صفحة رقم (90) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه آان حلف الغريم إذا محجورا . عليها ع و ك ( 10 ) ( . 134 131 8 ) ترتيب املدارك انظر . ( هحح 462 ) أخذ عن ابن الفخار وابن بشر القرطيب ، وكان للفتوى والشورى ، تويف سنة فقيها عاملا باحلديث والوثائق ، أبو عبد اهللا ، حممد بن عتاب بن حمسن اجلذامي القرطيب ، كان ( 9 ) ( . 540 ) املصباح املنري . هو املؤخر ، وهو مبعىن النسيء والكايلء . يقوم مقامها ك ( 8 ) ( . 226 ) ، غرر املقالة ( يعين الذي عليه الوالية عليه ) ( ) ( . 429 ) و ( 338 ) املذهب ر اصحطالح انظح ( . هح 50 ) وغلبت عليه النسبة إىل مؤلفه ، واختصره ابن هارون الكناين ت النهايحة والتمحام ، هو كتاب يف الوثائق ، ألفه أبو احلسن علي بن عبد اهللا املتيطي ، وامسه ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) ( . 342 ) اصطالح املذهب انظر . التأليف على املشايخ ، مث أصبحت الطرر نوعا من أنواع التعليقات واحلواشي القصرية ، والسيما اليت يكتبها الطالب حني القحراءة والطرر معناها . فتوح ، وهي طرر على الوثائق ةعوم ا الن ( هح 609 ت ) هو كتاب ألفه أمحد بن هارون بن عات ( 3 ) . كانوا س و ح ( 2 ) . يثبت ع ( 1 ) مرجعا املول ى عدوال . ، فإن نكلت حينئذ عنها ( 1 ) ة الوالي ، حىت ختحرج محن ( 10 ) بأن ميني القضاء توقف عنها ( 9 ) ابن عتاب وأفىت . واملشهور أهنا هي اليت حتلف قال ( 8 ) ، تقوم بكالئها ( ) املوىل عليها يف املحرأة ( 6 ) املتيطيحة ، وحكاها يف لألندلسيني يف املذهب ثالثة أقوال أو الميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إ وصيه ، أو ( 5 ) يل حيلف احملجحور عليحه ( 4 ) فهل فإن كان يف الغرماء حمجور عليه ، . ( 3 ) الطرر حكاه يف . ، وإال فال ( 2 ) يل كان يسمهم نفذ احلكم إن م حقوق الغرماء ، فإن مل ( 1 ) وعلى القاضي أن يسمي الشهود الذين ثبتت 108 ت دهر يلاولاة)1( ، حىت ختحرج محن نأب)10( ميني القضاء توقف عنها نبا)9( عتاب وأفىت روهشلماو. أهنا هي اليت حتلف قال 8( ) ، تقوم لىولما) (اهئلاكب عليهايف املحرأة ةحيطيتلما)6( ، وحكاها يف لألندلسينييف املذهب ثالثة أقوال أو الميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إوصيه ، أو 5( لي) حيلف احملجحور عليحه نإف لهف)4( كان يف الغرماء حمجور عليه ، )3(. الطررحكاه .في ، وإال فال 2( ) عدال
صفحة رقم (91) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
دون يمين المدين أنه الغرماء على إذا ااشترط أحد يصدق . و ح ( 11 ) . ويف داره ك ( 10 ) ( . 158 ) املصباح املنري ( . دكان البائع ) هو احلانوت ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . مبا ف ( ) ( . 289 286 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 418 ) وقيل ( هح 419 ) سنة تويف اختصار للنوادر البن أيب زيد ، واختصار للمبسوط إلمساعيل القاضحي ، التبحصرة ، باحلافظ ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن عمر بن يوسف القرطيب ، أخذ عن األصيلي وابن املكحوي ، يعحرف ( 6 ) ( . 101 ) ، شجرة النور ( 158 148 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 399 ) سنة ، تحويف الوثائق ةعوم ا الفتوى والشروط وعللها ، أخذ عن ابن القوطية وأيب عيسى الليثي ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن أمحد بن عبيد اهللا ، من فقهاء قرطبة األجالء ، عامل متفنن ، معتمحد يف ( 5 ) . اليسقط ك ( 4 ) . ع و ك ( 3 ) . ( 344 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع . ( قبض ما يف ذمة غري القابض ) هو االقتضاء ( 2 ) . النكاح ، واهللا أعلم والوالية ليست خاصة باملرأة ، وذكر ابن عرفة هذا القيد هنا ألنه الواليحة أثنحاء كالمحه يف ( . 241 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصحاع ( . إيصاء ، أو كفالة ، أو سلطنة ، أو ذو إسالم صيب ، أو من له على املرأة ملك ، أو أبوة ، أو تع ) هي وصف اعتباري يطلق على الوالية ( 1 ) يهسقط ف رع . النساء ( 1 ) يل و للرجحال ( 11 ) من العروض اليت تصلح للرجال ، أو ( 10 ) يل أو داره ( 9 ) يف حانوته ( 8 ) إن القاضي الالغرماء من أخذ ما وجد وإمنا يتم هذا إذا قيل ع . يباع ( ) ويكلفهم إثبات ملكه ملا قيل . ( 6 ) وابن الفخار ( 5 ) البن العطار للغرماء إ قوالن ، ألن احلحق ( 4 ) ألجل الشرط ، أو التسقط عنه اليمني إن كان ( 3 ) تسقط دون ميحني ، فهحل ( 2 ) أنه يصدق يف االقتضاء ولو كان يف عقد أحدهم 109 ميك ن مأمونا
صفحة رقم (92) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 163 مال ا الترتيب في بيع لمفلس ( . 381 10 ) انظر ( ) . أم ك ( 6 ) ( . 421 ) املصباح املنري ( . نخل كل ملك ثابت له أصل ، كالدار وال ) العقار هو ( 5 ) . الحيتاج ف ( 4 ) . يهيج س ( 3 ) ( . 640 15 ) ، املوسحوعة العربيحة العامليحة ( 892 2 ) مراصد االطالع انظر . ، وصناعتها من غري هذه قليلة ، واليت عملها املسلمون ، وتشتهر بصناعة األسلحة النارية والسيوف واألقمشة لكثرة آثارها القدمية كم ، وجعلتها حكومة إسبانيا مدينحة تراثيحة 65 وهي اآلن من مدن إسبانيا تبعد عن مدريد . األندلس الكبرية ، كانت قاعدة مللوك قرطبة ، تقع على شاطيء هنر باجة ، ذات خصائص حممودة بضم الطائني ، مدينة من مدن ح الثانية ، وفتح الالمني ، وقيل طليطلة ؛ بضم الطاء األوىل وفت ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) جنوبا . ( 1 ) ، أي مثن املبيع مع ما له من ناض ويقسم وقوله ( ) اليسرية كاحليوان إ ( 6 ) كالعقار ، أو هل يستأىن اح الحشهر والحشهرين يف العروض البيان وذكر يف . ( 5 ) مث بالعروض ، مث بالعقار . عدم اإلطالة أنه يباع يف جملس واحد ، بل املراد بقوله وليس . النظر بيعه إىل اإلنفاق عليه ؛ فكان محن ححسن ( 4 ) باحليوان ؛ لسرعة تغريه ، وألنه حيتاج تبحقى ، مث أن يبدأ مبا خيشى فساده ، كالفواكه اليت الوالترتيب يف بيعه . وإذا استوىف احلاكم هذا باع ماله . رجال عليه ، ويؤخذ له ما يعرف أنه لل ( 3 ) إنه يهجم ( 2 ) طليطلة أهل وظاهر املذهب أنه من ذلك ، بل قال 110 مايلأا خالفا عاجال يهقضى
صفحة رقم (93) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مال المفلس االستئناء في والميت قسم والغرماء الورثة الفرق بين مال طريقة قسمة المفلس ( . 425 ) املذهب اصحطالح انظحر ( . هح 34 ت ) برهان الدين ، إبراهيم بن حممد الصفاقصي يقصد به ( 9 ) . ليست يف س و ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) . ومابعدها ( 13 ) الفروق الفقهية للشيخ يعقوب الباحسني ر انظ . املختلفة يف احلكم وجه االختالف بني الفروع الفقهيحة ة اشحتلما يف الحصورة معىن الفرق يف االصطالح هو ( 6 ) . ذلك ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . والقراءتان صحيحتان . فبمثل هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 492 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تراض بقرعة أو تصيري مشاع من مالكني ، ولو باختصاص تصرف فيه ، ) هي القسمة ( 2 ) ( . 610 ) املصباح املنري . من النض وهو احلصول ، أي أنه وجد وحتصل ، والناض من املال هو ما كان بيدك الناض ( 1 ) مملوك معينا . على هذا احملل محن ( 9 ) هكذا به بعض . اليستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ( 8 ) ، من غري املعروف به ( ) فإن كان بالدين واحترز بقوله . يعسر االطالع عليه ، ما يقصد الناس التخفي به ف الدين ، فإنه عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم ، خبال أن ( 6 ) والفرق . ( 5 ) أن الورثة يلزمون بذلك ( 4 ) للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على ، اذ على خمالفة هحذا واليكلف الغرماء أن الغرمي سواهم وقوله . تلك النسبة يأخذ كل واحد منهم ( 3 ) ع الدين ، فمثل أن تعلم نسبة مال املفلس إىل جممو ( 2 ) وطريق القسمة 111 تكل م صر ح معروفا وكثريا ه بن
صفحة رقم (94) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الغريم وفلسه إعالن موت المفلس والميت الفرق بين ( . 19 6 ) ، املنتقى ( 62 2 ) تفسري غريب املوطأ انظر . أسود خمالف للون جسده ، وهو لقب هلذا الرجل من جهينة أو من أصاب خده لون ، واألسفع هو الذي مييل لونه إىل السواد ، ( أسفع ) تصغري األسيفع ( 10 ) . ليست يف ك ( 9 ) . فلريجع ف و ع و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . انفردت ا ع ( 6 ) . من س و ع ( 5 ) . فينادى ك ( 4 ) . ح وس ( 3 ) . األول قول األول ، ولعله الصواب ، ويف سائر النسخ الفرق على الهكذا يف ك ، أي ( 2 ) ( . 636 635 3 ) بيذ املدونة ( 1 ) لعهلم . تقوم مقام االستئناء ( 1 ) املناداة وحيتمل أن يريد أن هذه لظاهر ، يكون ، سواء قلنا باالستئناء أم ال ، وهو ا وقولحه حيتمحل أن . ( 10 ) األسيفع ذلك يف عمر وكذلك فعل ( 9 ) أصبغ . ذلك إىل القاضي ( 8 ) ضاعة ، فلريفع أو ب عنده قراض أو وديعة ( ) له ( 6 ) عليه دين ، أوكان ( 5 ) كان له أن ابن فالن قد مات أو فلس ؛ فمحن على باب املسجد يف جمتمع الناس ( 4 ) أي إذا فلس الغرمي أو مات ، ينادى إىل آخره ، وقال أصبغ وقوله . به ( 3 ) وألن املفلس لوكان له غرمي آخر والذمته ، خبالف امليت ؛ لز مته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذ ( 2 ) والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . كاملوت االستيناء غريه وروى . ( 1 ) اليستأىن به ابن وهب من رواية املدونة ففي واختلف يف الفلس ؛ آخر ، ؛ الحتمال طروء غرمي بقسم ماله يف املوت ا واملعروف بالدين يستأىن 112 عاما فالنا ألعل م تفاقا
