رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 91)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 91 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (91) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 91
الغرماء صفة حلف الغريم المدين وبينة تعارض بينة . الوارث و س و ح . الوراثة ع ( 10 ) . ليست يف ف وال ك ( 9 ) ( . 165 15 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 268 ) ة وكتاب الرد على أهل العراق ، أدب القحضاة ، تحويف سحن أحكام القرآن ، الرد على الشافعي ، كتاب له ، أخذ عن أبيه وابن وهب والشافعي ، وروى عنه النسائي وأبو حامت الرازي ، وابن خزمية عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن احلكم بن أعني القرشي األموي موالهم ، املصري املحالكي ، أبو ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف وال ح ( 6 ) . منهما ف وس وع ( 5 ) . أن ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) ميينا . والباب واحد ديحن ؛ يقوم للميت شاهد وعليحه ( 10 ) يف مسألة الورثة ( 9 ) لكن إمنا نقل عنه هذا . مجيع حقه ( 8 ) حممد بن عبد احلكم وقال ، ( ) حلف اجلميع ، كما لحو قدر نصيبه فقط ابن املاجشون و عيسى يف رواية ابن القاسم . من حلف ( 6 ) يل ونكل بعضهم بعضهم نكلوا مل يستحقوا ، وإن حلحف حلفوا استحقوا وحتاصصوا ، وإن قائم مقام املفلحس ، فحإن ( 5 ) منهم ( 4 ) على نصيبه ؛ ألن ( 3 ) املشهود به ، ال اء على مجيع احلق كل من الغرم ( 2 ) وحيلف ابن املاجشون و مطرف أعدل من الشاهدين ، هل تكون شهادته ، أم ال إ ، ( 1 ) وإذا تعارضت البينات ، فأقام أحدمها شاهدين ، واآلخر أو نحصفحه إ ويظهر أثر اخلالف إذا رجع الشاهد ، هل يغرم احلق كله 104 ق ح ت سا من حلف 6( ) شحيئا مجيعا كال واحد وشاهدهه مقدمة شحاهدا هح نييمو

صفحة رقم (92) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 92
أ 163 السفر من دينه من آان منع مؤجال أن يحلف الغرماء ثم أراد إذا نكل بعض عضهم ب الغرماء ونكل إذا حلف بعض . دينه ك ( 6 ) . يف التسليم ك ( 5 ) ( . 610 2 ) اجلواهر ( 4 ) ( . 149 148 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 536 ) املصباح املنري انظر . بإحضار غريه أو أداء ما عليه ص من التزم بشيء ، ويقصد به أن يلتحزم شحخ الكفيل فعيل مبعن فاعل أي كافل ، وهو ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) ( 1 ) . ( 6 ) دينك قبل قدومه ، وال مينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من ( 5 ) يل ويف السلم ( 4 ) . أو باإلشهاد ( 3 ) بكفيل وال يطلبه اجلواهر زاد يف وال مينع قوله . ، للسببية الدين الباء الداخلة على ش . ، ، ص . صحته وبطالنه نحه يعلحم ؛ أل ( 2 ) يل مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل ال مطرف فقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا . نكل عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك ( 1 ) يل يف الدين وال فضل وينبغي إذا نكل بعض الغرماء القرويني بعض 105 ل ح ي دينهك قبل قدومه ، وال مينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من 5( ) ف ك وهي ل ن م ف وهي يه ل و ا هع ن مهي م ن ف سلا ر ن ي دلا ب ال ل ج ؤهم إ ل ا أ ن ل ح ي ف حي غ هح ت ب ي لا وأ ؛ أل 2( ) أوال مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل ال مطرففقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا لكن. عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك )1(

صفحة رقم (93) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 93
ل عزل المدين وآيله . معه ليست يف ح ، ويف ك ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ملعقوفتني انفردت به ك ما بني ا ( 4 ) . الشريكني ك ( 3 ) . بدله ويف س . بلده ع ( 2 ) ( . 99 5 ) املدونة ( 1 ) . األجل ال يوجد عنده ما يويف الدين ، واهللا أعلم ( 6 ) أنه عند ألنا لو أجزنا له السفر ، واحلالة هذه ، إىل يف السفر ؛ ( 5 ) وصنعته تتعذر عليه الدين عند األجل ، كما إذا عومل شخص ألجحل صحنعته ، مث أراد الحسفر إذا كان سفره ألن له ما يحويف ( 4 ) يل أن مينع وكذلك ينبغي . وينبغي أن يقيد هذا مبا إذا كان املوضع الذي يسافر إليحه خ . ملن وكله عزله يكون حق بالوكالة ، أن ال ( 3 ) أنه إذا تعلق ألحد الغرميني املذهب وأصل . ، ال ( 2 ) عزله إىل بدل أن له احملققحني فيه تردد ، واختار بعض ع وإذا ؛ فهل له عزل الوكيل إ . يف املعىن يف السفر البعيد ، وهو ظاهر للمدونة ، هو تقييد فيوكل من يوفيه وقوله . إمنا تكون اليمني على املتهم وقال بعض أصحابنا ابن يحونس . ه ينوي الرجوع عند األجل ليقضي ما عليحه الذي عليه ، وأن وعليه أن حيلف أنه مل يرد الفرار من احلحق عيسى يف رواية ابن القاسم 106 ى دأ سببا ل دجوهيا له ما يحويف 4( ) مأمحونا مطلقا وك ل
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع