يف ا إن قلنا املصنف وما ذكره ع . بقية مال املفلس ( ) يف بحه فضل عما فدوها ( 6 ) ؛ فاليكون له أن حياصصهم إال فيما ( 5 ) االختصاص ا ؛ وذلك ألهنم صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر قول ( 4 ) يل ابن يونس . م ابن القاس كقول ( 3 ) وهذا القول اآلخر التونسي مثنها إ 196 نلأيب ل ح وا لح ح م صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر )4(لوق سلفا لفلس المرأة عوض الخلع العصمة إذا تعذر الرجوع في تعذر استيفاء فسخ النكاح عند العوض . إذ ح ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 2 5 1 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفة ( . عقد معاوضة على البضع ؛ متلك به املرأة نفسها ، وميلك به الزوج العوض ) اخللع هو ( 6 ) . فإن ح و س ( 5 ) . اليفسخ ح ( 4 ) . ألن ح و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . نكاح هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 1 ) وعلى هذا ؛ فلو قحال يف القصاص ؛ بشيء ، مث فلس اجلاين ، مل ميكن العود صاحل عن دم العمد ( 9 ) ها ، وكذلك البضع يف النكاح ، وكذلك إذا الميكن رد ، بل لتعذر الرجوع ، وذلك ألن العصمة يف اخللع ( 8 ) من أنه ليس مبعاوضة حمضة ؛ املصنف لعدم الرجوع ليس هو ما ذكره ( ) والظاهر أن املقتضي هنا خ . رجوع له يف العصمة ، وإمنا حياصص ، أي إذا خالعته على عشرة مث فلست ، فإنحه ال ( 6 ) واخللع وقوله . ري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعد قبض املشت وهو الزوج هذا اليرد ؛ ألن املشتري هنا للبحضع قيل إ أعسر الزوج بالصداق قبل البناء النكاح يفسخ إذا ( 5 ) يف النكاح ، وفيه نظر ؛ ألن املصنف فإن قلت . استيفاء الثمن البيحع إذا تعحذر ( 4 ) زوج ، كما يفسخ إذا أعسر الوهو الصداق العوض النكاح اليفسح لتعحذر اسحتيفاء ( 3 ) أن ( 2 ) ، يريد ( 1 ) يف النكاح وقوله 200 مثال قلطأ

صفحة رقم (165) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 165
إذا فلس المقر صلح اإلقرار الرجوع في ار صلح اإلنك فلس المنكر في الرجوع إذا . من كالم املصنف س ( ) ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ه املدعى عليه ، فيصطلحان عليحه أو علحى الصلح على اإلقرار هو أن يطالب املدعي حبق يقر ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . فلس ك ( 4 ) . أي أنه الصلح يف حال انكار املدعى عليه احلق وعدم اعترافه به ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ملدعى عليه ، فيصطلحان عليه أو على أن يطالب املدعي حبق ينكره ا الصلح على االنكار هو ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) .( 421 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . انتقال عن حق أو دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه ) هو الصلح ( 1 ) . ، ومعنامها متحد فاليثبت الفسخ ، عائد على الرجوع ، ويف بعض النسخ يثبت وفاعل . اإلقرار معاوضة حمضة الحصلح علحى ؛ ألن ( ) والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه . لس ؛ فإنه يرجع املصاحل يف الدار والعرض ؛ كالبيع أف ، كما لو صاحل على دار أو عرض به ، مث ( 6 ) وأما الصلح على اإلقرار . إىل اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، واليرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ( 5 ) يل مبا صاحل فإن املدعي حياصص املنكحر ، ( 4 ) ، مث يفلس ( 3 ) الصلح على اإلنكار ( 2 ) يل أن يلحق اذ وينبغي . لكان أحسن ، ( 1 ) ومنها إمكان استيفاء العوض ؛ فالرجوع يف النكاح ، واخللع ، والحصلح 201 رقأ به ، مث امأو)6( الصلح على اإلقرار لىإ. اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، واليرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ابملي)5( صاحل نإف املدعي حياصص املنكحر ، )4( ، مث يفلس )3( الصلح على اإلنكار )2(

صفحة رقم (166) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 166
ب 1 4 الغرماء في محاصة األبوين نفقتهم والولد الغرماء محاصة الزوجة بنفقتها الغرماء بالمهر محاصة الزوجة مستأ جر ها المنفعة إذا فلس الرجوع في . فيضرب ح ( 9 ) . و س ( 8 ) . والتضرب ع ( ) . أما إذا يف س ( 6 ) ( . 253 2 ) التفريع انظر ( 5 ) . ليست يف ع وال س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) .. فاليرجع هنا يف ح ( 1 ) . واملوت اح يف الفلحس ( 9 ) إال أن تكون أخذت حبكم وتسلفت وهو مليء ؛ فتحضرب يف نفقة األبحوين أصبغ وقال ، للولد مع الغرماء يضرب أشهب وقال ، األبوين يف فلس والموت ( 8 ) بنفقة الولد أو ( ) يضرب والابن القاسم . التضرب فيهما وقيل ، تضرب يف الفلس فقط املوازية ويف ، اإلنفاق حتاص إذا كان الدين قبحل كان الدين ، وال ( 6 ) إذا سحنون ؛ تضرب ا يف النكاح الثاين م ابن القاس فقال ها ؛ وكذلك اختلف يف نفقت ( 5 ) . يف الفلس دون املوت ( 4 ) حتاص به اجلالب ويف الحتاص فيهما ، حتاص به يف املوت والفلس ، وقيل أهنحا املشهور هل حتاص الزوجة الغرماء بصداقها إ واختلف فرع . ( 3 ) استيفاء العوض ( 2 ) تعذر منفعته الحيت آجرهحا ؛ لعحدم ؛ فإنه يرجع يف خبالف اإلجارة ( 1 ) وقوله 202 مستحدثا مطلقا

صفحة رقم (167) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 167
األجير أو تقديم األرض مع محاصة مكري أحدهما ( . 1 6 ) كشف النقاب انظر . ، إضافة إىل أصبغ ابن القاسم ، أشهب ، ابن وهب ، ابن عبد احلكم ، ونظراؤهم واملقصود بأصحاب أصبغ املصريني . من ح ( ) . والصواب ما أثبته ؛ ألنه تكلم بعد عن األرض . األرض ف و ك ( 6 ) . روى ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . املتقدم ح و س ( 3 ) . ن هنا يبدأ اخلرم الثاين من النسخة ع م ( 2 ) . على ك ( 1 ) . املاجشون ابحن وقالحه على الغرماء يف املوت والفلس ء د ب وأهنما مه األرض يتحاصان ، ، ما فيه أن أجري الزرع ومكحري ( ) مبصر اختلف أصحابنا أصبغ ويعضد األول قحول ؛ األرض مقدم على األجري ، مث األجري مقدم على الغرماء أن صاحب ابن القاسم وروى هنما يتحاصان ، إ مطرف من رواية الواضحة و ، أشحهب من روايحة املوازية ففي ؛ اختلفا يف مكري األرض واألجري مث . أحق من سائر الغرماء يف الفلس دون املوت ( 6 ) الدابة أن مكري ( 5 ) رويا أشهب و ابن القاسم ؛ أن ابن يونس االحتمال الثاين ما نقله ويعحضد هحذا يكون القوالن مفرعني على الثحاين ، دون املوت مع الساقي ؛ ف هو أحق يف الفلحس وقيل ( 4 ) ا ، أي يف كالمه ثاني ( 3 ) أحق ، املقرر يتعلق بح وحيتمل أن السحابقني ، ( 2 ) فيكون القوالن يف األجري مفرعني على كل من القولني ؛ أححق إىل آخره ، حيتمل أن يتعلحق بحح مع األجري الساقي وقوله . باع الطعام ؛ فيكون أحق به يف الفلس فقط األرض فغايته أن يكون كأنحه ( 1 ) ملا نشأ عن أن الزرع ورأى يف املشهور 204 ان وأ يب ح إيل

صفحة رقم (168) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 168
أ 1 5 على الغرماء الزرع وتقديمه على مرتهن األجير الساقي تقديم المكري و أجير هناك أآثر من الحكم لو آان واألجير مسألة المكري منشأ الخالف في . من ك ( ) . لك عم ف ( 6 ) . واملثبت أصح على حسب السياق . أجراء ، ويف ك ح ( 5 ) ( . 39 395 10 ) البيان انظر ( . 2 ) هو املغرية ، وقد سبقت ترمجته ص ( 4 ) . من ح ( 3 ) . قول ح و ك ( 2 ) . تقدميه تقدمي ، و ح س ( 1 ) أجريا . مث يقدم ن رلما على سائر الغرماء ( ) يل وابن القاسم ( 6 ) مالك . حازه أي ويقدم مكري األرض واألجري الساقي على ن رم الزرع ، ولحو ش . ص . يتحاصان وقيل يقدم أكثرمها ، ، وقيل ؛ بعد واحد ، فاألخري أحق من األول ( 5 ) ولو عمل يف الزرع أجريان . ( 4 ) للمخزومي ( 3 ) اللخمي وعزاه التقدمة لصاحب األرض ، واللألجري على الغرماء ، بل مها أسوة الغرمحاء ، بأنه ( 2 ) بأن األجري مقدم على صاحب األرض ، البيان وزاد يف . فيكونان متساويني إ واهللا أعلم األجري ؛ ن األرض ؛ فيكون صاحبها أحق به ، أو إمنا نشأ عن هل الزرع متكون ع مكري األرض على األجري ( 1 ) يف تقدمة ومنشأ اخلالف بني القولني . املدونة يعترض عليه ؛ لتقدميه غري مذهب ألنه تفريع على القول الذي قدمحه ؛ نعحم وهذا االحتمال أقرب ؛ خ 205 قهي و نا م د ل ع ى ن ه ت رهم ع ر زلا عمال واحدا وقوال قوال وفعل األرض

صفحة رقم (169) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 169
وعلفها وشبهه على رعي اإلبل عدم تقديم األجير ( . 85 9 2 ) شرح ابن عقيل انظر . كن هؤالء أحق ومل ي هنا مجع الشارح الفعل مع أن األرجح أن يفرده ، فتكون العبارة ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . األجري ف ( ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . أو املطبوع و ك ( 4 ) . يكون هنا يف ح ( 3 ) . فكان ف و ح ( 2 ) . يكون س و ح ( 1 ) . قائمة ، خبالف الزرع أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلحا أعيحان ( 9 ) يكونوا هؤالء ( 8 ) يل ومل . يف حانوتك خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك ( ) ، أي كاحلارس ، أو أجري وشبهه قوله . علم فيه وال أ ع . ، وغريها ( 6 ) املدونة لس واملوت ، هكذا نص عليه يف فاليكون أحق يف الف ( 5 ) أي ش . ( 4 ) و ص . كسائر الغرماء ( 3 ) يكون ن رلما أحق منهما يف املوت ؛ ألهنما على هذا القول أهنما إمنا يكونان أحق من الغرماء يف الفلس دون املوت وعلى املشهور . ب املرك األعم ؛ كما لو سقطت مسكة يف حجر اإلنسان ، فإنه أوىل ا محن صحاحب أخص يف احلوز ، وصاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلحوز ( 2 ) فكانا عن مال هذا ، وعمحل هحذا ؛ ( 1 ) وإمنا قدما عليه ؛ ألن الزرع إمنا 206 خالفا ل ع ا ه ف ه ه ب ش و ب خ ل اف ال أ ج ري ل ع ى ة يا ع ر ال إ ب ل ن وكت

صفحة رقم (170) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 170
ب 1 5 . ا فيه ح ( 13 ) . و ؛ فتبتديء مجلة جديدة ، ولعل الصواب حذف الواو هنا يف ح و ف ( 12 ) . منفعته س ( 11 ) ( . 53 52 ) لسان العرب انظر . كل بقعة ، واسعة ، ليس فيها بناء العرصة ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . آخرها ك ( ) . هلذه ف ( 6 ) . بد السالم ابن ع ك ( 5 ) . الصنعة ح و س ( 4 ) . خترج س ( 3 ) . بعد ف ( 2 ) . به ف ( 1 ) . املستحق ؛ فإنه يدفع إليه قيمة الصنعة ( 1 ) ؛ فأخحذه ( 13 ) فيه ( 12 ) ( 11 ) وكذلك لو استحق من يده بعد وضع صنعته . يكون بقيمة الصنعة املصنف ما ذكره املوازية يف ابن القاسم فقال مث فلس فبناها ( 10 ) أو نسجه ، أو كما لو اشترى فصبغه إذا مل يسلم إليه الشيء للصنعة ( 9 ) على ما ( 8 ) حممول ، ( ) إىل آخحره والصباغ قوله وقال بعض من تكلم على هذا املوضع . ظاهر املصنف وتصورمها من كالم إىل ربه فقوالن املصنوع ، أي وإن أسحلم الحصانع ( 6 ) ، هلذا فلو أقبضه قوله ( 5 ) ع وجعل فكيف يبطل حقه فيها إ ومل يرض بفسخ اإلجارة من يده ( 4 ) السلعة ( 3 ) ؛ ألن الحصانع مل خيحرج من األصحول ( 2 ) الغرماء ، وهو بعيد ( 1 ) حياص ا أن األجري اليكون له أجرة الصنعة ، والظاهر كالمه مث استشكله ؛ ألن 208 شريكا عرصة ثوبا قسيما

صفحة رقم (171) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 171
يعطيهم حقهم فلس قبل أن لو ثم أقبضوه ( . 33 10 ) البيان ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . سلعة س ( 8 ) . أجاز ك ( ) . من ك ( 6 ) ( . 433 431 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . فلس س ( 3 ) . اليد هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 2 ) . فيأخذه ف ( 1 ) ( 10 ) . واتفق على ذلك ابن رشد ؛ يف الفلس واملوت املازري خ ، . مجيع األجرة ( 9 ) يل حىت يستوفوا وأما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . يكون له غريها ناقحصة ال ( 8 ) أخذ سلعته ( ) التصح على أصل املذهب ؛ ألن من اختار بقي واحملاصة مبحا ا رل مبا زاد بأن شركة الصانع املوازية واستشكل ما يف . وحنوه ، أي بقيمحة الحصبغ مته بقي وقيل وحياص مبا بقي ، مبا زاد ( 6 ) يكحون ، أي فلو أقبضه فبمحا زاد وهذه الصورة اليت ذكر بقوله ( 5 ) . يكون بقيمة الصبغ العتبية وقال يف ، وحياص مبا بقي يكون يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال ( 4 ) يل أقبضوه فإن أو يبقى بأيديهم حىت يفلس األجرة قبل دفع ( 3 ) فإما أن يقبضوه لربه مث يفلس للصنعة ( 2 ) وإن أسلم إليه قال 209 شريكا شريكا شريكا شريكا يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال 4( )

صفحة رقم (172) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 172
. والذي ؛ بزيادة الواو ، فتبدأ مجلة أخرى هنا يف ح ( 11 ) . للحرفة س ( 10 ) . من ك ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . بأنه ح ( ) . آخرها هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 6 ) . شاركه س ( 5 ) . أو س ( 4 ) . الثوب س ( 3 ) . وكالمها صحيح . قسيم س ( 2 ) . من س ( 1 ) . البيان الذي يف ( 11 ) وهو خالف االتفاق إمنا يكون له ما زادت الصنعة املصنوع لكن التصح من جهة النقل ؛ ألنه يلزم أن يكون الصانع إذا مل يسلم ؛ ( 10 ) أقرب من جهة اللفظ ؛ ألن صيغة ع ومتشية . وغريمها واملستحق من يده من املشتري وهو أعحم من وضع صنعته من غري أن يسلم إليه املصنوع للصنعة ( 9 ) على بل ( 8 ) شتري ، بامل والصباغ مل قوله ( ) وأجاب عنه هذا القائل . التكرار ، علحى املحشتري ، لحزم والصباغ ؛ فلو محل قوله ( 6 ) ، إىل آخره ( 5 ) شارك بنحاء العرصحة ( 4 ) و ( 3 ) انضمت إليه صناعة أو عني أخرى ؛ كنسج الغحزل ولكحن فلو مل ينتقحل قد بقوله املصنف ا الوجه بأن هذ ع . ملا بعده ( 2 ) ، بل والصباغ والنساج ، لقوله فلو أقبضه وعلى هذا ؛ فاليكون قوله أسلم إليهم للصنعة مبحا ومجيع الصناع أحق بقوله ( 1 ) وهذا الذي أشار إليه قال هذا القائل 210 غالبا ف ر حلل لا عف كل صنخ ا نأب هم دق درو قسيما قسيما

صفحة رقم (173) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 173
عمل الصانع إذا آانت عين قائمة غير عمل إذا آان للصانع يده فيها غير عمل السلعة وليس له إذا أسلم الصانع يده . عمله ك ( 12 ) . ليست يف ك ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) ( . 434 433 10 ) البيان ( ) . الصنعة س ( 6 ) . ليست يف ح وال ك ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . ياط كاخل ف ( 3 ) . أو ك ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) مطلقا إنه شريك بقيمة مالحه ؛ وهو ظاهر الروايات فقيل السيف ( 1 ) وصقل ئمة كحالرقع إذا كانت عينه قا وعلى املشهور ؛ قال للمارزي وحنوه . فاليكون أحق به على املشهور املستهلك ( 12 ) يل عمل يده وأما بعينه ، ا خرج من يده ؛ ألنه قائم فيتفق على أنه أحق مب من عنده ( 11 ) يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده ( 10 ) إن كان للصانع وأما . وكان أسوة الغرماء املعمول بقيمة عمله فيه ، وإن شاء تركه ( 9 ) يل املتاع يف وكان للغرماء ؛ فإن شاء أخذه بأجرته ( 8 ) أنه أحق بعمله القاسم ابحن عحن أبو زيحد وروى ، ( ) أنه أسوة الغرماء للصانع فيها غري عمل يده ومل يكن ( 6 ) إذا أسلم السلعة صانع املشهور أن ال ( 5 ) إن البيان يف ( 4 ) و . اللخمي نقحل ذلحك . ( 3 ) كاخلياطحة ( 2 ) يل أم الكالحصبغ ، صنعته من عنده سواء أضاف الحصانع إىل ( 1 ) واعلم أن القولني يف مسألة اإلقباض مطلقان 211 شريكا للغرماء ؛ فإن شاء أخذه بأجرته هنأ)8( أحق بعمله القاسمابحن عحن أبو زيحد وروى ، ( هنأ) أسوة الغرماء للصانع فيها غري عمل يده ومل يكن اذإ)6( أسلم السلعة صانع املشهور أن النإ)5( البيانيف و)4( لحقنيمخللا. ذلحك . ةحطايلخاك)3( 2( ) شيئا

صفحة رقم (174) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 174
أ 1 6 شريك بماله التقويم على أنه المعتبر في . إذا س ( 11 ) . يسري س ( 10 ) . ليست يف شيء من النسخ ، ولكن يقتضيها السياق ( 9 ) . مع األكثر ك ( 8 ) . فتكون باألقل ح ( ) . اليعلم ف و س ( 6 ) . التأثر ف ( 5 ) . الصانع ك و س ( 4 ) . قيل قال ، ويف س ح ( 3 ) . فيكونون س ( 2 ) ( . 380 11 ) لسان العرب . اجلالء ؛ صقل الشيء إذا جاله ومعىن الصقل . سقل ف ( 1 ) ( 11 ) وإن ء يف املوت والفلحس ، و أسوة الغرما فه ذلك وأكثره اخلياطة ( 10 ) أيسر إذا كانت الرقاع ( 9 ) يل و ، ( 8 ) يل تابع لألكثر ( ) يل فاألقل رقاع وخياطة إن كان فيحه صور املسألة ؛ فقال ( 6 ) إال أنه قول رابع ألصبغ و . ( 5 ) إذا أضاف إىل الصنعة ، وكأنه الحظ يف النسج قوة التأثري وملحق مبا من مسألة الصانع الذي مل خيرج ، ابن القاسم النساج وشبهه مستثىن عند قيحل قد جعل النساج كالصباغ إ املصنف و ألنه مل خيرج من يده به ؛ ( 4 ) هذا يقتضي أن نسج الثوب اليكون الصباغ ( 3 ) فإن قلت . فاملعترب يف ذلك التقومي هو يوم احلكم وعلى أنه شريك بقيمة ماله ؛ . الصانع بل يكون مبحا زاد ابن حبيب وقال شريكني يف ذلك ، ( 2 ) فيكونان ألنه هو املبيع ، وكأنه سلعة أضيفت إىل سلعة على وجه يتعذر فيها االنفصال ؛ 212 فتوق يمع يلا شيئا شحيئا شيئا شحريكا شحريكا