صفحة رقم (95) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 164 يستأنى ما يعجل بيعه وما فيه فيه المجلس الذي يباع حضور المفلس ماله ( . 2 ) احلدود للباجي ( . الوصف اجلالب للحكم ) العلة هي ( ) . خ هنا يف ك الرمز ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( 55 ) احلدود للباجي انظر . اب ما يف فعله ثواب وليس يف تركه عق املستحب ( 5 ) ( . 411 ) ، اصحطالح املحذهب ( 34 1 ) مقدمة حتقيق الذخرية انظر . وذكر مذاهب األئمة الثالثة املدونة ، اجلواهر ، التلقني ، التفريع ، الرسحالة ، الكتب اخلمسة اليت عكف املالكية عليها ، وهي ملالكية ، مجع فيحه بحني وكتاب الذخرية ، ألفه اإلمام شهاب الدين القرايف ، وهو من كتب ا ( . 16 8 ) ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . اخليار العقار ، ويف ف و ح و ع الصغار ، ولعلها حمرفة عن س ( 2 ) . بالفلس ع ( 1 ) ( . 40 30 2 ) ، الديباج املذهب ( 88 45 4 ) ترتيب املدارك انظحر ( . ح هح 240 ) تأليف املدونة ، ونشرها يف املغرب ، وله خمتصر يف املناسك ، تويف سنة أيضا أجل ما يباع ، وهو احليوان ، ومحا ذكر املصنف ( 2 ) ، ( 1 ) على الشاذ مل أقحف . ستأىن يف بيع ربعه الشهر والشهرين ، على املشهور وقوله . اليت ذكرنا ( ) لوجوب ؛ للعلة ذلك على ا واليبعد أن يكحون ( 6 ) ، ( 5 ) على أنه مستحب ( 4 ) الذخرية يف ( 3 ) خ . أراد االمتناع من البيع مل يكن له ذلك وأبلغ يف قطع حجة املفلس ، وإال فاحلجر عليه مانع من بيعه ، ولحو الكمال ولعل إحضار املفلس ليس بشرط يف إنفاذ البيع ، وإمنا هو من بحاب ع . وها الشهر وحنوه ، ويف الرقيق اجلمعة وحن ( 2 ) كبيع مال اليتيم والغائب ؛ وهلذا جعل مدة اخليار ، وإال فيجوز يف العقار ، بل يف كل ما يبيعه احلاكم مما يوجبه حكمه ، ( 1 ) وليس هو باملفلس 114 عاجال وكأن ويه صنو ثالثا خاصا
صفحة رقم (96) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الحكم إذا تغير السعر يم في التقو الوقت المعتبر ( . 328 2 ) ، املقدمات ( 8 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 9 ) . حقه ك ( 8 ) . يف ذلك ع ( ) ( . 385 3 1 ) ، الديباج ( 12 11 8 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 4 4 ) ل األحكام ، تحويف سحنة املنهاج يف اجلدل ، فصو املنتقى شحرح املوطحأ ، إسحاق الشريازي ، وأيب ذر اهلروي ، له مؤلفات كثرية معتمدة ، منها أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد التجييب الباجي ، مشارك يف علوم كثرية ، أخذ عن أيب ( 6 ) . املؤجلة املؤجل ، حمرفة عن مل تتضح يل العبارة ، ولعل ( 5 ) . منها ف و ك و ح ( 4 ) ( . 5 1 ) لسان العرب . نابه أي ما أصابه من القسمة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . انفردت ا س ( 1 ) ( 1 ) لو السعر ، حىت صار له أكثر مما كان املازري وقال ، ( 10 ) الغرمي ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني ( 9 ) يل ، فريد الفضل إىل الغرماء ( 8 ) حظه بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع ( ) تراجع فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و ( 6 ) الباجي ( 5 ) . قائل به املؤجل كذلك ، واليل العني وألزم أن يقوم يوم الفلس على أن يقبض إىل أجله ، ( 4 ) املؤجل منحهما سحنون وقال ، لكن تسامح يف العبارة ، حني الفلس واملعترب يف هذه القيمة يوم التحاصص على املشهور ، وهو مراده بقولحه . الطريان ، واملعىن متقارب ؛ محن مبا طار له ويف بعض النسخ ؛ من الصريورة ، مبا صار له معىن قوله 116 ر يغت يهشترى له أكثر مما كان املازريوقال ، يمرغلا)10( ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني 9( لي) ، فريد الفضل إىل الغرماء هظح)8( بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع عجارت) ( فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و يجابلا)6( 5( لئاق.) به املؤجل كذلك ، وال م وقي
صفحة رقم (97) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ئب آالنا في هذا الفصل القاضي جعل عن اآلخر في أخذ النقدين السلم أحد في حال بما يصير له حصر الشراء المشاحة . االقتضاء ع ( 5 ) ( . 338 33 1 ) ود ابن عرفة مع شرح الرصاع حد ( . الكناية عن الذي ناب عن النقدين لعل املراد بالفلوس ) قال الرصاع ( . بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس ) هو الصرف ( 4 ) . يأخذه س و ح ( 3 ) ( . 3 1 ) ، القاموس احمليط ( 3 6 و 2 26 1 ) محشارق األنحوار انظحر . ة وعشرين بصاع النيب صلى اهللا عليحه وسحلم ، يقدر بأربع أحد أقسام املكاييل ، استهر عند أهل مصر اإلردب ؛ بكسر اهلمز وفتح الدال وتشديد الباء ( 2 ) ( . 231 1 ) القحاموس احملحيط ( . اليريدان أن احم وفي ، وتشاحا على األمر ) معىن املشاحة ( 1 ) صاعا ة نلأضلا إال ما جيوز للمفلس دفعحه جيوز أن يدفع للغرماء ( 2 ) املفلس ؛ فال ( 1 ) كالنائب عن ؛ فحإن القاضحي ( 5 ) وباجلملة فأجروا هذا الفصل على حكم االقتضاءات . مؤخر ( 4 ) ، وأراد أن يأخذ عنه فضة ، أو بالعكس ؛ ألنه صرف ل الحسلم ، إذا كان رأس ما املصنف وكذلك ميتنع يف الصورة اليت ذكرها . أن يكون أسلم يف عرض والعرض مثحن ، إال أمره أنه دفع يف عني وثوب ، وإىل هذا أشار بقوله تلك القيمة ؛ ألن حاصحل له قيمة ثوب ، وبقي له ثوب ، فيجوز له أخذ ؛ كما لو أسلم يف ثحوبني إال أن يكون رأس مال السلم آخر . يستوىف ، ويدخله البيع والسلف ؛ ألنه يدخله بيع الطعام قبحل أن ( 3 ) احلصاص عشرة ، فالجيوز أن يأخذها أو يف ثوبني ، ونابحه يف ( 2 ) لو أسلم عشرين يف مثاله . نع ، كما لو أسلم يف طعام أو عرض إال أن مينع منه ما وأما إن رضي الغرماء أن يأخذوا ما م ان من الثمن ، فذلك جائز ، ، ( 1 ) املشاحة يعين أن ما ذكره من الشراء مبا صار له من سلعته إمنحا هحو عنحد ش 118 ذهبا عرضا عبدا حصف عبدا عرضا أيضا مثال قمحا درمها ن ي ب درإ
صفحة رقم (98) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ضاع قد ه إذا آان نصيب للطاريء حصته ضمان الغائب ( . 6 0 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 12 ) . ما وقف ك ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . احلاضر ح ( 9 ) ( . 230 229 5 ) املدونة ( 8 ) . سبعة عشر إال هو الغرميني السابقني نصف حقه ، ونصف الثالثة والثالثني وثلث وثالثني ؛ والقادم يأخذ من كال وهو خطأ ؛ ألن املائة لو قسمت على ثالثة كان نصيب كل واحد ثالثحة . تسعة عشر ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ثالمثائة ليست يف ك ، ويف س ( 5 ) . انفردت ا س ( 4 ) . وهو خطأ . والميتا عن حي ف و ك و ع ( 3 ) ( . 39 ) ملصباح املنري ا . الفقري ، من أعدم ، فهو معدم وعدمي املعدم ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ثلثا وثلثا ( 12 ) . وقف ( 11 ) ذمة املفلس وامليت ؛ ألنه قد استحق ذلك مما وإذا غرم للطاريء حصته من املوقوف ، رجع مبثل ذلحك يف ابن يونس . يرجع عليه الطاريء حبصته منه صار ذلك كأنه قبضه ، وهلك يف يديه ؛ فوجب أن ( 10 ) حصته ؛ ألنه ملا وقف له للطحاريء ( 9 ) ولو وقف نصيب غائب فضاع ، لضمن الغائب ابن املواز ( 8 ) . عشر ( ) احلاضران ، فإن القادم يتبع كل واحد بسبعة فلس مائحة ، فاقتحسمها ، وبيد امل ( 6 ) غاب أحدهم ومل يعلم به ( 5 ) ( 4 ) رجال إذا كان لكل واحد محن ثالثحة املدونة مسألة املصنف ومثال ما ذكره . من قبض من الغرماء مما لو كان وسكت ؛ فإنه الرجوع له على ظهر واحترز بقوله 120 إالثلثحا مائة اتفاقا حاضرا
صفحة رقم (99) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
هلك ضمان ما والغريم في الفرق بين الوارث ( . 6 1 2 ) جلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ا ( 8 ) . كأنه فإنه ، ويف اجلامع هنا يف ك ( ) . انفردت ا ك ( 6 ) . إليه ك ( 5 ) . يضمن ك ( 4 ) ( . 311 3 ) ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 438 ) املحصباح املحنري انظحر . مبادلة بني عوضني ، والعوض ما بذل يف مقابلة غريه املعاوضة ( 3 ) . أقبضه ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . ص ( 8 ) . من امليت ( ) إذا هلك بأمر من اهللا تعاىل ؛ فوجب أن يكون هالك ما قبض ( 6 ) مبا ، والوارث مل يضمن يف ذلك ( 5 ) مبا دفع فيه ( 4 ) هلك يف يده فهو منه ؛ ألنه ضمن ؛ فمحا ( 3 ) بني الوارث والغرمي بأن الغرمي دينه من معاوضة ابن يونس . ، أو بقيمته على من غصبه ؛ فيلزم يف الغرمي املوقوف له أن اليضمن للطحاريء ( 2 ) ضمن للمستحق ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري ( 1 ) يل إذا هلك يضمن له ما هلك بيده ، هنا ؛ بالوارث يطرأ على الوارث ؛ فإنه الحممد ما قاله التونسي واعترض 121 ك و ذ ك ل ل و ق حهت سا عي ب م أد اه مثنا وفر ق شيئا شيئا ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري 1( )
صفحة رقم (100) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 165 ( 235 1 ) القاموس احملحيط . اخلصم الشحيح الذي اليزيغ خصمه ، واأللد هو اخلصومة ، واللدد . معدمني س ( 5 ) . وكذلك لو كان ع ( 4 ) . قبله يف موضع واحد ويف التهذيب ذكر هذا النقل والحذي ( 621 3 ) ، بيذ املدونة ( 208 20 5 ) املدونة ( 3 ) . والوصي ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ه دلو . أو الوصي ، وبني أن يرجعوا على الغرماء يرجعوا على الورثة أن وإمنا أراد أهنم خيريون بحني بل الثاين واألول ابن يونس وقال . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق ، انتهى ( 5 ) الغرمحاء ( 4 ) يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلك محن لبداءة بالغرمي أحسن والقول با اللخمي . الظاهر وهو ع . وغريه ذلك على اخلالف اللخمي ومحل . خالف األول بالغرماء أنحه يبحدأ فإن وجد الغرماء معدمني رجع على الورثة ومقتضى قوله ( 3 ) . يرجع الورثة مبا من ذلك على الغرماء األولني عدمني رجع على الورثة مبا ينوبه من ذلحك ، مث القادم ؛ فإنه إن وجد الغرماء م إذا قضى الورثة من حضر ، وهم يعلمون بحدين وقال يف باب بعد هذا . يف باب املديان املدونة الغرماء الذين اقتضوا ، وهكذا يف الوصي بذلك علحى ( 2 ) فلذلك يرجع عليهم أو على الوصي ، مث يرجع الورثة أو ؛ مع شهرته بالدين فالستعجاهلم أما و علمهم فظاهر ؛ لتعديهم ، ( 1 ) أما مع 123 سواءر ملدألين الغرمحاء 4( ) البيألن ناضا او دأ لا وأ
صفحة رقم (101) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مورثهم قضاء دين للسلع قبل حكم بيع الورثة الغرماء وفسخ وآان الورثة للسلع بطل بيع إذا غائبين . و س ( 12 ) . ليست يف ع ( 11 ) . يف الفقرة التالية . هذا فسخ ؛ فتكون مضافة السم اإلشارة ح ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . قبض ع ( 8 ) . ليس يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . و س و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . أن الورثة ، ليست يف ع ( 2 ) ( 105 104 ) كشف النقاب انظر . أو دليل أو قول حتصيل حكم مسألة ليس عليها مع وجود أصل هلا ؛ من مسألة أخرى لتخريج هو ا ( 1 ) منصوصا أسقط الغرماء حقوقهم ، فاألشهر من املذهب ( 12 ) قضاه الورثة من أمواهلم ، أو وأما إن الدين إال بالفسخ ، ( 11 ) هذا إذا مل يقدروا على أداء . ( 10 ) فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين والاملازري . انتهى . يأخذ الثمن الذي دفعه أن له أن ميسكها على سبيل الرهن ححىت مثنها ( 9 ) ، ودفع ( 8 ) قبضها ( ) و ( 6 ) فيمن اشترى سلعة أشهب ويف التخريج نظر ؛ ألن مذهب ع . إن كان قيمة ما يف أيديهم أو مثنه أو بعضه يشاء املشترون أن يدفعوا إذا مل حيضروا ، السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، ( 5 ) أن يفسخ ( 4 ) أضعافه وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين ( 3 ) يل ( 2 ) أن الورثة أشهب على رواية بعضهم ( 1 ) 124 منهييون فاسدا شراء قائما أخذ السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، نأ)5( يفسخ هفاعضأ)4( وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين )3( وخر ج
صفحة رقم (102) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
توجه الغرم عليهم في والغرماء الفرق بين الورثة الغرم عليهم الورثة إذا توجه المال من الذي منه يؤخذ . ليست يف س ( 11 ) . من س ( 10 ) . يأخذ س ( 9 ) . بياض يف ف ، وليس يف ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) . الغرمي س ( 6 ) . ما لنسخ هكذا يف ك ، وسائر ا ( 5 ) . عدماء س ( 4 ) . الغرماء ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . الغرمي ح ( 1 ) . ، واهللا أعلم ( 11 ) مببلغ التركة كلها ، المبا قبضه هو ( 10 ) على كل أن يرجع إذا علموا وكذلك ينبغي يف الورثة يء عن املعدم ، املل ( 9 ) ويؤخذ وينبغي إذا علم الغرماء بالغرمي الطحاريء أن يكونحوا كالورثحة ، ( 8 ) خ . إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثة ؛ إذ اليستحق واحد منهم والفرق . فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبا ينوبه ( ) أي خبالف الغرماء ، وقوله . أقل مل تلزمه الزيادة ؛ ألنه لو مل يقبض مل يلزمه غرم ألبتة أقل وقبضه سقط مقاله ، وإن كان ما قحبض ( 6 ) قبض ؛ ألنه إن كان دين القائم ( 5 ) ، فإنه يأخذ من املليء من دينه أو ممحا ( 4 ) وإن وجد بعضهم . الرجوع على واحد منهم ( 3 ) مبا ينوبحه ، والعحدماء كل واحد ( 2 ) ، أو بعضهم ؛ فاألملياء يرجع على على الورثة ؛ فإما أن جيدهم أملياء ، أو عدماء ( 1 ) يعين إذا توجه الغرم ش 126 واحد مرياثا شيئا األقل ا م د عهم مليئا
صفحة رقم (103) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. كان دينه ح و س ( 10 ) . فما ع ( 9 ) . من ع ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . وألن هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) . اإلصابة ف و ع ( 5 ) . وتعلقا عاما تعلحق عامحا ، و ع تعلق عام ، وهو صحيح ، ويف س هكذا يف ف ، و ح وك ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ع و ف و ك و س ( 2 ) . التونسي س ( 1 ) عينا أيضا . ابن املواز ، وقال به هو و مالك عحن ابن املاجشون اه رو . أو غريه ( 10 ) يل أو منهم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف ( 9 ) يل فكل ما الكيل والوزن ، ( 8 ) حق الغرماء التوفية يف ( ) من ( 6 ) للمديان ، ألن ( 5 ) ضافة وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا ( 4 ) يل تعلق به من حق الغرماء ، وتعلق حقهم بتلك العني أو العروض ( 3 ) ناقل سوى ما ألن ذلك املال ماله ؛ فيبقى ضمانه منه حىت يتحقق الناقحل ، وال ( 2 ) ع . ( 1 ) اللخمي ، واختاره ابن عبد احلكم ، وقال به مالك عن أشهب رواه . الغرماء ؛ كان أو ن ضمانه من املفلس حىت يصل إىل إ األول ، أربعة أقوال املصنف وذكر 128 دينا عينا مهنم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف 9( لكفلي) ما الكيل والوزن ، قح)8( الغرماء التوفية يف ) ( من )6( للمديان ، ألن ةفاض)5( وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا 4( ) تعلقا عاما عينا عرضا
صفحة رقم (104) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( 10 ) ( . 298 ) التعريفات . منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . إبطال أحد القولني باآلخر املناقضة لغة ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . بأن ف ( ) ( . 281 ) التعريفات . إقامة الدليل على خالف ما أقام اخلصم عليه أو هي ( . 9 ) احلدود يف األصول ( مقابلة اخلصم للمستدل مبثل دليله ، أو مبا هو أقوى منه ) املعارضة هي ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . وروى ع ( 4 ) ( . 326 325 2 ) املقدمات ( 3 ) . والحيتاجون ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) واصطالحا الدليل ( 10 ) . ( 9 ) كاملناقضة للمعارضة اليت هي ولعله سكت استث ( 8 ) قال . دراهم فتجر فيها ، فرحبها له بأنه يف التصرف ، ومن تعدى علحى دنحانري أو املازري وأجاب ، سكت وملا عحورض اذح اإليقاف كان رحبها له ؛ املفلس لو اشترى منها سلعة بعد الغرمحاء ، بحأن ( ) إن ضمان العني من يف قوله ابن القاسم ( 6 ) وعورض . ني الضرب بقيمتها من الع ( 5 ) يستحق الغرماء أن الديون وإن كانت ، فإمنحا ( 4 ) وغريه على إطالقه ، ورأوا املازري وأبقحاه ، ( 3 ) إىل بيعهحا ( 2 ) فمصيبتها منهم ؛ ألهنم يتحاصون فيها ، والحيتاج وأما إن كانحت مماثلحة . لدينهم ؛ بأن تكون ديوهنم أو خم مبا إذا كان العرض ( 1 ) بأنه إن كان فضمانه منه صاحب املقدمات و القحرويني بعحض . مالك ، ورواه عن ابن القاسم من الغرماء ، قاله إن كان مال املفلس فضمانه منه ، وإن كان فحضمانه الثالث 129 قاال متعد عروضحا الفا عينا عرضا خمالفا عرضا هدح يقو عرضا عينا
صفحة رقم (105) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تحديد الضامن في مسألة سبب الخالف . ليست يف ع ( 12 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 11 ) . حماز ح و ك و س ( 10 ) . و س ( 9 ) . هو ف ( 8 ) . بقوله ك ( ) . ممن هو له ح ( 6 ) . بأن س و ح ( 5 ) ( . 33 ) ، اصطالح املذهب ( 163 ) عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة ، شجرة النور الثانية ، حتقيق طبعة دار الكاتب يف طرابلس الغرب ، ليبيا ، الطبعحة ( 314 ) نيل االبتهاج انظر ( . هح 5 0 ) وله سجالت العقود واألحكام تحويف سحنة والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام ، يعرف باملتيطية ، كتاب النهايحة والسجالت ، أخذ عن خاله أيب احلجاج وعبد اهللا ابن القاضي ، ويل القضاء ، له أبو احلسن ، علي بن عبد اهللا املتيطي األنصاري ، الفقيه املوثق ، بحرع يف كتابحة الحشروط ( 4 ) ( 3 ) . ني املعقوفتني من ع ما ب ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . من قال بالفرق ( 12 ) والخيفى وجه ، وقد منع من التصرف فيه إ ( 11 ) يل عنه ( 10 ) واملال حموز هو وكيل عنهم ، ( 9 ) ، وألنه لو حصل ربح لكان له ، أو احلاكم كوكيل عنه ؛ ألن األصل استصحاب ملكه ( 8 ) هل ومنشأ اخلالف . الغرمي ؛ ألنه إمنا يباع على ملكه ، وما الحيتاج إىل بيعه فضمانه من الغرماء أن ما حيتاج إىل بيعه فضمانه من ، فتحصيل مذهبه ابن القاسم بعد ذكر قول ( ) قريب منه ؛ لقولحه املقدمات ى يف عل ابن القاسم وقول ع . للمغرية ومصيبة الدراهم ممن له الدراهم ، الحدنانري ، له ( 6 ) مصيبة الدنانري ممن ( 5 ) إن ( 4 ) املتيطي و ( 3 ) املازري وزاد . ألصحبغ ( 2 ) يل ظاهر ، وهو املصنف من كالم الرابع القول ( 1 ) وتصور 130 ق ن ل ه يزهعو خامسا يطيتلما)4( و دازويرزالما)3( غبحصلأ. 2( )
صفحة رقم (106) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تحرير محل النزاع أ 166 ثياب المفلس . لبس س ( 9 ) . كانت ع ( 8 ) ( . 324 2 ) ، املقدمات ( 353 10 ) البيان والتحصيل ( ) ( . استحسان ، ووجهه أن الغرماء قد علموا أن ينفق على نفسه وعياله ؛ فكأهنم عاملوه على ذلك واألول ) عد ذكر رواية ابن نافع وقول ابن كنانحة وقال ب ( . 353 10 ) البيان والتحصيل ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 5 ) . كنانة ك ( 4 ) ( . 2 3 ) ، ترتيب املحدارك ( 43 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 189 ) ، وقيل ( هح 186 ) ، وقيل ( هح 185 ) مكان اإلمام مالك بعد موته ، غلب عليه الرأي ، تويف مبكة سنة طالبه ، جلس أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة ، من فقهاء املدينة ، أخذ عن مالك ، وكان من أضبط ( 3 ) . ثياب الزينة ك ( 2 ) . املوقوف ح ( 1 ) . يريد دوهنا اللخمي . مثله ، ( 9 ) له ثياب فيها فضل عن لباس ( 8 ) وإن كان ابن القاسم ( ) . الثياب املعتادة ورأى يف املشهور أن العرف جرى باسحتثناء ( 6 ) . هو القياس ابن كنانة وقول قال ؛ ( 5 ) يل كنانة ابن لقول ؛ ( 4 ) ابن رشد ولكن رده ، والما يواريه وظاهره ، إنه اليترك له شيء مالك عن ابن نافع وروى . ( 3 ) البن كنانة والشاذ . ؛ فإهنا تباع ( 2 ) يل اليت للزينة ، من املعتادة احترز بح ش . ، س ك ص . أو الورثة لكان ذلك من املديان ، واهللا أعلم ولو تناول ذلك الغرمحاء على يد حاكم ، ( 1 ) وهذه األقوال إذا كان الوقف 131 ويهشترى تح عي ب )9( له ثياب فيها فضل عن لباس نإو)8( كان ابن القاسم ) ( بايثلا. املعتادة ورأى يف املشهور أن العرف جرى باسحتثناء )6( . هو القياس ابن كنانة وقول قال ةنانكلي)5(؛ ابنلقول ؛ نبا)4( رشد ولكن رده ، والما يواريه وظاهره ، إنه اليترك له شيء مالك عن ابن نافع وروى نبلا)3(. كنانة والشاذ . ؛ فإهنا تباع 2( ) ا م هي را وهي لي ق و تههه ال ة دا ت عهم ل م ث ل ه و س المهف ل هك ر ت ل ع ى هي و
صفحة رقم (107) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثياب الجمعة آسوة ولده وزوجه . وتباع ثوبا وتباع ثياب ، وح ع ( 12 ) ( . ألن الغرماء دخلوا معه على ذلك ) وقال ( . 353 10 ) البيان والتحصيل ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . التفليس ح و س ( 9 ) . ف ما بني املعقوفتني ليس يف ( 8 ) . التترك ع ( ) . ألنه شك ف و ح و س ( 6 ) .. أي ابن القاسم . وأضافه اللخمي له س ( 5 ) ( . 353 10 ) البيان والتحصيل ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 29 ) احلدود للباجي ( . جتويز أمرين المزية ألحدمها على اآلخر ) الشك هو ( 2 ) . ال س ما بني املعقوفتني ليس يف ح و ( 1 ) . قيمة ، وإال فال ( 2 ) كانت هلما ( 1 ) ، إن ( 12 ) يل يباع ثوبا و ( 11 ) . منها ( 10 ) أنه اليرتع مثلها ، وهو قائم الوجه عن كسوة كسوة الفضل فيها ( 9 ) واتفق على أنه لو كساها قبل الفلس البيان قال يف . كسوة والأرى أن يستأنف هلا قال . ( 8 ) يل ماكان عليهم وحسبهم للولد ، وهو أبني وعلى هذا ؛ اليتحرك اللخمي . هلا الكسوة ( ) اليترك سحنون وقال . إذا ترك للولد فأحرى للزوجة ، ف شك يف احلكم ؛ ألن الزوجة ألزم من الولد ( 6 ) يل الأنه ، أم الإ مالك مسعها من ؛ أي هحل ( 5 ) يل اللخمي البن القاسم وأضافه ، ( 4 ) ملالك صحاحب البيحان ( 3 ) هكذا أضحاف . يف كسوة زوجته مالك ( 2 ) . الصغار ( 1 ) يل لولده الكحسوة إذا خلقت كحسوة ولحده ور ويترك له على املشه 132 مجعت ه ، 12(نإ ) أيضا كسوة والأرى أن يستأنف هلا قال 8(. ناكاملي) عليهم مهبسحو للولد ، وهو أبني وعلى هذا ؛ اليتحرك اللخمي . هلا الكسوة لا) ( يترك سحنونوقال اذإ. ترك للولد فأحرى للزوجة ، ف شك يف احلكم ؛ ألن الزوجة ألزم من الولد )6( كش هحل 5( ) وأكثرههم كشلا كشو . الصغار )1( أيضا
صفحة رقم (108) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المفلس بيع آتب الفقهية بيع خاتمه بيع المصحف و التجارة آان للقنية ما . بعض الفقهاء بيع املصحف ومنع بيع كتب الفقه ، وليست قطعية مثل القرآن ؛ وهلذا أجاز أن أقوال الفقه مبنية على النظر والظن لعل املعىن ( 13 ) . مقطوع مبقطوع ، و ح و ع ك ( 12 ) . القاضي ك ( 11 ) . كالوقف املشاع بني الورثة وغريهم فالتباع بل تبقى ليستفاد منها ولعل معىن العبارة أن كتب الفقه ( . أ 3 4 ) نقله يف شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 10 ) ( . 85 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 9 ) . مرة ليست يف ف ، ويف ع و ك ( 8 ) . من ع ( ) ( . ب 36 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 6 ) . زيادة يقتضيها السياق ، وليست يف شيء من النسخ ( 5 ) ( . 202 201 15 ) لسان العرب انظر . للتجارة ما اختذه املرء لنفسه الالقنية والقنوة ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . هلا ك و ح ( 2 ) . وإن ع ( 1 ) . جواز البيع ( 1 ) اجلمهور واملشهور الذي عليه ( 13 ) . بصحتها ( 12 ) بأن طريقها النظحر ، ولحيس ( 11 ) الباجي هه ووج . ( 10 ) هو أهل ا ءارقل ، سواء تباع يف الدين والتورث ، ووارثه وغريه ممحن الاملوازية قال يف ( 9 ) . ( 8 ) أخرى ، ومنعحه مالحك اخلالف يف جواز بيعها من حيث اجلملحة ، فكرهحه واخلالف يف ذلك على ( ) الباجي . واختلف يف بيع كتب الفقه عليه . ويباع مصحفه ( 6 ) . بيع اخلامت ، واألول أظهر أشهب ومنع وخامته ، ابن القاسم . وسرجه وسالحه داره وخادمحه ودابتحه ( 5 ) يل من والتجارة ( 4 ) ما كان للقنية ( 3 ) ويباع عليه 133 مقطوعا محرة جار 5( )
صفحة رقم (109) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا بيع آلة الصانع فلس آفن ولد المفلس وزوجه ( . 3 1 ) القاموس احمليط ( . من حديد ) وهي ، ( 225 ) املصباح املنري ( وهو خطأ ... مبيم مكسورة مع التخفيف ، والعامة تثقل ) ( 10 ) ( . أ 3 ب 36 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 9 ) . كثوب ح ( 8 ) . الغرماء ح ( ) ( . أ 3 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 6 ) ( . 63 1 ) املقدمات انظر . هو الواجب الالزم ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . أ 3 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 3 ) . ( 85 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . يذكر لتعيني القول الذي عليه األكثر من املالكية ، ويقابله يكون أو اجلمهور ( 1 ) عهصية ة بزر لما شاذا غريبحا ( 4 ) . األيام ( 3 ) ع ، ويصري مثل نفقة ، مل يب ( 2 ) يل إال منه ( 1 ) ويؤخذ حكمه مما تقدم ، فإن كان ، أو اليصلح أن يقوم قال . احلداد ومطرقة ( 10 ) يتردد يف بيع آلة الصانع ، كمرزبة الكماد شيخنا وكان قال ( 9 ) . اجلمعة ( 8 ) على اخلالف يف ثويب اجلمعة ؛ ألن التكفني يف الثالثحة محستحب كثحويب عنحدي ويتخرج قال هل تكفن بثوب ، أو بثالثة إ ( ) واختلف العلماء ( 6 ) . ، على أحد القولني على ما قدمناه من الكالم يف ا وسك وهي حية للزوج ( 5 ) إنه الزم وأما الزوجة فكذلك جيري األمر يف تكفينها ، إذا قلنا ، ( 4 ) كفني ولده على ما ذكرناه يف ولده احلحي وأما ت املازري ( 3 ) . يب وكحان أ ( 2 ) . وأصحابنا متوافرون حاضرون وغريهم ، فمحا أنكحروا ذلحك بثالمثائحة دينحار ، ابن وهحب وقد بيعت كتب حممد بن عبد احلكم 134 أ ههد و يسريا أيضا فجار أيضا يصولا