صفحة رقم (157) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثمر لم تؤبر من الثمر أو فيه األصل الخالي الرجوع في االنفصال الصوف قبل الرجوع في . إذ ح ( 12 ) . للبائع ك و ح ( 11 ) . قال النسخ هكذا يف ع ، وسائر ( 10 ) ( . 106 ) ، تقريب الوصول ( 6 ) شرح تنقيح الفصول انظر . ما أدى إىل طلب اإلعادة يف العبادات وعدم ترتب آثار العقود عليها يف املعامالت الفساد ( 9 ) . تؤبر س ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . إال إذا أمثرت ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . بالغصون ف و ع ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . فإهنا ع ( 1 ) . تصح النسخ كلها وعلحى هحذا ( . 95 ، 92 ) املصباح املنري . بالذال املعجمة والدال املهملة، هو القطع اجلذ واجلد ؛ فأحرى أن تبقى للغرماء كانت قد ( 12 ) إذا إن مل تطب و ( 11 ) مبتاع للإن الثمحرة تبقحى فيحه ( 10 ) البيع ؛ ألنه إذا قيل ( 9 ) يف الرد بفساد أصبغ قول ن البائع أحق بالثمرة ما مل تؤبر ، وذلك يتخرج على إ أحدها ؛ ، فأربعة أقوال مث فلس ( 8 ) إن اشترى األصول والمثر فيها ، أو فيها مثر مل البيان ويف . مبطلق العقد ( ) له تكون ال ( 6 ) أن الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق . واتفق يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال . ( 5 ) يل إذا يأخذها ( 4 ) أنه الوغريه البن القاسم والشاذ وقع . ، كأغصان الشجر ( 3 ) باألصول ( 2 ) امت معلقة د 188 أ ت رلأب ر ب ؤي البيانويف . مبطلق العقد نوكتهل) ( النأ)6( الصوف يكون للمشتري مبجرد العقد ، والثمرة املحأبورة وبني الثمرة بينه على الشاذ والفرق قفتاو. يف الصوف أنه يأخذه قبل االنفصال 5(. ) أ ت رلأب
صفحة رقم (158) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 3 الصوف التام الضروع على قياس اللبن في ( . 620 2 ) اجلواهر انظر ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . قال و س ح ( 6 ) . جدت ، يف املوضعني ، وهي باملهملة يف هذا املوضع وعدة مواضع بعده ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) ( . 64 63 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 234 ) وقيل ( هح 233 ) األندلس الكبار ، خالف اإلمام يف بعض املسائل ، تويف سنة وأوسعها انتشارا ، وكان محن فقهحاء عدا أبواب االعتكاف ، وروايته للموطأ من أشهر الروايات أبو حممد حيىي بن حيىي بن كثري الليثي األندلسي ، يعرف بابن عيسى ، أخذ عن مالك املوطحأ ( 3 ) . أي أن الثمرة صلحت لألكل ، وذلك باالمحرار أو االصفرار أو غريمها من األلوان . ( 258 ) ، املصباح املنري ( 222 ) قالة غرر امل انظر . هو االمحرار واالصفرار معىن اإلزهاء ( 2 ) ( . 44 446 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) مالكا ( 2 ) . يف العيب ، وإن كان يف الضروع يوم التبايع ؛ خلفته على عحدم رده املدونة يف كتاب العيوب من ( 1 ) وفيه نظر ؛ ألنه ؛ ( 8 ) شاس البحن اللنب إذا كان يف الضرع كالصوف التام ؛ ( ) املصنف وجعل . يف الصوف ابن القاسم عليه ، كما نص البائع بذلك الغرماء التفليس فإذا فاتت الثمرة مضت مبا ا وني من الثمن ، و إمنا يصح يف الرد بالعيب ، وأما ( 6 ) ؛ فقال حيىي كالم ابن يونس وتعقب . وضمانه منه ليس له ذلك ؛ ألنه إمنا أنفق علحى مالحه ، ابن حبيب وقال سقيه وعالجه ، ، وإن قيمته ، وله أجحر مكيلته ( 5 ) إن ( 4 ) يل ( 3 ) حيىي وقحال ، ( 2 ) باإلزهحاء وقيل اه من اعتبار اإلبار هو املشهور ، وما ذكرن . الواضحة و املوازية و ( 1 ) العتبية يف ابن القاسم وقاله اص الغرماء مبا خيص الصوف ، من الرقاب إ الإىل ماباعه به ؛ فيأخذ الغنم ، وحي 190 صن تبعحا صاح جد ه رطبا در در مترا جد ه )4(
صفحة رقم (159) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بشاة لبون بيع لبن معجل مؤجلة . ليست يف ع ( 13 ) ( . 288 ) التعريف لألموي ( 56 2 ) الديباج انظر ( . هح 466 ) النكت والفروق ، بيذ الطالب ، تويف سحنة أيب بكر بن عبد الرمحن وأيب عمران الفاسي ، له عن أبو حممد ، عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي الصقلي ، الفقيه احلافظ النظار ، أخذ ( 12 ) . ليست يف س ( 11 ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 10 ) . متر ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . وقد ف ( ) . ا رثم ح ( 6 ) . حلب ف و س و ك ( 5 ) ( . 99 ) املصباح املنري ( . لصوف وغريه القطع يف ا ) هو اجلز ( 4 ) ( . 34 33 1 ) خليل مع املواهب خمتصر انظر . هذا مصطلح إذا أطلق ومل يتقدمه ما يعود الضمري عليه ، فرياد به املدونة فيها ( 3 ) ( . 299 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) صوف معجلة بشاة عليهحا ( 13 ) واليلزم عليه جواز جزة ( 12 ) عبد احلق . أجل لبون إىل ( 11 ) بشاة املدونة غري يف مالك وخلفة اللنب أجاز . التفليس ؛ ألنه الفرق بني البابني ، وألن تعليله باخلفة يدخل البحابني إمنا نص على عدم الوجوب يف الرد بالعيب ، اليف واليقال والثمرة املأبورة ؛ الحصوف التحام فحكم بأن الغلة والصوف للمبتاع ، مث مل يستثن إال ( 10 ) . ليس كالغلة ف قد ، واشترط ذلك الثمر ( 9 ) النخل مثر ( 8 ) مت يحوم الحشراء ، أو يف ( ) إال أن يكون على الغنم صوف قد فهو كالغلة ؛ ( 6 ) ، فذلك للمبتاع ، وكذلك النخل مثرها ( 5 ) ، أو لنب حلبه ( 4 ) صوف وأما ما كان من غلحة ، أو ( 3 ) فيها هو ظاهر ما يف التفليس منها ؛ ألن و 191 لبنا معجال أوال أ بألر يهجىن ه زج
صفحة رقم (160) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التام الصوف المأبورة أو جز ت غير إذا جد المأبورة حكم الثمرة . فإن مل تيبس املطبوع ( 8 ) . يسري ؛ فتصح النسخ األربع عليها هنا كلمة غري واضحة يف ك ، ولعلها ( ) . والفرق هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . لو ، من س ( 5 ) . وكالمها صحيح . فإنه ف و ع و ك ( 4 ) . ليست يف ح وال س ( 3 ) . و ح و س ( 2 ) . من ع ( 1 ) . ، ؛ ( 1 ) ( 8 ) ص . يف الفلس كابتداء بيع إن ردها اجلد ، لكان كمن اشترى وأخذ عنه ، السيما إذا قلنا ، وأقصى ما يتصور أن الثمرة لو أخذها بعحد ( ) بينهما ( 6 ) والفرق قال . ولكن حياصص مبا ا وني من الثمن كانت قائمة ، ( 5 ) األصول ، إذا جدت ، ولو الثمرة فحال تحرد محع وأما ، كان بعينه ، يرد مع الغنم الصوف إذا و املحشهور أن املازري وأما إن أو الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت الحصة هلا ، وللبائع ( 4 ) واحترز باملأبورة من غريها ؛ فإهنا . أبورة التدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن ( 3 ) يل اشحترطها قال ، مثرة كان اشترطها ( 2 ) أو املصنف وقول . أجل وزيادة صوف إىل أجل ؛ ألن الصوف كسلعة ؛ فيكون كصوف بصوف إىل ( 1 ) جزة من 192 ل ع ى أ هه ن ق ن ض أ و هع ي ب ث ان ف ي د ي المهف ل س ف ف ي رهجهوع ه ق ل و ان ءاح ن ب الث ة ر م ف إ ن ت س ب ي رطبا مترا يابسا قائما زهج جهد ت زهج الصوف ، فقال باقية مع أصوهلا ، أخذها إذا كانت الحصة هلا ، وللبائع زرتحاو)4( باملأبورة من غريها ؛ فإهنا ةروبأ. التدخل إال بالشرط ، كما تقرر يف البيوع امل ؛ ألن 3( )
صفحة رقم (161) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبل يبس الثمرة أو س المشتري إذا فل بعده ( . 620 2 ) ( 12 ) . على كالم ك ( 11 ) . يف اللغة ولكنين مل أجد هذا االستعمال . املعىن وفسره به محل ؛ مشى كالمه على معىن معني ، أي أنه محل كالمه على هحذا مشى هنا مبعىن ( 10 ) . والتمر ح ( 9 ) . من ح و ك ( 8 ) . بالنقض ك ( ) . والضمري يعود على الرد بالعيب . ليست يف ع ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ا ح و س ( 4 ) . بيعه ك ( 3 ) . بأن ، وليست واضحة يف س فإن ، و ح ف و ع ( 2 ) . ليست يف س س ( 1 ) ر سفو ( 12 ) . اجلواهر الذي يؤخذ من على هذا الوجه ، وهو املصنف ( 11 ) كالم ع و ر ( 10 ) . ( 9 ) الرطب بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا ( 8 ) حق به أصله كان أ للبيع محن ( ) يل نقض ( 6 ) هو إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء ( 5 ) يل وقوله . بالتمر ؛ يؤدي إىل بيحع الرطحب ( 4 ) أنه حياصص واليكون أحق به أصبغ أخذ ، وبه ملالك والثاين ، أنه أحق به ؛ ألنه عني سببه أشهب ، وبه أخذ العتبية يف األول د ما يبس فقوالن ؛ وإن فلس بع كان للبائع أخذه ، ( 3 ) املشتري قبل يبسه فحإن فلحس بيع الثمر بعد ما أزهى ، ( 2 ) حيتمل أن ش 193 ى شمو . بطرلا)9( بالتمر هو ابتداء بيع مل جيز ؛ ملا ذكرنحا محن بيحع ، وإن قلنا قح)8( به أصله كان أ للبيع محن ( لي) نقض وه)6( إىل آخره ، أي فإن قلنا بناء 5( ) لئال ه دجو ل حو بيعهه
صفحة رقم (162) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 3 الثمرة قوله في ( ال ) نوع القمح سمنا أو طحن إذا صار الزبد الحكم بالفوت . ليست يف ك ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . تابعة للجملة قبلها قبل ؛ بالباء ؛ فتكون ليست يف ف ، ويف ح ( ) ( . 449 448 10 ) البيان ( 6 ) ( . 95 5 ) املنتقى ، ماجاء يف إفالس الغرمي انظر ( 5 ) . ليست يف س وال ح ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . ذلك هنا يف ح ( 2 ) . وذكر ح و س ( 1 ) هحو ابن القاسم فيها مثرة مل تؤبر ، ففلس املشتري ، وقد طاب الثمر ، فقال إنه أراد مسئلة ما لو اشترى النخل والمثر فيها ، أو وفيها قلق ، إال أن يقال ع . تيحبس ( 9 ) فإن مل فإن يبست الثمرة عوض ( 8 ) ويف بعض النسخ . أصوهلا أو مع أعين املشتراة مبفردها ، للجنس ؛ فيشمل الصورتني ، الثمرة يف ال ، وحيتمل أن تكون ( ) قيل ( 6 ) . وإن جدت أي نه أحق ا ؛ إ هذين القولني ، وزاد البيان كذلك ذكر يف ، و ( 5 ) ، وهو أحب القياس ، والثاين استحسان ( 4 ) واألول هو ابن القاسم . ما مل تيبس وقال ، مالك قاله . باألصل والثمرة ، ما مل جتد إن فلس املبتاع قبل أن جتد فهحو أححق فقال القولني الباجي وقد ذكر . املبتاع مأبورة ، للعهد ، أي فإن يبست الثمرة اليت اشحترطها الثمرة ، يف الوحيتمل أن . أنه يفوت بذلك املصنف كالم ( 3 ) من ( 2 ) م ، وقد تقد املازري ذلك ( 1 ) ذكر . إذا باعه فصار ، أو فطحنه ويتخرج على هذا اخلالف 194 مطلقحا ثالثا إيل أيضا زبدا مسنا قمحا
صفحة رقم (163) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
السلعة الباقية األولى بثمن ذ هاب بعضها فلس المشتري بعد أآثر من سلعة ثم المحاصة لو باع ( . 149 15 ) لسان العرب . أي اشتروها فدوها ( 11 ) . يكون و ك ح ( 10 ) . من ع ( 9 ) . أو ع ( 8 ) . من ع ( ) . السلعة ف ( 6 ) . الثمر ح ( 5 ) . وأثبت ما يوافق الشرح . الغائب املطبوع ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . املؤلف هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أسلفوا املفلحس ( 2 ) بثمن الفائتة ؛ ألهنم كأهنم ( 1 ) به ، أو يدخل معهم فيها ( 11 ) أوىل بثمنها حىت يستوفوا من مثنها ما فحدوها ( 10 ) هل يكونون واختلف . أمواهلم ( 9 ) من ( 8 ) املفلس و مثن الباقي من السلعتني من محال إال أن يدفع له الغرماء أصبغ و حممد . وجده ، وله أن يرجع فيما ( ) يل من الثمن ، فإن البائع حياص مبا خيص الفائت ( 6 ) السلع يعين إذا باعه سلعتني أو أكثر ، مث فلس املشتري بعد ذهحاب بعحض ش . ( 5 ) ( 4 ) ، ص . ، وألن القول بأنه اليكون أحق ا قبل اليبس مل أره وألن مقتضاها أن الثمرة إذا يبست اليكون أحق ا باالتفاق ، ( 3 ) انتهى . عليه بعيد ، والسيما األصل الذي بىن القحولني ( 2 ) املصنف الصورة على كالم ( 1 ) هذه لكن تنححزيل ما دام يف رؤوس النخل ، للبائع ، ذلك مالك وقال ، للغرماء 195 م ن الث نح م العي ب م يصا حهي و ا م ب يصهخ ي ال ف ت ئا أ ي و خهذ ض ع ب
صفحة رقم (164) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. وسلك ف و ك ( 12 ) ( . 343 ) املصباح املنري انظر . هي فعل عقد البيع وحنوه الصفقة ( 11 ) . يكون ح ( 10 ) . ليست يف ك ( بيع ) نقض للبيع ، و ابتداء بيع ، و ح ف ( 9 ) . نقض للبيع ف ( 8 ) . ويف ع و ك ( ) . مبا س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . من ح و ك ( 4 ) . األخري ح و س ( 3 ) . كانوا ع ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . استحقاق بعض املبيع بذلك محسلك ( 12 ) ويسلك ، أم ال ، ( 11 ) وجه الصفقة ( 10 ) الفائتة بني أن تكون ، فينبغى أن يفحصل يف الحسلعة ( 9 ) يل نقض بيع وأما على القول بأنه ، ( 8 ) يل بيع كابتحداء لفلحس إن رد السلعة يف ا إن قلنا املصنف وما ذكره ع . بقية مال املفلس ( ) يف بحه فضل عما فدوها ( 6 ) ؛ فاليكون له أن حياصصهم إال فيما ( 5 ) االختصاص ا ؛ وذلك ألهنم صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر قول ( 4 ) يل ابن يونس . م ابن القاس كقول ( 3 ) وهذا القول اآلخر التونسي مثنها إ 196 نلأيب ل ح وا لح ح م صحاحبها يف حممد واألول اختيار التونسي . مالك وهو ظاهر )4(لوق سلفا لفلس المرأة عوض الخلع العصمة إذا تعذر الرجوع في تعذر استيفاء فسخ النكاح عند العوض . إذ ح ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 2 5 1 ) مع شرح الرصاع حدود ابن عرفة ( . عقد معاوضة على البضع ؛ متلك به املرأة نفسها ، وميلك به الزوج العوض ) اخللع هو ( 6 ) . فإن ح و س ( 5 ) . اليفسخ ح ( 4 ) . ألن ح و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . نكاح هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 1 ) وعلى هذا ؛ فلو قحال يف القصاص ؛ بشيء ، مث فلس اجلاين ، مل ميكن العود صاحل عن دم العمد ( 9 ) ها ، وكذلك البضع يف النكاح ، وكذلك إذا الميكن رد ، بل لتعذر الرجوع ، وذلك ألن العصمة يف اخللع ( 8 ) من أنه ليس مبعاوضة حمضة ؛ املصنف لعدم الرجوع ليس هو ما ذكره ( ) والظاهر أن املقتضي هنا خ . رجوع له يف العصمة ، وإمنا حياصص ، أي إذا خالعته على عشرة مث فلست ، فإنحه ال ( 6 ) واخللع وقوله . ري مل يقبضه ، والكالم إمنا هو يف الرجوع بعد قبض املشت وهو الزوج هذا اليرد ؛ ألن املشتري هنا للبحضع قيل إ أعسر الزوج بالصداق قبل البناء النكاح يفسخ إذا ( 5 ) يف النكاح ، وفيه نظر ؛ ألن املصنف فإن قلت . استيفاء الثمن البيحع إذا تعحذر ( 4 ) زوج ، كما يفسخ إذا أعسر الوهو الصداق العوض النكاح اليفسح لتعحذر اسحتيفاء ( 3 ) أن ( 2 ) ، يريد ( 1 ) يف النكاح وقوله 200 مثال قلطأ
صفحة رقم (165) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا فلس المقر صلح اإلقرار الرجوع في ار صلح اإلنك فلس المنكر في الرجوع إذا . من كالم املصنف س ( ) ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ه املدعى عليه ، فيصطلحان عليحه أو علحى الصلح على اإلقرار هو أن يطالب املدعي حبق يقر ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . فلس ك ( 4 ) . أي أنه الصلح يف حال انكار املدعى عليه احلق وعدم اعترافه به ( . 215 ) ، القاموس الفقهي ( 422 421 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع انظر . بعضه ملدعى عليه ، فيصطلحان عليه أو على أن يطالب املدعي حبق ينكره ا الصلح على االنكار هو ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) .( 421 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . انتقال عن حق أو دعوى بعوض ؛ لرفع نزاع أو خوف وقوعه ) هو الصلح ( 1 ) . ، ومعنامها متحد فاليثبت الفسخ ، عائد على الرجوع ، ويف بعض النسخ يثبت وفاعل . اإلقرار معاوضة حمضة الحصلح علحى ؛ ألن ( ) والظاهر أن الصلح على اإلقرار خارج من كالمه . لس ؛ فإنه يرجع املصاحل يف الدار والعرض ؛ كالبيع أف ، كما لو صاحل على دار أو عرض به ، مث ( 6 ) وأما الصلح على اإلقرار . إىل اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، واليرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ( 5 ) يل مبا صاحل فإن املدعي حياصص املنكحر ، ( 4 ) ، مث يفلس ( 3 ) الصلح على اإلنكار ( 2 ) يل أن يلحق اذ وينبغي . لكان أحسن ، ( 1 ) ومنها إمكان استيفاء العوض ؛ فالرجوع يف النكاح ، واخللع ، والحصلح 201 رقأ به ، مث امأو)6( الصلح على اإلقرار لىإ. اخلصومة يرجع وقيل استحق العرض ؛ فإنه يرجع بقيمته ، صاحل املنكر على عرض ، مث إذا به ، واليرجع يف الدعوى ، كما قحالوا ابملي)5( صاحل نإف املدعي حياصص املنكحر ، )4( ، مث يفلس )3( الصلح على اإلنكار )2(
صفحة رقم (166) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 4 الغرماء في محاصة األبوين نفقتهم والولد الغرماء محاصة الزوجة بنفقتها الغرماء بالمهر محاصة الزوجة مستأ جر ها المنفعة إذا فلس الرجوع في . فيضرب ح ( 9 ) . و س ( 8 ) . والتضرب ع ( ) . أما إذا يف س ( 6 ) ( . 253 2 ) التفريع انظر ( 5 ) . ليست يف ع وال س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) .. فاليرجع هنا يف ح ( 1 ) . واملوت اح يف الفلحس ( 9 ) إال أن تكون أخذت حبكم وتسلفت وهو مليء ؛ فتحضرب يف نفقة األبحوين أصبغ وقال ، للولد مع الغرماء يضرب أشهب وقال ، األبوين يف فلس والموت ( 8 ) بنفقة الولد أو ( ) يضرب والابن القاسم . التضرب فيهما وقيل ، تضرب يف الفلس فقط املوازية ويف ، اإلنفاق حتاص إذا كان الدين قبحل كان الدين ، وال ( 6 ) إذا سحنون ؛ تضرب ا يف النكاح الثاين م ابن القاس فقال ها ؛ وكذلك اختلف يف نفقت ( 5 ) . يف الفلس دون املوت ( 4 ) حتاص به اجلالب ويف الحتاص فيهما ، حتاص به يف املوت والفلس ، وقيل أهنحا املشهور هل حتاص الزوجة الغرماء بصداقها إ واختلف فرع . ( 3 ) استيفاء العوض ( 2 ) تعذر منفعته الحيت آجرهحا ؛ لعحدم ؛ فإنه يرجع يف خبالف اإلجارة ( 1 ) وقوله 202 مستحدثا مطلقا
صفحة رقم (167) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
األجير أو تقديم األرض مع محاصة مكري أحدهما ( . 1 6 ) كشف النقاب انظر . ، إضافة إىل أصبغ ابن القاسم ، أشهب ، ابن وهب ، ابن عبد احلكم ، ونظراؤهم واملقصود بأصحاب أصبغ املصريني . من ح ( ) . والصواب ما أثبته ؛ ألنه تكلم بعد عن األرض . األرض ف و ك ( 6 ) . روى ح ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . املتقدم ح و س ( 3 ) . ن هنا يبدأ اخلرم الثاين من النسخة ع م ( 2 ) . على ك ( 1 ) . املاجشون ابحن وقالحه على الغرماء يف املوت والفلس ء د ب وأهنما مه األرض يتحاصان ، ، ما فيه أن أجري الزرع ومكحري ( ) مبصر اختلف أصحابنا أصبغ ويعضد األول قحول ؛ األرض مقدم على األجري ، مث األجري مقدم على الغرماء أن صاحب ابن القاسم وروى هنما يتحاصان ، إ مطرف من رواية الواضحة و ، أشحهب من روايحة املوازية ففي ؛ اختلفا يف مكري األرض واألجري مث . أحق من سائر الغرماء يف الفلس دون املوت ( 6 ) الدابة أن مكري ( 5 ) رويا أشهب و ابن القاسم ؛ أن ابن يونس االحتمال الثاين ما نقله ويعحضد هحذا يكون القوالن مفرعني على الثحاين ، دون املوت مع الساقي ؛ ف هو أحق يف الفلحس وقيل ( 4 ) ا ، أي يف كالمه ثاني ( 3 ) أحق ، املقرر يتعلق بح وحيتمل أن السحابقني ، ( 2 ) فيكون القوالن يف األجري مفرعني على كل من القولني ؛ أححق إىل آخره ، حيتمل أن يتعلحق بحح مع األجري الساقي وقوله . باع الطعام ؛ فيكون أحق به يف الفلس فقط األرض فغايته أن يكون كأنحه ( 1 ) ملا نشأ عن أن الزرع ورأى يف املشهور 204 ان وأ يب ح إيل
صفحة رقم (168) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 5 على الغرماء الزرع وتقديمه على مرتهن األجير الساقي تقديم المكري و أجير هناك أآثر من الحكم لو آان واألجير مسألة المكري منشأ الخالف في . من ك ( ) . لك عم ف ( 6 ) . واملثبت أصح على حسب السياق . أجراء ، ويف ك ح ( 5 ) ( . 39 395 10 ) البيان انظر ( . 2 ) هو املغرية ، وقد سبقت ترمجته ص ( 4 ) . من ح ( 3 ) . قول ح و ك ( 2 ) . تقدميه تقدمي ، و ح س ( 1 ) أجريا . مث يقدم ن رلما على سائر الغرماء ( ) يل وابن القاسم ( 6 ) مالك . حازه أي ويقدم مكري األرض واألجري الساقي على ن رم الزرع ، ولحو ش . ص . يتحاصان وقيل يقدم أكثرمها ، ، وقيل ؛ بعد واحد ، فاألخري أحق من األول ( 5 ) ولو عمل يف الزرع أجريان . ( 4 ) للمخزومي ( 3 ) اللخمي وعزاه التقدمة لصاحب األرض ، واللألجري على الغرماء ، بل مها أسوة الغرمحاء ، بأنه ( 2 ) بأن األجري مقدم على صاحب األرض ، البيان وزاد يف . فيكونان متساويني إ واهللا أعلم األجري ؛ ن األرض ؛ فيكون صاحبها أحق به ، أو إمنا نشأ عن هل الزرع متكون ع مكري األرض على األجري ( 1 ) يف تقدمة ومنشأ اخلالف بني القولني . املدونة يعترض عليه ؛ لتقدميه غري مذهب ألنه تفريع على القول الذي قدمحه ؛ نعحم وهذا االحتمال أقرب ؛ خ 205 قهي و نا م د ل ع ى ن ه ت رهم ع ر زلا عمال واحدا وقوال قوال وفعل األرض
صفحة رقم (169) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وعلفها وشبهه على رعي اإلبل عدم تقديم األجير ( . 85 9 2 ) شرح ابن عقيل انظر . كن هؤالء أحق ومل ي هنا مجع الشارح الفعل مع أن األرجح أن يفرده ، فتكون العبارة ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . األجري ف ( ) ( . 643 3 ) بيذ املدونة ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . أو املطبوع و ك ( 4 ) . يكون هنا يف ح ( 3 ) . فكان ف و ح ( 2 ) . يكون س و ح ( 1 ) . قائمة ، خبالف الزرع أحق ؛ ألن منافعهم ليس هلحا أعيحان ( 9 ) يكونوا هؤالء ( 8 ) يل ومل . يف حانوتك خيدمك يف بيتك ، أو يبيع لك ( ) ، أي كاحلارس ، أو أجري وشبهه قوله . علم فيه وال أ ع . ، وغريها ( 6 ) املدونة لس واملوت ، هكذا نص عليه يف فاليكون أحق يف الف ( 5 ) أي ش . ( 4 ) و ص . كسائر الغرماء ( 3 ) يكون ن رلما أحق منهما يف املوت ؛ ألهنما على هذا القول أهنما إمنا يكونان أحق من الغرماء يف الفلس دون املوت وعلى املشهور . ب املرك األعم ؛ كما لو سقطت مسكة يف حجر اإلنسان ، فإنه أوىل ا محن صحاحب أخص يف احلوز ، وصاحب احلوز األخص مقدم على صاحب احلحوز ( 2 ) فكانا عن مال هذا ، وعمحل هحذا ؛ ( 1 ) وإمنا قدما عليه ؛ ألن الزرع إمنا 206 خالفا ل ع ا ه ف ه ه ب ش و ب خ ل اف ال أ ج ري ل ع ى ة يا ع ر ال إ ب ل ن وكت
صفحة رقم (170) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 5 . ا فيه ح ( 13 ) . و ؛ فتبتديء مجلة جديدة ، ولعل الصواب حذف الواو هنا يف ح و ف ( 12 ) . منفعته س ( 11 ) ( . 53 52 ) لسان العرب انظر . كل بقعة ، واسعة ، ليس فيها بناء العرصة ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . آخرها ك ( ) . هلذه ف ( 6 ) . بد السالم ابن ع ك ( 5 ) . الصنعة ح و س ( 4 ) . خترج س ( 3 ) . بعد ف ( 2 ) . به ف ( 1 ) . املستحق ؛ فإنه يدفع إليه قيمة الصنعة ( 1 ) ؛ فأخحذه ( 13 ) فيه ( 12 ) ( 11 ) وكذلك لو استحق من يده بعد وضع صنعته . يكون بقيمة الصنعة املصنف ما ذكره املوازية يف ابن القاسم فقال مث فلس فبناها ( 10 ) أو نسجه ، أو كما لو اشترى فصبغه إذا مل يسلم إليه الشيء للصنعة ( 9 ) على ما ( 8 ) حممول ، ( ) إىل آخحره والصباغ قوله وقال بعض من تكلم على هذا املوضع . ظاهر املصنف وتصورمها من كالم إىل ربه فقوالن املصنوع ، أي وإن أسحلم الحصانع ( 6 ) ، هلذا فلو أقبضه قوله ( 5 ) ع وجعل فكيف يبطل حقه فيها إ ومل يرض بفسخ اإلجارة من يده ( 4 ) السلعة ( 3 ) ؛ ألن الحصانع مل خيحرج من األصحول ( 2 ) الغرماء ، وهو بعيد ( 1 ) حياص ا أن األجري اليكون له أجرة الصنعة ، والظاهر كالمه مث استشكله ؛ ألن 208 شريكا عرصة ثوبا قسيما
صفحة رقم (171) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يعطيهم حقهم فلس قبل أن لو ثم أقبضوه ( . 33 10 ) البيان ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . سلعة س ( 8 ) . أجاز ك ( ) . من ك ( 6 ) ( . 433 431 10 ) العتبية مع البيان ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . فلس س ( 3 ) . اليد هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 2 ) . فيأخذه ف ( 1 ) ( 10 ) . واتفق على ذلك ابن رشد ؛ يف الفلس واملوت املازري خ ، . مجيع األجرة ( 9 ) يل حىت يستوفوا وأما إن مل يقبضوه لربه فهم أحق به . يكون له غريها ناقحصة ال ( 8 ) أخذ سلعته ( ) التصح على أصل املذهب ؛ ألن من اختار بقي واحملاصة مبحا ا رل مبا زاد بأن شركة الصانع املوازية واستشكل ما يف . وحنوه ، أي بقيمحة الحصبغ مته بقي وقيل وحياص مبا بقي ، مبا زاد ( 6 ) يكحون ، أي فلو أقبضه فبمحا زاد وهذه الصورة اليت ذكر بقوله ( 5 ) . يكون بقيمة الصبغ العتبية وقال يف ، وحياص مبا بقي يكون يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال ( 4 ) يل أقبضوه فإن أو يبقى بأيديهم حىت يفلس األجرة قبل دفع ( 3 ) فإما أن يقبضوه لربه مث يفلس للصنعة ( 2 ) وإن أسلم إليه قال 209 شريكا شريكا شريكا شريكا يف الثوب مبا زاد الصبغ فيه املوازية يف ابن القاسحم ، فقال 4( )
صفحة رقم (172) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. والذي ؛ بزيادة الواو ، فتبدأ مجلة أخرى هنا يف ح ( 11 ) . للحرفة س ( 10 ) . من ك ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . بأنه ح ( ) . آخرها هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 6 ) . شاركه س ( 5 ) . أو س ( 4 ) . الثوب س ( 3 ) . وكالمها صحيح . قسيم س ( 2 ) . من س ( 1 ) . البيان الذي يف ( 11 ) وهو خالف االتفاق إمنا يكون له ما زادت الصنعة املصنوع لكن التصح من جهة النقل ؛ ألنه يلزم أن يكون الصانع إذا مل يسلم ؛ ( 10 ) أقرب من جهة اللفظ ؛ ألن صيغة ع ومتشية . وغريمها واملستحق من يده من املشتري وهو أعحم من وضع صنعته من غري أن يسلم إليه املصنوع للصنعة ( 9 ) على بل ( 8 ) شتري ، بامل والصباغ مل قوله ( ) وأجاب عنه هذا القائل . التكرار ، علحى املحشتري ، لحزم والصباغ ؛ فلو محل قوله ( 6 ) ، إىل آخره ( 5 ) شارك بنحاء العرصحة ( 4 ) و ( 3 ) انضمت إليه صناعة أو عني أخرى ؛ كنسج الغحزل ولكحن فلو مل ينتقحل قد بقوله املصنف ا الوجه بأن هذ ع . ملا بعده ( 2 ) ، بل والصباغ والنساج ، لقوله فلو أقبضه وعلى هذا ؛ فاليكون قوله أسلم إليهم للصنعة مبحا ومجيع الصناع أحق بقوله ( 1 ) وهذا الذي أشار إليه قال هذا القائل 210 غالبا ف ر حلل لا عف كل صنخ ا نأب هم دق درو قسيما قسيما
صفحة رقم (173) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عمل الصانع إذا آانت عين قائمة غير عمل إذا آان للصانع يده فيها غير عمل السلعة وليس له إذا أسلم الصانع يده . عمله ك ( 12 ) . ليست يف ك ( 11 ) . ليست يف ح ( 10 ) . ليست يف ح ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) ( . 434 433 10 ) البيان ( ) . الصنعة س ( 6 ) . ليست يف ح وال ك ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . ياط كاخل ف ( 3 ) . أو ك ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) مطلقا إنه شريك بقيمة مالحه ؛ وهو ظاهر الروايات فقيل السيف ( 1 ) وصقل ئمة كحالرقع إذا كانت عينه قا وعلى املشهور ؛ قال للمارزي وحنوه . فاليكون أحق به على املشهور املستهلك ( 12 ) يل عمل يده وأما بعينه ، ا خرج من يده ؛ ألنه قائم فيتفق على أنه أحق مب من عنده ( 11 ) يرقع الفرو برقاع والفراء كالصباغ يصبغ الثوب غري عمل يده ( 10 ) إن كان للصانع وأما . وكان أسوة الغرماء املعمول بقيمة عمله فيه ، وإن شاء تركه ( 9 ) يل املتاع يف وكان للغرماء ؛ فإن شاء أخذه بأجرته ( 8 ) أنه أحق بعمله القاسم ابحن عحن أبو زيحد وروى ، ( ) أنه أسوة الغرماء للصانع فيها غري عمل يده ومل يكن ( 6 ) إذا أسلم السلعة صانع املشهور أن ال ( 5 ) إن البيان يف ( 4 ) و . اللخمي نقحل ذلحك . ( 3 ) كاخلياطحة ( 2 ) يل أم الكالحصبغ ، صنعته من عنده سواء أضاف الحصانع إىل ( 1 ) واعلم أن القولني يف مسألة اإلقباض مطلقان 211 شريكا للغرماء ؛ فإن شاء أخذه بأجرته هنأ)8( أحق بعمله القاسمابحن عحن أبو زيحد وروى ، ( هنأ) أسوة الغرماء للصانع فيها غري عمل يده ومل يكن اذإ)6( أسلم السلعة صانع املشهور أن النإ)5( البيانيف و)4( لحقنيمخللا. ذلحك . ةحطايلخاك)3( 2( ) شيئا
صفحة رقم (174) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 1 6 شريك بماله التقويم على أنه المعتبر في . إذا س ( 11 ) . يسري س ( 10 ) . ليست يف شيء من النسخ ، ولكن يقتضيها السياق ( 9 ) . مع األكثر ك ( 8 ) . فتكون باألقل ح ( ) . اليعلم ف و س ( 6 ) . التأثر ف ( 5 ) . الصانع ك و س ( 4 ) . قيل قال ، ويف س ح ( 3 ) . فيكونون س ( 2 ) ( . 380 11 ) لسان العرب . اجلالء ؛ صقل الشيء إذا جاله ومعىن الصقل . سقل ف ( 1 ) ( 11 ) وإن ء يف املوت والفلحس ، و أسوة الغرما فه ذلك وأكثره اخلياطة ( 10 ) أيسر إذا كانت الرقاع ( 9 ) يل و ، ( 8 ) يل تابع لألكثر ( ) يل فاألقل رقاع وخياطة إن كان فيحه صور املسألة ؛ فقال ( 6 ) إال أنه قول رابع ألصبغ و . ( 5 ) إذا أضاف إىل الصنعة ، وكأنه الحظ يف النسج قوة التأثري وملحق مبا من مسألة الصانع الذي مل خيرج ، ابن القاسم النساج وشبهه مستثىن عند قيحل قد جعل النساج كالصباغ إ املصنف و ألنه مل خيرج من يده به ؛ ( 4 ) هذا يقتضي أن نسج الثوب اليكون الصباغ ( 3 ) فإن قلت . فاملعترب يف ذلك التقومي هو يوم احلكم وعلى أنه شريك بقيمة ماله ؛ . الصانع بل يكون مبحا زاد ابن حبيب وقال شريكني يف ذلك ، ( 2 ) فيكونان ألنه هو املبيع ، وكأنه سلعة أضيفت إىل سلعة على وجه يتعذر فيها االنفصال ؛ 212 فتوق يمع يلا شيئا شحيئا شيئا شحريكا شحريكا
صفحة رقم (175) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 509 3 ) بيذ املدونة ( 12 ) . ليست يف ح ( 11 ) . والصباغ ح و س و ك ( 10 ) ( . 150 149 4 ) لسان العرب انظر . أي أهنا واضحة بينة جواهر ( 9 ) ( . 144 1 ) اجلليل مواهحب انظر . والرطوبات النجسة هو إصالح اجللد وتليينه ، بإزالة الروائح منه الدباغ ( 8 ) . يعود ف و ح ( ) . كما يف س املرسوم ، املرشوم ، كما يف ح ، أو غري واضحة يف النسخ كلها ، ولعلها كما ، أو ( 6 ) . حدته س و ح ( 5 ) . من ح ( 4 ) . من ح و س ( 3 ) . من س ( 2 ) . وهي ر النسخ هكذا يف ك وسائ ( 1 ) أثبتي هذ املسألة هنا املصنف واليظهر إلتيان قال ( 12 ) . املدونة على ذلك يف . أهنم أحق يف الفلس واملوت ( 11 ) يعين قال ف ع وأما ، فلو أقبضه لقوله ، أحق ( 10 ) يل ومجيع الصناع أن قوله قد تقرر على التمشية الثانية تنبيه . بالفعل تتميز بالبحصر والتتحبني ( 9 ) أن املشتري جواهر وضابطه . ( 8 ) والدباغ بالصباغ ( ) إن الرجوع يفوت يف أحد قوليه ابن وهب عن املازري ونقل . أن الصبغ ليس بفوت وهذا كله على املشهور . ، ويكون مبا ينوب الرقاع ( 6 ) الغرماء يف املرقوع مث يكحون أسحوة ، ( 5 ) على حدة ( 4 ) ، كل ( 3 ) وإن تناصف ذلك . على ما تقدم ( 2 ) كان أحق به من عنده ( 1 ) و وه كانت الرقاع أكثر ذلك 213 صن ميسق لقوله ، أحق 10( ) يهحد ث شريكا واحد موق
صفحة رقم (176) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أسورة يعملها ع إلى صانع لو دف ( . 550 549 10 ) البيان ( 12 ) . السوار ك ( 11 ) . البائع ك ( 10 ) . منه ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . دفعه س ( ) . يعملهما ح ( 6 ) . سوار ح ( 5 ) . ليعمله ك ( 4 ) . صوار ح ( 3 ) . يعممها يعمها ، أو ح ( 2 ) . ليست يف ف ( 1 ) ( 12 ) . يل أو دفعهما ، غري صحيح ؛ وقع على غري حتص وقوله قحال ، والاختالف ؛ ا الإشكال فيه وهذا مم قال . كالرهن ( 11 ) السوارين أن ميسك السوار الحذي بيحده جبميحع أجحرة ( 10 ) فمن حق الصانع صفقة وأما إن كان يف إن كان استعماله يف صفقتني ، يح وهذا صح ابن رشد . ( 9 ) فيه بالباقي حىت يأخذ أجرته وهحو أوىل الذي دفع أسوة الغرماء ( 8 ) وهو يف ( ) يأخذ إجارته يف الذي دفع فلم يأخذ إجارته حىت فلس ام ر ، فاليكون الصانع أوىل بالباقي عنحده ححىت ودفعه إىل ربه فعمل أحدمها ، أو دفعهما ( 6 ) آخر يعمله ( 5 ) ذلك مث دفع إليه بعحد ( 4 ) يعمله ( 3 ) من دفع إىل صانع ابن القاسم قال . املدونة كمحا يف ( 2 ) ( 1 ) السيما وهحو مل عنها فإن ما قدمه كبري فائدة 214 معا معا سوارا سوارا احه متي ن غهم