صفحة رقم (175) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 175
( . 509 3 ) بيذ املدونة ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . والصباغ ح و س و ك ( 10 ) ( . 150 149 4 ) لسان العرب انظر . أي أهنا واضحة بينة جواهر ( 9 ) ( . 144 1 ) اجلليل مواهحب انظر . والرطوبات النجسة هو إصالح اجللد وتليينه ، بإزالة الروائح منه الدباغ ( 8 ) . يعود ف و ح ( ) . كما يف س املرسوم ، املرشوم ، كما يف ح ، أو غري واضحة يف النسخ كلها ، ولعلها كما ، أو ( 6 ) . حدته س و ح ( 5 ) . من ح ( 4 ) . من ح و س ( 3 ) . من س ( 2 ) . وهي ر النسخ هكذا يف ك وسائ ( 1 ) أثبتي هذ املسألة هنا املصنف واليظهر إلتيان قال ( 12 ) . املدونة على ذلك يف . أهنم أحق يف الفلس واملوت ( 11 ) يعين قال ف ع وأما ، فلو أقبضه لقوله ، أحق ( 10 ) يل ومجيع الصناع أن قوله قد تقرر على التمشية الثانية تنبيه . بالفعل تتميز بالبحصر والتتحبني ( 9 ) أن املشتري جواهر وضابطه . ( 8 ) والدباغ بالصباغ ( ) إن الرجوع يفوت يف أحد قوليه ابن وهب عن املازري ونقل . أن الصبغ ليس بفوت وهذا كله على املشهور . ، ويكون مبا ينوب الرقاع ( 6 ) الغرماء يف املرقوع مث يكحون أسحوة ، ( 5 ) على حدة ( 4 ) ، كل ( 3 ) وإن تناصف ذلك . على ما تقدم ( 2 ) كان أحق به من عنده ( 1 ) و وه كانت الرقاع أكثر ذلك 213 صن ميسق لقوله ، أحق 10( ) يهحد ث شريكا واحد موق

صفحة رقم (176) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 176
أسورة يعملها ع إلى صانع لو دف ( . 550 549 10 ) البيان ( 12 ) . السوار ك ( 11 ) . البائع ك ( 10 ) . منه ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . دفعه س ( ) . يعملهما ح ( 6 ) . سوار ح ( 5 ) . ليعمله ك ( 4 ) . صوار ح ( 3 ) . يعممها يعمها ، أو ح ( 2 ) . ليست يف ف ( 1 ) ( 12 ) . يل أو دفعهما ، غري صحيح ؛ وقع على غري حتص وقوله قحال ، والاختالف ؛ ا الإشكال فيه وهذا مم قال . كالرهن ( 11 ) السوارين أن ميسك السوار الحذي بيحده جبميحع أجحرة ( 10 ) فمن حق الصانع صفقة وأما إن كان يف إن كان استعماله يف صفقتني ، يح وهذا صح ابن رشد . ( 9 ) فيه بالباقي حىت يأخذ أجرته وهحو أوىل الذي دفع أسوة الغرماء ( 8 ) وهو يف ( ) يأخذ إجارته يف الذي دفع فلم يأخذ إجارته حىت فلس ام ر ، فاليكون الصانع أوىل بالباقي عنحده ححىت ودفعه إىل ربه فعمل أحدمها ، أو دفعهما ( 6 ) آخر يعمله ( 5 ) ذلك مث دفع إليه بعحد ( 4 ) يعمله ( 3 ) من دفع إىل صانع ابن القاسم قال . املدونة كمحا يف ( 2 ) ( 1 ) السيما وهحو مل عنها فإن ما قدمه كبري فائدة 214 معا معا سوارا سوارا احه متي ن غهم
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع