صفحة رقم (91) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الغرماء صفة حلف الغريم المدين وبينة تعارض بينة . الوارث و س و ح . الوراثة ع ( 10 ) . ليست يف ف وال ك ( 9 ) ( . 165 15 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 268 ) ة وكتاب الرد على أهل العراق ، أدب القحضاة ، تحويف سحن أحكام القرآن ، الرد على الشافعي ، كتاب له ، أخذ عن أبيه وابن وهب والشافعي ، وروى عنه النسائي وأبو حامت الرازي ، وابن خزمية عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن احلكم بن أعني القرشي األموي موالهم ، املصري املحالكي ، أبو ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف وال ح ( 6 ) . منهما ف وس وع ( 5 ) . أن ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) ميينا . والباب واحد ديحن ؛ يقوم للميت شاهد وعليحه ( 10 ) يف مسألة الورثة ( 9 ) لكن إمنا نقل عنه هذا . مجيع حقه ( 8 ) حممد بن عبد احلكم وقال ، ( ) حلف اجلميع ، كما لحو قدر نصيبه فقط ابن املاجشون و عيسى يف رواية ابن القاسم . من حلف ( 6 ) يل ونكل بعضهم بعضهم نكلوا مل يستحقوا ، وإن حلحف حلفوا استحقوا وحتاصصوا ، وإن قائم مقام املفلحس ، فحإن ( 5 ) منهم ( 4 ) على نصيبه ؛ ألن ( 3 ) املشهود به ، ال اء على مجيع احلق كل من الغرم ( 2 ) وحيلف ابن املاجشون و مطرف أعدل من الشاهدين ، هل تكون شهادته ، أم ال إ ، ( 1 ) وإذا تعارضت البينات ، فأقام أحدمها شاهدين ، واآلخر أو نحصفحه إ ويظهر أثر اخلالف إذا رجع الشاهد ، هل يغرم احلق كله 104 ق ح ت سا من حلف 6( ) شحيئا مجيعا كال واحد وشاهدهه مقدمة شحاهدا هح نييمو
صفحة رقم (92) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 163 السفر من دينه من آان منع مؤجال أن يحلف الغرماء ثم أراد إذا نكل بعض عضهم ب الغرماء ونكل إذا حلف بعض . دينه ك ( 6 ) . يف التسليم ك ( 5 ) ( . 610 2 ) اجلواهر ( 4 ) ( . 149 148 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 536 ) املصباح املنري انظر . بإحضار غريه أو أداء ما عليه ص من التزم بشيء ، ويقصد به أن يلتحزم شحخ الكفيل فعيل مبعن فاعل أي كافل ، وهو ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) ( 1 ) . ( 6 ) دينك قبل قدومه ، وال مينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من ( 5 ) يل ويف السلم ( 4 ) . أو باإلشهاد ( 3 ) بكفيل وال يطلبه اجلواهر زاد يف وال مينع قوله . ، للسببية الدين الباء الداخلة على ش . ، ، ص . صحته وبطالنه نحه يعلحم ؛ أل ( 2 ) يل مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل ال مطرف فقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا . نكل عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك ( 1 ) يل يف الدين وال فضل وينبغي إذا نكل بعض الغرماء القرويني بعض 105 ل ح ي دينهك قبل قدومه ، وال مينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من 5( ) ف ك وهي ل ن م ف وهي يه ل و ا هع ن مهي م ن ف سلا ر ن ي دلا ب ال ل ج ؤهم إ ل ا أ ن ل ح ي ف حي غ هح ت ب ي لا وأ ؛ أل 2( ) أوال مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل ال مطرففقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا لكن. عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك )1(
صفحة رقم (93) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ل عزل المدين وآيله . معه ليست يف ح ، ويف ك ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ملعقوفتني انفردت به ك ما بني ا ( 4 ) . الشريكني ك ( 3 ) . بدله ويف س . بلده ع ( 2 ) ( . 99 5 ) املدونة ( 1 ) . األجل ال يوجد عنده ما يويف الدين ، واهللا أعلم ( 6 ) أنه عند ألنا لو أجزنا له السفر ، واحلالة هذه ، إىل يف السفر ؛ ( 5 ) وصنعته تتعذر عليه الدين عند األجل ، كما إذا عومل شخص ألجحل صحنعته ، مث أراد الحسفر إذا كان سفره ألن له ما يحويف ( 4 ) يل أن مينع وكذلك ينبغي . وينبغي أن يقيد هذا مبا إذا كان املوضع الذي يسافر إليحه خ . ملن وكله عزله يكون حق بالوكالة ، أن ال ( 3 ) أنه إذا تعلق ألحد الغرميني املذهب وأصل . ، ال ( 2 ) عزله إىل بدل أن له احملققحني فيه تردد ، واختار بعض ع وإذا ؛ فهل له عزل الوكيل إ . يف املعىن يف السفر البعيد ، وهو ظاهر للمدونة ، هو تقييد فيوكل من يوفيه وقوله . إمنا تكون اليمني على املتهم وقال بعض أصحابنا ابن يحونس . ه ينوي الرجوع عند األجل ليقضي ما عليحه الذي عليه ، وأن وعليه أن حيلف أنه مل يرد الفرار من احلحق عيسى يف رواية ابن القاسم 106 ى دأ سببا ل دجوهيا له ما يحويف 4( ) مأمحونا مطلقا وك ل