رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 90)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 90 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (90) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 90
عليه آان حلف الغريم إذا محجورا . عليها ع و ك ( 10 ) ( . 134 131 8 ) ترتيب املدارك انظر . ( هحح 462 ) أخذ عن ابن الفخار وابن بشر القرطيب ، وكان للفتوى والشورى ، تويف سنة فقيها عاملا باحلديث والوثائق ، أبو عبد اهللا ، حممد بن عتاب بن حمسن اجلذامي القرطيب ، كان ( 9 ) ( . 540 ) املصباح املنري . هو املؤخر ، وهو مبعىن النسيء والكايلء . يقوم مقامها ك ( 8 ) ( . 226 ) ، غرر املقالة ( يعين الذي عليه الوالية عليه ) ( ) ( . 429 ) و ( 338 ) املذهب ر اصحطالح انظح ( . هح 50 ) وغلبت عليه النسبة إىل مؤلفه ، واختصره ابن هارون الكناين ت النهايحة والتمحام ، هو كتاب يف الوثائق ، ألفه أبو احلسن علي بن عبد اهللا املتيطي ، وامسه ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) ( . 342 ) اصطالح املذهب انظر . التأليف على املشايخ ، مث أصبحت الطرر نوعا من أنواع التعليقات واحلواشي القصرية ، والسيما اليت يكتبها الطالب حني القحراءة والطرر معناها . فتوح ، وهي طرر على الوثائق ةعوم ا الن ( هح 609 ت ) هو كتاب ألفه أمحد بن هارون بن عات ( 3 ) . كانوا س و ح ( 2 ) . يثبت ع ( 1 ) مرجعا املول ى عدوال . ، فإن نكلت حينئذ عنها ( 1 ) ة الوالي ، حىت ختحرج محن ( 10 ) بأن ميني القضاء توقف عنها ( 9 ) ابن عتاب وأفىت . واملشهور أهنا هي اليت حتلف قال ( 8 ) ، تقوم بكالئها ( ) املوىل عليها يف املحرأة ( 6 ) املتيطيحة ، وحكاها يف لألندلسيني يف املذهب ثالثة أقوال أو الميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إ وصيه ، أو ( 5 ) يل حيلف احملجحور عليحه ( 4 ) فهل فإن كان يف الغرماء حمجور عليه ، . ( 3 ) الطرر حكاه يف . ، وإال فال ( 2 ) يل كان يسمهم نفذ احلكم إن م حقوق الغرماء ، فإن مل ( 1 ) وعلى القاضي أن يسمي الشهود الذين ثبتت 108 ت دهر يلاولاة)1( ، حىت ختحرج محن نأب)10( ميني القضاء توقف عنها نبا)9( عتاب وأفىت روهشلماو. أهنا هي اليت حتلف قال 8( ) ، تقوم لىولما) (اهئلاكب عليهايف املحرأة ةحيطيتلما)6( ، وحكاها يف لألندلسينييف املذهب ثالثة أقوال أو الميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إوصيه ، أو 5( لي) حيلف احملجحور عليحه نإف لهف)4( كان يف الغرماء حمجور عليه ، )3(. الطررحكاه .في ، وإال فال 2( ) عدال

صفحة رقم (91) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 91
دون يمين المدين أنه الغرماء على إذا ااشترط أحد يصدق . و ح ( 11 ) . ويف داره ك ( 10 ) ( . 158 ) املصباح املنري ( . دكان البائع ) هو احلانوت ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . مبا ف ( ) ( . 289 286 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 418 ) وقيل ( هح 419 ) سنة تويف اختصار للنوادر البن أيب زيد ، واختصار للمبسوط إلمساعيل القاضحي ، التبحصرة ، باحلافظ ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن عمر بن يوسف القرطيب ، أخذ عن األصيلي وابن املكحوي ، يعحرف ( 6 ) ( . 101 ) ، شجرة النور ( 158 148 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 399 ) سنة ، تحويف الوثائق ةعوم ا الفتوى والشروط وعللها ، أخذ عن ابن القوطية وأيب عيسى الليثي ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن أمحد بن عبيد اهللا ، من فقهاء قرطبة األجالء ، عامل متفنن ، معتمحد يف ( 5 ) . اليسقط ك ( 4 ) . ع و ك ( 3 ) . ( 344 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع . ( قبض ما يف ذمة غري القابض ) هو االقتضاء ( 2 ) . النكاح ، واهللا أعلم والوالية ليست خاصة باملرأة ، وذكر ابن عرفة هذا القيد هنا ألنه الواليحة أثنحاء كالمحه يف ( . 241 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصحاع ( . إيصاء ، أو كفالة ، أو سلطنة ، أو ذو إسالم صيب ، أو من له على املرأة ملك ، أو أبوة ، أو تع ) هي وصف اعتباري يطلق على الوالية ( 1 ) يهسقط ف رع . النساء ( 1 ) يل و للرجحال ( 11 ) من العروض اليت تصلح للرجال ، أو ( 10 ) يل أو داره ( 9 ) يف حانوته ( 8 ) إن القاضي الالغرماء من أخذ ما وجد وإمنا يتم هذا إذا قيل ع . يباع ( ) ويكلفهم إثبات ملكه ملا قيل . ( 6 ) وابن الفخار ( 5 ) البن العطار للغرماء إ قوالن ، ألن احلحق ( 4 ) ألجل الشرط ، أو التسقط عنه اليمني إن كان ( 3 ) تسقط دون ميحني ، فهحل ( 2 ) أنه يصدق يف االقتضاء ولو كان يف عقد أحدهم 109 ميك ن مأمونا

صفحة رقم (92) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 92
ب 163 مال ا الترتيب في بيع لمفلس ( . 381 10 ) انظر ( ) . أم ك ( 6 ) ( . 421 ) املصباح املنري ( . نخل كل ملك ثابت له أصل ، كالدار وال ) العقار هو ( 5 ) . الحيتاج ف ( 4 ) . يهيج س ( 3 ) ( . 640 15 ) ، املوسحوعة العربيحة العامليحة ( 892 2 ) مراصد االطالع انظر . ، وصناعتها من غري هذه قليلة ، واليت عملها املسلمون ، وتشتهر بصناعة األسلحة النارية والسيوف واألقمشة لكثرة آثارها القدمية كم ، وجعلتها حكومة إسبانيا مدينحة تراثيحة 65 وهي اآلن من مدن إسبانيا تبعد عن مدريد . األندلس الكبرية ، كانت قاعدة مللوك قرطبة ، تقع على شاطيء هنر باجة ، ذات خصائص حممودة بضم الطائني ، مدينة من مدن ح الثانية ، وفتح الالمني ، وقيل طليطلة ؛ بضم الطاء األوىل وفت ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) جنوبا . ( 1 ) ، أي مثن املبيع مع ما له من ناض ويقسم وقوله ( ) اليسرية كاحليوان إ ( 6 ) كالعقار ، أو هل يستأىن اح الحشهر والحشهرين يف العروض البيان وذكر يف . ( 5 ) مث بالعروض ، مث بالعقار . عدم اإلطالة أنه يباع يف جملس واحد ، بل املراد بقوله وليس . النظر بيعه إىل اإلنفاق عليه ؛ فكان محن ححسن ( 4 ) باحليوان ؛ لسرعة تغريه ، وألنه حيتاج تبحقى ، مث أن يبدأ مبا خيشى فساده ، كالفواكه اليت الوالترتيب يف بيعه . وإذا استوىف احلاكم هذا باع ماله . رجال عليه ، ويؤخذ له ما يعرف أنه لل ( 3 ) إنه يهجم ( 2 ) طليطلة أهل وظاهر املذهب أنه من ذلك ، بل قال 110 مايلأا خالفا عاجال يهقضى

صفحة رقم (93) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 93
مال المفلس االستئناء في والميت قسم والغرماء الورثة الفرق بين مال طريقة قسمة المفلس ( . 425 ) املذهب اصحطالح انظحر ( . هح 34 ت ) برهان الدين ، إبراهيم بن حممد الصفاقصي يقصد به ( 9 ) . ليست يف س و ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) . ومابعدها ( 13 ) الفروق الفقهية للشيخ يعقوب الباحسني ر انظ . املختلفة يف احلكم وجه االختالف بني الفروع الفقهيحة ة اشحتلما يف الحصورة معىن الفرق يف االصطالح هو ( 6 ) . ذلك ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . والقراءتان صحيحتان . فبمثل هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 492 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تراض بقرعة أو تصيري مشاع من مالكني ، ولو باختصاص تصرف فيه ، ) هي القسمة ( 2 ) ( . 610 ) املصباح املنري . من النض وهو احلصول ، أي أنه وجد وحتصل ، والناض من املال هو ما كان بيدك الناض ( 1 ) مملوك معينا . على هذا احملل محن ( 9 ) هكذا به بعض . اليستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ( 8 ) ، من غري املعروف به ( ) فإن كان بالدين واحترز بقوله . يعسر االطالع عليه ، ما يقصد الناس التخفي به ف الدين ، فإنه عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم ، خبال أن ( 6 ) والفرق . ( 5 ) أن الورثة يلزمون بذلك ( 4 ) للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على ، اذ على خمالفة هحذا واليكلف الغرماء أن الغرمي سواهم وقوله . تلك النسبة يأخذ كل واحد منهم ( 3 ) ع الدين ، فمثل أن تعلم نسبة مال املفلس إىل جممو ( 2 ) وطريق القسمة 111 تكل م صر ح معروفا وكثريا ه بن

صفحة رقم (94) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 94
الغريم وفلسه إعالن موت المفلس والميت الفرق بين ( . 19 6 ) ، املنتقى ( 62 2 ) تفسري غريب املوطأ انظر . أسود خمالف للون جسده ، وهو لقب هلذا الرجل من جهينة أو من أصاب خده لون ، واألسفع هو الذي مييل لونه إىل السواد ، ( أسفع ) تصغري األسيفع ( 10 ) . ليست يف ك ( 9 ) . فلريجع ف و ع و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . انفردت ا ع ( 6 ) . من س و ع ( 5 ) . فينادى ك ( 4 ) . ح وس ( 3 ) . األول قول األول ، ولعله الصواب ، ويف سائر النسخ الفرق على الهكذا يف ك ، أي ( 2 ) ( . 636 635 3 ) بيذ املدونة ( 1 ) لعهلم . تقوم مقام االستئناء ( 1 ) املناداة وحيتمل أن يريد أن هذه لظاهر ، يكون ، سواء قلنا باالستئناء أم ال ، وهو ا وقولحه حيتمحل أن . ( 10 ) األسيفع ذلك يف عمر وكذلك فعل ( 9 ) أصبغ . ذلك إىل القاضي ( 8 ) ضاعة ، فلريفع أو ب عنده قراض أو وديعة ( ) له ( 6 ) عليه دين ، أوكان ( 5 ) كان له أن ابن فالن قد مات أو فلس ؛ فمحن على باب املسجد يف جمتمع الناس ( 4 ) أي إذا فلس الغرمي أو مات ، ينادى إىل آخره ، وقال أصبغ وقوله . به ( 3 ) وألن املفلس لوكان له غرمي آخر والذمته ، خبالف امليت ؛ لز مته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذ ( 2 ) والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . كاملوت االستيناء غريه وروى . ( 1 ) اليستأىن به ابن وهب من رواية املدونة ففي واختلف يف الفلس ؛ آخر ، ؛ الحتمال طروء غرمي بقسم ماله يف املوت ا واملعروف بالدين يستأىن 112 عاما فالنا ألعل م تفاقا

صفحة رقم (95) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 95
أ 164 يستأنى ما يعجل بيعه وما فيه فيه المجلس الذي يباع حضور المفلس ماله ( . 2 ) احلدود للباجي ( . الوصف اجلالب للحكم ) العلة هي ( ) . خ هنا يف ك الرمز ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( 55 ) احلدود للباجي انظر . اب ما يف فعله ثواب وليس يف تركه عق املستحب ( 5 ) ( . 411 ) ، اصحطالح املحذهب ( 34 1 ) مقدمة حتقيق الذخرية انظر . وذكر مذاهب األئمة الثالثة املدونة ، اجلواهر ، التلقني ، التفريع ، الرسحالة ، الكتب اخلمسة اليت عكف املالكية عليها ، وهي ملالكية ، مجع فيحه بحني وكتاب الذخرية ، ألفه اإلمام شهاب الدين القرايف ، وهو من كتب ا ( . 16 8 ) ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . اخليار العقار ، ويف ف و ح و ع الصغار ، ولعلها حمرفة عن س ( 2 ) . بالفلس ع ( 1 ) ( . 40 30 2 ) ، الديباج املذهب ( 88 45 4 ) ترتيب املدارك انظحر ( . ح هح 240 ) تأليف املدونة ، ونشرها يف املغرب ، وله خمتصر يف املناسك ، تويف سنة أيضا أجل ما يباع ، وهو احليوان ، ومحا ذكر املصنف ( 2 ) ، ( 1 ) على الشاذ مل أقحف . ستأىن يف بيع ربعه الشهر والشهرين ، على املشهور وقوله . اليت ذكرنا ( ) لوجوب ؛ للعلة ذلك على ا واليبعد أن يكحون ( 6 ) ، ( 5 ) على أنه مستحب ( 4 ) الذخرية يف ( 3 ) خ . أراد االمتناع من البيع مل يكن له ذلك وأبلغ يف قطع حجة املفلس ، وإال فاحلجر عليه مانع من بيعه ، ولحو الكمال ولعل إحضار املفلس ليس بشرط يف إنفاذ البيع ، وإمنا هو من بحاب ع . وها الشهر وحنوه ، ويف الرقيق اجلمعة وحن ( 2 ) كبيع مال اليتيم والغائب ؛ وهلذا جعل مدة اخليار ، وإال فيجوز يف العقار ، بل يف كل ما يبيعه احلاكم مما يوجبه حكمه ، ( 1 ) وليس هو باملفلس 114 عاجال وكأن ويه صنو ثالثا خاصا

صفحة رقم (96) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 96
الحكم إذا تغير السعر يم في التقو الوقت المعتبر ( . 328 2 ) ، املقدمات ( 8 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 9 ) . حقه ك ( 8 ) . يف ذلك ع ( ) ( . 385 3 1 ) ، الديباج ( 12 11 8 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 4 4 ) ل األحكام ، تحويف سحنة املنهاج يف اجلدل ، فصو املنتقى شحرح املوطحأ ، إسحاق الشريازي ، وأيب ذر اهلروي ، له مؤلفات كثرية معتمدة ، منها أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد التجييب الباجي ، مشارك يف علوم كثرية ، أخذ عن أيب ( 6 ) . املؤجلة املؤجل ، حمرفة عن مل تتضح يل العبارة ، ولعل ( 5 ) . منها ف و ك و ح ( 4 ) ( . 5 1 ) لسان العرب . نابه أي ما أصابه من القسمة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . انفردت ا س ( 1 ) ( 1 ) لو السعر ، حىت صار له أكثر مما كان املازري وقال ، ( 10 ) الغرمي ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني ( 9 ) يل ، فريد الفضل إىل الغرماء ( 8 ) حظه بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع ( ) تراجع فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و ( 6 ) الباجي ( 5 ) . قائل به املؤجل كذلك ، واليل العني وألزم أن يقوم يوم الفلس على أن يقبض إىل أجله ، ( 4 ) املؤجل منحهما سحنون وقال ، لكن تسامح يف العبارة ، حني الفلس واملعترب يف هذه القيمة يوم التحاصص على املشهور ، وهو مراده بقولحه . الطريان ، واملعىن متقارب ؛ محن مبا طار له ويف بعض النسخ ؛ من الصريورة ، مبا صار له معىن قوله 116 ر يغت يهشترى له أكثر مما كان املازريوقال ، يمرغلا)10( ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني 9( لي) ، فريد الفضل إىل الغرماء هظح)8( بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع عجارت) ( فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و يجابلا)6( 5( لئاق.) به املؤجل كذلك ، وال م وقي

صفحة رقم (97) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 97
ئب آالنا في هذا الفصل القاضي جعل عن اآلخر في أخذ النقدين السلم أحد في حال بما يصير له حصر الشراء المشاحة . االقتضاء ع ( 5 ) ( . 338 33 1 ) ود ابن عرفة مع شرح الرصاع حد ( . الكناية عن الذي ناب عن النقدين لعل املراد بالفلوس ) قال الرصاع ( . بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس ) هو الصرف ( 4 ) . يأخذه س و ح ( 3 ) ( . 3 1 ) ، القاموس احمليط ( 3 6 و 2 26 1 ) محشارق األنحوار انظحر . ة وعشرين بصاع النيب صلى اهللا عليحه وسحلم ، يقدر بأربع أحد أقسام املكاييل ، استهر عند أهل مصر اإلردب ؛ بكسر اهلمز وفتح الدال وتشديد الباء ( 2 ) ( . 231 1 ) القحاموس احملحيط ( . اليريدان أن احم وفي ، وتشاحا على األمر ) معىن املشاحة ( 1 ) صاعا ة نلأضلا إال ما جيوز للمفلس دفعحه جيوز أن يدفع للغرماء ( 2 ) املفلس ؛ فال ( 1 ) كالنائب عن ؛ فحإن القاضحي ( 5 ) وباجلملة فأجروا هذا الفصل على حكم االقتضاءات . مؤخر ( 4 ) ، وأراد أن يأخذ عنه فضة ، أو بالعكس ؛ ألنه صرف ل الحسلم ، إذا كان رأس ما املصنف وكذلك ميتنع يف الصورة اليت ذكرها . أن يكون أسلم يف عرض والعرض مثحن ، إال أمره أنه دفع يف عني وثوب ، وإىل هذا أشار بقوله تلك القيمة ؛ ألن حاصحل له قيمة ثوب ، وبقي له ثوب ، فيجوز له أخذ ؛ كما لو أسلم يف ثحوبني إال أن يكون رأس مال السلم آخر . يستوىف ، ويدخله البيع والسلف ؛ ألنه يدخله بيع الطعام قبحل أن ( 3 ) احلصاص عشرة ، فالجيوز أن يأخذها أو يف ثوبني ، ونابحه يف ( 2 ) لو أسلم عشرين يف مثاله . نع ، كما لو أسلم يف طعام أو عرض إال أن مينع منه ما وأما إن رضي الغرماء أن يأخذوا ما م ان من الثمن ، فذلك جائز ، ، ( 1 ) املشاحة يعين أن ما ذكره من الشراء مبا صار له من سلعته إمنحا هحو عنحد ش 118 ذهبا عرضا عبدا حصف عبدا عرضا أيضا مثال قمحا درمها ن ي ب درإ

صفحة رقم (98) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 98
ضاع قد ه إذا آان نصيب للطاريء حصته ضمان الغائب ( . 6 0 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 12 ) . ما وقف ك ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . احلاضر ح ( 9 ) ( . 230 229 5 ) املدونة ( 8 ) . سبعة عشر إال هو الغرميني السابقني نصف حقه ، ونصف الثالثة والثالثني وثلث وثالثني ؛ والقادم يأخذ من كال وهو خطأ ؛ ألن املائة لو قسمت على ثالثة كان نصيب كل واحد ثالثحة . تسعة عشر ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ثالمثائة ليست يف ك ، ويف س ( 5 ) . انفردت ا س ( 4 ) . وهو خطأ . والميتا عن حي ف و ك و ع ( 3 ) ( . 39 ) ملصباح املنري ا . الفقري ، من أعدم ، فهو معدم وعدمي املعدم ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ثلثا وثلثا ( 12 ) . وقف ( 11 ) ذمة املفلس وامليت ؛ ألنه قد استحق ذلك مما وإذا غرم للطاريء حصته من املوقوف ، رجع مبثل ذلحك يف ابن يونس . يرجع عليه الطاريء حبصته منه صار ذلك كأنه قبضه ، وهلك يف يديه ؛ فوجب أن ( 10 ) حصته ؛ ألنه ملا وقف له للطحاريء ( 9 ) ولو وقف نصيب غائب فضاع ، لضمن الغائب ابن املواز ( 8 ) . عشر ( ) احلاضران ، فإن القادم يتبع كل واحد بسبعة فلس مائحة ، فاقتحسمها ، وبيد امل ( 6 ) غاب أحدهم ومل يعلم به ( 5 ) ( 4 ) رجال إذا كان لكل واحد محن ثالثحة املدونة مسألة املصنف ومثال ما ذكره . من قبض من الغرماء مما لو كان وسكت ؛ فإنه الرجوع له على ظهر واحترز بقوله 120 إالثلثحا مائة اتفاقا حاضرا

صفحة رقم (99) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 99
هلك ضمان ما والغريم في الفرق بين الوارث ( . 6 1 2 ) جلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ا ( 8 ) . كأنه فإنه ، ويف اجلامع هنا يف ك ( ) . انفردت ا ك ( 6 ) . إليه ك ( 5 ) . يضمن ك ( 4 ) ( . 311 3 ) ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 438 ) املحصباح املحنري انظحر . مبادلة بني عوضني ، والعوض ما بذل يف مقابلة غريه املعاوضة ( 3 ) . أقبضه ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . ص ( 8 ) . من امليت ( ) إذا هلك بأمر من اهللا تعاىل ؛ فوجب أن يكون هالك ما قبض ( 6 ) مبا ، والوارث مل يضمن يف ذلك ( 5 ) مبا دفع فيه ( 4 ) هلك يف يده فهو منه ؛ ألنه ضمن ؛ فمحا ( 3 ) بني الوارث والغرمي بأن الغرمي دينه من معاوضة ابن يونس . ، أو بقيمته على من غصبه ؛ فيلزم يف الغرمي املوقوف له أن اليضمن للطحاريء ( 2 ) ضمن للمستحق ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري ( 1 ) يل إذا هلك يضمن له ما هلك بيده ، هنا ؛ بالوارث يطرأ على الوارث ؛ فإنه الحممد ما قاله التونسي واعترض 121 ك و ذ ك ل ل و ق حهت سا عي ب م أد اه مثنا وفر ق شيئا شيئا ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري 1( )

صفحة رقم (100) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 100
أ 165 ( 235 1 ) القاموس احملحيط . اخلصم الشحيح الذي اليزيغ خصمه ، واأللد هو اخلصومة ، واللدد . معدمني س ( 5 ) . وكذلك لو كان ع ( 4 ) . قبله يف موضع واحد ويف التهذيب ذكر هذا النقل والحذي ( 621 3 ) ، بيذ املدونة ( 208 20 5 ) املدونة ( 3 ) . والوصي ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ه دلو . أو الوصي ، وبني أن يرجعوا على الغرماء يرجعوا على الورثة أن وإمنا أراد أهنم خيريون بحني بل الثاين واألول ابن يونس وقال . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق ، انتهى ( 5 ) الغرمحاء ( 4 ) يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلك محن لبداءة بالغرمي أحسن والقول با اللخمي . الظاهر وهو ع . وغريه ذلك على اخلالف اللخمي ومحل . خالف األول بالغرماء أنحه يبحدأ فإن وجد الغرماء معدمني رجع على الورثة ومقتضى قوله ( 3 ) . يرجع الورثة مبا من ذلك على الغرماء األولني عدمني رجع على الورثة مبا ينوبه من ذلحك ، مث القادم ؛ فإنه إن وجد الغرماء م إذا قضى الورثة من حضر ، وهم يعلمون بحدين وقال يف باب بعد هذا . يف باب املديان املدونة الغرماء الذين اقتضوا ، وهكذا يف الوصي بذلك علحى ( 2 ) فلذلك يرجع عليهم أو على الوصي ، مث يرجع الورثة أو ؛ مع شهرته بالدين فالستعجاهلم أما و علمهم فظاهر ؛ لتعديهم ، ( 1 ) أما مع 123 سواءر ملدألين الغرمحاء 4( ) البيألن ناضا او دأ لا وأ

صفحة رقم (101) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 101
مورثهم قضاء دين للسلع قبل حكم بيع الورثة الغرماء وفسخ وآان الورثة للسلع بطل بيع إذا غائبين . و س ( 12 ) . ليست يف ع ( 11 ) . يف الفقرة التالية . هذا فسخ ؛ فتكون مضافة السم اإلشارة ح ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . قبض ع ( 8 ) . ليس يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . و س و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . أن الورثة ، ليست يف ع ( 2 ) ( 105 104 ) كشف النقاب انظر . أو دليل أو قول حتصيل حكم مسألة ليس عليها مع وجود أصل هلا ؛ من مسألة أخرى لتخريج هو ا ( 1 ) منصوصا أسقط الغرماء حقوقهم ، فاألشهر من املذهب ( 12 ) قضاه الورثة من أمواهلم ، أو وأما إن الدين إال بالفسخ ، ( 11 ) هذا إذا مل يقدروا على أداء . ( 10 ) فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين والاملازري . انتهى . يأخذ الثمن الذي دفعه أن له أن ميسكها على سبيل الرهن ححىت مثنها ( 9 ) ، ودفع ( 8 ) قبضها ( ) و ( 6 ) فيمن اشترى سلعة أشهب ويف التخريج نظر ؛ ألن مذهب ع . إن كان قيمة ما يف أيديهم أو مثنه أو بعضه يشاء املشترون أن يدفعوا إذا مل حيضروا ، السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، ( 5 ) أن يفسخ ( 4 ) أضعافه وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين ( 3 ) يل ( 2 ) أن الورثة أشهب على رواية بعضهم ( 1 ) 124 منهييون فاسدا شراء قائما أخذ السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، نأ)5( يفسخ هفاعضأ)4( وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين )3( وخر ج

صفحة رقم (102) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 102
توجه الغرم عليهم في والغرماء الفرق بين الورثة الغرم عليهم الورثة إذا توجه المال من الذي منه يؤخذ . ليست يف س ( 11 ) . من س ( 10 ) . يأخذ س ( 9 ) . بياض يف ف ، وليس يف ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) . الغرمي س ( 6 ) . ما لنسخ هكذا يف ك ، وسائر ا ( 5 ) . عدماء س ( 4 ) . الغرماء ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . الغرمي ح ( 1 ) . ، واهللا أعلم ( 11 ) مببلغ التركة كلها ، المبا قبضه هو ( 10 ) على كل أن يرجع إذا علموا وكذلك ينبغي يف الورثة يء عن املعدم ، املل ( 9 ) ويؤخذ وينبغي إذا علم الغرماء بالغرمي الطحاريء أن يكونحوا كالورثحة ، ( 8 ) خ . إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثة ؛ إذ اليستحق واحد منهم والفرق . فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبا ينوبه ( ) أي خبالف الغرماء ، وقوله . أقل مل تلزمه الزيادة ؛ ألنه لو مل يقبض مل يلزمه غرم ألبتة أقل وقبضه سقط مقاله ، وإن كان ما قحبض ( 6 ) قبض ؛ ألنه إن كان دين القائم ( 5 ) ، فإنه يأخذ من املليء من دينه أو ممحا ( 4 ) وإن وجد بعضهم . الرجوع على واحد منهم ( 3 ) مبا ينوبحه ، والعحدماء كل واحد ( 2 ) ، أو بعضهم ؛ فاألملياء يرجع على على الورثة ؛ فإما أن جيدهم أملياء ، أو عدماء ( 1 ) يعين إذا توجه الغرم ش 126 واحد مرياثا شيئا األقل ا م د عهم مليئا

صفحة رقم (103) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 103
. كان دينه ح و س ( 10 ) . فما ع ( 9 ) . من ع ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . وألن هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) . اإلصابة ف و ع ( 5 ) . وتعلقا عاما تعلحق عامحا ، و ع تعلق عام ، وهو صحيح ، ويف س هكذا يف ف ، و ح وك ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ع و ف و ك و س ( 2 ) . التونسي س ( 1 ) عينا أيضا . ابن املواز ، وقال به هو و مالك عحن ابن املاجشون اه رو . أو غريه ( 10 ) يل أو منهم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف ( 9 ) يل فكل ما الكيل والوزن ، ( 8 ) حق الغرماء التوفية يف ( ) من ( 6 ) للمديان ، ألن ( 5 ) ضافة وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا ( 4 ) يل تعلق به من حق الغرماء ، وتعلق حقهم بتلك العني أو العروض ( 3 ) ناقل سوى ما ألن ذلك املال ماله ؛ فيبقى ضمانه منه حىت يتحقق الناقحل ، وال ( 2 ) ع . ( 1 ) اللخمي ، واختاره ابن عبد احلكم ، وقال به مالك عن أشهب رواه . الغرماء ؛ كان أو ن ضمانه من املفلس حىت يصل إىل إ األول ، أربعة أقوال املصنف وذكر 128 دينا عينا مهنم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف 9( لكفلي) ما الكيل والوزن ، قح)8( الغرماء التوفية يف ) ( من )6( للمديان ، ألن ةفاض)5( وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا 4( ) تعلقا عاما عينا عرضا

صفحة رقم (104) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 104
( 10 ) ( . 298 ) التعريفات . منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . إبطال أحد القولني باآلخر املناقضة لغة ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . بأن ف ( ) ( . 281 ) التعريفات . إقامة الدليل على خالف ما أقام اخلصم عليه أو هي ( . 9 ) احلدود يف األصول ( مقابلة اخلصم للمستدل مبثل دليله ، أو مبا هو أقوى منه ) املعارضة هي ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . وروى ع ( 4 ) ( . 326 325 2 ) املقدمات ( 3 ) . والحيتاجون ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) واصطالحا الدليل ( 10 ) . ( 9 ) كاملناقضة للمعارضة اليت هي ولعله سكت استث ( 8 ) قال . دراهم فتجر فيها ، فرحبها له بأنه يف التصرف ، ومن تعدى علحى دنحانري أو املازري وأجاب ، سكت وملا عحورض اذح اإليقاف كان رحبها له ؛ املفلس لو اشترى منها سلعة بعد الغرمحاء ، بحأن ( ) إن ضمان العني من يف قوله ابن القاسم ( 6 ) وعورض . ني الضرب بقيمتها من الع ( 5 ) يستحق الغرماء أن الديون وإن كانت ، فإمنحا ( 4 ) وغريه على إطالقه ، ورأوا املازري وأبقحاه ، ( 3 ) إىل بيعهحا ( 2 ) فمصيبتها منهم ؛ ألهنم يتحاصون فيها ، والحيتاج وأما إن كانحت مماثلحة . لدينهم ؛ بأن تكون ديوهنم أو خم مبا إذا كان العرض ( 1 ) بأنه إن كان فضمانه منه صاحب املقدمات و القحرويني بعحض . مالك ، ورواه عن ابن القاسم من الغرماء ، قاله إن كان مال املفلس فضمانه منه ، وإن كان فحضمانه الثالث 129 قاال متعد عروضحا الفا عينا عرضا خمالفا عرضا هدح يقو عرضا عينا

صفحة رقم (105) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 105
تحديد الضامن في مسألة سبب الخالف . ليست يف ع ( 12 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 11 ) . حماز ح و ك و س ( 10 ) . و س ( 9 ) . هو ف ( 8 ) . بقوله ك ( ) . ممن هو له ح ( 6 ) . بأن س و ح ( 5 ) ( . 33 ) ، اصطالح املذهب ( 163 ) عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة ، شجرة النور الثانية ، حتقيق طبعة دار الكاتب يف طرابلس الغرب ، ليبيا ، الطبعحة ( 314 ) نيل االبتهاج انظر ( . هح 5 0 ) وله سجالت العقود واألحكام تحويف سحنة والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام ، يعرف باملتيطية ، كتاب النهايحة والسجالت ، أخذ عن خاله أيب احلجاج وعبد اهللا ابن القاضي ، ويل القضاء ، له أبو احلسن ، علي بن عبد اهللا املتيطي األنصاري ، الفقيه املوثق ، بحرع يف كتابحة الحشروط ( 4 ) ( 3 ) . ني املعقوفتني من ع ما ب ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . من قال بالفرق ( 12 ) والخيفى وجه ، وقد منع من التصرف فيه إ ( 11 ) يل عنه ( 10 ) واملال حموز هو وكيل عنهم ، ( 9 ) ، وألنه لو حصل ربح لكان له ، أو احلاكم كوكيل عنه ؛ ألن األصل استصحاب ملكه ( 8 ) هل ومنشأ اخلالف . الغرمي ؛ ألنه إمنا يباع على ملكه ، وما الحيتاج إىل بيعه فضمانه من الغرماء أن ما حيتاج إىل بيعه فضمانه من ، فتحصيل مذهبه ابن القاسم بعد ذكر قول ( ) قريب منه ؛ لقولحه املقدمات ى يف عل ابن القاسم وقول ع . للمغرية ومصيبة الدراهم ممن له الدراهم ، الحدنانري ، له ( 6 ) مصيبة الدنانري ممن ( 5 ) إن ( 4 ) املتيطي و ( 3 ) املازري وزاد . ألصحبغ ( 2 ) يل ظاهر ، وهو املصنف من كالم الرابع القول ( 1 ) وتصور 130 ق ن ل ه يزهعو خامسا يطيتلما)4( و دازويرزالما)3( غبحصلأ. 2( )

صفحة رقم (106) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 106
تحرير محل النزاع أ 166 ثياب المفلس . لبس س ( 9 ) . كانت ع ( 8 ) ( . 324 2 ) ، املقدمات ( 353 10 ) البيان والتحصيل ( ) ( . استحسان ، ووجهه أن الغرماء قد علموا أن ينفق على نفسه وعياله ؛ فكأهنم عاملوه على ذلك واألول ) عد ذكر رواية ابن نافع وقول ابن كنانحة وقال ب ( . 353 10 ) البيان والتحصيل ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 5 ) . كنانة ك ( 4 ) ( . 2 3 ) ، ترتيب املحدارك ( 43 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 189 ) ، وقيل ( هح 186 ) ، وقيل ( هح 185 ) مكان اإلمام مالك بعد موته ، غلب عليه الرأي ، تويف مبكة سنة طالبه ، جلس أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة ، من فقهاء املدينة ، أخذ عن مالك ، وكان من أضبط ( 3 ) . ثياب الزينة ك ( 2 ) . املوقوف ح ( 1 ) . يريد دوهنا اللخمي . مثله ، ( 9 ) له ثياب فيها فضل عن لباس ( 8 ) وإن كان ابن القاسم ( ) . الثياب املعتادة ورأى يف املشهور أن العرف جرى باسحتثناء ( 6 ) . هو القياس ابن كنانة وقول قال ؛ ( 5 ) يل كنانة ابن لقول ؛ ( 4 ) ابن رشد ولكن رده ، والما يواريه وظاهره ، إنه اليترك له شيء مالك عن ابن نافع وروى . ( 3 ) البن كنانة والشاذ . ؛ فإهنا تباع ( 2 ) يل اليت للزينة ، من املعتادة احترز بح ش . ، س ك ص . أو الورثة لكان ذلك من املديان ، واهللا أعلم ولو تناول ذلك الغرمحاء على يد حاكم ، ( 1 ) وهذه األقوال إذا كان الوقف 131 ويهشترى تح عي ب )9( له ثياب فيها فضل عن لباس نإو)8( كان ابن القاسم ) ( بايثلا. املعتادة ورأى يف املشهور أن العرف جرى باسحتثناء )6( . هو القياس ابن كنانة وقول قال ةنانكلي)5(؛ ابنلقول ؛ نبا)4( رشد ولكن رده ، والما يواريه وظاهره ، إنه اليترك له شيء مالك عن ابن نافع وروى نبلا)3(. كنانة والشاذ . ؛ فإهنا تباع 2( ) ا م هي را وهي لي ق و تههه ال ة دا ت عهم ل م ث ل ه و س المهف ل هك ر ت ل ع ى هي و

صفحة رقم (107) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 107
ثياب الجمعة آسوة ولده وزوجه . وتباع ثوبا وتباع ثياب ، وح ع ( 12 ) ( . ألن الغرماء دخلوا معه على ذلك ) وقال ( . 353 10 ) البيان والتحصيل ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . التفليس ح و س ( 9 ) . ف ما بني املعقوفتني ليس يف ( 8 ) . التترك ع ( ) . ألنه شك ف و ح و س ( 6 ) .. أي ابن القاسم . وأضافه اللخمي له س ( 5 ) ( . 353 10 ) البيان والتحصيل ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 29 ) احلدود للباجي ( . جتويز أمرين المزية ألحدمها على اآلخر ) الشك هو ( 2 ) . ال س ما بني املعقوفتني ليس يف ح و ( 1 ) . قيمة ، وإال فال ( 2 ) كانت هلما ( 1 ) ، إن ( 12 ) يل يباع ثوبا و ( 11 ) . منها ( 10 ) أنه اليرتع مثلها ، وهو قائم الوجه عن كسوة كسوة الفضل فيها ( 9 ) واتفق على أنه لو كساها قبل الفلس البيان قال يف . كسوة والأرى أن يستأنف هلا قال . ( 8 ) يل ماكان عليهم وحسبهم للولد ، وهو أبني وعلى هذا ؛ اليتحرك اللخمي . هلا الكسوة ( ) اليترك سحنون وقال . إذا ترك للولد فأحرى للزوجة ، ف شك يف احلكم ؛ ألن الزوجة ألزم من الولد ( 6 ) يل الأنه ، أم الإ مالك مسعها من ؛ أي هحل ( 5 ) يل اللخمي البن القاسم وأضافه ، ( 4 ) ملالك صحاحب البيحان ( 3 ) هكذا أضحاف . يف كسوة زوجته مالك ( 2 ) . الصغار ( 1 ) يل لولده الكحسوة إذا خلقت كحسوة ولحده ور ويترك له على املشه 132 مجعت ه ، 12(نإ ) أيضا كسوة والأرى أن يستأنف هلا قال 8(. ناكاملي) عليهم مهبسحو للولد ، وهو أبني وعلى هذا ؛ اليتحرك اللخمي . هلا الكسوة لا) ( يترك سحنونوقال اذإ. ترك للولد فأحرى للزوجة ، ف شك يف احلكم ؛ ألن الزوجة ألزم من الولد )6( كش هحل 5( ) وأكثرههم كشلا كشو . الصغار )1( أيضا

صفحة رقم (108) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 108
المفلس بيع آتب الفقهية بيع خاتمه بيع المصحف و التجارة آان للقنية ما . بعض الفقهاء بيع املصحف ومنع بيع كتب الفقه ، وليست قطعية مثل القرآن ؛ وهلذا أجاز أن أقوال الفقه مبنية على النظر والظن لعل املعىن ( 13 ) . مقطوع مبقطوع ، و ح و ع ك ( 12 ) . القاضي ك ( 11 ) . كالوقف املشاع بني الورثة وغريهم فالتباع بل تبقى ليستفاد منها ولعل معىن العبارة أن كتب الفقه ( . أ 3 4 ) نقله يف شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 10 ) ( . 85 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 9 ) . مرة ليست يف ف ، ويف ع و ك ( 8 ) . من ع ( ) ( . ب 36 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 6 ) . زيادة يقتضيها السياق ، وليست يف شيء من النسخ ( 5 ) ( . 202 201 15 ) لسان العرب انظر . للتجارة ما اختذه املرء لنفسه الالقنية والقنوة ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . هلا ك و ح ( 2 ) . وإن ع ( 1 ) . جواز البيع ( 1 ) اجلمهور واملشهور الذي عليه ( 13 ) . بصحتها ( 12 ) بأن طريقها النظحر ، ولحيس ( 11 ) الباجي هه ووج . ( 10 ) هو أهل ا ءارقل ، سواء تباع يف الدين والتورث ، ووارثه وغريه ممحن الاملوازية قال يف ( 9 ) . ( 8 ) أخرى ، ومنعحه مالحك اخلالف يف جواز بيعها من حيث اجلملحة ، فكرهحه واخلالف يف ذلك على ( ) الباجي . واختلف يف بيع كتب الفقه عليه . ويباع مصحفه ( 6 ) . بيع اخلامت ، واألول أظهر أشهب ومنع وخامته ، ابن القاسم . وسرجه وسالحه داره وخادمحه ودابتحه ( 5 ) يل من والتجارة ( 4 ) ما كان للقنية ( 3 ) ويباع عليه 133 مقطوعا محرة جار 5( )

صفحة رقم (109) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 109
إذا بيع آلة الصانع فلس آفن ولد المفلس وزوجه ( . 3 1 ) القاموس احمليط ( . من حديد ) وهي ، ( 225 ) املصباح املنري ( وهو خطأ ... مبيم مكسورة مع التخفيف ، والعامة تثقل ) ( 10 ) ( . أ 3 ب 36 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 9 ) . كثوب ح ( 8 ) . الغرماء ح ( ) ( . أ 3 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 6 ) ( . 63 1 ) املقدمات انظر . هو الواجب الالزم ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . أ 3 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 3 ) . ( 85 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . يذكر لتعيني القول الذي عليه األكثر من املالكية ، ويقابله يكون أو اجلمهور ( 1 ) عهصية ة بزر لما شاذا غريبحا ( 4 ) . األيام ( 3 ) ع ، ويصري مثل نفقة ، مل يب ( 2 ) يل إال منه ( 1 ) ويؤخذ حكمه مما تقدم ، فإن كان ، أو اليصلح أن يقوم قال . احلداد ومطرقة ( 10 ) يتردد يف بيع آلة الصانع ، كمرزبة الكماد شيخنا وكان قال ( 9 ) . اجلمعة ( 8 ) على اخلالف يف ثويب اجلمعة ؛ ألن التكفني يف الثالثحة محستحب كثحويب عنحدي ويتخرج قال هل تكفن بثوب ، أو بثالثة إ ( ) واختلف العلماء ( 6 ) . ، على أحد القولني على ما قدمناه من الكالم يف ا وسك وهي حية للزوج ( 5 ) إنه الزم وأما الزوجة فكذلك جيري األمر يف تكفينها ، إذا قلنا ، ( 4 ) كفني ولده على ما ذكرناه يف ولده احلحي وأما ت املازري ( 3 ) . يب وكحان أ ( 2 ) . وأصحابنا متوافرون حاضرون وغريهم ، فمحا أنكحروا ذلحك بثالمثائحة دينحار ، ابن وهحب وقد بيعت كتب حممد بن عبد احلكم 134 أ ههد و يسريا أيضا فجار أيضا يصولا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع